وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خمس من الدواب كلهن فواسق ، يقتلن في الحل والحرم : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ) . متفق عليه . حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف : " وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم : العقرب والحِدأة والغراب والفأرة والكلب العقور ) ":
ها ؟ قال عليه الصلاة والسلام : ( خمس من الدواب كلهن فواسق ) : جمع فاسقة أي : كلهن مجبولات على العدوان والإضرار .
قال: ( يقتلن في الحل والحرم ) : وهذا خبر بمعنى الأمر ، يعني أنه يشرع قتلهن في الحل والحرم .
العقرب : وهي معروفة وأذيتها واضحة ، لأنها تلسع وتفرز سُماً ضاراً ومثلها ما كان مثلها أو أولى كالعقربان وهو يمكن أشد منها أيضًا والحية وغير ذلك من ذوات السموم ، يعني يُلحق بها كل ذوات السموم .
الحِدَأة : طائر معروف ، هذا الطائر ينتشل اللحم وينتشل الذهب الحلي مغرم بكل أحمر ، كل شيء أحمر يأخذه ويطير به إذن هو مؤذي سروق يسرق الناس هذا أيضا يقتل .
الغراب : قال العلماء إن الغراب غرابان :
غراب يسمى غراب الزرع وهو أسود مثل الحمامة لا يؤذي بل هو كغيره من الطيور فهذا لا يقتل ، إلا من قتله على أنه صيد يأكله .
وغراب آخر غراب خبيث كبير يُقطِّع أغصان الأشجار، وينقر دبر الإبل ويؤذي حتى إنه أحيانا يأتي إلى النخل ويقص الشماريخ قصًا يقصها قصا شماريخ النخل تسقط في الأرض هذا يقتل في الحل والحرم.
طيب الفأرة معروفة وش الفأرة وش تؤذي المسكينة ؟ ها ؟
الطالب : تأكل الكتب .
الشيخ : إي تأكل الكتب ويلوث الكتب أيضًا ببعره .
الطعام ما يأكل الطعام !
الطالب : يشق الأكياس .
الشيخ : يشقق الأكياس إي طيب ، ويسرق الذهب أيضًا ، يسرق الذهب وهو مغرم به أيضًا ، وينقب الجدار ولا لا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : المهم له أذيات متعددة فيقتل.
وقال عليه الصلاة والسلام: ( الكلب العقور ) سواء كان أسودا أو غيره يعني الكلب الأسود يقتل مطلقا وغير الأسود يقتل إن كان عقورا ، يعني إن كان طبيعته العقر سواء كان يعقر الآدميين أو البهائم ، لأنه مؤذي .
قال أهل العلم : " والتنبيه بهذه الأمثلة يدل على أن ما كان مثلها فهو مثلها في الحكم ، وما كان أشد منها فهو أولى منها بالحكم " ، ولهذا أخذوا قاعدة من ذلك فقالوا : " يسن قتل كل مؤذٍ " : كل مؤذي فإنه يسن قتله ، وجاء المؤلف -رحمه الله- بهذا الحديث بعد حديث الصعب بن جثامة وحديث أبي قتادة ليبين أن محرّم الأكل لا يتعلق به حكم الصيد.
طيب إذن نقول: هذه الخمسة وما كان بمعناها يؤمر بقتلها، فلننظر تتميما للفائدة كم أقسام الدواب من حيث القتل وعدم القتل ؟
قال العلماء إنها من حيث القتل وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
قسم أمر بقتله ، وقسم نهي عن قتله ، وقسم سكت عنه .
الذي أمر بقتله ؟ ها ؟
الطالب : الخمسة !
الشيخ : لا الحكم قطعًا ما نريد تعيينها ، الذي أمر بقتله نقتله ، مثل هذه الخمسة ، ومثل الوزغ ، ومثل العنكبوت على حديث ورد فيها وإن كان ضعيف ، لكن العنكبوت فيها أذية ، وش أذيتها ؟
تعشش على الكتب وعلى الجدران والملابس وما أشبه ذلك .
على كل حال ما أمر بقتله نصًا أو قياسًا قتل.
