قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : (( باب حكم ولوغ الكلب فيه) قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا ولغ الكلب فى اناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات ) وفى الرواية الأخرى ( طهور اناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) وفى الرواية الأخرى ( طهور اناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات ) وفى الرواية الأخرى ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص فى كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب فى الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة فى التراب ) وفى رواية ( ورخص فى كلب الغنم والصيد والزرع ) أما أسانيد الباب ولغاته ففيه أبو رزين تقدم ذكره فى الباب قبله وفيه ولغ الكلب قال أهل اللغة يقال ولغ الكلب فى الاناء يلغ بفتح اللام فيهما ولوغا إذا شرب بطرف لسانه قال أبو زيد يقال ولغ الكلب بشرابنا وفى شرابنا ومن شرابنا حفظ