فإن تطهر ولبس الخف ، ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه ، ولو كان توضأ تجديدا ومسح . أو تمت مدته أي مدة المسح استأنف الطهارة ولو في صلاة ، لأن المسح أقيم مقام الغسل ، فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح ، فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض . حفظ