قال المصنف رحمه الله : وقد كان المسلمون فى عهده صلى الله عليه وسلم ، يجرح أحدهم إما في الجهاد ، وإما في غيره ، مأمومة وجائفة ، فلو كان هذا يفطر ، لبين لهم ذلك ، فلما لم ينه الصائم عن ذلك ، علم أنه لم يجعله مفطرا . الوجه الثالث : إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا ، وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع ، وإما بإلغاء الفارق ... حفظ
القارئ : " وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم يجرح أحدهم إما في الجهاد، وإما في غيره مأمومة وجائفة، فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك، فلما لم ينه الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطراً.
الوجه الثالث : إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحاً، وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع، وإما بإلغاء الفارق ".
الوجه الثالث : إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحاً، وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع، وإما بإلغاء الفارق ".