-
وعن عائشة رضي الله عنها قالت :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع : من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ومن الحجامة ، ومن غسل الميت ). رواه أبو دود ، وصححه ابن خزيمة .
-
فوائد حديث ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع : من الجنابة .....).
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه:( في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل ). رواه عبدالرزاق وأصله متفق عليه .
-
فوائد حديث ( في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل ...).
-
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ). أخرجه السبعه .
-
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل ). رواه الخمسه وحسنه الترمذي .
-
وعن علي رضي الله عنه قال :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً ). رواه الخمسه وهذا لفظ الترمذي وحسنه ، وصححه ابن حبان .
-
من كان عاملا يوم الجمعة ويخرج من رائحة نتنة بسبب العمل فهل يكفيه الغسل المعروف للجنابة وهو إمرار الماء على الجسد؟
-
لم يتبين ما ذكرنا من أن الرجل إذا اغتسل للجمعة ولم ينو رفع الجنابة لا يجزئه؟
-
المسافر إذا أقام بببلد ووجبت عليه الجمعة فهل يجب عليه الغسل؟
-
بعض العلماء يرى أن من نام بعد غسل الجمعة يستحب له إعادة الغسل فهل له وجه؟
-
فوائد حديث ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً ).
-
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أتى أحدكم أهله ، ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءاً ). رواه مسلم . زاد الحاكم :( فإنه أنشط للعود ). وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ، ومن غير أن يمس ماء ). وهو معلول .
-
فوائد حديث ( إذا أتى أحدكم أهله ، ثم أراد أن يعود فليتوضأ ...).
-
شرح قوله ولللأربعة عن عائشة قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب...).
-
فوائد حديث ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب...).
-
ما حكم من قصد بالعبادة أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره؟
-
قلنا أن الوضوء يخفف الجنابة فهل نقول بجواز طوافه على القول بعدم اشتراط الطهارة للطائف؟
-
بعض المتصوفة الذين يقولون لا يجوز للمؤمن أن يعبد الله خوفا كيف يرد عليهم؟
-
حكى بعض الفقهاء أنه قبل وضوء الجنب يغسل من الركبة إلى السرة؟
-
وعن عائشة رضي الله عنها قالت :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ، ثم يفرغ بيمينه على شماله ، فيغسل فرجه ، ثم يتوضأ ، ثم يأخذ الماء ، فيدخل أصابعه في أصول الشعر ، [ حتى إذا رأى أن قد استبرأ ] ، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ، ثم أفاض على سائر جسده ، ثم غسل رجليه ). متفق عليه ، واللفظ لمسلم . ولهما ، من حديث ميمونة :( ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ، ثم ضرب بها الأرض . وفي رواية : فمسحها بالتراب ، وفي آخره : ثم أتيته بالمنديل ، فرده ، وفيه : وجعل ينفض الماء بيده ).
-
فوائد حديث ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ...).
-
وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت :( قلت : يا رسول الله ، إني امرأة أشد شعر رأسي ، أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ وفي رواية : والحيضة ؟ قال : لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ). رواه مسلم .
-
فوائد حديث ( قلت : يا رسول الله ، إني امرأة أشد شعر رأسي ...).
-
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) . رواه أبو داود ، وصححه ابن خزيمة .
-
وعنها رضي الله عنها قالت :( كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ، تختلف أيدينا فيه من الجنابة ). متفق عليه ، وزاد ابن حبان :( وتلتقي ).
-
فوائد حديث ( كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ...).
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن تحت كل شعرة جنابة ، فاغسلوا الشعر ، وأنقوا البشر ). رواه أبو داود والترمذي وضعفاه . ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه ، وفيه راوٍ مجهول .
