أهل الحديث والأثر
الرئيسية
(current)
السلاسل العلمية
المشايخ
التصانيف الفقهية
البرنامج
الملفات المضغوطة
البحث
إحصائات
أتصل بنا
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
/
الروض المربع شرح زاد المستقنع
شرح كتاب الطهارة-06
فإن تطهر ولبس الخف ، ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه ، ولو كان توضأ تجديدا ومسح . أو تمت مدته أي مدة المسح استأنف الطهارة ولو في صلاة ، لأن المسح أقيم مقام الغسل ، فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح ، فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض .
حفظ
Your browser does not support the audio element.