-
وحدثني محمد بن حاتم وعبيدالله بن سعيد قالا حدثنا يحيى بن سعيد عن حجاج الصواف حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعبدالله بن أبي قتادة عن أبي قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وقال ابن حاتم إذا أقيمت أو نودي
-
الكلام على الروايات الذي ذكرها مسلم وعلى تبويبات النووي عليها
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر قال أبو بكر وحدثنا ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان ح قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس وعبدالرزاق عن معمر وقال إسحاق : أخبرنا الوليد بن مسلم عن شيبان كلهم عن يحيى بن أبي كثير عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم وزاد إسحاق في روايته حديث معمر وشيبان حتى تروني قد خرجت
-
ذكر رواية البخاري وتبويباته وما يستفاد من تبويباته ومن ألفاظه
-
مناقشة الشيخ للطلاب ببعض الأسئلة التي تتعلق بفوائد الطريقين اللتين أوردهما مسلم
-
حدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قالا حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف سمع أبا هريرة يقول : أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا
-
الكلام على الإسناد مع ذكر ألفاظ أخرى للحديث وبيان أحوال أسانيدها
-
وحدثني زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو عمرو ( يعني الأوزاعي ) حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فقام مقامه فأومأ إليهم بيده أن مكانكم فخرج وقد اغتسل ورأسه ينطف الماء فصلى بهم
-
وحدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه و سلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه و سلم مقامه
-
الكلام على طريق الوليد بن مسلم وما حصل فيها من الاختصار مع بحث من كان السبب في هذا الاختصار مع تتمة شرح الباب
-
هل يمكن أن يقال أن عنعنة المدلسين التي في الصحيحين أو التي ميزها الأئمة النقاد بموجب ملكتهم الحديثية ليست خاضعة لمصطلح الحديث ؟
-
من كان عليه صلوات لم يصلها ثم تاب ثم صلى على الكبر هل يصلي الفجر مرتين ؟
-
هل يمكن أن يقال أنه لا يجوز العطاس تجاه القبلة خاصة في الصلاة قياسا على عدم جواز البزاق تجاه القبلة ؟
-
هل يجوز للرجل المسافر من إمريكا إلى الأردن وهو في الطائرة أن يقدر الأوقات حتى يصلي الصلوات الخمس ؟
-
إذا كانت الزوجة تقضي الأيام التي عليها من رمضان وأراد الزوج الإستمتاع بها ؟
-
هل الكفارة لمن جامع زوجته في نهار رمضان لحرمة الشهر أم لحرمة الصيام ؟
-
ذكرتم أن البخاري أخرج حديث أبي هريرة من طريق يونس وذكرتم أن يونس هو ابن أبي إسحاق السبيعي وهذا خطأ والصواب أنه يونس بن يزيد الأيلي ؟
-
وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال : كان بلال يؤذن إذا دحضت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه و سلم فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه
-
التعليق على الحديث: (أبا هريرة يقول : أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا)
-
"(باب متى يقوم الناس للصلاة) فيه قوله صلى الله عليه و سلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج الينا رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي رواية أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه و سلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه و سلم مقامه"
-
" وفي رواية جابر بن سمرة رضي الله عنه كان بلال رضي الله عنه يؤذن اذا دحضت ولا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه و سلم فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه قال القاضي عياض رحمه الله تعالى يجمع بين مختلف هذه الاحاديث بأن بلالا رضي الله عنه كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه و سلم من حيث لا يراه غيره أو الا القليل فعند أول خروجه يقيم ولا يقوم الناس حتى يروه ثم لا يقوم مقامه حتى يعدلوا الصفوف"
-
فوائد نقلها الشيخ من كتاب المجموع لعبد الأول بن حماد الأنصاري ( أن الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم حبس نفسه في سجن القاضي عياض .... ).
-
" وقوله في رواية أبي هريرة رضي الله عنه فيأخذ الناس مصافهم قبل خروجه لعله كان مرة أو مرتين ونحوهما لبيان الجواز أو لعذر "
-
" ولعل قوله صلى الله عليه و سلم فلا تقوموا حتى تروني كان بعد ذلك "
-
" قال العلماء والنهي عن القيام قبل أن يروه لئلا يطول عليهم القيام ولانه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه "
-
" ومتى يكبر الامام فمذهب الشافعي رحمه الله تعالى وطائفة أنه يستحب أن لا يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الاقامة "
-
" ونقل القاضي عياض عن مالك رحمه الله تعالى وعامة العلماء أنه يستحب أن يقوموا إذا أخذ المؤذن في الاقامة "
-
" وكان أنس رحمه الله تعالى يقوم اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة "
-
" وبه قال أحمد رحمه الله تعالى وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون يقومون في الصف اذا قال حي على الصلاة فاذا قال قد قامت الصلاة كبر الامام "
-
" وقال جمهور العلماء من السلف والخلف لا يكبر الامام حتى يفرغ المؤذن من الاقامة "
-
" قوله قمنا فعدلنا الصفوف اشارة إلى أن هذه سنة معهودة عندهم "
-
" وقد أجمع العلماء على استحباب تعديل الصفوف والتراص فيها وقد سبق بيانه في بابه "
-
"قوله فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج الينا وقد اغتسل "
-
لم يقرأ هذا الشطر: " فقوله قبل أن يكبر صريح في أنه لم يكن كبر ودخل في الصلاة ومثله قوله في رواية البخاري وانتظرنا تكبيره وفي رواية أبي داود أنه كان دخل في الصلاة فتحمل هذه الرواية على أن المراد بقوله دخل في الصلاة أنه قام في مقامه للصلاة وتهيأ للاحرام بها"
-
" ويحتمل أنهما قضيتان وهو الأظهر وظاهر هذه الأحاديث أنه لما اغتسل وخرج لم يجددوا اقامة الصلاة وهذا محمول على قرب الزمان فان طال فلابد من اعادة الاقامة ويدل على قرب الزمان في هذا الحديث قوله صلى الله عليه و سلم مكانكم "
-
" وقوله خرج إلينا ورأسه ينطف وفيه جواز النسيان في العبادات "
-
" ويدل على قرب الزمان في هذا الحديث قوله صلى الله عليه و سلم مكانكم وقوله خرج إلينا ورأسه ينطف "
-
" وفيه جواز النسيان في العبادات على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقد سبق بيان هذه المسألة قريبا "
-
" لغتان مشهورتان أي يقطر وفيه دليل على طهارة الماء المستعمل "
-
" قوله كان بلال يؤذن اذا دحضت هو بفتح الدال والحاء والضاد المعجمة أي زالت الشمس "
-
بعد الانتهاء من صيام الست من شوال هل يجوز تغيير النية واعتبار أيام الست قضاء ؟
-
يقول النبي صلى الله عليه وسلم "مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع ........" أي عدم تفريطهم في أي صلاة من الخمس أوقات ؟
-
هل يجوز أن يتقدم أحد المصلين فيتم الصلاة بالناس إذا انصرف الإمام ؟
-
نحن نجمع أموال الزكاة والصدقات وفي رمضان يصل إلينا مال يزيد عن حاجة الرواتب الشهرية فهل يجوز تأخير هذه الصدقات ؟
-
هل يرث الإبن مكان أبيه المتوفى من الميراث علما أن الأب قد توفى قبل والديه ؟ وما هي الوصية الواجبة ؟
-
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة
-
ذكر رواية البخاري مع تبويباته و فوائد ذلك من الناحية الفقهية.
