تعليق الشيخ . و فيه تأصيل جيد لمسألة نجاسة الدم . حفظ
الشيخ : وهكذا لو قيل : إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحداً من الجرحى أن يغسل ثيابه أو بدنه من الدم، وكذلك أيضاً لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل محل الحجامة، وما أشبه ذلك، وهذا يدل على أن دم الآدمي ليس بنجس .
لكن الجمهور على نجاسته، والاحتياط طيب، لكن الجزم بنجاسته، وأن الإنسان لو صلى في ثوبه وفيه دم فصلاته باطله، هذا يحتاج إلى دليل، المسألة ليست هينة، وقد بينا ذلك غير مرة وقلنا أن القاعدة : " أن ما أبين من حي فهو كميتته" ، واليد إذا قطعت من إنسان فهي طاهرة، مع أنها مملوءة دماً، فإذا كانت اليد وهي جرم مملوء بالدم تكون طاهرة إذا انفصلت عن الإنسان، فالدم من باب أولى .
ولا يرد على هذا دم الحيض، لأن دم الحيض ليس دم عرق، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين دم العرق، حيث قال للمستحاضة : ( إنما ذلك دم عرق ) .
لكن الجمهور على نجاسته، والاحتياط طيب، لكن الجزم بنجاسته، وأن الإنسان لو صلى في ثوبه وفيه دم فصلاته باطله، هذا يحتاج إلى دليل، المسألة ليست هينة، وقد بينا ذلك غير مرة وقلنا أن القاعدة : " أن ما أبين من حي فهو كميتته" ، واليد إذا قطعت من إنسان فهي طاهرة، مع أنها مملوءة دماً، فإذا كانت اليد وهي جرم مملوء بالدم تكون طاهرة إذا انفصلت عن الإنسان، فالدم من باب أولى .
ولا يرد على هذا دم الحيض، لأن دم الحيض ليس دم عرق، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين دم العرق، حيث قال للمستحاضة : ( إنما ذلك دم عرق ) .