المنهي عن قتله أربعة : النملة والنحلة والهدهد والصُرَد .
النملة معروفة ، والنحلة معروفة ، الهدهد معروف أيضا ما شاء الله وش بقي لنا ؟
الطالب : الصرد.
الشيخ : الصرد طائر معروف !
الطالب : ههههه معروف ولا.
الشيخ : طائر معروف يعرفه أصحاب الصيد ، وهو طائر يكون أكبر من العصفور ، ولونه أشهب أو فيه خضرة ، على كل حال أنا لست من أهل الطيور ، لكن أهل الطيور يعرفونه .
وهذه الأربع نهى الشارع عن قتلها ، إذن نقتلها ولا لا ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا نقتلها .
فيه أشياء سكت الشارع عنها فإن كانت حلالا فالإذن في قتلها مستفاد من من حلها لأنه لا يمكن أن تحل إلا بالذبح أو الصيد .
وإن كانت غير حلال شف القسم الثاني فيه تفصيل :
إن كانت حلالا فالإذن بقتلها مستفاد من حلها ولكنها تقتل على حسب الشروط الشرعية التي تحل بها ، وإلا تكن حلالا فقد اختلف العلماء فيها : فمنهم من قال : إنه يكره قتلها لأنها خلق من مخلوقات الله خلقها الله تعالى ليستدل الناس بها على قدرة الله عز وجل وحكمته ، وتتبين آياته بها وما لك ولها ؟!
إذا كان ما منها أذية دعها ما عليك منها .
ومنهم من قال : لا يكره قتلها بل هي مما سكت عنه وما سكت عنه فهو عفو ما له حكم ، إن قتلتها فلا إثم عليك ، وإن تركتها فلا إثم عليك ، لا نأمرك ولا ننهاك ، وهذا الأخير هو الأصل، الأصل هو هذا، اللهم إلَّا أن يخشى الإنسان على نفسه من أن يسيطر عليه محبة العدوان ، كونه يقتلها بدون ذنب يمكن بعض الناس تتربى نفسه على هذا الأمر ويبدأ ما يهمه إنه يقتل النفس ، فهذا إذا كان يخشى على نفسه من ذلك فليتركها طيب .
ها ؟ قال عليه الصلاة والسلام : ( خمس من الدواب كلهن فواسق ) : جمع فاسقة أي : كلهن مجبولات على العدوان والإضرار .
قال: ( يقتلن في الحل والحرم ) : وهذا خبر بمعنى الأمر ، يعني أنه يشرع قتلهن في الحل والحرم .
العقرب : وهي معروفة وأذيتها واضحة ، لأنها تلسع وتفرز سُماً ضاراً ومثلها ما كان مثلها أو أولى كالعقربان وهو يمكن أشد منها أيضًا والحية وغير ذلك من ذوات السموم ، يعني يُلحق بها كل ذوات السموم .
الحِدَأة : طائر معروف ، هذا الطائر ينتشل اللحم وينتشل الذهب الحلي مغرم بكل أحمر ، كل شيء أحمر يأخذه ويطير به إذن هو مؤذي سروق يسرق الناس هذا أيضا يقتل .
الغراب : قال العلماء إن الغراب غرابان :
غراب يسمى غراب الزرع وهو أسود مثل الحمامة لا يؤذي بل هو كغيره من الطيور فهذا لا يقتل ، إلا من قتله على أنه صيد يأكله .
وغراب آخر غراب خبيث كبير يُقطِّع أغصان الأشجار، وينقر دبر الإبل ويؤذي حتى إنه أحيانا يأتي إلى النخل ويقص الشماريخ قصًا يقصها قصا شماريخ النخل تسقط في الأرض هذا يقتل في الحل والحرم.
طيب الفأرة معروفة وش الفأرة وش تؤذي المسكينة ؟ ها ؟
الطالب : تأكل الكتب .
الشيخ : إي تأكل الكتب ويلوث الكتب أيضًا ببعره .
الطعام ما يأكل الطعام !
الطالب : يشق الأكياس .
