حدثنا الحكم بن موسى حدثنا هقل عن الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس فقال له أرأيت قولك في الصرف أشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل فقال ابن عباس كلا لا أقول أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به وأما كتاب الله فلا أعلمه ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إنما الربا في النسيئة حفظ
القارئ : حدّثنا الحكم بن موسى ، حدّثنا هقلٌ ، عن الأوزاعيّ ، قال : حدّثني عطاء بن أبي رباحٍ ، ( أنّ أبا سعيدٍ الخدريّ ، لقي ابن عبّاسٍ ، فقال له : أرأيت قولك في الصّرف ، أشيئًا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أم شيئًا وجدته في كتاب الله عزّ وجلّ ؟ فقال ابن عبّاسٍ : كلّا ، لا أقول أمّا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنتم أعلم به ، وأمّا كتاب الله فلا أعلمه ، ولكن حدّثني أسامة بن زيدٍ ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ألا إنّما الرّبا في النّسيئة ) .
الشيخ : في هذا الحديث دليل على اعتراف الصحابة رضي الله عنهم بالفضل لأهله ، حيث قال لأبي سعيد : أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به ، لأن ابن عباس رضي الله عنه من صغار الصحابة ، وأبو سعيد من كبارهم فقال : إنكم أعلم به وهكذا يجب على الإنسان أن يعترف بالفضل لأهله ، ولهذا قال الشاعر :
إنما يعرف الفضل من الناس ذووه
أي : ذوو الفضل ، وهذا حقيقة أصحاب الفضل هم الذي يعترفون بالفضل لأهله ، واللؤماء ليس عندهم فضل ولا يعترفون لأحد بالفضل.
بقي أن يقال : كيف نخرج هذا الحديث ، حديث أسامة بن زيد ، والجواب أن يخرّج على أحد وجهين :
الوجه الأول : أن يقال : لا ربا إلا في النسيئة فيما اختلفت أصنافه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد ) ويتعين أن يحمل على هذا خلافًا لما فهمه ابن عباس رضي الله عنه منه لأنا إذا حملناه على هذا وافق بقية الأحاديث التي تدل على تحريم ربا الفضل في الجنس الواحد ، وعلى تحريم ربا النسيئة في الجنسين.
الوجه الثاني : أن المراد لا ربا أي : الربا الكامل الذي من أجله حرم ربا الفضل ، إلا في النسيئة ، لكن الوجه الأول أقرب إلى الصواب ، وما أكثر الأحاديث التي كانت عامة ثم خصصت ، فنقول : لا ربا إلا في النسيئة فيما إذا كان من صنفين وأما إذا كان من صنف واحد فالأحاديث ظاهرة ، في أنه يحرم ربا الفضل وربا النسيئة.
وبناء على ذلك إذا باع ذهبًا بفضة فما الذي يجري فيه من الربا ؟ النسيئة فقط ، يعني : فيجوز أن يبيع مثقالًا من الذهب بمثقالين من الفضة ، لكن لا بد من التقابض.
وإذا باع شعيرًا ببر ، يحرم فيه النسيئة فقط وأما التفاضل فلا بأس بارك الله فيك.
الشيخ : في هذا الحديث دليل على اعتراف الصحابة رضي الله عنهم بالفضل لأهله ، حيث قال لأبي سعيد : أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به ، لأن ابن عباس رضي الله عنه من صغار الصحابة ، وأبو سعيد من كبارهم فقال : إنكم أعلم به وهكذا يجب على الإنسان أن يعترف بالفضل لأهله ، ولهذا قال الشاعر :
إنما يعرف الفضل من الناس ذووه
أي : ذوو الفضل ، وهذا حقيقة أصحاب الفضل هم الذي يعترفون بالفضل لأهله ، واللؤماء ليس عندهم فضل ولا يعترفون لأحد بالفضل.
بقي أن يقال : كيف نخرج هذا الحديث ، حديث أسامة بن زيد ، والجواب أن يخرّج على أحد وجهين :
الوجه الأول : أن يقال : لا ربا إلا في النسيئة فيما اختلفت أصنافه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد ) ويتعين أن يحمل على هذا خلافًا لما فهمه ابن عباس رضي الله عنه منه لأنا إذا حملناه على هذا وافق بقية الأحاديث التي تدل على تحريم ربا الفضل في الجنس الواحد ، وعلى تحريم ربا النسيئة في الجنسين.
الوجه الثاني : أن المراد لا ربا أي : الربا الكامل الذي من أجله حرم ربا الفضل ، إلا في النسيئة ، لكن الوجه الأول أقرب إلى الصواب ، وما أكثر الأحاديث التي كانت عامة ثم خصصت ، فنقول : لا ربا إلا في النسيئة فيما إذا كان من صنفين وأما إذا كان من صنف واحد فالأحاديث ظاهرة ، في أنه يحرم ربا الفضل وربا النسيئة.
وبناء على ذلك إذا باع ذهبًا بفضة فما الذي يجري فيه من الربا ؟ النسيئة فقط ، يعني : فيجوز أن يبيع مثقالًا من الذهب بمثقالين من الفضة ، لكن لا بد من التقابض.
وإذا باع شعيرًا ببر ، يحرم فيه النسيئة فقط وأما التفاضل فلا بأس بارك الله فيك.