ذكر بعض العلماء أن المرأة إذا طُلّقت طلاقا بائنا في مرض الموت المخوف لقصد حرمانها من الميراث ثم تزوجت بآخر، فمات الأول فهل ترث من الأول هذا على المذهب المالكي. وقد ذكر بعض المعاصرين أن المرأة لا ترث من الزوجين بالإجماع في هذه الصورة، فما الصورة الصحيحة هل يحق من المرأة أن ترث من اثنين أو أكثر في وقت واحد وتخرج عن الإجماع المذكور ؟ حفظ