تتمة شرح حديث - ( حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع بن عمر يقول ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلابة فكان إذا بايع يقول لا خيابة حفظ
الشيخ : من بايعت فقل لا خلابة .
وهذا لا إشكال فيه ، لأنه داخل في عموم قوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )) والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصلها ووصفها . ووصفها هو الشروط التي تشترط ،
ولحديث : ( المسلمون على شروطهم إلَّا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا ).
وأما إذا لم يكن شرط فخُدِعَ
فهل له الخيار؟
ذكر بعض العلماء أن له الخيار مطلقًا ، لأن البائع الذي خدعه أو المشتري لم يكن كامل الإيمان ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) وهذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه لأنه خدعه . وقال بعض العلماء : إنه يكون الخيار في الغبن في أمور معينة ، منها ما سبق في تلقي الركبان ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ) ومن المعلوم أنه لم يثبت له الخيار إلا خوفًا أن يكون خُدع ، لأنه تُلُقِّي قبل أن يحضر إلى السوق .
والصواب أن له الخيار مطلقًا .
لكن إن كان قد اشترط فإن له الخيار قلت الخديعة أو كثرت ، لأنه قال : لا خلابة أو : لا خديعة، ولا نافية للجنس تشمل القليل والكثير .
أما إذا لم يشترط ذلك فإن له الخيار إذا كان الغبن فاحشًا ، مثل أن يكون الربع أو النصف أو ما أشبه ذلك ، أما إذا كان يسيرًا فلا خيار له
هذا هو القول الراجح الذي تدل عليه قواعد الشريعة.
والصحيح أن له الخيار ، إن اشترط فله الخيار ، سواء كان الغبن قليلاً أو كثيراً ، وإن لم يشترط ، فله الخيار إذا كان الغبن كثيراً .
ربما يأتي الصبي أو من أشباه الصبي مما لا يعرف الأسعار ، فيقف على صاحب الدكان فيقول بكم هذا ؟ قال بعشرة ، وهو لا يُساوي إلا خمسة ، هذه خديعة لا إشكال فيه ، فإذا تبين فللمشتري الخيار ، وقد يكون بالعكس قد يكون البائع غريرًا لا يعرف الأثمان فيأتيه رجل فيشتري منه ما يساوي عشرة بخمسة ، هذا غبن ، فله الخيار.
أما مع الشرط فإن له الخيار مطلقًا ، حتى لو كان واحد في العشرة .
وهذا لا إشكال فيه ، لأنه داخل في عموم قوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )) والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصلها ووصفها . ووصفها هو الشروط التي تشترط ،
ولحديث : ( المسلمون على شروطهم إلَّا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا ).
وأما إذا لم يكن شرط فخُدِعَ
فهل له الخيار؟
ذكر بعض العلماء أن له الخيار مطلقًا ، لأن البائع الذي خدعه أو المشتري لم يكن كامل الإيمان ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) وهذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه لأنه خدعه . وقال بعض العلماء : إنه يكون الخيار في الغبن في أمور معينة ، منها ما سبق في تلقي الركبان ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ) ومن المعلوم أنه لم يثبت له الخيار إلا خوفًا أن يكون خُدع ، لأنه تُلُقِّي قبل أن يحضر إلى السوق .
والصواب أن له الخيار مطلقًا .
لكن إن كان قد اشترط فإن له الخيار قلت الخديعة أو كثرت ، لأنه قال : لا خلابة أو : لا خديعة، ولا نافية للجنس تشمل القليل والكثير .
أما إذا لم يشترط ذلك فإن له الخيار إذا كان الغبن فاحشًا ، مثل أن يكون الربع أو النصف أو ما أشبه ذلك ، أما إذا كان يسيرًا فلا خيار له
هذا هو القول الراجح الذي تدل عليه قواعد الشريعة.
والصحيح أن له الخيار ، إن اشترط فله الخيار ، سواء كان الغبن قليلاً أو كثيراً ، وإن لم يشترط ، فله الخيار إذا كان الغبن كثيراً .
ربما يأتي الصبي أو من أشباه الصبي مما لا يعرف الأسعار ، فيقف على صاحب الدكان فيقول بكم هذا ؟ قال بعشرة ، وهو لا يُساوي إلا خمسة ، هذه خديعة لا إشكال فيه ، فإذا تبين فللمشتري الخيار ، وقد يكون بالعكس قد يكون البائع غريرًا لا يعرف الأثمان فيأتيه رجل فيشتري منه ما يساوي عشرة بخمسة ، هذا غبن ، فله الخيار.
أما مع الشرط فإن له الخيار مطلقًا ، حتى لو كان واحد في العشرة .