وتصح الطهارة منها أي من الأنية المحرمة ، وكذا الطهارة بها ، وفيها ، وإليها ، وكذا آنية مغصوبة . إلا ضبة يسيرة عرفا لا كثيرة من فضة لا ذهب لحاجة وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة ، فلا بأس بها ، لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه : أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر ، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة .وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا وكذا المضبب بفضة لغير حاجة أو بضبة كبيرة عرفا ، ولو لحاجة لحديث ابن عمر من شرب في إناء ذهب ، أو فضة ، أو إناء فيه شئ من ذلك ، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم رواه الدارقطني . وتكره مباشرتها أي الضبة المباحة لغير حاجة لأن فيه استعمالا للفضة ، فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء ، ونحو ذلك ، لم يكره . وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس ، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة ، متفق عليه و تباح ثيابهم أي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسراويل إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها ، لأن الأصل الطهارة ، فلا تزول بالشك ، وكذا ما صبغوه ، أو نسجوه ، أو نسجوه ، وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر ، وثيابهم ، وبدن الكافر طاهر ، وكذا طعامه ، وماؤه ، لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع ، والحائض ، والصبي ، ونحوهم . حفظ