-
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن فاطمة بنت قيس قال كتبت ذلك من فيها كتابا قالت كنت عند رجل من بنى مخزوم فطلقني البتة فأرسلت إلى أهله أبتغي النفقة واقتصوا الحديث بمعنى حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة غير أن في حديث محمد بن عمرو لا تفوتينا بنفسك
-
حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان أن يصدقه في خروج المطلقة من بيتها وقال عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس
-
وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا حجين حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله مع قول عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فقالا لها والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما فقال لا نفقة لك فاستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت أين يا رسول الله فقال إلى ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث فحدثته به فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان فبيني وبينكم القرآن قال الله عز وجل (( لا تخرجوهن من بيوتهن )) قالت هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعلام تحبسونها
-
فوائد قول فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لمروان بن الحكم : ( فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان فبيني وبينكم القرآن قال الله عز وجل (( لا تخرجوهن من بيوتهن )) قالت هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعلام تحبسونها )
-
حدثني زهير بن حرب حدثنا هشيم أخبرنا سيار وحصين ومغيرة وأشعث ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد وداود كلهم عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقالت طلقها زوجها البتة فقالت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم
-
فوائد حديث : ( ... فقالت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة ) .
-
سؤال فاطمة بنت قيس حين قالت : ( زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي قال فأمرها فتحولت ) هل هو اجتهاد منها ؟
-
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن حصين وداود ومغيرة وإسماعيل وأشعث عن الشعبي أنه قال دخلت على فاطمة بنت قيس بمثل حديث زهير عن هشيم
-
حدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي حدثنا قرة حدثنا سيار أبو الحكم حدثنا الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فأتحفتنا برطب بن طاب وسقتنا سويق سلت فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد قالت طلقني بعلي ثلاثا فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي
-
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال ليس لها سكنى ولا نفقة
-
وحدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فأردت النقلة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثم انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدى عنده
-
وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة حدثنا أبو أحمد حدثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة )
-
فوائد حديث : ( ... قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) .
-
وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا أبو داود حدثنا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحو حديث أبي أحمد عن عمار بن زريق بقصته
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنينى فآذنته فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترب لا مال له وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة بن زيد فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك قالت فتزوجته فاغتبطت
-
قوله تعالى : (( وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا )) شيئا نكرة في سياق الشرط هل تفيد العموم أوالإطلاق فتشمل الأمور غير الشرعية ؟
-
كيف نجمع بين رواية أن أبا جهم ضراب للنساء وبين رواية أنه كثير الأسفار ؟
-
وحدثني إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول أرسل إلى زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي وأرسل معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير فقلت أما لي نفقة إلا هذا ولا أعتد في منزلكم قال لا قالت فشددت على ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقك قلت ثلاثا قال صدق ليس لك نفقة اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه ضرير البصر تلقي ثوبك عنده فإذا انقضت عدتك فآذنينى قالت فخطبني خطاب منهم معاوية وأبو الجهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاوية ترب خفيف الحال وأبو الجهم منه شدة على النساء أو يضرب النساء أو نحو هذا ولكن عليك بأسامة بن زيد
-
وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا أبو عاصم حدثنا سفيان الثوري حدثني أبو بكر بن أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس فسألناها فقالت كنت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فخرج في غزوة نجران وساق الحديث بنحو حديث بن مهدي وزاد قالت فتزوجته فشرفني الله بأبي زيد وكرمني الله بأبي زيد
-
وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة حدثني أبو بكر قال دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس زمن ابن الزبير فحدثتنا أن زوجها طلقها طلاقا باتا بنحو حديث سفيان
-
وحدثني حسن بن علي الحلواني حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حسن بن صالح عن السدي عن البهي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة
-
وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام حدثني أبي قال تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقها فأخرجها من عنده فعاب ذلك عليهم عروة فقالوا إن فاطمة قد خرجت قال عروة فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك فقالت ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث
-
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا حفص بن غياث حدثنا هشام عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي قال فأمرها فتحولت
-
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت ثم ما لفاطمة خير أن تذكر هذا قال تعني قولها لا سكنى ولا نفقة
-
وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال قال عروة بن الزبير لعائشة ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئسما صنعت فقال ألم تسمعي إلى قول فاطمة فقالت أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك
-
هل يجوز للمطلقة طلاقا بائنا أن تعتد في بيت زوجها إذا كانت لا تستطيع الذهاب إلى بيتها في وقت العدة ؟
-
في بعض البلاد إذا حكم القاضي بالطلاق فإنه يحكم بالنفقة للمرأة لمدة عامين وتكون النفقة على حسب مرتب الزوج بناء على بيانات يقدمها الزوج عن دخله فهل يجوز للزوج أن يقدم بيانات تفيد أن دخله أقل مما ثبت للمرأة حتى يقلل من النفقة التي أجبر علياها ؟
-
هل يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم : ( طاعة الله وطاعة رسوله خير لك ) أن الله عزوجل هو الذي أمر بتزويج فاطمة بنت قيس لأسامة ؟
-
باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها .
