كلام الشيخ على الترجمة : باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم و لمن يشق عليه أن يفطر . حفظ
الشيخ : هذه الترجمة : " جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر " هذا واضح وهو نص القرآن (( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر )) فعدة من أيام أخر ، لكن المؤلف قيد قال : " في غير معصية " إذا سافر في غير معصية، وأما من سافر سفر معصية فإنه لا يجوز أن يفطر كما لا يجوز أن يقصر ولا أن يمسح أكثر من يوم وليلة ، مثل أن يسافر للفجور والعياذ بالله فهذا لا يجوز أن يفطر، وكذلك لو سافر من أجل أن يفطر فإنه لا يجوز أن يفطر .
على كل حال هذا التقييد هل في الآية ما يدل عليه : (( أو على سفر )) ؟ .
لا ما فيها ما يدل عليه ، وكذلك قوله تعالى : (( إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح )) ما فيها تقييد أن يكون الضرب مباحاً، وإلى هذا أعني إلى تساوي السفر المباح والمحرم ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وقال : رخص السفر شيء والإثم بالسفر شيء آخر، لكن أكثر العلماء على أنه لا يترخص، لأن الرخصة لا تناسب المعصية، إذ أن من رخص له فالجواب في حقه شرعاً وعقلاً أن يشكر الله على هذه النعمة وأن لا يعصيه، ولا يمكن أن تكون الوسائل المحرمة سبباً للترخص .
وعلى هذا القول نقول لمن سافر سفراً محرماً لا تفطر ولا تقصر لا تمسح ثلاثة أيام لكن تب وافعل ذلك ، وهل يضره أن يتوب ؟ .
لا يضره، فإذا قال أنا الآن مسافر حتى لو تبت كيف أتوب ؟ .
نقول تب إنوي بدل أن تذهب إلى الفجور أنك تذهب للتجارة أو ارجع، وفي حال رجوعك ترخص برخص السفر.
أيضاً قال : " إذا كان سفره مرحلتين فأكثر "، هذا أيضاً قيد ليس موجوداً في القرآن (( ومن كان مريضاً أو على سفر )) ولم يقيد في الشرع بمرحلتين أو أكثر، ولهذا كان القول الراجح أن السفر مرجعه إلى العرف والعادة.
" وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم ولمن يشق عليه أن يفطر " هذا الصحيح الأفضل لمن أطاقه أن يصوم، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد بيناه لكم قبل هذه الليلة، وبينا أنه يحصل به ثلاثة فوائد، وبعضهم زاد فائدة رابعة ، وهي :
التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم .
والثاني سهولة الصوم عليه لأن يصوم مع الناس .
والثالث أنه أسرع في إبراء الذمة .
والرابع فضيلة الزمان ، نعم هذا هو ما نراه في هذه المسألة أنه متى كان الصوم ليس فيه مشقة إطلاقاً وأنه لن يجد من المشقة في صوم السفر إلا ما يجده في صوم الحضر مثل أن يكون النهار طويلاً والحر فيه شدة فإن الأفضل أن يصوم.
طيب أما من ترك الفطر زهداً برخصة الله فهذا لا يجوز ، لكن من صام لا زهداً في الرخصة ولكن ملاحظة لما ذكرنا فالصوم في حقه أفضل.