-
وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا ابن عيينة ح قال وحدثنا أبو كريب أخبرنا ابن المبارك عن معمر والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس ح قال وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح قال وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبدالوهاب جميعا عن عبيدالله كل هؤلاء عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثل حديث يحيى عن مالك وليس في حديث أحد منهم مع الإمام وفي حديث عبيدالله قال فقد أدرك الصلاة كلها
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج حدثوه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر
-
وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بمثل حديث مالك عن زيد بن أسلم
-
وحدثنا حسن بن الربيع حدثنا عبدالله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ح قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب ( والسياق لحرملة ) قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها والسجدة إنما هي الركعة
-
وحدثنا حسن بن الربيع حدثنا عبدالله بن المبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك
-
وحدثناه عبدالأعلى بن حماد حدثنا معتمر قال سمعت معمرا بهذا الإسناد
-
نقل كلام الدارقطني في العلل (9/213)حول سؤاله عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"
-
من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح هل يعني ذلك أن من تأخر عن أداء صلاة الجماعة أي الفجر ثم صلى حين استيقظ قبل طلوع الشمس أنه متساو في الأجر مع الذي صلى الفجر في وقتها ؟
-
إمرأة مطلقة وتعتد في بيت زوجها ماذا يحق لزوجها أن يفعله معها ؟ وما هو الممنوع أن يفعله معها ؟
-
رجل أقسم بالله أن لا يعود إلى العمل ورجع في اليوم القادم دون أن يكفر عن اليمين ماذا عليه ؟
-
" (باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ) قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وفي رواية من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل الصلاة وتكفيه وتحصل براءته من الصلاة بهذه الركعة"
-
" بل هو متأول وفيه اضمار تقديره فقد أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فضلها"
-
" قال أصحابنا يدخل فيه ثلاث مسائل احداها اذا أدرك من لا يجب عليه الصلاة ركعة من وقتها لزمته تلك الصلاة"
-
"وذلك في الصبي يبلغ والمجنون والمغمي عليه يفيقان والحائض والنفساء تطهران والكافر يسلم فمن أدرك من هؤلاء ركعة قبل خروج وقت الصلاة لزمته تلك الصلاة وان أدرك دون ركعة كتكبيرة ففيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى"
-
" وان أدرك دون ركعة كتكبيرة ففيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى أحدهما لا تلزمه لمفهوم هذا الحديث"
-
" وأصحهما عند أصحابنا تلزمه لأنه أدرك جزءا منه فاستوى قليله وكثيره"
-
" ولأنه يشترط قدر الصلاة بكمالها بالاتفاق فينبغي أن لا يفرق بين تكبيرة وركعة"
-
" فان غالب ما يمكن معرفة ادراكه ركعة ونحوها وأما التكبيرة فلا يكاد يحس بها وهل يشترط مع التكبيرة أو الركعة امكان الطهارة فيه وجهان لأصحابنا أصحهما أنه لا يشترط "
-
" المسألة الثانية إذا دخل في الصلاة في آخر وقتها فصلى ركعة ثم خرج الوقت كان مدركا لأدائها ويكون كلها أداء وهذا هو الصحيح عند أصحابنا "
-
" وقال بعض أصحابنا يكون كلها قضاء وقال بعضهم ما وقع في الوقت أداء وما بعده قضاء وتظهر فائدة الخلاف في مسافر نوى القصر وصلى ركعة في الوقت وباقيها بعده فان قلنا الجميع أداء فله قصرها وان قلنا كلها قضاء أو بعضها وجب اتمامها أربعا "
-
" وان قلنا كلها قضاء أو بعضها وجب اتمامها أربعا إن قلنا أن فائتة السفر اذا قضاها في السفر يجب اتمامها "
-
" هذا كله اذا أدرك ركعة في الوقت فان كان دون ركعة فقال بعض أصحابنا هو كالركعة وقال الجمهور يكون كلها قضاء "
-
" واتفقوا على أنه لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت وان قلنا إنها أداء "
-
" المسألة الثالثة اذا أدرك المسبوق مع الامام ركعة كان مدركا لفضيلة الجماعة بلا خلاف وان لم يدرك ركعة بل أدركه قبل السلام بحيث لا يحسب له ركعة ففيه وجهان لاصحابنا "
-
" وان لم يدرك ركعة بل أدركه قبل السلام بحيث لا يحسب له ركعة ففيه وجهان لأصحابنا أحدهما لا يكون مدركا للجماعة لمفهوم قوله صلى الله عليه و سلم من أدرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد أدرك الصلاة والثاني وهو الصحيح وبه قال جمهور أصحابنا يكون مدركا لفضيلة الجماعة لانه أدرك جزءا منه ويجاب عن مفهوم الحديث بما سبق "
-
نقل كلام شيخ الإسلان ابن تيمية (24/207) مع تعليق الشيخ عليها "والجمعة لا يصليها أحد منفردا فلا يتصور أن يجهر فيها المنفرد والمسبوق كالمنفرد فلا يجهر لكنه مدرك للجمعة ضمنا وتبعا ولا يشترط فى التابع ما يشترط فى المتبوع ولهذا لا يشترط لما يقضيه المسبوق العدد ونحو ذلك"
-
من فاتته الصلاة المفروضة ودخل وقت الصلاة المفروضة الثانية هل يصلي الفائتة أو يصلي الحاضرة ؟
-
هل من أرسل إلى الفقراء طعاما مهيأ كفارة ليمينه تبرأ به ذمته ؟
-
العراقي الذي يسكن هنا في الأردن متى تم تخيره بين الرجوع إلى العراق و السفر إلى بلاد الكفر ماذا يفعل ؟
-
ألا يستنبط من هذا الباب أن من جاء إلى صلاة الجمعة في التشهد فعليه أن يصلي أربع ركعات ؟
-
ما حكم عدم المبيت بمنى يوم التروية، لأن بعض القوافل يحرمون في اليوم الثامن ويجلسون ثم في اليوم التاسع يذهبون إلى عرفة ؟
-
ذكرت أن المسبوق إذا زاد الإمام خامسة أنه لا يعتد بها ، وذكرت أيضا أنه يعتد به ؟
-
هل للعاقد على امرأة مثل حقوق الزوج ؟ وهل له أن يعلم سائر أمورها مثل الخروج من المنزل إلى أي مكان وهل له أن يمنعها من الذهاب ؟
-
هل من يتابع الدرس عبر الأنترنت له أجر الذي يحضر إلى المسجد ؟
-
" قوله صلى الله عليه و سلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر هذا دليل صريح في أن من صلى ركعة من الصبح أو العصر ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته بل يتمها وهي صحيحة وهذا مجمع عليه في العصر "
-
" وأما في الصبح فقال به مالك والشافعي وأحمد والعلماء كافة الا أبا حنيفة رضي الله عنه فانه قال تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها لانه دخل وقت النهي عن الصلاة بخلاف غروب الشمس والحديث حجة عليه "
-
نقل كلام ابن القيم الجوزي من كتابه أعلام الموقعين تحت المثال الثامن والعشرين (2/341)أو (4/) مع تعليق الشيخ عليه: المثال الثامن والعشرين رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في أن من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح بكونها خلاف الأصول وبالمتشابه من نهيه صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة وقت طلوع الشمس قالوا والعام عندنا يعارض الخاص فقد تعارض حاظر ومبيح فقدمنا الحاظر احتياطا فإنه يوجب عليه إعادة الصلاة وحديث الإتمام يجوز له المضي فيها وإذا تعارضا صبرنا إلى النص الذي يوجب الإعادة لتتيقن براءة الذمة فيقال لا ريب أن قوله صلى الله عليه وسلم - من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته حديث واحد قاله صلى الله عليه وسلم - في وقت واحد وقد وجبت طاعته في شطره فتجب طاعته في الشطر الآخر وهو محكم خاص لا يحتمل إلا وجها واحدا لا يحتمل غيره البتة وحديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي عام مجمل قد خص منه عصر يومه بالإجماع وخص منه قضاء الفائتة والمنسية بالنص وخص منه ذوات الأسباب بالسنة كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم - سنة الظهر بعد العصر وأقر من قضى سنة الفجر بعد صلاة الفجر وقد أعلمه أنها سنة الفجر وأمر من صلى في رحله ثم جاء مسجد جماعة ان يصلي معهم وتكون له نافلة وقاله في صلاة الفجر وهي سبب الحديث وأمر الداخل والإمام يخطب أن يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس وأيضا فإن الأمر بإتمام الصلاة وقد طلعت الشمس فيها أمر بإتمام لا بابتداء والنهي عن الصلاة في ذلك الوقت نهي عن ابتدائها لا عن استدامتها فإنه لم يقل لا تتموا الصلاة في ذلك الوقت وإنما قال لا تصلوا وأين أحكام الابتداء من أحكام الدوام وقد فرق النص والإجماع والقياس بينهما فلا تؤخذ أحكام الدوام من أحكام الابتداء ولا أحكام الابتداء من أحكام الدوام في عامة مسائل الشريعة فالإحرام ينافي ابتداء النكاح والطيب دون استدامتهما والنكاح ينافي قيام العدة والردة دون استدامتهما والحدث ينافي ابتداء المسح على الخفين دون استدامته وزوال خوف العنت ينافي ابتداء النكاح على الأمة دون استدامته عند الجمهور والزنا من المرأة ينافي ابتداء عقد النكاح دون استدامته عند الإمام أحمد ومن وافقه والذهول عن نية العبادة ينافي ابتداءها دون استدامتها وفقد الكفاءة ينافي لزوم النكاح في الابتداء دون الدوام وحصول الغنى ينافي جواز الأخذ من الزكاة ابتداء ولا ينافيه دواما وحصول الحجر بالسفه والجنون ينافي ابتداء العقد من