حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج قال بينا نحن عند سليمان بن يسار إذ جاءه عبدالرحمن بن جابر حدثه فأقبل علينا سليمان فقال حدثني عبدالرحمن ابن جابر عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله) حفظ
القارئ : حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج قال : بينا نحن عند سليمان بن يسار إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر حدثه فأقبل علينا سليمان فقال : حدثني عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ) .
الشيخ : هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يجلد أحد ) والنفي هنا بمعنى النهي ، والجلد معروف يكون بالعصا بالسوط بالجريد وما أشبه ذلك .
( فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله )، إذا لم يكن الحد الأعلى في غير الحدود عشرة أسواط ، واختلف العلماء رحمهم الله في قوله : ( إلا في حد من حدود الله )، هل المراد العقوبات المقدرة كحد القذف ثمانين جلدة ، وحد الزنا مئة جلدة ، أو المراد بالحد الشرع ؟ .
فعلى القول الأول لا تجوز الزيادة في التعزير على عشرة أسواط ، بل منها فأقل .
وعلى القول الثاني لا بأس بالزيادة في التعزير على عشرة أسواط ، ولكن كيف نخرّج كلمة حد ؟ .
نقول المراد بالحد هنا الحكم الشرعي فيكون المراد بالحديث تأديب الولد تأديب البنت تأديب الزوجة وما أشبه هذا ، فلا يزاد على عشرة أسواط ، مثل أن تقول لإبنك مثلا الحقني بالسيارة ويتأخر فتأدبه لا تزد على عشرة أسواط ، أو تقول أحضر الشيء الفلاني من السوق كالطعام ولم يمتثل ، فهذا أيضا لك أن تجلده لكن لا يزيد على عشرة أسواط ، كذلك أيضا في المرأة إذا نشزت ووعظها وهجرها ولم يبق إلا الضرب فيكون في أقل من عشرة أسواط ، عشرة أسواط فأقل وهكذا .
هذا القول هو الصحيح بدليل أنه مر علينا في جلد الخمر أنه بلغ إلى أربعين بل إلى ثمانين في عهد عمر ، ولأنه قد لا يتأدب الإنسان في الإنزجار عن المعصية والقيام بالواجب إلا بجلد أكثر من ذلك .
فالقول الراجح إذًا أن المراد بقوله : ( حد ) أي حكم شرعي ، ويكون هذا الحديث يكون الجلد الذي أباحه أو الذي جاء في هذا الحديث هو الجلد على التأديب أو الجلد للتأديب على الأخلاق التي يربي الإنسان أهله عليها ، نعم .