لو أن المتصدق عليه تصرف فيها ببيع فهل يجوز للمتصدق أن يشتريها من غيره؟ حفظ
السائل : لو أن المتصدق عليه تصرف في الصدقة ببيع أو هبة هل يجوز لي أن أشتريه من الآخر؟
الشيخ : على الوجه الأول الذي ذكرناه أنه أخرجها لله فإنه لا ينبغي أن تتعلق به نفسه لا يجوز وعلى الوجه الثاني هو خوف أن يحابيه فينزل له من الثمن يجوز.