المحجور عليه ولا ينافي دوامه وطريان ما يمنع الشهادة من الفسق والكفر والعداوة بعد الحكم بها لا يمنع العمل بها على الدوام ويمنعه في الابتداء والقدرة على التكفير بالمال تمنع التكفير بالصوم ابتداء لا دواما والقدرة على هدي التمتع تمنع الانتقال إلى الصوم ابتداء لا دواما والقدرة على الماء تمنع ابتداء التيمم اتفاقا وفي منعه لاستدامة الصلاة بالتيمم خلاف بين أهل العلم ولا يجوز إجارة العين المغصوبة ممن لا يقدر على تخليصها ولو غصبها بعد العقد من لا يقدر المستأجر على تخليصها منه لم تنفسخ الإجارة وخير المستأجر بين فسخ العقد وإمضائه ويمنع أهل الذمة من ابتداء إحداث كنيسة في دار الإسلام ولا يمنعون من استدامتها ولو حلف لا يتزوج ولا يتطيب أولا يتطهر فاستدام ذلك لم يحنث وإن ابتدأه حنث وأضعاف اضعاف ذلك من الأحكام التي يفرق فيها بين الابتداء والدوام فيحتاج في ابتدائها إلى ما لا يحتاج إليه في دوامها وذلك لقوة الدوام وثبوته واستقرار حكمه وأيضا فهو مستصحب بالأصل وأيضا فالدافع أسهل من الرافع وأيضا فأحكام التبع يثبت فيها مالا يثبت في المتبوعات والمستدام تابع لأصله الثابت فلو لم يكن في المسألة نص لكان القياس يقتضي صحة ما ورد به النص فكيف وقد توارد عليه النص والقياس فقد تبين أنه لم يتعارض في هذه المسألة عام وخاص ولا نص وقياس بل النص فيها والقياس متفقان والنص للعام لا يتناول مورد الخاص ولا هو داخل تحت لفظه ولو قدر صلاحية لفظه له فالخاص بيان لعدم إرادته فلا يجوز تعطيل حكمه وإبطاله بل تيعين إعماله واعتباره ولا تضرب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - بعضها ببعض وهذه القاعدة أولى من القاعدة التي تتضمن إبطال إحدى السنتين وإلغاء أحد الدليلين والله الموفق ثم نقول الصورة التي أبطلتم فيها الصلاة وهي حالة طلوع الشمس وخالفتم السنة أولى بالصحة من الصورة التي وافقتم فيها السنة فإنه إذا ابتدأ العصر قبل الغروب فقد ابتدأها في وقت نهي وهو وقت ناقص بل هو أولى الأوقات بالنقصان كما جعله النبي صلى الله عليه وسلم - وقت صلاة المنافقين حين تصير الشمس بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار وإنما كان النهي عن الصلاة قبل ذلك الوقت تحريما له وسدا للذريعة وهو بخلاف من ابتدأ الصلاة قبل طلوع الشمس فإن الكفار حينئذ لا يسجدون لها بل ينتظرون بسجودهم طلوعها فكيف يقال تبطل صلاة من ابتدأها في وقت تام لا يسجد فيه الكفار للشمس وتصح صلاة من ابتدأها وقت سجود الكفار للشمس سواء وهو الوقت الذي تكون فيه بين قرني الشيطان فإنه حينئذ يقارنها ليقع السجود له كما يقارنها وقت الطلوع ليقع السجود له فإذا كان ابتداؤها وقت مقارنة الشيطان لها غير مانع من صحتها فلأن تكون استدامتها وقت مقارنة الشيطان غير مانع من الصحة بطريق الأولى والأخرى فإن كان في الدنيا قياس صحيح فهذا من أصحه فقد تبين ان الصورة التي خالفتم فيها النص أولى بالجواز قياسا من الصورة التي وافقتموه فيها وهذا مما حصلته عن شيخ الإسلام قدس الله روحه وقت القراءة عليه وهذه كانت طريقته وإنما يقرر أن القياس الصحيح هو ما دل عليه النص وأن من خالف النص للقياس فقد وقع في مخالفة القياس والنص معا وبالله التوفيق ومن العجب أنهم قالوا لو صلى ركعة من العصر ثم غربت الشمس صحت صلاته وكان مدركا لها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وهذا شطر الحديث وشطره الثاني ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر.
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح قال وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبدالعزيز أخر العصر شيئا فقال له عروة : أما إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال له عمر اعلم ما تقول يا عروة فقال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات
-
أخبرنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبدالعزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال : ما هذا ؟ يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر لعروة انظر ما تحدث يا عروة أو إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه و سلم وقت الصلاة ؟ فقال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه
-
ذكر رواية البخاري وتبويباته مع المقابلة بين الإسنادين مع بعض الفوائد
-
قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يفيء الفيء بعد وقال أبو بكر لم يظهر الفيء بعد
-
وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء في حجرتها
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي العصر والشمس واقعة في حجرتي
-
إذا سافرت امرأة للحج بدون محرم لغاية الحدود وبمجرد دخولها للحدود السعودية استقبلها محرمها فهل تخرج من النهي عن السفر بدون محرم ؟
-
وردت أحاديث في فضل الحجامة في يوم واحد وعشرين ووردت أحاديث النهي عن الحجامة يوم السبت ماذا نفعل إذا اجتمعا ؟
-
أنا أريد أن أشتري باصا للعمل عليه من المعرض ويطلب دفعة والباقي أقساط والثمن ستة ألاف ونصف على سعر الأقساط ثمنية آلاف يزيد السعر ألف وخمسة مائة دينار ؟
-
كيف نرد على من يقول إن أكثر العلماء أشاعرة من النووي وأن الأئمة الأربعة أشاعرة ويتخذون هذا دليلا على أن الأشعرية هي الإعتقاد الحق ؟
-
تابع لباب أوقات الصلوات الخمس (مراجعة الشيخ لما سبق من أحاديث تخص هذا الباب)
-
حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا معاذ ( وهو ابن هشام ) حدثني أبي عن قتادة عن أبي أيوب عن عبدالله بن عمرو أن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل
-
حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب ( واسمه يحيى بن مالك الأزدي ويقال المراغي والمراغ حي من الأزد ) عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : وقت الظهر ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس
-
حدثنا زهير بن حرب حدثنا أبو عامر العقدي ح قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن أبي بكير كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديثهما قال شعبة رفعه مرة ولم يرفعه مرتين
-
وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبدالصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي أيوب عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان
-
وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا عمر بن عبدالله بن رزين حدثنا إبراهيم ( يعني ابن طهمان ) عن الحجاج ( وهو ابن حجاج ) عن قتادة عن أبي أيوب عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن وقت الصلوات ؟ فقال وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل
-
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبدالله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول : لا يستطاع العلم براحة الجسم
-
حدثني زهير بن حرب وعبيدالله بن سعيد كلاهما عن الأزرق قال زهير حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة ؟ فقال له : صل معنا هذين ( يعني اليومين ) فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال : أين السائل عن وقت الصلاة ؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله قال : وقت صلاتكم بين ما رأيتم
-
إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت أن وقت الصلاة هو بين الوقتين الذي بينهما السائل كيف نحمل حديث الصلاة لوقتها هو المقصود هو أول الوقت ؟
-
هل صحيح حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الركعتين بعد العصر ؟
-
سائل يقول إني مولع بالتراجم وجمعها ولكني لا أحفظ القرآن ولكني مداوم على قراءته وبضاعتي في العلم مزجاة وفكرت أن أجمع أخبار المؤلفين ؟
-
جاء رجل إلى المسجد فوجد الإمام يصلي العشاء وقد جمعها مع المغرب فلم يصل هو المغرب بعد ودخل مع الإمام فصلى العشاء كاملة ثم صلى بعدها المغرب فهل هذا الفعل صحيح ؟
-
إذا جمع الإمام بين المغرب والعشاء وصلى رجل ممن جمع مع الإمام العشاء في جماعة فهل يجوز له أن ينوي هذه الصلاة سنة ؟
-
هناك بعض المشايخ يقولون إن الضمان الإجتماعي والتأمين الصحي ليس حرام وهو نوع من التكافل الإجتماعي ؟
-
وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فسأله عن مواقيت الصلاة ؟ فقال اشهد معنا الصلاة فأمر بلالا فأذن بغلس فصلى الصبح حين طلع الفجر ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق ثم أمره الغد فنور بالصبح ثم أمره بالظهر فأبرد ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه ( شك حرمي ) فلما أصبح قال أين السائل ؟ ما بين ما رأيت وقت
-
حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا أبي حدثنا بدر بن عثمان حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة ؟ : فلم يرد عليه شيئا قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن بدر بن عثمان عن أبي بكر بن أبي موسى سمعه منه عن أبيه أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فسأله عن مواقيت الصلاة ؟ بمثل حديث ابن نمير غير أنه قال : فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني
-
" باب أوقات الصلوات الخمس ) قوله ان جبريل نزل فصلى امام رسول الله صلى الله عليه و سلم قوله امام بكسر الهمزة ويوضحه قوله في الحديث نزل جبريل فامني فصليت معه ثم صليت معه "
-
" ثم انه قد يقال ليس في هذا الحديث بيان أوقات الصلوات ويجاب عنه بأنه كان معلوما عند المخاطب فأبهمه في هذه الرواية وبينه في رواية جابر وبن عباس رضي الله عنهم وقد ذكره أبو داود والترمذي وغيرهما من أصحاب السنن "
-
" قوله ان جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وكرره هكذا خمس مرات معناه أنه كلما فعل جزأ من أجزاء الصلاة فعله النبي صلى الله عليه و سلم بعده حتى تكاملت صلاته "
-
" قوله أخر عمر بن عبد العزيز العصر فأنكر عليه عروة وأخرها المغيرة فأنكر عليه أبو مسعود الانصاري واحتجا بامامة جبريل عليه السلام أما تأخيرهما فلكونهما لم يبلغهما الحديث أو أنهما كانا يريان جواز التأخير ما لم يخرج الوقت كما هو مذهبنا ومذهب الجمهور وأما احتجاج أبي مسعود وعروة بالحديث فقد يقال قد ثبت في الحديث في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما من رواية بن عباس وغيره في امامة جبريل صلى الله عليه و سلم أنه صلى الصلوات الخمس مرتين في يومين فصلى الخمس في اليوم الأول في أول الوقت وفي اليوم الثاني في آخر وقت الاختيار واذا كان كذلك فكيف يتوجه الاستدلال بالحديث وجوابه أنه يحتمل أنهما أخرا العصر عن الوقت الثاني وهو مصير ظل كل شيء مثليه والله أعلم "
-
" قوله كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر وفي رواية يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يفيء الفيء بعد وفي رواية والشمس واقعة في حجرتي معناه كله التكبير بالعصر في أول وقتها وهو حين يصير ظل كل شيء مثله وكانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الجدار بحيث يكون طول جدارها أقل من مساحة العرصة بشيء يسير فاذا صار ظل الجدار مثله دخل وقت العصر وتكون الشمس بعد في أواخر العرصة لم يقع الفيء في الجدار الشرقي وكل الروايات محمولة على ما ذكرناه وبالله التوفيق "
-
" قوله صلى الله عليه وسلم اذا صليتم الصبح فانه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول معناه وقت لأداء الصبح فإذا طلعت الشمس قال خرج وقت الاداء وصارت قضاء ويجوز قضاؤها في كل وقت "
-
" وفي هذا الحديث دليل للجمهور أن وقت الاداء يمتد إلى طلوع الشمس قال أبو سعيد الاصطخري من أصحابنا اذا أسفر الفجر صارت قضاء بعده لان جبريل عليه السلام صلى في اليوم الثاني حين أسفر وقال الوقت ما بين هذين ودليل الجمهور هذا الحديث قالوا وحديث جبريل عليه السلام لبيان وقت الاختيار لا لاستيعاب وقت الجواز للجمع بينه وبين الاحاديث الصحيحة في امتداد الوقت إلى أن يدخل وقت الصلاة الاخرى الا الصبح وهذا التأويل أولى من قول من يقول ان هذه الاحاديث ناسخة لحديث جبريل عليه السلام لان النسخ لا يصار إليه الا إذا عجزنا عن التأويل ولم نعجز في هذه المسألة والله أعلم "
-
هل تشترط الموازنة بين الحسنات والسيئات في الكلام كأنه على أشخاص المناهج ؟
-
ما هي نصيحتكم في ما كثر الحديث بين مدعي العلم هداهم الله في جمع الأحاديث المتعارضة في الصحيحين ظاهرا وإيرادها في دروسهم ؟
-
قسم بعض أهل العلم القدر إلى مبرم ومعلق وقالوا إن المبرم هوالذي في اللوح المحفوظ غير قابل للتغيير ؟
-
هلا تكلمت على الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف المصري الذي توفى قبل أيام ؟ وهل هو من علماء مصر الربانين وإن كان كذلك فلماذا لا يعرف العلماء إلا بعد موتهم كما حدث لشيخنا الألباني رحمه الله تعالى ؟
-
لم تقرأ: " قوله صلى الله عليه و سلم اذا صليتم الظهر فانه وقت إلى أن يحضر العصر معناه وقت لأداء الظهر وفيه دليل للشافعي رحمه الله تعالى وللأكثرين أنه لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر بل متى خرج وقت الظهر بمصير ظل الشي مثله غير الظل الذي يكون عند الزوال دخل وقت العصر واذا دخل وقت العصر لم يبق شيء من وقت الظهر "
-
" وقال مالك رضي الله عنه وطائفة من العلماء اذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر ولم يخرج وقت الظهر بل يبقى بعد ذلك قدر أربع ركعات صالح للظهر والعصر أداء "
-
" واحتجوا بقوله صلى الله عليه و سلم في حديث جبريل عليه السلام صلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله وصلى بي العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله "
-
" فظاهره اشتراكهما في قدر أربع ركعات واحتج الشافعي والاكثرون بظاهر الحديث الذي نحن فيه "
-
" وأجابوا عن حديث جبريل عليه السلام بأن معناه فرغ من الظهر حين صار ظل كل شيء مثله وشرع في العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله فلا اشتراك بينهما "
-
" فهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث وأنه اذا حمل على الاشتراك يكون آخر وقت الظهر مجهولا لأنه اذا ابتدأ بها حين صار ظل كل شيء مثله لم يعلم متى فرغ منها وحينئذ يكون آخر وقت الظهر مجهولا ولا يحصل بيان حدود الأوقات واذا حمل على ما تأولناه حصل معرفة آخر الوقت وانتظمت الأحاديث على اتفاق وبالله التوفيق "
-
" قوله صلى الله عليه و سلم فاذا صليتم العصر فانه وقت إلى أن تصفر الشمس "
-
" معناه فانه وقت لأدائها بلا كراهة فاذا اصفرت صار وقت كراهة وتكون أيضا أداء حتى تغرب الشمس للحديث السابق "
-
" وفي هذا الحديث رد على أبي سعيد الاصطخري رحمه الله تعالى في قوله إذا صار ظل الشيء مثليه صارت العصر قضاء وقد تقدم قريبا الاستدلال عليه "
-
" قال أصحابنا رحمهم الله تعالى للعصر خمسة أوقات وقت فضيلة واختيار وجواز بلا كراهة وجواز مع كراهة ووقت عذر فاما وقت الفضيلة فأول وقتها "
-
" ووقت الجواز مع الكراهة حالة الاصفرار إلى الغروب ووقت العذر وهو وقت الظهر في حق من يجمع بين الظهر والعصر لسفر أو مطر ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء فاذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء والله أعلم "
-
" ووقت العذر وهو وقت الظهر في حق من يجمع بين الظهر والعصر لسفر أو مطر ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء فاذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء والله أعلم "
-
" قوله صلى الله عليه و سلم فاذا صليتم المغرب فانه وقت إلى أن يسقط الشفق وفي رواية وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق وفي رواية ما لم يغب الشفق وفي رواية ما لم يسقط الشفق "
-
" هذا الحديث وما بعده من الأحاديث صرائح في أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق "
-
" وهذا أحد القولين في مذهبنا وهو ضعيف عند جمهور نقلة مذهبنا "
-
" وقالوا الصحيح أنه ليس لها الا وقت واحد وهو عقب غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم "
-
" وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق "
-
" وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت "
-
" والجواب عن حديث جبريل عليه السلام حين صلى المغرب في اليومين في وقت واحد حين غربت الشمس من ثلاثة أوجه أحدها أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار ولم يستوعب وقت الجواز وهذا جار في كل الصلوات سوى الظهر "
-
" والثاني أنه متقدم في أول الأمر بمكة وهذه الأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في أواخر الأمر بالمدينة فوجب اعتمادها "
-
" والثالث أن هذه الأحاديث أصح اسنادا من حديث بيان جبريل عليه السلام فوجب تقديمها "
-
" فهذا مختصر ما يتعلق بوقت المغرب وقد بسطت في شرح المهذب دلائله والجواب عن ما يوهم خلاف الصحيح والله أعلم "
-
متى تكون الأذكار البعدية بعد صلاة المغرب عند الجمع بين صلاة المغرب والعشاء ؟
-
يتكاسل الإنسان أو يتهاون في صلاة وجاء موعد الصلاة التي بعدها فهل يجوز أن يقضي الصلاة الفائتة ؟ ما هو الفرق بين القضاء والأداء ؟
-
هل صحيح أن الشيخ بكر أبو زيد توفاه الله ؟ ونرجوا أن تلقي كلمة عن الشيخ .
-
" قوله صلى الله عليه و سلم فإذا صليتم العشاء فانه وقت إلى نصف الليل معناه وقت لأدائها اختيارا أما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني لحديث أبي قتادة الذي ذكره مسلم بعد هذا في باب من نسي صلاة أو نام عنها أنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى وسنوضح شرحه في موضعه ان شاء الله تعالى "
-
قراءة من كلام الحافظ ابن حجر في شرحه حديث رقم 1958 من فتح الباري في كتاب الصيام ( تنبيه من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان واطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة ولا يعلم بذلك الا آحاد الناس وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون الا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا فاخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة فلذلك قل عنهم الخير وكثير فيهم الشر والله المستعان).
