حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس) حفظ
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العجماء جرحها جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس ) .
الشيخ : نعم ، ( العجماء جرحها جبار ) يعني إذا جرحت أحدا فهو هدر ، لأنها ليست مكلفة ، لكن لو كان صاحبها يعلم أنها تجرح الناس وتعتدي عليهم فأطلقها فعليه الضمان ، كصاحب الكلب العقور مثلا .
( والبئر جبار ) هو كما قلت لكم أن يستأجر شخصا لحفر بئر فيسقط ويموت فهذا هدر إلا إذا كان البئر قريب الإنهيار ولم يخبر به الأجير فعليه الضمان ، أو كان الأجير غير مكلف كصغير لم يبلغ ومجنون فإنه ضامن .
ويقال في المعدن كما قيل في البئر ، نعم .
الشيخ : نعم ، ( العجماء جرحها جبار ) يعني إذا جرحت أحدا فهو هدر ، لأنها ليست مكلفة ، لكن لو كان صاحبها يعلم أنها تجرح الناس وتعتدي عليهم فأطلقها فعليه الضمان ، كصاحب الكلب العقور مثلا .
( والبئر جبار ) هو كما قلت لكم أن يستأجر شخصا لحفر بئر فيسقط ويموت فهذا هدر إلا إذا كان البئر قريب الإنهيار ولم يخبر به الأجير فعليه الضمان ، أو كان الأجير غير مكلف كصغير لم يبلغ ومجنون فإنه ضامن .
ويقال في المعدن كما قيل في البئر ، نعم .