قال المصنف رحمه الله : وأجود ما قيل ، ما ذكره الشافعي وغيره أن هذا منسوخ ، فإن هذا القول كان في رمضان ، واحتجامه وهو محرم كان بعد ذلك ، لأن الإحرام بعد رمضان ، وهذا أيضا ضعيف ، بل هو صلوات الله عليه ، أحرم سنة ست عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة ، وأحرم من العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة ، وأحرم من العام الثالث سنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة ، وأحرم سنة عشر بحجة الوداع في ذي القعدة ، فاحتجامه صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم ، لم يبين في أي الإحرامات كان . حفظ
القارئ : " وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره : أن هذا منسوخ، فإن هذا القول كان في رمضان ، واحتجامه وهو محرم كان بعد ذلك لأن الإحرام بعد رمضان.
وهذا أيضا ضعيف، بل هو صلوات الله عليه أحرم سنة ست عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة، وأحرم من العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة، وأحرم من العام الثالث سنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة، وأحرم سنة عشر بحجة الوداع في ذي القعدة، فاحتجامه صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم لم يبين في أي الإحرامات كان ؟ . والذي يقوي أن إحرامه الذي احتجم "
..
الشيخ : الذي يقوى .