-
قراءة من كلام الشاطبي في الموافقات حول مسألة تأخير الأذان عن وقته
-
قراءة من كلام الشيخ محمد رشيد رضا من تفسير المنار في سورة البقرة
-
فائدة: حول أول من نبه على خطأ النس في صلاة المغرب والعشاء " محمد تقي الدين الهلالي "
-
" قوله صلى الله عليه و سلم فإذا صليتم العشاء فانه وقت إلى نصف الليل معناه وقت لأدائها اختيارا أما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني لحديث أبي قتادة الذي ذكره مسلم بعد هذا في باب من نسي صلاة أو نام عنها أنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى وسنوضح شرحه في موضعه ان شاء الله تعالى "
-
" وقال الاصطخري إذا ذهب نصف الليل صارت قضاء ودليل الجمهور حديث أبي قتادة والله أعلم "
-
" قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يسقط ثور الشفق هو بالثاء المثلثة أي ثورانه وانتشاره وفي رواية أبي داود فور الشفق بالفاء وهو بمعناه "
-
" والمراد بالشفق الأحمر هذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وجمهور الفقهاء وأهل اللغة "
-
" وقال أبو حنيفة والمزني رضي الله عنهما وطائفة من الفقهاء وأهل اللغة المراد الأبيض "
-
" والأول هو الراجح المختار وقد بسطت دلائله في تهذيب اللغات وفي شرح المهذب "
-
" قوله صلى الله عليه و سلم فانها تطلع بين قرني الشيطان قيل المراد بقرنه أمته وشيعته وقيل قرنه جانب رأسه وهذا ظاهر الحديث فهو أولى "
-
" ومعناه أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذا الوقت ليكون الساجدون للشمس من الكفار في هذا الوقت كالساجدين له وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط وتمكن من أن يلبسوا على المصلى صلاته فكرهت الصلاة في هذا الوقت لهذا المعنى كما كرهت في مأوى الشيطان "
-
" قوله صلى الله عليه و سلم ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول فيه دليل لمذهب الجمهور ان وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس والمراد بقرنها جانبها "
-
" فيه أن العصر يكون أداء ما لم تغب الشمس وقد سبق قريبا هذا كله "
-
" قوله عن يحيى بن أبي كثير قال لا يستطاع العلم براحة الجسم جرت عادة الفضلاء بالسؤال عن ادخال مسلم هذه الحكاية عن يحيى مع أنه لا يذكر في كتابه الا أحاديث النبي صلى الله عليه و سلم محضة مع أن هذه الحكاية لا تتعلق باحاديث مواقيت الصلاة فكيف أدخلها بينها "
-
" وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض الأئمة أنه قال سببه أن مسلما رحمه الله تعالى أعجبه حسن سياق هذه الطرق التي ذكرها لحديث عبد الله بن عمر وكثرة فوائدها وتلخيص مقاصدها وما اشتملت عليه من الفوائد في الأحكام وغيرها ولا نعلم أحدا شاركه فيها فلما رأى ذلك أراد أن ينبه من رغب في تحصيل الرتبة التي ينال بها معرفة مثل هذا فقال طريقه أن يكثر اشتغاله واتعابه جسمه في الاعتناء بتحصيل العلم هذا شرح ما حكاه القاضي "
-
" قوله في حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه و سلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له صل معنا هذين يعني اليومين وذكر الصلوات في اليومين في الوقتين فيه بيان أن للصلاة وقت فضيلة ووقت اختيار "
-
" وفيه البيان بالفعل فانه أبلغ في الايضاح والفعل تعم فائدته السائل وغيره "
-
" وفيه تأخير البيان إلى وقت الحاجة وهو مذهب جمهور الأصوليين "
-
" وفيه احتمال تأخير الصلاة عن أول وقتها وترك فضيلة أول الوقت لمصلحة راجحة "
-
" قول صلى الله عليه و سلم وقت صلاتكم بين ما رأيتم هذا خطاب للسائل وغيره وتقديره وقت صلاتكم في الطرفين اللذين صليت فيهما وفيما بينهما وترك ذكر الطرفين بحصول علمهما بالفعل أو يكون المراد ما بين الاحرام بالأولى والسلام من الثانية "
-
" قوله وحدثني ابراهيم بن محمد بن عرعرة السامي عرعرة بفتح العينين المهملتين واسكان الراء بينهما والسامي بالسين المهملة منسوب إلى سامة بن لؤي بن غالب وهو من نسله قرشي سامي "
-
" وقوله وقع الشفق أي غاب قوله فنور بالصبح أي أسفر من النور وهو الاضاءة "
-
" قوله في حديث أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا فأقام الفجر حين انشق الفجر معنى قوله لم يرد عليه شيئا أي لم يرد جوابا ببيان الأوقات باللفظ بل قال له صل معنا لتعرف ذلك ويحصل لك البيان بالفعل وإنما تأولناه لنجمع بينه وبين حديث بريدة "
-
" ولأن المعلوم من أحوال النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يجيب اذا سئل عما يحتاج إليه والله أعلم "
-
" قوله في حديث بريدة وحديث أبي موسى أنه صلى العشاء بعد ثلث الليل وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ووقت العشاء إلى نصف الليل هذه الأحاديث لبيان آخر وقت الاختيار "
-
" واختلف العلماء في الراجح منهما وللشافعي رحمه الله تعالى قولان أحدهما أن وقت الاختيار يمتد إلى ثلث الليل والثاني إلى نصفه وهو الأصح "
-
" وقال أبو العباس بن شريح لا اختلاف بين الروايات ولا عن الشافعي رحمه الله تعالى "
-
" بل المراد بثلث الليل أنه أول ابتدائها وبنصفه آخر انتهائها "
-
" ويجمع بين الاحاديث بهذا وهذا الذي قاله يوافق ظاهر ألفاظ هذه الاحاديث لأن قوله صلى الله عليه و سلم وقت العشاء إلى نصف الليل ظاهره أنه آخر وقتها المختار "
-
" وأما حديث بريدة وأبي موسى ففيهما أنه شرع بعد ثلث الليل وحينئذ يمتد إلى قريب من النصف فتتفق الاحاديث الواردة في ذلك قولا وفعلا والله أعلم "
-
باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم
-
وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال : أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أنهما سمعا أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم بمثله سواء
-
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وعمرو بن سواد وأحمد بن عيسى ( قال عمرو أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب ) قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه عن بسر بن سعيد وسلمان الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم قال عمرو وحدثني أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم قال عمرو وحدثني ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بنحو ذلك
-
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبدالعزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن هذا الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة
-
حدثنا ابن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أبردوا عن الحر في الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم
-
حدثني محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال : سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر قال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه و سلم بالظهر فقال النبي صلى الله عليه و سلم أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر وقال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة قال أبو ذر حتى رأينا فيء التلول
-
وحدثني عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى ( واللفظ لحرملة ) أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال : حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير
-
وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبدالرحمن ومحمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف
-
وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا عبدالله بن وهب أخبرنا حيوة قال حدثني يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : قالت النار رب أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم
-
" ( باب استحباب الابراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه ) قوله صلى الله عليه و سلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة وذكر مسلم رحمه الله تعالى بعد هذا حديث خباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم حر الرمضاء فلم يشكنا قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر قال نعم قلت أفي تعجيلها قال نعم اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين "
-
" اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين فقال بعضهم الابراد رخصة والتقديم أفضل "
-
" واعتمدوا حديث خباب وحملوا حديث الإبراد على الترخيص والتخفيف في التأخير وبهذا قال بعض أصحابنا وغيرهم "
-
" وقال جماعة حديث خباب منسوخ بأحاديث الإبراد وقال آخرون المختار "
-
" وقال آخرون المختار استحباب الإبراد لأحاديثه وأما حديث خباب فمحمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر الإبراد لأن الإبراد يؤخر بحيث يحصل للحيطان فيء يمشون فيه ويتناقص الحر والصحيح استحباب الابراد وبه قال جمهور العلماء وهو المنصوص للشافعي رحمه الله تعالى وبه قال جمهور الصحابة لكثرة الاحاديث الصحيحة فيه المشتملة على فعله والامر به في مواطن كثيرة ومن جهة جماعة من الصحابة رضي الله عنهم "
-
" قوله صلى الله عليه وسلم فإن شدة الحر من فيح جهنم هو بفاء مفتوحة ثم مثناة من تحت ساكنة ثم حاء مهملة أي سطوع حرها وانتشاره وغليانها "
-
" قوله صلى الله عليه و سلم فأبردوا بالصلاة وفي الرواية الأخرى فأبردوا عن الصلاة هما بمعنى وعن تطلق بمعنى الباء كما يقال رميت عن القوس أي بها "
-
