فينوي رفع الحدث ، أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها أى بالطهارة كالصلاة ، والطواف ، ومس المصحف ، لأن ذلك يستلزم رفع الحدث ، فإن نوى طهارة ، أو وضوءا ، أو أطلق ، أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة ، أو ليعلم غيره ، أو للتبرد لم يجزئه . وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا ، حفظ