وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب قالوا حدثنا إسماعيل ( وهو ابن علية ) عن عبدالعزيز بن صهيب عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل حفظ
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل ).
الشيخ : التزعفر يعني أن يدّهن بالزعفران وهذا غير اللباس ، هذا التزعفر إذا كان عاما للجسم فهو النهي عنه ، وإذا كان خاصا بمكان معين لسبب من الأسباب فلا بأس إلا إذا أدى إلى التشبه بالنساء فهذا يكون حراما ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ، نعم