قلت إن الكرماني في شرحه على البخاري حكى الإجماع على استحباب الإبراد ثم علقت حفظك الله وهذا الإجماع ليس بصحيح بنقل القاضي عياض الوجوب عن بعضهم، هل يصح أن نقول أن هناك إجماع ليس صحيح ؟
-
جاء أناس على قناة الأقصى وأنه قد ولد طفل وقال السلام عليكم أنا الرجل الذي أقتل الدجال ؟
-
ما رأيكم بقول شيخنا الألباني رحمه الله في إحدى أشرطته أن الجمع بين الصلاتين في الحضر عند بعض الأحناف جمع صوري وقال هذا من بدعهم ؟
-
هل يجوز لأحد من طلبة العلم أن يحلف بالله أن فلانا من الناس غير مستقيم ؟
-
باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه
-
" قوله عن بسر بن سعيد هو بضم الموحدة وبالسين المهملة وقد سبق بيانه مرات "
-
" قوله حتى رأينا فيء التلول هي جمع تل وهو معروف والفيء لا يكون إلا بعد الزوال وأما الظل فيطلق على ما قبل الزوال وبعده هذا قول أهل اللغة "
-
" ومعنى قوله رأينا فيء التلول أنه أخر تأخيرا كثيرا حتى صار للتلول فيء والتلول منبطحة غير منتصبة ولا يصير لها فيء في العادة الا بعد زوال الشمس بكثير "
-
" قوله صلى الله عليه وسلم أبردوا عن الحر في الصلاة أي أخروها إلى البرد واطلبوا البرد لها "
-
" قوله صلى الله عليه و سلم فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم قال العلماء الزمهرير شدة البرد والحرور شدة الحر قالوا وقوله أو يحتمل أن يكون شكا من الراوي ويحتمل أن يكون للتقسيم "
-
" قوله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف قال القاضي اختلف العلماء في معناه فقال بعضهم هو على ظاهره واشتكت حقيقة وشدة الحر من وهجها وفيحها وجعل الله تعالى فيها ادراكا وتمييزا بحيث تكلمت بهذا ومذهب أهل السنة أن النار مخلوقة قال وقيل ليس هو على ظاهره بل هو على وجه التشبيه والاستعارة والتقريب وتقديره أن شدة الحر يشبه نار جهنم فاحذروه واجتنبوا حروره قال والأول أظهر قلت والصواب الأول لأنه ظاهر الحديث ولا مانع من حمله على حقيقته فوجب الحكم بأنه على ظاهره والله أعلم واعلم "
-
" واعلم أن الإبراد إنما يشرع في الظهر ولا يشرع في العصر عند أحد من العلماء إلا أشهب المالكي "
-
" ولا يشرع في صلاة الجمعة عند الجمهور وقال بعض أصحابنا يشرع فيها والله أعلم "
-
حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن يحيى القطان وابن مهدي قال ابن المثنى حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال ابن المثنى : وحدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا
-
وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام ( قال عون أخبرنا وقال ابن يونس ( واللفظ له ) حدثنا زهير ) قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال : شكونا رسول الله صلى الله عليه و سلم الصلاة الرمضاء فلم يشكنا قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر ؟ قال نعم قلت أفي تعجيلها ؟ قال نعم
-
حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا بشر بن المفضل عن غالب القطان عن بكر بن عبدالله عن أنس بن مالك قال : كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه
-
" قوله كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي الظهر اذا دحضت الشمس هو بفتح الدال والحاء أي إذا زالت "
-
" قوله فلم يشكنا أي لم يزل شكوانا وتقدم الكلام في حديث خباب في الباب السابق "
-
" قوله فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه فيه دليل لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به وبه قال أبو حنيفة والجمهور ولم يجوزه الشافعي وتأول هذا الحديث وشبهه على السجود على ثوب منفصل "
-
من صلى داخل الباص فسجد على أرضية الباص فهي مرتفعة على الأرض فهل هذا جائز ؟
-
كيف الرد على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسحر وإن الحديث الذي في االبخاري يعارض قوله تعالى ( والله يعصمك من الناس ) ؟
-
كيف لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الإبراد في حديث الرمضاء و الأمر سنة ؟
-
كيف يقال بالإبراد يوم الجمعة ويلزم من ذلك تأخيرها عن آخر وقتها ؟
-
ما هو واجبنا حول ما نراه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم من صور تسيء لشخصه وتسيء لديننا من الحملات الشنيعة هذه الأيام من الكفار؟
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث قال ح و حدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة ولم يذكر قتيبة فيأتي العوالي
-
و حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر بمثله سواء
-
و حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة
-
و حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر
-
و حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن الصباح وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسمعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن : أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر فقلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر قال فصلوا العصر فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا
-
و حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا عبد الله بن المبارك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة بن سهل يقول:صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه
-
حدثنا عمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي وأحمد بن عيسى وألفاظهم متقاربة قال عمرو أخبرنا و قال الآخران حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد الأنصاري حدثه عن حفص بن عبيد الله عن أنس بن مالك أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحضرها قال نعم فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس و قال المرادي حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث في هذا الحديث
-
حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن أبي النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقولا كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس
-
حدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس وشعيب بن إسحق الدمشقي قالا حدثنا الأوزاعي بهذا الإسناد غير أنه قال كنا ننحر الجزور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر ولم يقل كنا نصلي معه
-
كلمة للشيخ علي حسن الحلبي: حول المزايا التي ينبغي على طالب العلم أن يتمثل بها
-
عندما ينتقض وضوء الإمام وهو في الصلاة في صلاة الجماعة وقدم أحد المصلين وكان المصلي مسبوقا ماذا يفعل ؟
-
في القرض الجامعي للطلاب أحد البنود التالية يستحق الفريق الأول وهو المقرض أي " الجامعة " من الفرق الثاني وهو " الطالب " فائدة سنوية إذا لم يسدد القرض خلال سنتين بعد تخرجه وعمله في أحد القطاعين الخاصة والعامة أو ثلاث سنوات إن لم يعمل فهل يجوز أخذ هذا القرض وحجة أنني سأسدد المبلغ قبل أن يأتي موعد ترتب الفائدة علي سواء في سنتين أو ثلاث سنوات ؟
-
رجل توفاه الله وكان في ذمته دين فهل تبقى ذمته معلقة بالدين وإن كان ينوي سداد الدين ؟
-
هل يجوز ختم القرآن على رجل مريض " يقرأ عليه كل يوم شيء من القرآن ومرضه خبيث " ؟
-
ما معنى ( من لعب بالنرد ) أو قال ( بالنردشير فكأنما غمس ...... ) ؟
-
" ( باب استحباب التبكير بالعصر ) قوله كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة وفي رواية ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة وفي رواية ثم يخرج إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر أما العوالي فهي القرى التي حول المدينة أبعدها على ثمانية أميال من المدينة وأقربها ميلان وبعضها ثلاثة أميال وبه فسرها مالك "
-
" وأما قباء فتمد وتقصر وتصرف ولا تصرف وتذكر وتؤنث والأفصح فيه الصرف والتذكير والمد وهو على نحو ثلاثة أميال من المدينة "
-
" قوله والشمس مرتفعة حية قال الخطابي حياتها صفاء لونها قبل أن تصفر أو تتغير وهو مثل قوله بيضاء نقية وقال هو أيضا وغيره حياتها وجود حرها "
-
" والمراد بهذه الأحاديث وما بعدها المبادرة لصلاة العصر أول وقتها لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاثة والشمس بعد لم تتغير بصفرة ونحوها إلا إذا صلى العصر حين صار ظل الشيء مثله ولا يكاد يحصل هذا إلا في الأيام الطويلة "
-
قراءة من كلام الإمام المبارك كفوري في تحفة الأحوذي (449 - 451 ) في الرد على الحنفية في مسألة مدة وقت صلاة العصر
-
قراءة من كلام ابن حزم في كتابه المحلى " 3 / 177 " في مسألة مدة وقت صلاة العصر مع تعليق الشيخ عليه
-
" وقوله كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر قال العلماء منازل بني عمرو بن عوف على ميلين من المدينة وهذا يدل على المبالغة في تعجيل صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم وكانت صلاة بني عمرو في وسط الوقت ولولا هذا لم يكن فيه حجة ولعل تأخير بني عمرو لكونهم كانوا أهل أعمال في حروثهم وزروعهم وحوايطهم "
-
" فإذا فرغوا من أعمالهم تأهبوا للصلاة بالطهارة وغيرها ثم اجتمعوا لها فتتأخر صلاتهم إلى وسط الوقت لهذا المعنى "
-
" وفي هذه الاحاديث وما بعدها دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أن وقت العصر يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله "
-
" وقال أبو حنيفة لا يدخل حتى يصير ظل الشيء مثليه وهذه الأحاديث حجة للجماعة عليه مع حديث ابن عباس رضي الله عنه في بيان المواقيت وحديث جابر وغير ذلك "
