وحدثنا حسن بن علي الحلواني حدثنا يعقوب ( وهو ابن إبراهيم بن سعد ) حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبدالرحمن وسليمان بن يسار أخبراه عن ناس من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج حفظ
القارئ : وحدثنا حسن بن علي الحلواني حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار أخبراه عن ناس من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج .
الشيخ : انتهت أحاديث القسامة ، وقد سبق لنا أن القسامة اختلف فيها السلف في العمل بها ، وأن الصواب العمل بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ما كانت عليه ، وذكرنا فيها إشكالان : الأول ، نعم ؟
الطالب : ...
الشيخ : أنه يحلف .
الطالب : على شيء لم يره
الشيخ : نعم ، الثاني ؟
الطالب : تكرار الأيمان
الشيخ : تكرار الأيمان ، والثالث ؟
الطالب : أن اليمين في جانب المدعي .
الشيخ : أن اليمين فيها في جانب المدعي ، طيب ، الجواب عن الإشكال الأول ، نعم ؟
الطالب : أنه قسم على غلبة الظن
الشيخ : أنه يجوز القسم على غلبة الظن ، هل له شاهد ؟ .
الطالب : على غلبة الظن ؟
الشيخ : أي نعم .
الطالب : أي نعم ، حديث الذي وقع على أهله في رمضان قال : ( والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي ).
الشيخ : حديث الذي وقع على أهله في رمضان فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام : ( أطعم هذا ، قال : والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني )، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا اليمين مع أنه لم يذهب إلى جميع الأبيات ويعرف ، نعم ، تكرار الأيمان ؟ .
الطالب : ...
الشيخ : نعم لأن دعوى الدماء عظيمة فاحتاجت إلى التكرار ، طيب تقييده بخمسين يا أسامة ، نعم .
الطالب : العلم عند الله سبحانه وتعالى .
الشيخ : الحكمة عند الله لا نعرفها .
الطالب : وقال البعض أن لكل ناقة .
الشيخ : لكل ناقتين يمين طيب ، كونها في جانب المدعي ، الأخ ، أنت .
الطالب : قلنا أن اليمين لا تكون دائما في جانب المدعي وإنما تكون في جانب الأقوى .
الشيخ : ... إذًا هي لم تخالف الأصول ، لم تخالف الأصول لأن اليمين في جانب أقوى المتداعيين ، هل لهذا شاهد أنها في أقوى المتداعيين ؟ .
الطالب : رجل له حق عند رجل . وعنده شاهد واحد فيطلب منه اليمين .
الشيخ : فيطلب منه اليمين ، فإذا حلف مع الشاهد قضي له بما أدعاه ، إذًا ذكرناه البارحة .