فوائد حديث : ( ... عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم ) و جميع رواياته . حفظ
الشيخ : وفيه فوائد منها :
جواز الأذان لهذا الغرض ، أي لإرجاع القائم وإيقاظ النائم ، لكن هل يشرع هذا في غير رمضان أو لا يشرع إلا في رمضان ؟ .
الظاهر لي أن إحدى العلتين إذا وجدت كفت في مشروعيته فمثلاً إذا قال : أنا أأذن في آخر الليل لأوقظ النائم حتى يصلي، قلنا أن هذا لا بأس به لأن هذه مصلحة شرعية شرع جنس الأذان لمثلها ، ويدل لهذا أن عثمان رضي الله عنه زاد يوم الجمعة نداءً ثالثاً سابقاً عن النداء الذي يكون عند حضور الإمام .
ومن فوائده العمل بخبر المؤذن لقوله : ( حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم ) .
ومن فوائده جواز أذان الأعمى لكن بشرط أن يكون عنده علم بالوقت ، أما أن يكون متخرصاً فلا، والعلم بالوقت له طرق منها أن يكون عنده من يعلم بالوقت فيخبره بذلك ، ومنها في وقتنا الحاضر الساعات التي متى شئت أخبرتك بالوقت .
ومنها أنه لا يجب الإمساك حتى يتبين الفجر، لأن في بعض ألفاظ الحديثك : ( وكان رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقال : أصبحت أصبحت ) فلا بد لوجوب الإمساك من تحقق طلوع الفجر.
ومنها أن ما يفعله بعض الناس من تقديم الأذان على طلوع الفجر احتياطاً للصوم فإنه بدعة ، أقل ما فيها أن نقول أنها مكروهة لماذا ؟.
لأن في ذلك تقديماً لأذان الصلاة على وقتها وهذا لا يجوز ، ومن شرط صحة الأذان دخول الوقت ، والصحيح أنه حتى الفجر لابد من دخول الوقت.
ومنها أنه يحرم عباد الله ما أحل الله لهم، قد يكون الإنسان مثلاً يحتاج إلى شربة ماء ولاسيما في أيام الصيف مع طول النهار وحرارة الجو، فيحرم عباد الله ما أحل الله لهم .
ومنها أنه قد يلزم عباد الله بما لم يلزمهم من كفارة، لو قدر أن الإنسان ما بين أذان هذا المؤذن وطلوع الفجر جامع زوجته لكان هذا المجامع سوف يأتي بالكفارة بناءً على أنه يلزمه الإمساك عند أذان هذا المؤذن ، وعلى هذا فإن الواجب على المؤذنين أن لا يؤذنوا حتى يطلع الفجر ولا يقول نحتاط ، وإلا إذا كانوا يريدون الإحتياط فليؤذنوا قبل الفجر بخمسة دقائق مثلاً ليتأهب الناس للسحور ، لتكميل السحور قصدي ثم يؤذنوا عند طلوع الفجر .
ومنها أن هذا الاحتياط لشيء أصل بقاؤه يعارضه أن الإنسان يجترئ على شيءٍ الأصل عدم دخول وقته حتى يفعله الناس ، وهي صلاة الفجر، يعني أنت احتطت الآن للصوم على زعمك ، ونحن نقول هذا ليس باحتياط لأن الاحتياط هو اتباع الشريعة ليس الاحتياط التضييق على الخلق، الاحتياط في اتباع الشريعة، لكنك احتطت من وجه وتساهلت من وجه آخر وهي الصلاة، إن الصلاة لو أن الإنسان كبر تكبيرة الإحرام قبل الوقت ، فقط التكبيرة، لم تصح صلاته، وهذا خطر عظيم .
لا يقال : إن الناس إذا سمعوا الأذان أمسكوا ثم ذهبوا يتوضؤون ثم جاؤوا إلى المسحد ثم انتظروا إقامة الصلاة، وهذا نعم ممكن في الجماعة، لكن في رباة البيوت وما فيها ممن لا يحضرون الصلاة من مرض أو غيره ، ماذا يكون أمرهم ؟ .
بمجرد ما يسمع الأذان سيكون على طهارة ثم يقوم يصلي الراتبة ما تستغرق ثلاثة دقائق لأنه يسن تخفيفها ، ثم بعد ذلك يصلي الفريضة، وهذا أمر مشكل ، فالواجب اتباع الشرع والاحتياط في اتباع الشرع ليس في التشديد على الناس.
هل نقول إنه من الفوائد أنه لا بأس أن يستعين المؤذن بمن يعلمه بالوقت ؟ .
نعم نقول ذلك وإن كنا لا ندري هل أوصى الناس إذا رأوا الفجر أن يخبروه أو لا، لكن نقول الأصل عدم المنع ، وما يحصل به المقصود فهو خير.