-
" قوله عن العلاء أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه في داره حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر فقلنا له انما انصرفنا الساعة من الظهر قال فصلوا العصر فقمنا فصلينا العصر فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا "
-
" وفي رواية عن أبي أمامة رضي الله عنه قال صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم دخلنا على أنس فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم التي كنا نصلي معه هذان الحديثان صريحان في التبكير بصلاة العصر في أول وقتها "
-
" هذان الحديثان صريحان في التبكير بصلاة العصر في أول وقتها وأن وقتها يدخل بمصير ظل الشيء مثله ولهذا كان الآخرون يؤخرون الظهر إلى ذلك الوقت وإنما أخرها عمر بن عبد العزيز على عادة الأمراء قبله قبل أن تبلغه السنة في تقديمها فلما بلغته صار إلى التقديم ويحتمل أنه أخرها لشغل وعذر عرض له وظاهر الحديث يقتضي التأويل الأول "
-
" وهذا كان حين ولى عمر بن عبد العزيز المدينة نيابة لا في خلافته لأن أنسا رضي الله عنه توفي قبل خلافة عمر بن عبد العزيز بنحو تسع سنين "
-
" قوله صلى الله عليه و سلم تلك صلاة المنافق فيه تصريح بذم تأخير صلاة العصر بلا عذر لقوله صلى الله عليه و سلم يجلس يرقب الشمس "
-
" قوله صلى الله عليه و سلم بين قرني الشيطان اختلفوا فيه فقيل هو على حقيقته وظاهر لفظه والمراد أنه يحاذيها بقرنيه عند غروبها وكذا عند طلوعها لأن الكفار يسجدون لها حينئذ فيقارنها ليكون الساجدون لها في صورة الساجدين له ويخيل لنفسه ولأعوانه أنهم إنما يسجدون له "
-
" وقيل هو على المجاز والمراد بقرنه وقرنيه علوه وارتفاعه وسلطانه وتسلطه وغلبته وأعوانه قال الخطابي هو تمثيل ومعناه أن تأخيرها بتزيين الشيطان ومدافعته لهم عن تعجيلها كمدافعة ذوات القرون لما تدفعه والصحيح الأول "
-
" قوله صلى الله عليه و سلم فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا تصريح بذم من صلى مسرعا بحيث لا يكمل الخشوع والطمأنينة والأذكار والمراد بالنقر سرعة الحركات كنقر الطائر "
-
رجل طلق زوجته في يوم عرسه بعد وقوع مشكلة مع أخيها ولم يسمع أحد من أهلها، ختم الزواج ودخل بها ما حكمه ؟
-
نحضر الدرس ونستفيد فوائد كثيرة بفضل الله تعالى ولكن ما إن نرجع إلى بيوتنا ننسى جل مااستفدناه ماذا تنصحنا ؟
-
الحديث الذي ذكرت فيه آخر ساعة من يوم الجمعة وأنه لا يوافقها عبد قائم يصلي إلا استجاب الله له إذا دعى فكيف يكون قائما يصلي وهي آخر ساعة من يوم الجمعة أليس بوقت الكراهة ؟
-
هل ورد أنه يجوز رد السلام على النساء في الطرقات أو غير ذلك في المباني العامة ؟
-
هل يتبين لنا من خلال الأحاديث التي في الباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخفف في صلاة العصر ؟
-
إن أنس بن مالك استفسر منهم هل صليتم العصر فأجابوا بأنهم انصرفوا الساعة من الظهر فهل أنس لم يحضر الظهر ؟
-
ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة حتى يموت ) ؟
-
ما هي الصفات الذميمة للغراب حتى أمرنا بقتله وهل البوم مثله و أنها تأتي بالتشاؤم ؟
-
" قوله صلى الله عليه و سلم فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا تصريح بذم من صلى مسرعا بحيث لا يكمل الخشوع والطمأنينة والأذكار والمراد بالنقر سرعة الحركات كنقر الغراب "
-
" قوله صلى لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم العصر فلما انصرفنا أتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحضرها قال نعم فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا منها قبل أن تغيب الشمس هذا تصريح بالمبالغة في التبكير بالعصر وفيه اجابة الدعوة وأن الدعوة للطعام مستحبة في كل وقت سواء أول النهار وآخره والجزور بفتح الجيم لا يكون الا من الابل وبنو سلمة بكسر اللام قوله عن أبي النجاشي هو بفتح النون واسمه عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج رضي الله عنه "
-
و حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله
-
و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال عمرو يبلغ به و قال أبو بكر رفعه
-
و حدثني هارون بن سعيد الأيلي واللفظ له قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله
-
و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس
-
و حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يحيى بن سعيد ح و حدثناه إسحق بن إبراهيم أخبرنا المعتمر بن سليمان جميعا عن هشام بهذا الإسناد
-
" ( باب التغليظ في تفويت صلاة العصر ) قوله صلى الله عليه و سلم الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله روى بنصب اللامين ورفعهما والنصب هو الصحيح المشهور "
-
" والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور على أنه مفعول ثان ومن رفع فعلى ما لم يسم فاعله ومعناه انتزع منه أهله وماله وهذا تفسير مالك بن أنس وأما على رواية النصب فقال الخطابي وغيره معناه نقص هو أهله وماله وسلبه فبقى بلا أهل ولا مال فليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله وقال أبو عمر بن عبدالبر معناه عند أهل اللغة والفقه أنه كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وترا والوتر الجناية التي يطلب ثأرها فيجتمع عليه غمان غم المصيبة وغم مقاساة طلب الثأر "
-
" وقال الداودي من المالكية معناه يتوجه عليه من الاسترجاع ما يتوجه على من فقد أهله وماله فيتوجه عليه الندم والأسف لتفويته الصلاة "
-
" وقيل معناه فاته من الثواب ما يلحقه من الاسف عليه كما يلحق من ذهب أهله وماله قال القاضي عياض رحمه الله تعالى واختلفوا في المراد بفوات العصر في هذا الحديث فقال ابن وهب وغيره هو فيمن لم يصلها في وقتها المختار "
-
" وقيل هو تفويتها إلى أن تصفر الشمس وقد ورد مفسرا من رواية الأوزاعي في هذا الحديث قال فيه وفواتها أن يدخل الشمس صفرة وروى عن سالم أنه قال هذا فيمن فاتته ناسيا "
-
" ويؤيده حديث البخاري في صحيحه من ترك صلاة العصر حبط عمله وهذا إنما يكون في العامد "
-
" قال ابن عبدالبر ويحتمل أن يلحق بالعصر باقي الصلوات ويكون نبه بالعصر على غيرها وإنما خصها بالذكر لأنها تأتي وقت تعب الناس من مقاساة أعمالهم وحرصهم على قضاء أشغالهم وتسويفهم بها إلى انقضاء وظائفهم وفيما قاله نظر "
-
دخلت في صلاة المغرب وفي أثناء الصلاة تذكرت أني لم أصل العصر ماذا أفعل ؟
-
هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بعيد الأم لأن أمه ماتت على الكفر ؟
-
من أشراط الساعة التماس العلم عند الأصاغر فما معنى " الأصاغر " ؟
-
إن لم أكن متأكد أني صليت أو لم أصل وجاءت الصلاة التي بعدها ماذا أفعل ؟
-
إذا اشترط والد العروس " الزوجة " أن يأخذ راتبها الذي تتقاضاه من عملها أو يأخذ جزء منه بعد زواجها لمدة معية مادامت تعمل فهل هذا الشرط جائز ؟
-
" قال بن عبدالبر ويحتمل أن يلحق بالعصر باقي الصلوات ويكون نبه بالعصر على غيرها وإنما خصها بالذكر لأنها تأتي وقت تعب الناس من مقاساة أعمالهم وحرصهم على قضاء أشغالهم وتسويفهم بها إلى انقضاء وظائفهم وفيما قاله نظر لأن الشرع ورد في العصر ولم تتحقق العلة في هذا الحكم فلا يلحق بها غيرها بالشك والتوهم وإنما يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفنا العلة واشتركا فيها والله أعلم "
-
" قوله قال عمرو يبلغ به وقال أبو بكر رفعه هما بمعنى لكن عادة مسلم رحمة الله المحافظة على اللفظ وان اتفق معناه وهي عادة جميلة والله أعلم "
-
و حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي حسان عن عبيدة عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس ملأ الله قبورهم نارا أو بيوتهم أو بطونهم شك شعبة في البيوت والبطون
-
و حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد وقال بيوتهم وقبورهم ولم يشك
-
و حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي ح و حدثناه عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحكم عن يحيى سمع عليا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وهو قاعد على فرضة من فرض الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو قال قبورهم وبطونهم نارا
-
و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء
-
و حدثنا عون بن سلام الكوفي أخبرنا محمد بن طلحة اليامي عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو قال حشا الله أجوافهم وقبورهم نارا
-
و حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى } فلما بلغتها آذنتها فأملت علي { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى } وصلاة العصر { وقوموا لله قانتين } قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
حدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا الفضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال نزلت هذه الآية { حافظوا على الصلوات } وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى } فقال رجل كان جالسا عند شقيق له هي إذن صلاة العصر فقال البراء قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم قال مسلم ورواه الأشجعي عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال قرأناها مع النبي صلى الله عليه وسلم زمانا بمثل حديث فضيل بن مرزوق
-
كيف أخرج أصحاب الصحيحن لأصحاب البدع كالخوارج مع أن أحد تائبيهم قال " كنا إذا هوينا رأيا صيرناه حديثا " ؟
