فوائد حفظ
الشيخ : في هذا الحديث فوائد منها : أن بيع الذهب بالورق والذهب معروف والورق الفضة إذا بيع ذهب بفضة فلا بد من التقابض وفيه أيضا إنكار المنكر لأن عمر رضي الله عنه قال : ( كلا ) لما طلب أن يأتي إذا جاء الخادم ليسلم له ورقه قال : ( لا كلا ) وفيه أيضا أن البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر أيضا لا بد فيه من التقابض لكن هذا لا بد فيه من التقابض وشيء آخر وهو التماثل لأن القاعدة في الربا سهلة جدا إذا كان الربويان من جنس واحد اشترط في ذلك شرطان التساوي والتقابض في المجلس وإذا كانا من جنس مختلف اشترط شرط واحد وهو التقابض في المجلس وأنتم تعلمون أنه حدث أشياء يتعامل بها الناس غير الذهب والفضة فحدث النحاس الذي يسمى القرش أو القطعة أو التفليسية أو ما أشبه ذلك ثم حدث الورق فماذا نعمل ؟ هل نلحق هذا بالأوراق يعني بالذهب والفضة أونقول إنه ليس له حكم الذهب والفضة اختلف فيه الناس على نحو ستة أقوال في هذه المسألة
- فمنهم من قال إنه لا يلحق وأنه من عروض التجارة وعلى هذا القول تسقط الزكاة عن الأوارق النقدية وعن الفلوس المعدنية والنحاسية وما أشبه ذلك إلا إذا أراد بها التجارة وهذا القول لا شك أنه ضعيف جدا لأن الناس لا يتعاملون بها معاملتهم بعروض التجارة بل يتعاملون بها على أنها قيم الأشياء وأثمان الأشياء بقي أن يقال وهل تلحق بالذهب والفضة بحيث لا يزيد بعضها على بعض فيه أقوال أرجح الأقوال عندي هو أنها يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل يعني فيجوز أن يبيعها متفاضلة إذا اختلفت ولكن لا يجوز تأخير القبض وعند شيخنا عبد الرحمن رحمه الله يجوز فيها التفاضل أيضا إذا لم تكن مؤجلة ويجوز فيها أيضا تأخير القبض إذا لم تكن مؤجلة وعلى رأيه رحمه الله لو أعطيتك ورقة فئة 100 لتعطيني فئة 10 أعطيتك إياه في الصباح وأخذت العوض في آخر النهار على رأي شيخنا لا بأس به أما إذا أجلنا فيقول إنه حرام لكن الذي يظهر لي أنه لا يجوز التفرق قبل القبض لأنه إذا جاز التفرق قبل القبض جاز التأجيل ولا فرق فهذا أقرب الأقوال في هذه المسألة وغرضي من سياق هذا الاختلاف هو أن بعض الناس يتشدد تشددا عظيما عظيما في مسألة البنوك ورباها ويرى أنها من الطامات الكبرى التي لا يوجد في الأمة مثلها وهذا فيه نظر لنا الآن بدأ الناس بالميسر الذي هو التأمين والميسر مقرون بالخمر في كتاب الله عز وجل وهو واضح أنه ميسر حتى من الأوراق هذه لكن الربا على قول من يرى أن هذه الأوراق النقدية حكمها حكم الفلوس ليس فيها ربا ولكن الذي نرى أن فيها ربا وأنها إذا كانت نافقة يتعامل بها معاملة النقود وتجعل قيم الأشياء فإنه يجري فيها الربا إلا أن الذي يجري هو ربا النسيئة نعم.
- فمنهم من قال إنه لا يلحق وأنه من عروض التجارة وعلى هذا القول تسقط الزكاة عن الأوارق النقدية وعن الفلوس المعدنية والنحاسية وما أشبه ذلك إلا إذا أراد بها التجارة وهذا القول لا شك أنه ضعيف جدا لأن الناس لا يتعاملون بها معاملتهم بعروض التجارة بل يتعاملون بها على أنها قيم الأشياء وأثمان الأشياء بقي أن يقال وهل تلحق بالذهب والفضة بحيث لا يزيد بعضها على بعض فيه أقوال أرجح الأقوال عندي هو أنها يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل يعني فيجوز أن يبيعها متفاضلة إذا اختلفت ولكن لا يجوز تأخير القبض وعند شيخنا عبد الرحمن رحمه الله يجوز فيها التفاضل أيضا إذا لم تكن مؤجلة ويجوز فيها أيضا تأخير القبض إذا لم تكن مؤجلة وعلى رأيه رحمه الله لو أعطيتك ورقة فئة 100 لتعطيني فئة 10 أعطيتك إياه في الصباح وأخذت العوض في آخر النهار على رأي شيخنا لا بأس به أما إذا أجلنا فيقول إنه حرام لكن الذي يظهر لي أنه لا يجوز التفرق قبل القبض لأنه إذا جاز التفرق قبل القبض جاز التأجيل ولا فرق فهذا أقرب الأقوال في هذه المسألة وغرضي من سياق هذا الاختلاف هو أن بعض الناس يتشدد تشددا عظيما عظيما في مسألة البنوك ورباها ويرى أنها من الطامات الكبرى التي لا يوجد في الأمة مثلها وهذا فيه نظر لنا الآن بدأ الناس بالميسر الذي هو التأمين والميسر مقرون بالخمر في كتاب الله عز وجل وهو واضح أنه ميسر حتى من الأوراق هذه لكن الربا على قول من يرى أن هذه الأوراق النقدية حكمها حكم الفلوس ليس فيها ربا ولكن الذي نرى أن فيها ربا وأنها إذا كانت نافقة يتعامل بها معاملة النقود وتجعل قيم الأشياء فإنه يجري فيها الربا إلا أن الذي يجري هو ربا النسيئة نعم.