ودنها مثلها ، لأن نجاستها لشدتها المسكرة ، وقد زالت كالماء الكثير ، إذا زال تغيره بنفسه ، والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا . فإن خللت أي نقلت لقصد التخليل لم تطهر . والخل المباح أن يصب على العنب ، أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتخلل . أو تنجس دهن مائع أو عجين ، أو باطن حب ، أو إناء تشرب النجاسة ، وسكين سقيتها لم يطهر لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه ، وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت ، وما حولها ، والباقي طاهر ، فإن اختلط ولم ينضبط حرم . حفظ