الشيخ : يشقق الأكياس إي طيب ، ويسرق الذهب أيضًا ، يسرق الذهب وهو مغرم به أيضًا ، وينقب الجدار ولا لا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : المهم له أذيات متعددة فيقتل.
وقال عليه الصلاة والسلام: ( الكلب العقور ) سواء كان أسودا أو غيره يعني الكلب الأسود يقتل مطلقا وغير الأسود يقتل إن كان عقورا ، يعني إن كان طبيعته العقر سواء كان يعقر الآدميين أو البهائم ، لأنه مؤذي .
قال أهل العلم : " والتنبيه بهذه الأمثلة يدل على أن ما كان مثلها فهو مثلها في الحكم ، وما كان أشد منها فهو أولى منها بالحكم " ، ولهذا أخذوا قاعدة من ذلك فقالوا : " يسن قتل كل مؤذٍ " : كل مؤذي فإنه يسن قتله ، وجاء المؤلف -رحمه الله- بهذا الحديث بعد حديث الصعب بن جثامة وحديث أبي قتادة ليبين أن محرّم الأكل لا يتعلق به حكم الصيد.
طيب إذن نقول: هذه الخمسة وما كان بمعناها يؤمر بقتلها، فلننظر تتميما للفائدة كم أقسام الدواب من حيث القتل وعدم القتل ؟
قال العلماء إنها من حيث القتل وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
قسم أمر بقتله ، وقسم نهي عن قتله ، وقسم سكت عنه .
الذي أمر بقتله ؟ ها ؟
الطالب : الخمسة !
الشيخ : لا الحكم قطعًا ما نريد تعيينها ، الذي أمر بقتله نقتله ، مثل هذه الخمسة ، ومثل الوزغ ، ومثل العنكبوت على حديث ورد فيها وإن كان ضعيف ، لكن العنكبوت فيها أذية ، وش أذيتها ؟
تعشش على الكتب وعلى الجدران والملابس وما أشبه ذلك .
على كل حال ما أمر بقتله نصًا أو قياسًا قتل.
المنهي عن قتله أربعة : النملة والنحلة والهدهد والصُرَد .
النملة معروفة ، والنحلة معروفة ، الهدهد معروف أيضا ما شاء الله وش بقي لنا ؟
الطالب : الصرد.
الشيخ : الصرد طائر معروف !
الطالب : ههههه معروف ولا.
الشيخ : طائر معروف يعرفه أصحاب الصيد ، وهو طائر يكون أكبر من العصفور ، ولونه أشهب أو فيه خضرة ، على كل حال أنا لست من أهل الطيور ، لكن أهل الطيور يعرفونه .
وهذه الأربع نهى الشارع عن قتلها ، إذن نقتلها ولا لا ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا نقتلها .
فيه أشياء سكت الشارع عنها فإن كانت حلالا فالإذن في قتلها مستفاد من من حلها لأنه لا يمكن أن تحل إلا بالذبح أو الصيد .
وإن كانت غير حلال شف القسم الثاني فيه تفصيل :
إن كانت حلالا فالإذن بقتلها مستفاد من حلها ولكنها تقتل على حسب الشروط الشرعية التي تحل بها ، وإلا تكن حلالا فقد اختلف العلماء فيها : فمنهم من قال : إنه يكره قتلها لأنها خلق من مخلوقات الله خلقها الله تعالى ليستدل الناس بها على قدرة الله عز وجل وحكمته ، وتتبين آياته بها وما لك ولها ؟!
إذا كان ما منها أذية دعها ما عليك منها .
ومنهم من قال : لا يكره قتلها بل هي مما سكت عنه وما سكت عنه فهو عفو ما له حكم ، إن قتلتها فلا إثم عليك ، وإن تركتها فلا إثم عليك ، لا نأمرك ولا ننهاك ، وهذا الأخير هو الأصل، الأصل هو هذا، اللهم إلَّا أن يخشى الإنسان على نفسه من أن يسيطر عليه محبة العدوان ، كونه يقتلها بدون ذنب يمكن بعض الناس تتربى نفسه على هذا الأمر ويبدأ ما يهمه إنه يقتل النفس ، فهذا إذا كان يخشى على نفسه من ذلك فليتركها طيب .