-
وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج ح وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله ثم يقول طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا
-
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقاربا في اللفظ قال حرملة حدثنا وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بنى عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفى عنها في حجة الوداع وهى حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بنى عبد الدار فقال لها مالي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت على ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأنى قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي قال ابن شهاب فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر
-
فوائد حديث : ( ... حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة ... ) .
-
قراءة بحث في قصة إنكار عائشة على فاطمة بنت قيس رضي الله عنهما .
-
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقاربا في اللفظ قال حرملة حدثنا وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بنى عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفى عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بنى عبد الدار فقال لها مالي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت على ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأنى قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي قال ابن شهاب فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر
-
فوائد حديث : ( ... أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بنى عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفى عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بنى عبد الدار فقال لها مالي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت على ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأنى قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي قال ابن شهاب فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر .
-
تتمة فوائد حديث : ( وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقاربا في اللفظ قال حرملة حدثنا وقال أخبرنا ابن وهب حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته ثم أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بنى عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفى عنها في حجة الوداع وهى حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بنى عبد الدار فقال لها مالي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت على ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأنى قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي قال ابن شهاب فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر
-
هل يفهم من الحديث أن سبيعة رضي الله عنها كان عندها خبر بحكم الحامل التي يتوفى عنها زوجها قبل أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ؟
-
حدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد أخبرني سليمان بن يسار أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال بن عباس عدتها آخر الأجلين وقال أبو سلمة قد حلت فجعلا يتنازعان ذلك قال فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج
-
وحدثناه محمد بن رمح أخبرنا الليث ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أن الليث قال في حديثه فأرسلوا إلى أم سلمة ولم يسم كريبا
-
فوائد حديث : ( ... أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال بن عباس عدتها آخر الأجلين وقال أبو سلمة قد حلت فجعلا يتنازعان ) .
-
باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام .
-
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قال قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
-
قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
-
قالت زينب سمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول
-
قال حميد قلت لزينب وما ترمى بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره
-
فوائد حديث : ( ... غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ) .
