وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه حفظ
القارئ : وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا : حدثنا ابن وهب قال : أخبرنا عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) .
الشيخ : قوله عليه الصلاة والسلام : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) مَن : مِن أسماء الشرط، وفعل الشرط فيها صام، وجواب الشرط : صام عنه وليه.
السائل : فعل الشرط الصوم .
الشيخ : ( من مات ) نعم الأول، فعل الشرط مات، ( وعليه صيام ) جملة حالية ، و ( صام عنه وليه ) هذا جواب الشرط، فقوله : ( من مات ) عام، ( من ) اسم شرط للعموم ( وعليه صيام ) أيضاً عام لأنه نكرة في سياق الشرط فيعم، ( صام عنه وليه ) ووليه هو وراثه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) فدل هذا على أن الورثة أولياء .
وهذا الحديث هل هو على سبيل الوجوب قوله : ( صام عنه وليه ) أو على سبيل الاستحباب ؟ .
ننظر، إن نظرنا إلى ظاهر الحديث قلنا أنه على سبيل الوجوب ولكننا إن نظرنا إلى الأدلة الأخرى قلنا لا يمكن أن يكون على سبيل الوجوب، لأنه لو كان على سبيل الوجوب للزم من ذلك أن يأثم الولي إذا لم يصم وقد قال الله تعالى : (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) وعلى هذا فيحمل إما على الاستحباب لما فيه من الإحسان إلى الميتو وإما على الإباحة، لئلا يظن ظان أن قوله تعالى : (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) أن صوم وليه لا ينفعه، أما على سبيل الوجوب فلا، فصار الأمر دائراً بين ثلاثة أمور ...
الطالب : ...
الشيخ : طيب على سبيل الوجوب عبد الوهاب ممتنع ؟
الطالب : ممتنع لقوله تعالى : (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) .
الشيخ : نعم ممتنع لقوله تعالى : (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) على سبيل الاستحباب ؟ .
محتمل لما فيه من الإحسان إلى الميت، على سبيل الإباحة ؟
الطالب : هو محتمل، إذا توهم المنع يعني يباح له.
الشيخ : لدفع توهم المنع احتجاجاً بايش ؟
الطالب : بقوله تعالى : (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) .
الشيخ : احتجاجاً بقوله تعالى : (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) فالأمر إذن دائر بين الإباحة أو الاستحباب أما الوجوب فلا يجب.
ثانياً من مباحث هذا الحديث : هل قوله : ( وعليه صيام ) يشمل صيام النذر والواجب بأصل الشرع كالكفارة ورمضان أو خاص بالنذر أو الحكم منسوخ ؟ .
هذه ثلاثة احتمالات وبكل منها قال بعض العلماء،
فمن العلماء من قال : إن هذا منسوخ وأنه لا يصوم أحد عن أحد. ومنهم من قال أنه خاص بصيام النذر . ومنهم من قال أنه عام، وأي الأقوال أسعد بالدليل ؟.
العموم، أنه عام، حمله على النذر لا يصح لأن كون المرأة سألت عن صوم نذر على أمها هو فرد من أفراد العموم ، وذكر فرد من أفراد العموم ، بحكم يوافق العموم لا يقتضي التخصيص وإنما هو على سبيل المثال كما هو قوله المحققين .
ثانياً : لا يمكن أن يحمل على النذر لأن وجوب النذر على الأموات أمر نادر، لكن وجوب قضاء رمضان أمرٌ كثير، كثير من الناس يموتون قبل أن يصوموا ما عليهم من رمضان، لكن ما أقل الذين ينذرون، فكيف يحمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بهذه القوة من العموم على الصورة النادرة وتترك الصورة الكثيرة ؟.