جواز الأذان لهذا الغرض ، أي لإرجاع القائم وإيقاظ النائم ، لكن هل يشرع هذا في غير رمضان أو لا يشرع إلا في رمضان ؟ .
الظاهر لي أن إحدى العلتين إذا وجدت كفت في مشروعيته فمثلاً إذا قال : أنا أأذن في آخر الليل لأوقظ النائم حتى يصلي، قلنا أن هذا لا بأس به لأن هذه مصلحة شرعية شرع جنس الأذان لمثلها ، ويدل لهذا أن عثمان رضي الله عنه زاد يوم الجمعة نداءً ثالثاً سابقاً عن النداء الذي يكون عند حضور الإمام .
ومن فوائده العمل بخبر المؤذن لقوله : ( حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم ) .
ومن فوائده جواز أذان الأعمى لكن بشرط أن يكون عنده علم بالوقت ، أما أن يكون متخرصاً فلا، والعلم بالوقت له طرق منها أن يكون عنده من يعلم بالوقت فيخبره بذلك ، ومنها في وقتنا الحاضر الساعات التي متى شئت أخبرتك بالوقت .
ومنها أنه لا يجب الإمساك حتى يتبين الفجر، لأن في بعض ألفاظ الحديثك : ( وكان رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقال : أصبحت أصبحت ) فلا بد لوجوب الإمساك من تحقق طلوع الفجر.
ومنها أن ما يفعله بعض الناس من تقديم الأذان على طلوع الفجر احتياطاً للصوم فإنه بدعة ، أقل ما فيها أن نقول أنها مكروهة لماذا ؟.
لأن في ذلك تقديماً لأذان الصلاة على وقتها وهذا لا يجوز ، ومن شرط صحة الأذان دخول الوقت ، والصحيح أنه حتى الفجر لابد من دخول الوقت.
ومنها أنه يحرم عباد الله ما أحل الله لهم، قد يكون الإنسان مثلاً يحتاج إلى شربة ماء ولاسيما في أيام الصيف مع طول النهار وحرارة الجو، فيحرم عباد الله ما أحل الله لهم .
ومنها أنه قد يلزم عباد الله بما لم يلزمهم من كفارة، لو قدر أن الإنسان ما بين أذان هذا المؤذن وطلوع الفجر جامع زوجته لكان هذا المجامع سوف يأتي بالكفارة بناءً على أنه يلزمه الإمساك عند أذان هذا المؤذن ، وعلى هذا فإن الواجب على المؤذنين أن لا يؤذنوا حتى يطلع الفجر ولا يقول نحتاط ، وإلا إذا كانوا يريدون الإحتياط فليؤذنوا قبل الفجر بخمسة دقائق مثلاً ليتأهب الناس للسحور ، لتكميل السحور قصدي ثم يؤذنوا عند طلوع الفجر .
ومنها أن هذا الاحتياط لشيء أصل بقاؤه يعارضه أن الإنسان يجترئ على شيءٍ الأصل عدم دخول وقته حتى يفعله الناس ، وهي صلاة الفجر، يعني أنت احتطت الآن للصوم على زعمك ، ونحن نقول هذا ليس باحتياط لأن الاحتياط هو اتباع الشريعة ليس الاحتياط التضييق على الخلق، الاحتياط في اتباع الشريعة، لكنك احتطت من وجه وتساهلت من وجه آخر وهي الصلاة، إن الصلاة لو أن الإنسان كبر تكبيرة الإحرام قبل الوقت ، فقط التكبيرة، لم تصح صلاته، وهذا خطر عظيم .
لا يقال : إن الناس إذا سمعوا الأذان أمسكوا ثم ذهبوا يتوضؤون ثم جاؤوا إلى المسحد ثم انتظروا إقامة الصلاة، وهذا نعم ممكن في الجماعة، لكن في رباة البيوت وما فيها ممن لا يحضرون الصلاة من مرض أو غيره ، ماذا يكون أمرهم ؟ .
بمجرد ما يسمع الأذان سيكون على طهارة ثم يقوم يصلي الراتبة ما تستغرق ثلاثة دقائق لأنه يسن تخفيفها ، ثم بعد ذلك يصلي الفريضة، وهذا أمر مشكل ، فالواجب اتباع الشرع والاحتياط في اتباع الشرع ليس في التشديد على الناس.
هل نقول إنه من الفوائد أنه لا بأس أن يستعين المؤذن بمن يعلمه بالوقت ؟ .
نعم نقول ذلك وإن كنا لا ندري هل أوصى الناس إذا رأوا الفجر أن يخبروه أو لا، لكن نقول الأصل عدم المنع ، وما يحصل به المقصود فهو خير.