فالحكم للخف الفوقاني لأنه ساتر فأشبه المنفرد ، وكذا لو لبسه على لفافة وإن كانا مخرقين لم يجز المسح ولو سترا ، وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ، ومسحه الذي تحته جاز ، وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني ، أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته ، ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزمه نزع ما تحته ويمسح وجوبا أكثر العمامة ويختص ذلك بدوائرها . حفظ