مقدمة في تعريف الإعتكاف و أحكامه . حفظ
الشيخ : أولاً يجب أن نعرف ما معنى الاعتكاف في اللغة العربية ، الاعتكاف يعني الالتزام والعكوف اللزوم ومنه قوله تعالى : (( يعكفون على أصنام لهم )) (( ما هذه التماثل التي أنت لها عاكفون )) .
أما في الشرع فهو التعبد لله عز وجل بالتزام المسجد لطاعة الله ، هذا هو الاعتكاف ، وليس أن يلزم الإنسان المسجد من أجل التحدث إلى الناس والقيل والقال والنوم والأكل ، لا هو عبادة من أجل العبادات، وهو مسنون بإجماع المسلمين لم يختلف أحد من المسلمين بأنه مسنون ، وأيضاً لم ينسخ ولهذا اعتكفت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده .
والغرض منه تحري ليلة القدر ، فإن قال قائل : أين يكون ومتى ؟ .
قلنا يكون في كل مسجد تقام فيه الجماعة في أي قطر من أقطار الدنيا ، وأما حديث : ( لا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) فهذا في صحته نظر ، ثم إن صح فالمراد لا اعتكاف كامل كما أنه نعم لا اعتكاف كامل إلا بصوم ولا اعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاثة ، إذن هو يصح في كل مسجد لقوله تعالى : (( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد )) ومن المحال أن نقول إن الله تعالى يخاطب عباده يقول: (( لا تباشروهن وأنتم في عاكفون في المساجد )) وبهذا اللفظ العام وبالمساجد ثم لا يصح الاعتكاف إلا في ثلاثة أماكن فقط من أقطار الدنيا ، هذا بعيد من الخطاب البليغ الفصيح .
أما متى يكون ؟ فإنه يكون في العشر الأواخر من رمضان ولا يسن في غيرها ، يعني لا يسن العشر الأول ولا الأوسط بل في العشر الأواخر . ولا في غير رمضان.
وما ذهب إليه بعض الفقهاء عفى الله عنهم من أنه يسن لمن أراد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه فإنه قول لا دليل عليه ، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينوي ذلك إذا أتى إلى المسجد ؟ .
لا ، هل أمر أمته بذلك ؟ . لا ، هو ذكر أن من اغتسل في بيته وراح في الساعة الأولى يوم الجمعة فكأنما قرب بدنة ، ومع ذلك لم يرشد الأمة إلى أن ينوي هذا المتقدم الذي جاء في أول الساعة الاعتكاف ، أين السنة ؟ هل لأحد أن يشرع شيئاً بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ؟.
أبداً ، فإذن نقول : إن هذا القول ليس بصحيح ، والصحيح أنه لا يسن الاعتكاف إلا في العشر الأواخر فقط .
وأما ما جرى من عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة أو يوماً في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( أوف بنذرك ) فهذا شيء اجتهد فيه عمر رضي الله عنه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره أو أمره أن يوفي بنذره ، لكن لا يدل على أنه مشروع للأمة عموماً ، وقد بينا في غير موضع أن الشيء من العبادات قد يؤذن فيه ولكنه لا يكون مشروعاً للأمة .
فعلى هذا نقول أنه لا اعتكاف إلا في العشر الأواخر من رمضان ، فإذا قال قائل : إن الرسول اعتكف في عشر شوال ؟ .
قلنا نعم اعتكف، لكنه اعتكف قضاءً لاعتكاف العشر الأواخر من رمضان كما سيأتي في الصحيح .
أما في الشرع فهو التعبد لله عز وجل بالتزام المسجد لطاعة الله ، هذا هو الاعتكاف ، وليس أن يلزم الإنسان المسجد من أجل التحدث إلى الناس والقيل والقال والنوم والأكل ، لا هو عبادة من أجل العبادات، وهو مسنون بإجماع المسلمين لم يختلف أحد من المسلمين بأنه مسنون ، وأيضاً لم ينسخ ولهذا اعتكفت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده .
والغرض منه تحري ليلة القدر ، فإن قال قائل : أين يكون ومتى ؟ .
قلنا يكون في كل مسجد تقام فيه الجماعة في أي قطر من أقطار الدنيا ، وأما حديث : ( لا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) فهذا في صحته نظر ، ثم إن صح فالمراد لا اعتكاف كامل كما أنه نعم لا اعتكاف كامل إلا بصوم ولا اعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاثة ، إذن هو يصح في كل مسجد لقوله تعالى : (( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد )) ومن المحال أن نقول إن الله تعالى يخاطب عباده يقول: (( لا تباشروهن وأنتم في عاكفون في المساجد )) وبهذا اللفظ العام وبالمساجد ثم لا يصح الاعتكاف إلا في ثلاثة أماكن فقط من أقطار الدنيا ، هذا بعيد من الخطاب البليغ الفصيح .
أما متى يكون ؟ فإنه يكون في العشر الأواخر من رمضان ولا يسن في غيرها ، يعني لا يسن العشر الأول ولا الأوسط بل في العشر الأواخر . ولا في غير رمضان.
وما ذهب إليه بعض الفقهاء عفى الله عنهم من أنه يسن لمن أراد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه فإنه قول لا دليل عليه ، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينوي ذلك إذا أتى إلى المسجد ؟ .
لا ، هل أمر أمته بذلك ؟ . لا ، هو ذكر أن من اغتسل في بيته وراح في الساعة الأولى يوم الجمعة فكأنما قرب بدنة ، ومع ذلك لم يرشد الأمة إلى أن ينوي هذا المتقدم الذي جاء في أول الساعة الاعتكاف ، أين السنة ؟ هل لأحد أن يشرع شيئاً بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ؟.
أبداً ، فإذن نقول : إن هذا القول ليس بصحيح ، والصحيح أنه لا يسن الاعتكاف إلا في العشر الأواخر فقط .
وأما ما جرى من عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة أو يوماً في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( أوف بنذرك ) فهذا شيء اجتهد فيه عمر رضي الله عنه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره أو أمره أن يوفي بنذره ، لكن لا يدل على أنه مشروع للأمة عموماً ، وقد بينا في غير موضع أن الشيء من العبادات قد يؤذن فيه ولكنه لا يكون مشروعاً للأمة .
فعلى هذا نقول أنه لا اعتكاف إلا في العشر الأواخر من رمضان ، فإذا قال قائل : إن الرسول اعتكف في عشر شوال ؟ .
قلنا نعم اعتكف، لكنه اعتكف قضاءً لاعتكاف العشر الأواخر من رمضان كما سيأتي في الصحيح .