قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( فاني أدخلتهما طاهرتين ) فيه دليل على أن المسح على الخفين لا يجوز الا إذا لبسهما على طهارة كاملة بأن يفرغ من الوضوء بكماله ثم يلبسهما لأن حقيقة ادخالهما طاهرتين أن تكون كل واحدة منهما أدخلت وهي طاهرة وقد اختلف العلماء في هذه المسألة حفظ