قال المصنف رحمه الله : وأمره بالوضوء من مس الذكر ، إنما هو استحباب إما مطلقا ، وإما إذا حرك الشهوة . حفظ
القارئ : " وأمره بالوضوء من مس الذكر ، إنما هو استحباب إما مطلقا ، وإما إذا حرك الشهوة ".