هذا خلاف الاستدلال القويم ، بل نقول هذا عام في الفريضة ... لكن في الفرض بأصل الشرع والنذر فيدخل فيه قضاء رمضان ويدخل فيه قضاء كفارة اليمين وفدية الأذى وغير ذلك مما يجب فيه الصوم، طيب أما قوله بأنه منسوخ فهذا ضعيف وليس هناك ناسخ أصلاً والحديث : ( لا يصم أحد على أحد ) لا يصح عن النبي صلى الله عليه سلم .
بقي علينا متى يكون على الإنسان صيام من رمضان ؟. ما اسمك ؟
الطالب : هشام
الشيخ : متى يكون ؟. هل كل من مات ولم يصم رمضان يكون عليه صيام من رمضان ؟ .
لا ، التفصيل كما يأتي، إذا مرّ رمضان على الإنسان وهو مريض مرضاً يرجى برؤه ففرضه عدة من أيام أخر ، فإن قُدر أن هذا المرض استمر به حتى مات فلا شيء عليه، لا صيام ولا إطعام، لماذ ؟ .
لأن هذا الرجل كان الواجب عليه عدة من أيام أخر فمات قبل أن يتمكن منها فهو كالذي مات في شعبان قبل رمضان فلا يلزمه شيء .
الثاني : إنسان مرّ عليه رمضان وهو مريض مرضاً لا يرجى برؤه فهذا ليس عليه صيام . ما الواجب ؟ .
فدية طعام مسكين وعلى هذا فلا يدخل في الحديث لأنه ليس عليه صيام .
الثالث : رجل مر عليه رمضان وهو مريض مرضا يرجى برؤه فشفاه الله أو كان مسافراً مفطراً ثم صار يقول الأمر واسع ولي أن أتأخر بالقضاء إلى شعبان ومات ، هذا هو الذي مات وعليه صيام رمضان .
نقول : هذا هو الذي يصوم عنه وليه، هذا هو الذي يصوم عنه وليه، فبهذا عرفنا أن المسألة فيها تفصيل :
قسم يموت الإنسان وليس عليه لا صوم ولا فدية، وقسم يموت وعليه فدية فقط، وقسم يموت وعليه صوم فقط .
الشيخ : قوله عليه الصلاة والسلام : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) مَن : مِن أسماء الشرط، وفعل الشرط فيها صام، وجواب الشرط : صام عنه وليه.
السائل : فعل الشرط الصوم .
الشيخ : ( من مات ) نعم الأول، فعل الشرط مات، ( وعليه صيام ) جملة حالية ، و ( صام عنه وليه ) هذا جواب الشرط، فقوله : ( من مات ) عام، ( من ) اسم شرط للعموم ( وعليه صيام ) أيضاً عام لأنه نكرة في سياق الشرط فيعم، ( صام عنه وليه ) ووليه هو وراثه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) فدل هذا على أن الورثة أولياء .
وهذا الحديث هل هو على سبيل الوجوب قوله : ( صام عنه وليه ) أو على سبيل الاستحباب ؟ .
ننظر، إن نظرنا إلى ظاهر الحديث قلنا أنه على سبيل الوجوب ولكننا إن نظرنا إلى الأدلة الأخرى قلنا لا يمكن أن يكون على سبيل الوجوب، لأنه لو كان على سبيل الوجوب للزم من ذلك أن يأثم الولي إذا لم يصم وقد قال الله تعالى : (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) وعلى هذا فيحمل إما على الاستحباب لما فيه من الإحسان إلى الميتو وإما على الإباحة، لئلا يظن ظان أن قوله تعالى : (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) أن صوم وليه لا ينفعه، أما على سبيل الوجوب فلا، فصار الأمر دائراً بين ثلاثة أمور ...
الطالب : ...
الشيخ : طيب على سبيل الوجوب عبد الوهاب ممتنع ؟
الطالب : ممتنع لقوله تعالى : (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) .
الشيخ : نعم ممتنع لقوله تعالى : (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) على سبيل الاستحباب ؟ .