-
هل الطالبة أو المدرسة أو الموظفة التي توفي عنها زوجها تخرج لعمها و يكون عملها هذا من الضرورة التي تبيح للمتوفى عنها زوجها الخروج من بيتها ؟
-
امرأة قضى لها القاضي بأنه لاعدة لها لإن الزوج أنكر دخوله عليها وهي تقول أنه دخل عليها فهل تعتد أم لا ؟
-
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
-
وحدثته زينب عن أمها وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عن امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
-
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها أو في شر أحلاسها في بيتها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرا
-
وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن حميد بن نافع بالحديثين جميعا حديث أم سلمة في الكحل وحديث أم سلمة وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه لم تسمها زينب نحو حديث محمد بن جعفر
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن بنتا لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن ترمى بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشر
-
وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما أتى أم حبيبة نعى أبي سفيان دعت في اليوم الثالث بصفرة فمسحت به ذراعيها وعارضيها وقالت كنت عن هذا غنية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا
-
وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها
-
وحدثناه شيبان بن فروخ حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار عن نافع بإسناد حديث الليث مثل روايته
-
وحدثناه أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث وابن دينار وزاد فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا
-
وحدثنا أبو الربيع حدثنا حماد عن أيوب ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله جميعا عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم
-
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها
-
وحدثنا حسن بن الربيع حدثنا بن إدريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار
-
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن هشام بهذا الإسناد وقال عند أدنى طهرها نبذة من قسط وأظفار
-
وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار
-
هل ذكر المرأة في الأحاديث السابقة من باب الغالب أم الإحتراز ؟
-
هل يستدل من قوله صلى الله عليه وسلم : ( تؤمن بالله و اليوم الآخر ) على ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الكفار غير مخاطبون بفروع الشريعة أو أن هذا من باب الإغراء ؟
-
تابع لباب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه ذلك إلا ثلاثة أيام .
-
هل يستدل من قوله صلى الله عليه وسلم : ( تؤمن بالله و اليوم الآخر ) على ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الكفار غير مخاطبون بفروع الشريعة أو أن هذا من باب الإغراء ؟
-
لماذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمحادة باستعمال الكحل مع أنها كانت بحاجة إليه من أجل التداوي و القاعدة أن الضرورة تبيح المحرم ؟
-
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فسل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين
-
وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سهل بن سعد الأنصاري أن عويمرا الأنصاري من بني العجلان أتى عاصم بن عدي ثم وساق الحديث بمثل حديث مالك وأدرج في الحديث قوله وكان فراقه إياها بعد سنة في المتلاعنين وزاد فيه قال سهل فكانت حاملا فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها
-
فوائد حديث : ( ... فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها )
-
وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن ثم المتلاعنين وعن السنة فيهما عن حديث سهل بن سعد أخي بنى ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا وذكر الحديث بقصته وزاد فيه فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد وقال في الحديث فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكم التفريق بين كل متلاعنين
-
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب أيفرق بينهما قال فما دريت ما أقول فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة فقلت للغلام استأذن لي قال إنه قائل فسمع صوتي قال بن جبير قلت نعم قال ادخل فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة فدخلت فإذا هو مفترش برذعة متوسد وسادة حشوها ليف قلت أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما قال سبحان الله نعم إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان قال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور (( والذين يرمون أزواجهم )) فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما
-
فوائد حديث : ( ... عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب أيفرق بينهما قال فما دريت ما أقول فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة فقلت للغلام استأذن لي قال إنه قائل فسمع صوتي قال بن جبير قلت نعم قال ادخل فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة فدخلت فإذا هو مفترش برذعة متوسد وسادة حشوها ليف قلت أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما قال سبحان الله نعم إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان قال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه ... )
-
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة ثم أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق
-
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مائة مرة شرط الله أحق وأوثق
-
فوائد حديث : ( ... عن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا ... ) .
-
حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت بريرة إلى فقالت يا عائشة إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية بمعنى حديث الليث وزاد فقال لا يمنعك ذلك منها ابتاعي واعتقي وقال في الحديث ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد
-
وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة قالت دخلت على بريرة فقالت إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في تسع سنين في كل سنة أوقية فأعينيني فقلت لها إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون الولاء لي فعلت فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فأتتني فذكرت ذلك قالت فانتهرتها فقالت لاها الله إذا قالت فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته فقال اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق ففعلت قالت ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق ما بال رجال منكم يقول أحدكم أعتق فلانا والولاء لي إنما الولاء لمن أعتق
-
فوائد حديث : ( ... عن عائشة قالت دخلت على بريرة فقالت إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في تسع سنين في كل سنة أوقية فأعينيني فقلت لها إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون الولاء لي فعلت فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فأتتني فذكرت ذلك قالت فانتهرتها فقالت لاها الله إذا قالت فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته ... ) .
