المناقشة حول شروط الموصى له. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
قال المؤلف رحمه الله تعالى في الوصية : " ولا تصح لملك وبهيمة " إلى آخره. نأخذ بعض النقاش فيما لو وصى أن يحج عنه بألف أو حجة بألف فهل بينهما فرق؟
السائل : إذا وصى أن يحج عنه بألف أنه إذا كانت الحجة مئة مثلا يحج عنه عشر مرات.
الشيخ : أوصى أن يحج عنه بألف وآخر أوصى أن يحج عنه حجة بألف هل بينهما فرق أو لا ؟
السائل : نعم بينهما فرق فالأولى ..
الشيخ : الأولى ما هي ؟
إذا قال : أوصى أن يحج عنه بألف.
السائل : إذا كان الحج أقل من ألف مثلا مئة يحج عنه عشر مرات وإن كانت مئتان يحج عنه خمس مرات.
الشيخ : في الأول هذا الذي تقوله مثال الحكم في الأول يحج عنه حجة بعد أخرى حتى ينفد.
الثاني؟
السائل : الثاني يحج عنه حجة واحدة فقط.
الشيخ : طيب إذا كانت الحجة بأقل من ألف. السائل : في الثانية ولا الأولى ؟
الشيخ : لا يمكن أن ترد في الأولى.
السائل : صح لا ترد في الأولى.
الثانية فيها تفصيل إن كان أوصى لواحد معين تذهب له.
الشيخ : إذا أوصى بالألف لواحد معين فما فضل فهو له هذا ما نراه والمذهب ما فضل للورثة.
طيب القسم الثاني.
السائل : إذا أطلق يكون للورثة على جميع الأقوال.
الشيخ : إذا أطلق قال يحج عني حجة بألف ولم يخص فلان يحج عنه حجة بما تكون والباقي يرد إلى الورثة فصار على هذا المذهب أن الباقي يرد إلى الورثة سواء عين الموصى له أم لا والصحيح أنه إن عين الموصى له فالباقي له وإلا فالباقي للورثة.
الشيخ : رجل أوصى لجبريل ؟
السائل : هذا لا يصح.
الشيخ : لماذا؟
السائل : قلنا : أن الوصية تصح لمن يصح تملكه وجبريل لا يصح تملكه.
الشيخ : لأنه لا يصح تملكه.
طيب رجل أوصى للنبي صلى الله عليه وسلم قال : أوصيت بهذا البيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
السائل : هذا لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات.
الشيخ : والميت.
السائل : لا يملك.
الشيخ : لا يصح تملكه صح.
طيب إذا أوصى لبهيمة أوصى قال :هذه ألف ريال لبعير فلان.
السائل : على ما ذهب إليه المؤلف أنها لا تصح الوصية لأن البهيمة لا تملك. والقول الذي اخترناه أنها تصح للبهائم لا سيما إبل الصدقة.
الشيخ : إذا كان البهائم لمصلحة الجهاد مثل خيل الجهاد وإبل الصدقة وما أشبه ذلك فإنها تصح الوصية أما إذا كانت البهيمة لشخص معين فإن قصد نفع الشخص فلا بأس ولكن يصرفه في علف البهيمة هذه وإن قصد تمليك البهيمة فلا يصح لأن البهيمة لا تملك.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في الوصية : " ولا تصح لملك وبهيمة " إلى آخره. نأخذ بعض النقاش فيما لو وصى أن يحج عنه بألف أو حجة بألف فهل بينهما فرق؟
السائل : إذا وصى أن يحج عنه بألف أنه إذا كانت الحجة مئة مثلا يحج عنه عشر مرات.
الشيخ : أوصى أن يحج عنه بألف وآخر أوصى أن يحج عنه حجة بألف هل بينهما فرق أو لا ؟
السائل : نعم بينهما فرق فالأولى ..
الشيخ : الأولى ما هي ؟
إذا قال : أوصى أن يحج عنه بألف.
السائل : إذا كان الحج أقل من ألف مثلا مئة يحج عنه عشر مرات وإن كانت مئتان يحج عنه خمس مرات.
الشيخ : في الأول هذا الذي تقوله مثال الحكم في الأول يحج عنه حجة بعد أخرى حتى ينفد.
الثاني؟
السائل : الثاني يحج عنه حجة واحدة فقط.
الشيخ : طيب إذا كانت الحجة بأقل من ألف. السائل : في الثانية ولا الأولى ؟
الشيخ : لا يمكن أن ترد في الأولى.
السائل : صح لا ترد في الأولى.
الثانية فيها تفصيل إن كان أوصى لواحد معين تذهب له.
الشيخ : إذا أوصى بالألف لواحد معين فما فضل فهو له هذا ما نراه والمذهب ما فضل للورثة.
طيب القسم الثاني.
السائل : إذا أطلق يكون للورثة على جميع الأقوال.
الشيخ : إذا أطلق قال يحج عني حجة بألف ولم يخص فلان يحج عنه حجة بما تكون والباقي يرد إلى الورثة فصار على هذا المذهب أن الباقي يرد إلى الورثة سواء عين الموصى له أم لا والصحيح أنه إن عين الموصى له فالباقي له وإلا فالباقي للورثة.
الشيخ : رجل أوصى لجبريل ؟
السائل : هذا لا يصح.
الشيخ : لماذا؟
السائل : قلنا : أن الوصية تصح لمن يصح تملكه وجبريل لا يصح تملكه.
الشيخ : لأنه لا يصح تملكه.
طيب رجل أوصى للنبي صلى الله عليه وسلم قال : أوصيت بهذا البيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
السائل : هذا لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات.
الشيخ : والميت.
السائل : لا يملك.
الشيخ : لا يصح تملكه صح.
طيب إذا أوصى لبهيمة أوصى قال :هذه ألف ريال لبعير فلان.
السائل : على ما ذهب إليه المؤلف أنها لا تصح الوصية لأن البهيمة لا تملك. والقول الذي اخترناه أنها تصح للبهائم لا سيما إبل الصدقة.
الشيخ : إذا كان البهائم لمصلحة الجهاد مثل خيل الجهاد وإبل الصدقة وما أشبه ذلك فإنها تصح الوصية أما إذا كانت البهيمة لشخص معين فإن قصد نفع الشخص فلا بأس ولكن يصرفه في علف البهيمة هذه وإن قصد تمليك البهيمة فلا يصح لأن البهيمة لا تملك.