-
قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " قوله عن عائشة فقالت لا والله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إن الميت يعذب ببكاء أحد في هذه جواز الحلف بغلبة الظن بقرائن وإن لم يقطع الإنسان وهذا مذهبنا ومن هذا قالوا له الحلف بدين رآه بخط أبيه الميت على فلان إذا ظنه فإن قيل فلعل عائشة لم تحلف على ظن بل على علم وتكون سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أجزاء حياته قلنا هذا بعيد من وجهين أحدهما أن عمر وابن عمر سمعاه صلى الله عليه وسلم يقول فيعذب ببكاء أهله والثاني لو كان كذلك لاحتجت به عائشة وقالت سمعته في آخر حياته صلى الله عليه وسلم ولم تحتج به إنما احتجت بالآية والله أعلم "
-
وحدثنا ابن المثنى، وابن أبي عمر، قال ابن المثنى: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: أخبرتني عمرة، أنها سمعت عائشة، تقول: ( لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن، قالت: وأنا أنظر من صائر الباب - شق الباب - فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، فأمره أن يذهب فينهاهن، فذهب، فأتاه فذكر أنهن لم يطعنه، فأمره الثانية أن يذهب فينهاهن، فذهب، ثم أتاه فقال: والله، لقد غلبننا يا رسول الله، قالت فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فاحث في أفواههن من التراب، قالت عائشة: فقلت: أرغم الله أنفك، والله، ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء )
-
قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " قوله أرغم الله أنفك والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء معناه أنك قاصر لا تقوم بما أمرت به من الإنكار لنقصك وتقصيرك ولا تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصورك عن ذلك حتى يرسل غيرك ويستريح من العناء "
-
وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا يزيد بن زريع، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية، قالت: ( دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه، فقال: أشعرنها إياه )
-
قراءة كلام النووي والتعليق عليه : " باب في غسل الميت اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ، وفي رواية ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ، وفي رواية اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا ، وفي رواية اغسلنها وترا خمسا أو أكثر ، هذه الروايات متفقة في المعنى وإن اختلفت ألفاظها والمراد اغسلنها وترا وليكن ثلاثا فإن احتجتن إلى زيادة عليها للإنقاء فليكن خمسا فإن احتجتن إلى زيادة الإنقاء فليكن سبعا وهكذا أبدا ، وحاصله أن الإيتار مأمور به والثلاث مأمور بها ندبا فإن حصل الإنقاء بثلاث لم تشرع الرابعة وإلا زيد حتى يحصل الإنقاء ويندب كونها وترا وأصل غسل الميت فرض كفاية وكذلك حمله وكفنه والصلاة عليه ودفنه كلها فروض كفاية والواجب في الغسل مرة واحدة عامة للبدن هذا مختصر الكلام فيه "
-
وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وأبو كريب ، - واللفظ ليحيى - قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا أبو معاوية - عن الأعمش ، عن شقيق ، عن خباب بن الأرت قال: ( هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد، فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسه، واجعلوا على رجليه الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها ).
-
قراءة كلام النووي مع تعليق الشّيخ عليه: " قوله: ( إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ) قوله : ( غير طائل ) أي حقير غير كامل الستر وقوله صلى الله عليه وسلم : ( حتى يصلى عليه ) هو بفتح اللام وأما النهي عن القبر ليلا حتى يصلى عليه فقيل سببه أن الدفن نهارا يحضره كثيرون من الناس ويصلون عليه ولا يحضره في الليل إلا أفراد وقيل : لأنهم كانوا يفعلون ذلك بالليل لرداءة الكفن فلا يبين في الليل ويؤيده أول الحديث وآخره قال القاضي : العلتان صحيحتان قال : والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قصدهما معا قال : وقد قيل هذا ".
-
قراءة كلام النووي مع تعليق الشّيخ عليه: " وقد يستدل بلفظ الاتباع في هذا الحديث وغيره من يقول المشي وراء الجنازة أفضل من أمامها وهو قول علي بن أبي طالب ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة وقال جمهور الصحابة والتابعين ومالك والشافعي وجماهير العلماء : المشي قدامها أفضل وقال الثوري وطائفة : هما سواء قال القاضي : وفي إطلاق هذا الحديث وغيره إشارة إلى أنه لا يحتاج المنصرف عن اتباع الجنازة بعد دفنها إلى استئذان وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو المشهور عن مالك وحكى ابن عبد الحكم عنه أنه لا ينصرف إلا بإذن وهو قول جماعة من الصحابة ".
-
حدثنا هارون بن معروف، وهارون بن سعيد الأيلي، والوليد بن شجاع السكوني ، - قال الوليد: حدثني، وقال الآخران: حدثنا ابن وهب - أخبرني أبو صخر ، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، عن كريب مولى ابن عباس ، عن عبد الله بن عباس، أنه مات ابن له بقديد، أو بعسفان فقال: يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس، قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له، فأخبرته، فقال: تقول هم أربعون، قال: نعم قال: أخرجوه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا، إلا شفعهم الله فيه ) وفي رواية ابن معروف، عن شريك بن أبي نمر، عن كريب، عن ابن عباس ".
-
قراءة كلام النووي مع تعليق الشّيخ عليه: " قوله : ( مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : وجبت وجبت وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : وجبت وجبت وجبت فقال عمر رضي الله عنه : فدى لك أبي وأمي مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت وجبت وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت : وجبت وجبت وجبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض ) ".