-
قال بعضهم أن قولها : ( لاها الله ) فيه إشكال و هو أنه لحن فما قولكم ؟
-
من كانت عليه كفارة تحرير رقبة و لم يجد إلا نصف عبد فهل يعد واجدا للرقبة ؟
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا ابن نمير ح وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع ح وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحو حديث أبي أسامة غير أن في حديث جرير قال وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها وليس في حديثهم أما بعد
-
حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لزهير قالا حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت كان في بريرة ثلاث قضيات أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق قالت وعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها قالت وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوه
-
تتمة شرح حديث : حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لزهير قالا حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت كان في بريرة ثلاث قضيات أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق قالت وعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها قالت وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوه
-
فائدة مهمة جدا من حديث : ( ... وهو لكم هدية فكلوه ... ) و هي أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن من آل البيت .
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن ولي النعمة وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا وأهدت لعائشة لحما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صنعتم لنا من هذا اللحم قالت عائشة تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية
-
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة ثم أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة وهو لنا هدية وخيرت فقال عبد الرحمن وكان زوجها حرا قال شعبة ثم سألته عن زوجها فقال لا أدري
-
وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أبو داود حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه
-
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن أبي هشام قال ابن المثنى حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي وأبو هشام حدثنا وهيب حدثنا عبيد الله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا
-
وحدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتى بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أر برمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق
-
فوائد حديث : ( ... أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتى بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أر برمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق .
-
قوله : ( فقال عبد الرحمن وكان زوجها حرا ) ألا يدل على أن هذا الحديث موقوف على عبد الرحمن ؟
-
قبول عائشة رضي الله عنها لهدية بريرة ألا يدل على أنهم كانوا يتعقدون أن الصدقة تحل لهم و إنما تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم فقط ؟
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق
-
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته قال مسلم الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا ابن عيينة ح وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان بن سعيد ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة ح وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله ح وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن الثقفي ليس في حديثه عن عبيد الله إلا البيع ولم يذكر الهبة
-
وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك
-
فوائد حديث : ( ... كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك )
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة لا يقبل منه عدل ولا صرف
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف
-
وحدثنيه إبراهيم بن دينار حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا شيبان عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال ومن والى غير مواليه بغير إذنهم
-
وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي بن أبي طالب فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه فقد كذب فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمي إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا
-
استدلال الشيخ بالحديث على بطلان الفرية العظيمة التي افتراها الشيعة و هي أن هناك مصحف فاطمة غير المصحف الموجود الآن .
-
فوائد حديث : ( ... المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمي إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ) .
-
حدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد وهو بن أبي هند حدثني إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار
-
وحدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف أبي غسان المدني عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه
-
تتمة فوائد حديث : وحدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف أبي غسان المدني عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه
-
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه
-
وحدثني حميد بن مسعدة حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري حدثنا واقد يعني أخاه حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين قال سمعت أبا هريرة يقول أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار قال فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي بن الحسين فأعتق عبدا له قد أعطاه به بن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار
-
فوائد حديث : ( ... فذكرته لعلي بن الحسين فأعتق عبدا له قد أعطاه به بن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار )
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه وفي رواية بن أبي شيبة ولد والده
-
وحدثناه أبو كريب حدثنا وكيع ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح وحدثني عمرو الناقد حدثنا أبو أحمد الزبيري كلهم عن سفيان عن سهيل بهذا الإسناد مثله وقالوا ولد والده
-
عرض بحث في جمع روايات ابن عباس رضي الله عنهما في قصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه و تخييرهن .
-
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة
-
حدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بن نمير وأبو أسامة ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
-
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
-
وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة أنه قال نهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه
-
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض
-
وحدثنيه عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله ح وحدثني زهير بن حرب واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر .