وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص ، فلم يصل عليه . رواه مسلم . حفظ
الشيخ : قال : ( أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه ) رواه مسلم " أتى برجل" أي : جيء به إليه وهو ميت جنازة.
( قتل نفسه بمشاقص ) الباء هذه للاستعانة أو للسببية، لكن الأقرب أنها للاستعانة كما يقال : ذبحته بالسكين وضربته بالعصا وما أشبهها.
وقوله : ( بمشاقص ) جمع مشقص، قال أهل اللغة : والمشقص نصل عريض نصل من السهام لكنه عريض.
( وقتل نفسه ) الله أعلم ما سبب هذا القتل لكن قتل النفس محرم من كبائر الذنوب، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ( أن من قتل نفسه بشيء عذب به في جهنم إن كان بحديدة فهو يجأ بها نفسه خالدًا مخلدًا في نار جهنم، وإن كان سمًّا فإنه يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها، إن كان مترديًا من جبل فإنه يتردي في نار جهنم والعياذ بالله خالدًا مخلدًا فيها ) المهم أن من قتل نفسه بسبب عذب به في جهنم، وهذا داخل في عموم قوله تعالى : (( ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا )) إلا أن العلماء اختلفوا هل من قتل نفسه عليه كفارة أو ليس عليه كفارة ؟ فالمشهور من المذهب أن عليه كفارة، وعلى هذا فلو أن الإنسان حصل عليه حادث بتفريطه أو بتعديه ومات من فعله فإنه يجب أن يخرج عنه كفارة من تركته يشترى رقبة وتعتق هذا على المذهب، والصحيح أنه لا يحب كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بيان كفارة القتل، المهم أنه قاتل نفسه مخلد في النار كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام وقوله : ( فلم يصل عليه ) من ؟ النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هل صلى عليه غيره ؟ يحتمل لأنه لم يقل وأمر بالصلاة عليه بل قال : فلم يصل عليه، ولكننا نقول : لو كان غيره لم يصل عليه لقال : فلم يصل عليه بالبناء للمجهول، ولما قال : ( فلم يصل ) وخص الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم دل على أن غيره قد صلى عليه، ويؤيده لفظ رواية النسائي : ( أما أنا فلا أصلى عليه ) ( أما أنا فلا أصلى عليه ) وهذا ظاهر أو كالصريح نعم صريح أو كالصريح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي لم يصل عليه، وأما غيره فقد صلى عليه، ويؤيده من حيث المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يفتح عليه إذا أتى برجل مدين ليس له وفاء لا يصلي عليه ويقول : ( صلوا على صاحبكم ) إذًا فالذي يترجح إن لم يكن متعينًا هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه، ولكن الصحابة صلوا عليه .
( قتل نفسه بمشاقص ) الباء هذه للاستعانة أو للسببية، لكن الأقرب أنها للاستعانة كما يقال : ذبحته بالسكين وضربته بالعصا وما أشبهها.
وقوله : ( بمشاقص ) جمع مشقص، قال أهل اللغة : والمشقص نصل عريض نصل من السهام لكنه عريض.
( وقتل نفسه ) الله أعلم ما سبب هذا القتل لكن قتل النفس محرم من كبائر الذنوب، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ( أن من قتل نفسه بشيء عذب به في جهنم إن كان بحديدة فهو يجأ بها نفسه خالدًا مخلدًا في نار جهنم، وإن كان سمًّا فإنه يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها، إن كان مترديًا من جبل فإنه يتردي في نار جهنم والعياذ بالله خالدًا مخلدًا فيها ) المهم أن من قتل نفسه بسبب عذب به في جهنم، وهذا داخل في عموم قوله تعالى : (( ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا )) إلا أن العلماء اختلفوا هل من قتل نفسه عليه كفارة أو ليس عليه كفارة ؟ فالمشهور من المذهب أن عليه كفارة، وعلى هذا فلو أن الإنسان حصل عليه حادث بتفريطه أو بتعديه ومات من فعله فإنه يجب أن يخرج عنه كفارة من تركته يشترى رقبة وتعتق هذا على المذهب، والصحيح أنه لا يحب كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بيان كفارة القتل، المهم أنه قاتل نفسه مخلد في النار كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام وقوله : ( فلم يصل عليه ) من ؟ النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هل صلى عليه غيره ؟ يحتمل لأنه لم يقل وأمر بالصلاة عليه بل قال : فلم يصل عليه، ولكننا نقول : لو كان غيره لم يصل عليه لقال : فلم يصل عليه بالبناء للمجهول، ولما قال : ( فلم يصل ) وخص الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم دل على أن غيره قد صلى عليه، ويؤيده لفظ رواية النسائي : ( أما أنا فلا أصلى عليه ) ( أما أنا فلا أصلى عليه ) وهذا ظاهر أو كالصريح نعم صريح أو كالصريح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي لم يصل عليه، وأما غيره فقد صلى عليه، ويؤيده من حيث المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يفتح عليه إذا أتى برجل مدين ليس له وفاء لا يصلي عليه ويقول : ( صلوا على صاحبكم ) إذًا فالذي يترجح إن لم يكن متعينًا هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه، ولكن الصحابة صلوا عليه .