-
قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " قوله عن عائشة فقالت لا والله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إن الميت يعذب ببكاء أحد في هذه جواز الحلف بغلبة الظن بقرائن وإن لم يقطع الإنسان وهذا مذهبنا ومن هذا قالوا له الحلف بدين رآه بخط أبيه الميت على فلان إذا ظنه فإن قيل فلعل عائشة لم تحلف على ظن بل على علم وتكون سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أجزاء حياته قلنا هذا بعيد من وجهين أحدهما أن عمر وابن عمر سمعاه صلى الله عليه وسلم يقول فيعذب ببكاء أهله والثاني لو كان كذلك لاحتجت به عائشة وقالت سمعته في آخر حياته صلى الله عليه وسلم ولم تحتج به إنما احتجت بالآية والله أعلم "
-
وحدثنا ابن المثنى، وابن أبي عمر، قال ابن المثنى: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: أخبرتني عمرة، أنها سمعت عائشة، تقول: ( لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن، قالت: وأنا أنظر من صائر الباب - شق الباب - فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، فأمره أن يذهب فينهاهن، فذهب، فأتاه فذكر أنهن لم يطعنه، فأمره الثانية أن يذهب فينهاهن، فذهب، ثم أتاه فقال: والله، لقد غلبننا يا رسول الله، قالت فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فاحث في أفواههن من التراب، قالت عائشة: فقلت: أرغم الله أنفك، والله، ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء )
-
قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " قوله أرغم الله أنفك والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء معناه أنك قاصر لا تقوم بما أمرت به من الإنكار لنقصك وتقصيرك ولا تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصورك عن ذلك حتى يرسل غيرك ويستريح من العناء "
-
وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا يزيد بن زريع، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية، قالت: ( دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه، فقال: أشعرنها إياه )
-
قراءة كلام النووي والتعليق عليه : " باب في غسل الميت اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ، وفي رواية ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ، وفي رواية اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا ، وفي رواية اغسلنها وترا خمسا أو أكثر ، هذه الروايات متفقة في المعنى وإن اختلفت ألفاظها والمراد اغسلنها وترا وليكن ثلاثا فإن احتجتن إلى زيادة عليها للإنقاء فليكن خمسا فإن احتجتن إلى زيادة الإنقاء فليكن سبعا وهكذا أبدا ، وحاصله أن الإيتار مأمور به والثلاث مأمور بها ندبا فإن حصل الإنقاء بثلاث لم تشرع الرابعة وإلا زيد حتى يحصل الإنقاء ويندب كونها وترا وأصل غسل الميت فرض كفاية وكذلك حمله وكفنه والصلاة عليه ودفنه كلها فروض كفاية والواجب في الغسل مرة واحدة عامة للبدن هذا مختصر الكلام فيه "