-
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها . رواه البخاري .
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها ، فقال : ( رضيت ؟ ) قال : لا . فزاده ، فقال : ( رضيت ؟ ) قال : لا . فزاده ، فقال : ( رضيت ؟ ) قال : نعم . رواه أحمد ، وصححه ابن حبان .
-
وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة ، فقال : ( اعرف عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ) . قال : فضالة الغنم ؟ قال : ( هي لك أو لأخيك أو للذئب ) . قال فضالة الإبل ؟ قال : ( ما لك ولها ، معها سقاؤها وحذاؤها ، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ) . متفق عليه .
-
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها ) . رواه مسلم .
-
وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ، ولا يغيب ، فإن جاء ربها فهو أحق بها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء ) . رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي ، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان .
-
وعن عبدالرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج . رواه مسلم .
-
وعن عمران بن حصين قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابن ابني مات ، فما لي من ميراثه ؟ فقال : ( لك السدس ) ، فلما ولى دعاه ، فقال : ( لك سدس آخر ) ، فلما ولى دعاه ، فقال : ( إن السدس الآخر طعمة ) . رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي ، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران وقيل : إنه لم يسمع منه .
-
وعن ابن بريدة رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم . رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي .
-
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : قلت : { يا رسول الله ! أنا ذو مال , ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة , أفأتصدق بثلثي مالي? قال : " لا " قلت : أفأتصدق بشطره ? قال : " لا " قلت : أفأتصدق بثلثه ? قال : " الثلث , والثلث كثير , إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس } متفق عليه
-
وعن عائشة -رضي الله عنها- { أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ! إن أمي افتلتت نفسها ولم توص , وأظنها لو تكلمت تصدقت , أفلها أجر إن تصدقت عنها ? قال : " نعم } متفق عليه , واللفظ لمسلم