-
عند الاغتسال من الجنابة هل يغسل بالشامبو مرة واحدة والباقي بالماء أم كيف العمل؟
-
في هذا الزمان الاغتسال ليس بالاغتراف وإنما بمرور الماء فما هوالضابط؟
-
إذا اختلف العلماء في مسألة وقال بعضهم بالتحريم فهل يمكن أن نقول العالم الفلاني حرم هذا الشيء؟
-
ما المراد بقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ( وأن لا يعبد الله إلا بما شرع)؟
-
هناك زيادة وهي (حتى يرى أنه قد استبرأ) فلم لم يذكرها المصنف مع أنها أوفى؟
-
من أراد استعمال الشامبو هل يستعمله بعد ثلاث حفنات أو أثناء الغسل؟
-
هل يشترط للمغتسل من الجنابة أن يأتي بحبل أو نحوه ليمرره على ظهره؟
-
عن جابر بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( أعطيت خمسا ، لم يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل ). وذكر الحديث . وفي حديث حذيفة رضي الله عنه ، عند مسلم :( وجعلت تربتها لنا طهوراً ، إذا لم نجد الماء ). وعن علي عند أحمد : ( وجعل التراب لي طهوراً ) .
-
ما حكم ما يروى من قولهم أنه لا يجوز للجنب قص أظفاره ولا شعره ولا يخرج من بيته فيخطوا خطوة إلا كتب عليه وزر، وهل يصح؟
-
ما معنى قوله تعالى( وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون) وقوله ( في يوم كان مقداره ألف سنة...)؟
-
تتمة شرح حديث ( أعطيت خمسا ، لم يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ...).
-
فوائد حديث ( أعطيت خمسا ، لم يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ...).
-
من كان يصلي النافلة وأقيمت الصلاة وهو قد رفع رأسه من السجود الثاني ولكنه لم يستتم قائما فما العمل؟
-
ما حكم الصلاة في مسجد في قبلته قبر يفصل بينه وبين المسجد جدار وكذا تحت الدرج في مؤخرة المسجد؟
-
ما حكم الصلاة في مسجد في قبلته قبر يفصل بينه وبين المسجد جدار وكذا تحت الدرج في مؤخرة المسجد؟
-
في بعض البلاد تكون هناك حروب أهلية فيفر بعض الناس ويترك بيته فتأتي الحكومة فتسكن فيها الجيش أو بعض الناس فما الحكم؟
-
من أخذ محلا مما ترك أصحابه واتجر به فهل نقول ماله المكتسب فيه حرام؟
-
تابع لفوائد حديث ( فوائد حديث ( أعطيت خمسا ، لم يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ...).
-
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال :( بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة . فأجنبت ، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت له ذلك . فقال : إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ، ثم مسح الشمال على اليمين ، وظاهر كفيه ووجهه .) متفق عليه . وللفظ لمسلم . وفي رواية للبخاري :( وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ، ثم مسح بهما وجهه وكفيه ).
-
فوائد حديث ( بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة . فأجنبت ...).
-
الفعل المأمور لا يدخل في الجهل والنسيان والنبي ما أمر عمارا بالإعادة؟
-
ما هو الضابط في المسافة التي يكون بها الإنسان بعيدا عن الماء؟
-
في الحديث (وكان النبي يبعث في قومه خاصة) وموسى بعث إلى فرعون فما التوجيه؟
-
تابع لفوائد حديث ( بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة . فأجنبت ...).
-
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( التيمم ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين ). رواه الدارقطني ، وصحح الأئمة وقفه .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( الصعيد وضوء المسلم ، وإن لم يجد الماء عشر سنين . فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ). رواه البزار . وصححه ابن القطان ، لكن صوب الدارقطني إرساله. وللترمذي عن أبي ذر نحوه ، وصححه ، والحاكم أيضا .
-
فوائد حديث ( الصعيد وضوء المسلم ، وإن لم يجد الماء عشر سنين ...).
-
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:( خرج رجلان في سفر ، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا ، فصليا ، ثم وجدا الماء في الوقت . فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ، ولم يعد الآخر ، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له ، فقال للذي لم يعد : أصبت السنة وأجزأتك صلاتك ، وقال للآخر : لك الأجر مرتين . رواه أبو داود والنسائي .
-
فوائد حديث ( خرج رجلان في سفر ، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا ...).
-
إذا كانت الأرض ندية فهل الأفضل أن يحفر الإنسان حتى يصل إلى اليابس؟
-
تابع لفوائد حديث ( خرج رجلان في سفر ، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا ...).
-
وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله عز وجل :( وإن كنتم مرضى أو على سفر ) قال : إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح ، فيجنب ، فيخاف أن يموت إن اغتسل : تيمم ). رواه الدار قطني موقوفاً . ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم .
-
ما ذكره الحنابلة من شروط الصعيد الذي يتيمم به هل يجب توفرها جميعها؟
-
من كان به جرح يتضرر بالغسل والمسح هل له أن يضع عليها خرقة ويمسح عليها؟
-
من كان مجروحا في عضو من أعضاء الوضوء فانتقل للتيمم دون الوضوء فما الحكم؟
-
من اجتهد في البحث عن الماء فلم يجده فتيمم وصلى وقبل خروج الوقت بيسير وجد الماء فهل تبطل صلاته؟
-
وعن علي رضي الله عنه قال :( انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمرني أن أمسح على الجبائر ). رواه ابن ماجه بسند واه جداً .
-
(وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج ، فاغتسل فمات ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ، ويعصب على جرحه خرقة ، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ). رواه أبو داود بسند فيه ضعف ، وفيه اختلاف على رواته .
-
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال :( من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى ). رواه الدار قطني بإسناد ضعيف جداً .
-
عن عائشة رضي الله عنها :( أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن دم الحيض دم أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي ). رواه أبو داود والنسائي ، وصححه ابن حبان والحاكم . واستنكره أبو حاتم . وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود :( ولتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر فسلاً واحداً ، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحداً . وتغتسل للفجر غسلاً واحداً . وتتوضأ فيما بين ذلك ).
-
من كانت عليه خرقة في ظهره ونسيها واغتسل ووصلها الماء ولم يمسحها فما الحكم؟
-
ما حكم ما يبقى من آثار الدهان على عمال الدهانات وهناك مشقة في إزالته؟
-
من المعلوم أن الجبيرة تزيد على موضع الجرح فكيف يعمل في المسح؟
-
قول الصحابي: من السنة كذا ، أمرنا ، كنا نفعل هل كلها في مرتبة واحدة؟
-
لو قال قائل كيف تقيسون المسح على الجبيرة على المسح على الخف ثم تقولون بينهما فروق؟
-
من مسح على الجبيرة في غسل الجنابة ثم لما برىء هل يجب عليه الاغتسال من جديد؟
-
ماذا نقول لمن أفطر ولم يغادر البيوت فلما قيل له قال السنة واستدل بحديث أنس؟
-
من انكسرت قدمه ووضع عليها جبيرة فهل له أن يضع عليها خفا ويمسح؟
-
الأطراف الصناعية هل تأخذ حكم الخف فيمسح عليها أو لا حكم لها؟
-
هل يصح أن يقال بعض اللحوم والعظام لا حياة فيها فلا تلحقها النجاسة؟
-
تابع لشرح حديث ( أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ...).
-
وعن حمنة بنت جحش قالت :( كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه ، فقال : إنما هي ركضة من الشيطان ، فتحيضي ستة أيام ، أو سبعة أيام ، ثم اغتسلي ، فإذا استنقأت فصلي أربعة وعشرين ، أو ثلاثة وعشرين ، وصومي وصلي ، فإن ذلك يجزئك ، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء ، فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ، ثم تغتسلي حين تطهرين ، وتصلين الظهر والعصر جميعا ، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي . وتغتسلين مع الصبح وتصلين . قال : وهو أعجب الأمرين إلي ). رواه الخمسة إلا النسائي ، وصححه الترمذي وحسنة البخاري .
-
فوائد حديث ( كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه ...).
-
تتمة فوائد حديث ( كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه ...).
-
ذكرنا أنه من الفروق أن دم الحيض لا يتجمد مع أنه يخرج من المرأة قطع جامدة؟
-
إذا كان عادتها عشرة أيام ثم طهرت بعد خمسة أيام وجلست يومين ثم عاودها الدم فما الحكم؟
-
تابع لفوائد حديث ( كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه ...).
-
وعن عائشة رضي الله عنها :( أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم ، فقال : امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ، ثم اغتسلي ، فكانت تغتسل لكل صلاة ) . رواه مسلم . وفي رواية للبخاري :( وتوضئي لكل صلاة ) وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر .
