أو تمسه بهاأي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق .و ينقض مس حلقة دبر لأنه فرج ، سواء كان منه ، أو من غيره لا مس شعر وظفر وسن منه ، أو منها ، ولا المس بها .و لامس رجل لأمرد ولو بشهوة ولا المس مع حائل لأنه لم يمس البشرة . ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى ، وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه . وينقض غسل ميت مسلما كان ، أو كافرا ذكرا كان ، أو أنثى ، صغيرا كان أو كبيرا . روي عن ابن عمر ، وابن عباس ، أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء . والغاسل هو من يقلبه ويباشره ، ولو مرة حفظ