شرح قول المصنف : " وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل فيقع به وإن لم ينوه جاد أو هازل ". حفظ
الشيخ : قال " وصريحه " أي صريح لفظ الطلاق هناك صريح وهناك كناية فما هو الصريح وماهو الكناية يعني ماهو الضابط الضابط في الصريح ما لا يحتمل غير معناه الصريح والكناية ما يحتمله وغيره الصريح ما لا يحتمل غير معناه والكناية ما يحتمل معناه وغيره ومع ذلك قولنا ما لا يحتمل غير معناه يعني في الظاهر الغالب وإلا قد يحتمل معنى آخر لكنه عند الإطلاق لا ينصرف إلا إلى هذا المعنى لفظ الطلاق إذا قال لزوجته أنت طالق هذا صريح قال " وما تصرف منه " إذا قال طلقتكِ هذا متصرف من الطلاق لأن الفعل أصله المصدر كما هو الراجح إذا قال أنت مُطَلّقة نعم أنت مُطَلّقة صريح صريح طيب يقول " غير أمر ومضارع ومطلِّقة اسم فاعل " غير أمر هل مراده بالأمر أن تؤمر بالتطليق أو أن تؤمر بالانطلاق الأول الأمر أن يقول طلقي أن طلقي هذا لا يقع فيه الطلاق السبب لأنه أمر لها بالطلاق وليس إيقاعا للطلاق عليها أما لو قال اطلقي اطلقي فإنها تطلق لأن هذا أمر لها بالمفارقة اطلقي بمعنى انفصلي عني فيكون المراد بقوله " غير أمر " أي أمر بالتطليق لا بالانطلاق انتبهوا لهذا مع أن كلام المؤلف موهم كيف الأمر بالتطليق مثل أن يقول مثال يا أخوان طلقي طلقي أمرها أن تطلق لكن اطلقي أمر بالانطلاق فهو طلاق طيب " مضارع " أيضا مضارع نقول فيها ما نقول في الأمر إن قال تطلقين أنت تطلقين يقع الطلاق ولا لا ،لا يقع أنت تطلقين خبر بأنها ستطلق والطلاق بيد الزوج أما إذا قال أنت تطلقين أنت تطلقين ؟
السائل : يقع .
الشيخ : نعم يقع لكن تعرفون أن المضارع يصلح للحال والاستقبال فإن أراد بقوله أنت تطلقين المستقبل فهنا لا تطلق إذا واقع الطلاق منه مرة أخرى وأما إذا أراد به الحال أنت تطلقين فإنها إيش تطلق لأن المضارع يصح للحال والاستقبال فإن نوى به الاستقبال لم تطلق وإن نوى به الحال طلقت " ومطلِّقة اسم فاعل " إذا قال أنت مطلقة طلقت أنت مطلقة يقول المؤلف مطلقة اسم فاعل هذا في الاستثناء يعني أنه إذا قال أنت مطلقة لم تطلق أما إذا كانت مطلقة اسم مفعول فإنها تطلق فإنها تطلق طيب إذا لفظ صريح الطلاق لفظ الطلاق وما تصرف منه غير ما استثناه المؤلف رحمه الله طيب وكنايته قال " فيقع به وإن لم ينوه جاد أو هازل " يقع الطلاق به أي باللفظ الصريح وإن لم ينوه لأن هذا وضع للفراق فيقع به الطلاق سواء نوى أم لم ينوِ وقوله " وإن لم ينوه " هذه إشارة خلاف فإن بعض أهل العلم يقول إذا لم ينوِ الطلاق فلا طلاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) وبيان ذلك أن القائل أنت طالق إما أن ينوي الطلاق فإيش فيقع ولا إشكال فيه وإما ألا ينوي الطلاق بل ينوي أنت طالق يعني غير مربطة فهذا لا يقع به الطلاق وإما ألا ينوي هذا ولا هذا فهذا موضع خلاف فمن العلماء من قال تطلق أخدم بظاهر اللفظ ومنهم من قال لا تطلق لكن قولوا لي إذا قال هذا في حال الغضب وش يدل عليه قال إنه على إيش على أنه أراد الطلاق طيب وقوله " جاد أو هازل " يعني سواء ذكر هذا على سبيل الجد أو على سبيل الهزل فلو كان يمازح زوجته من باب التدلل عليها والتدلع كما يقولون قال والله ما أنا بحبك روحي أنت طالق يمزح عليها تطلق أو لا تطلق تطلق يقول المؤلف " جاد أو هازل " أما الجاد واضح الأصل الجد لكن الهزل يقع به الطلاق مع أنه لو باع عليه هازلا لم يصح البيع لو باع عليه هازلا مثل إنسان عنده سيارة فخمة سيارة فخمة جاءه إنسان متوسط الحال قال بع عليّ السيارة قال تبيها تشتريها قال نعم قال بعتها عليك بمئتين ألف قال قبلت هذا مزح ولا جد مزح أولا لأن السيارة لا تساوي مئتين ألف والثاني أن هذا فقير ليس من أهلها لكن مع ذلك يقولون لا ينعقد البيع والطلاق مع أنه مكروه وينبغي أن يتوقاه الإنسان في كل ما يستطيع يقولون إنه يقع من الهازل المازح لماذا لابد أن يكون هناك سبب وإلا لا شك أن الهازل لم يرد الطلاق كما أن الهازل في البيع لم يرد البيع يقولون إن في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة ) وفي رواية ( والعتق ) فإذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا وصحيحا فلا مجال في العدول عنه وهذا هو الذي عليه عامة المسلمين وعامة العلماء وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان هزلا فإنه لا يقع وقال إذا كانت العقود الخطيرة لا تقع بالهزل فهذا من باب أولى وضعّف الحديث ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ) وإلا لو صح الحديث فلا عذر لأحد عنه لكنه ضعف الحديث وقال إن الهزل ليس بشيء ولا مراد والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يلزم العباد بما لا يريدوه أما الذين قالوا بصحة الحديث وهم عامة الأمة فقالوا إنه يقع وقالوا إن كونه هازلا أو جادا هذا راجع إلى نيته وأما السبب الذي جعله الشرع سببا للفراق فقد وقع منه ونحن نعمل بالأسباب الظاهرة وليس علينا من الباطنة شيء فهو يقول أنا أردت الطلاق ما أقول ما أردته أنا أردت الطلاق لكني أمزح نقول كونك تمزح أو لا تمزح هذا إلى نفسك والطلاق واقع انتهى الوقت .
السائل : ... .