محتمل لما فيه من الإحسان إلى الميت، على سبيل الإباحة ؟
الطالب : هو محتمل، إذا توهم المنع يعني يباح له.
الشيخ : لدفع توهم المنع احتجاجاً بايش ؟
الطالب : بقوله تعالى : (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) .
الشيخ : احتجاجاً بقوله تعالى : (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) فالأمر إذن دائر بين الإباحة أو الاستحباب أما الوجوب فلا يجب.
ثانياً من مباحث هذا الحديث : هل قوله : ( وعليه صيام ) يشمل صيام النذر والواجب بأصل الشرع كالكفارة ورمضان أو خاص بالنذر أو الحكم منسوخ ؟ .
هذه ثلاثة احتمالات وبكل منها قال بعض العلماء،
فمن العلماء من قال : إن هذا منسوخ وأنه لا يصوم أحد عن أحد. ومنهم من قال أنه خاص بصيام النذر . ومنهم من قال أنه عام، وأي الأقوال أسعد بالدليل ؟.
العموم، أنه عام، حمله على النذر لا يصح لأن كون المرأة سألت عن صوم نذر على أمها هو فرد من أفراد العموم ، وذكر فرد من أفراد العموم ، بحكم يوافق العموم لا يقتضي التخصيص وإنما هو على سبيل المثال كما هو قوله المحققين .
ثانياً : لا يمكن أن يحمل على النذر لأن وجوب النذر على الأموات أمر نادر، لكن وجوب قضاء رمضان أمرٌ كثير، كثير من الناس يموتون قبل أن يصوموا ما عليهم من رمضان، لكن ما أقل الذين ينذرون، فكيف يحمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بهذه القوة من العموم على الصورة النادرة وتترك الصورة الكثيرة ؟.
هذا خلاف الاستدلال القويم ، بل نقول هذا عام في الفريضة ... لكن في الفرض بأصل الشرع والنذر فيدخل فيه قضاء رمضان ويدخل فيه قضاء كفارة اليمين وفدية الأذى وغير ذلك مما يجب فيه الصوم، طيب أما قوله بأنه منسوخ فهذا ضعيف وليس هناك ناسخ أصلاً والحديث : ( لا يصم أحد على أحد ) لا يصح عن النبي صلى الله عليه سلم .
بقي علينا متى يكون على الإنسان صيام من رمضان ؟. ما اسمك ؟
الطالب : هشام
الشيخ : متى يكون ؟. هل كل من مات ولم يصم رمضان يكون عليه صيام من رمضان ؟ .
لا ، التفصيل كما يأتي، إذا مرّ رمضان على الإنسان وهو مريض مرضاً يرجى برؤه ففرضه عدة من أيام أخر ، فإن قُدر أن هذا المرض استمر به حتى مات فلا شيء عليه، لا صيام ولا إطعام، لماذ ؟ .
لأن هذا الرجل كان الواجب عليه عدة من أيام أخر فمات قبل أن يتمكن منها فهو كالذي مات في شعبان قبل رمضان فلا يلزمه شيء .
الثاني : إنسان مرّ عليه رمضان وهو مريض مرضاً لا يرجى برؤه فهذا ليس عليه صيام . ما الواجب ؟ .
فدية طعام مسكين وعلى هذا فلا يدخل في الحديث لأنه ليس عليه صيام .
الثالث : رجل مر عليه رمضان وهو مريض مرضا يرجى برؤه فشفاه الله أو كان مسافراً مفطراً ثم صار يقول الأمر واسع ولي أن أتأخر بالقضاء إلى شعبان ومات ، هذا هو الذي مات وعليه صيام رمضان .
نقول : هذا هو الذي يصوم عنه وليه، هذا هو الذي يصوم عنه وليه، فبهذا عرفنا أن المسألة فيها تفصيل :
قسم يموت الإنسان وليس عليه لا صوم ولا فدية، وقسم يموت وعليه فدية فقط، وقسم يموت وعليه صوم فقط .