هل يجوز للمنفرد أن يجمع بين الصلاتين أو أن تجمع المرأة في بيتها ؟ حفظ
الشيخ : نعم
السائل : تتمة لسؤال الجمع
الشيخ : آه
السائل : رخصة الجمع مطلقة أولاً ، ثانياً المسبوق دخل المسجد
الشيخ : عفواً وحدة وحدة يا أخي ماذا تريد مطلقاً
السائل : رخصة الجمع مطلقة ، يعني المرأة في بيتها تجمع ، أو الرجل في مكتبه يجمع ، المسبوق يجمع ...؟
الشيخ : الجمع لمن كان يصلي في غير المسجد إلا ما قلناه آنفاً إذا في حرج أما ... في الرخصة
السائل : المسبوق يعني دخل المسجد ليصلي جماعة فوجدهم قد صلوا جماعة وجمعوا فماذا يفعل يجمع يصلي مفرداً
الشيخ : سبق الجواب بارك الله فيك
السائل : قلت آنفاً بأن الجمع إنما شرع ليحصل الجامع بين الصلاتين على أجر الجماعة أما وأنت تسأل الآن عمن فاتته الجماعة فهذا لا يجمع .