وإن تيمم جماعة من موضع واحد جاز ، كما لو توضؤا من حوض واحد يغترفون منه ، ويعتبر - أيضا - أن يكون مباحا ، فلا يصح بتراب مغصوب . وأن يكون غير محترق فلا يصح بما دق من خزف ونحوه . وأن يكون له غبار لم يغيره طاهر غيره لقوله تعالى : فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ، فلو تيمم على لبد أو ثوب ، أو بساط ، أو حصير ، أو حائط ، أو صخرة ، أو حيوان ، أو برذعته ، أو شجر ، أو خشب ، أو عدل شعير ونحوه مما عليه غبار صح ، وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكماء خالطه طاهر . حفظ