-
فوائد حديث ( أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم ...).
-
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت :( كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً ). رواه البخاري وأبو داود ، واللفظ له .
-
وعن أنس رضي الله عنه :( أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اصنعوا كل شيء إلا النكاح ). رواه مسلم .
-
فوائد حديث ( أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ...).
-
وعن عائشة رضي الله عنها قالت :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر ، فيباشرني وأنا حائض ). متفق عليه .
-
فوائد حديث ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر ، فيباشرني وأنا حائض ).
-
بالنسبة للكدرة والصفرة أحيانا يصاحبها آلام في أسفل البطن والظهر بحيث تجزم المرأة بأن هذا أوان الحيض فهل نعدها منه؟
-
إذا كانت المرأة عادتها سبعة أيام فانقطع الدم بعد أربعة أيام وجلست يوما ثم رأت الكدرة ثم انقطع تماما فمتى تعد الطهر؟
-
مرأة كانت عادتها معلومة وزادت عليها في مرة من المرات فبم العبرة؟
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال : ( يتصدق بدينار ، أو بنصف دينار ) . رواه الخمسة ، وصححه الحاكم وابن القطان ، ورجح غيرهما وقفه .
-
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم ؟ ) . متفق عليه في حديث طويل .
-
من كانت معتادة على صيام صلاصة أيام من كل شهر ومنعتها حيضتها منه فهل لها أن تقضي بعده؟
-
ما تقولون في قول بعضهم حديث (المرأة الصالحة خير من ألف رجل غير صالح) ضعيف ولكن معناه صحيح؟
-
إذا توضأت المستحاضة في أول وقت الصلاة ثم نزل الدم وصلت الفريضة ثم أرادت أن تتطوع في آخر وقت الصلاة فهل يلزمها إعادة الوضوء؟
-
بعض الناس فهم من أثر ابن عباس أن الدينار باعتبار قيمة البلد؟
-
امرأة صغيرة بلغت في رمضان وحاضت في أواخره ولم تخبر أهلها فماذا تعمل؟
-
إذا كان الرجل له زوجة كتابية ولما طهرت من الحيض أمرها أن تغتسل فأبت فهل له أن يجبرها؟
-
وعن عائشة رضي الله عنها قالت :( لما جئنا سرف حضت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : افعلي ما يفعل الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ). متفق عليه في حديث طويل .
-
فوائد حديث ( لما جئنا سرف حضت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ...).
-
تتمة فوائد حديث ( لما جئنا سرف حضت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ...).
-
هل يجوز للمرأة أن تتعجل في مزدلفة خشية أن يلحقها الحيض فيحبسها عن طواف الإفاضة؟
-
قلنا أن السعي لا يكون إلا بعد طواف واجب فهل للحائض أن تسعى قبل الطواف؟
-
بعض الحملات في الحج تتعجل من مزدلفة مع أن فيهم الضعيف والقوي فما الحكم؟
-
هل يجوز لللمتعجل المضطر الذي ضاق عليه الوقت أن يرمي قبل الزوال أو يوكل غيره؟
-
وعن معاذ رضي الله عنه :( أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ما يحل للرجل من امرأته ، وهي حائض ؟ فقال : مافوق الإزار ). رواه أبو داود وضعفه .
-
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت :( كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها أربعين يوماً ). رواه الخمسة إلا النسائي ، واللفظ لأبي داود . وفي لفظ له :( ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس ). وصححه الحاكم .
-
إذا طلق الرجل زوجته في الثالثة حال الحيض ثم أخبر بأنها لا تقع فما الحكم؟
-
أليس تعليل عائشة ( أيكم أملك لإربه) ألا يدل على أن الحكم يدور مع علته؟
-
المرأة التي عادتها في الحيض سبعة أيام وانقطع دمها بعد أربع ثم عاودتها الحيضة يومين فما حكم هذا الطهر من صحة الصلاة ونحوها؟
-
إذا كانت المرأة لا تنزل لا احتلاما ولاجماعا وحملت فما الحكم؟
-
إذا طهرت المرأة ولم تر القصة البيضاء ورأت الصفرة والكدرة فما الحكم؟