وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحلف بأبيه بمثل رواية يونس ومعمر حفظ
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا : حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : ( سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحلف بأبيه ) بمثل رواية يونس ومعمر .
الشيخ : وإذا حلف بغير الله ، فهل فيه كفارة أو لا ؟.
الجواب لا ، ليس فيه كفارة ، وهل هو محرم ونقتصر على قوله محرم ، أو نزيد فنقول إنه شرك ؟ .
الثاني ، نقول إن هذا شرك ، لأن التعظيم بالحلف لا يصح إلا لله عز وجل ، وهل هو أكبر أو أصغر ؟ .
هذا ينبني على ما يقوم بقلب الحالف ، إن كان يعظم المحلوف به كتعظيم الله أو أشد فهو شرك أكبر ، وإن كان دون ذلك فهو شرك أصغر ، نعم .