-
ورواه الأشجعي عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال قرأناها مع النبي صلى الله عليه و سلم زمانا بمثل حديث فضيل بن مرزوق
-
و حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى عن معاذ بن هشام قال أبو غسان حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب يوم الخندق جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله إن صليتها فنزلنا إلى بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب
-
و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا وقال إسحاق أخبرنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير في هذا الإسناد بمثله
-
" ( باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ) قوله صلى الله عليه و سلم شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي رواية شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وفي رواية بن مسعود رضي الله عنه شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر اختلف العلماء من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم في الصلاة الوسطى المذكورة في القرآن فقال جماعة "
-
" وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعبيدة السلماني والحسن البصري وابراهيم النخعي وقتادة والضحاك "
-
" والكلبي ومقاتل وأبو حنيفة وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم رضي الله عنهم "
-
" قال الترمذي هو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم "
-
" وقال الماوردي من أصحابنا هذا مذهب الشافعي رحمه الله لصحة الاحاديث فيه "
-
" قال وانما نص على أنها الصبح لأنه لم يبلغه الأحاديث الصحيحة في العصر ومذهبه اتباع الحديث "
-
" وعطاء وعكرمة ومجاهد والربيع بن أنس ومالك بن أنس والشافعي وجمهور أصحابه وغيرهم رضي الله عنهم "
-
" ومن قال هي الصبح يتأول الأحاديث على أن العصر تسمى وسطا ويقول إنها غير الوسطى المذكورة في القرآن "
-
" وهذا تأويل ضعيف ومن قال إنها الصبح يحتج بأنها تأتي في وقت مشقة بسبب برد الشتاء وطيب النوم في الصيف والنعاس وفتور الأعضاء وغفلة الناس فخصت بالمحافظة لكونها معرضة للضياع بخلاف غيرها "
-
" ومن قال هي العصر يقول إنها تأتي في وقت اشتغال الناس بمعايشهم وأعمالهم "
-
" وأما من قال هي الجمعة فمذهب ضعيف جدا لأن المفهوم من الايصاء بالمحافظة عليها إنما كان لأنها معرضة للضياع وهذا لا يليق بالجمعة فان الناس يحافظون عليها في العادة أكثر من غيرها لأنها تأتي في الأسبوع مرة بخلاف غيرها "
-
" ومن قال هي جميع الخمس فضعيف أو غلط لأن العرب لا تذكر الشيء مفصلا ثم تجمله وإنما تذكره مجملا ثم تفصله أو تفصل بعضه تنبيها على فضيلته والله أعلم "
-
" قوله عن عبيدة عن علي هو بفتح العين وكسر الباء وهو عبيدة السلماني والله أعلم "
-
" قوله يوم الأحزاب هي الغزوة المشهورة يقال لها الأحزاب والخندق وكانت سنة أربع من الهجرة وقيل سنة خمس "
-
نقرأ في الكتب في تخريج الحديث رواه مسلم برقم كذا وعند الرجوع إلى صحيح مسلم لا نجده بهذا الرقم ؟
-
بعض الإخوة يقولون كيف يستدل في باب الهجرة في كتابك العراق والفتن بأن نقل الشيخ مشهور عن ابن عربي الصوفي وذكر ذلك في الهامش مع العلم وجود أقوال كثيرة لغيره من علماء السنة فلماذا ينقل عنهم أرجوا البيان ؟
-
هل يجوز للزوجة أن تتزين لزوجها بلباس اشتهر عند الكفار مثل ( تلبس الجينس) وما شابه ؟
-
هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها وأن تغير لون شعرها وهل المناكير يعزل الوضوء ؟
-
كيف يستطيع الفرد المسلم قضاء صلوات سنوات عديدة لم يصلها حيث لا يطيق ؟
-
" قوله صلى الله عليه و سلم شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس هكذا هو في النسخ وأصول السماع صلاة الوسطى وهو من باب قول الله تعالى (( وما كنت بجانب الغربي )) وفيه المذهبان المعروفان مذهب الكوفيين جواز إضافة الموصوف إلى صفته ومذهب البصريين منعه ويقدرون فيه محذوفا وتقديره هنا عن صلاة العصر الوسطى أي عن فعل الصلاة الوسطى "
-
" وقوله صلى الله عليه و سلم حتى آبت الشمس قال الحربي معناه رجعت إلى مكانها بالليل أي غربت من قولهم آب إذا رجع "
-
" قوله يحيى بن الجزار هو بالجيم والزاي وآخره راء وفي الطريق الأول يحيى بن الجزار عن علي وفي الثاني عن يحيى سمع عليا أعاده مسلم للاختلاف في عن وسمع "
-
" قوله فرضة من فرض الخندق الفرضة بضم الفاء واسكان الراء وبالضاد المعجمة وهي المدخل من مداخله والمنفذ إليه "
-
" قوله عن شتير بن شكل شتير بضم الشين وشكل بفتح الشين والكاف ويقال باسكان الكاف أيضا "
-
" قوله ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء فيه بيان صحة اطلاق لفظ العشاءين على المغرب والعشاء وقد أنكره بعضهم لأن المغرب لا يسمى عشاء وهذا غلط لان التثنية هنا للتغليب"
-
" وهذا غلط لأن التثنية هنا للتغليب كالأبوين والقمرين والعمرين ونظائرها "
-
" وأما تأخير النبي صلى الله عليه و سلم صلاة العصر حتى غربت الشمس فكان قبل نزول صلاة الخوف "
-
" قال العلماء يحتمل أنه أخرها نسيانا لا عمدا وكان السبب في النسيان الاشتغال بأمر العدو ويحتمل أنه أخرها عمدا للاشتغال بالعدو "
-
" ويحتمل أنه أخرها عمدا للاشتغال بالعدو وكان هذا عذرا في تأخير الصلاة قبل نزول صلاة الخوف "
-
" وأما اليوم فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العدو والقتال بل يصلي صلاة الخوف على حسب الحال ولها أنواع معروفة في كتب الفقه وسنشير إلى مقاصدها في بابها من هذا الشرح ان شاء الله تعالى"
-
" واعلم أنه وقع في هذا الحديث هنا وفي البخاري أن الصلاة الفائتة كانت صلاة العصر وظاهره أنه لم يفت غيرها وفي الموطأ أنها الظهر والعصر "
-
" وفي غيره أنه أخر أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ذهب هوى من الليل "
-
" وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت أياما فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها "
-
" قوله في حديث عائشة فأملت على حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر "
-
" هكذا هو في الروايات وصلاة العصر بالواو واستدل به بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر لأن العطف يقتضي المغايرة لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لأن ناقلها لم ينقلها الا على أنها قرآن والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالاجماع واذا لم يثبت قرآنا لا يثبت خبرا والمسئلة مقررة في أصول الفقه وفيها خلاف بيننا وبين أبي حنيفة رحمه الله تعالى "
-
قراءة من كلام عبد البر من التمهيد ( 4 / 283 ) في مسألة الصلاة الوسطى مع تعليق الشيخ عليه
-
" قوله أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فوالله إن صليتها معناه ما صليتها "
-
" وإنما حلف النبي صلى الله عليه و سلم تطييبا لقلب عمر رضي الله عنه فانه شق عليه تأخير العصر إلى قريب من المغرب فأخبره النبي صلى الله عليه و سلم أنه لم يصلها بعد ليكون لعمر به أسوة ولا يشق عليه ما جرى وتطيب نفسه وأكد ذلك الخبر باليمين وفيه دليل على جواز اليمين من غير استحلاف وهي مستحبة إذا كان فيه مصلحة من توكيد الأمر أو زيادة طمأنينة أو نفى توهم نسيان أو غير ذلك من المقاصد السائغة وقد كثرت في الأحاديث "
-
" وهكذا القسم من الله تعالى كقوله تعالى والذاريات والطور والمرسلات والسماء والطارق والشمس وضحاها والليل اذا يغشى والضحى والتين والعاديات والعصر ونظائرها كل ذلك لتفخيم المقسم عليه وتوكيده والله أعلم "
-
" قوله فنزلنا إلى بطحان هو بضم الباء الموحدة واسكان الطاء وبالحاء المهملتين هكذا هو عند جميع المحدثين في رواياتهم وفي ضبطهم وتقييدهم "
-
" وقال أهل اللغة هو بفتح الباء وكسر الطاء ولم يجيزوا غير هذا وكذا نقله صاحب البارع وأبو عبيد البكري "
-
أحد الإخوة يقول: هذا أول درس أحضر لك فيه فبماذا تنصحني يا شيخ ؟
-
يوجد شخص يعمل في البراميل ويتعامل مع معمل يصنع البيرة فهل هذا جائز ؟
-
ذكر النووي في كلمة العمرين في الإستشهاد بهذا التغليب فلو كان مراده بالعمرين عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز لما كان هناك شاهد ؟
-
مريض لا يستطيع أن يتوضأ ويتيمم، ولا يتيمم لشدة مرضه وهو في المستشفى ؟
-
هل يجوز للمملوك أن ينكح سيدته كما يجوز للسيد أن ينكح مملوكته ؟
-
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا عباد بن عباد حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي بن كعب قال : ( كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فتوجعنا له فقلت له يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض قال أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه و سلم قال فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته قال فدعاه فقال له مثل ذلك وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر فقال له النبي صلى الله عليه و سلم إن لك ما احتسبت )
-
الكلام على إسناد حديث : ( كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة فكان لا تخطئه الصلاة ... )
-
وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة ح وحدثنا سعيد بن أزهر الواسطي قال حدثنا وكيع حدثنا أبي كلهم عن عاصم بهذا الإسناد نحوه
-
الكلام على إسناد حديث : ( كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة فكان لا تخطئه الصلاة ... ) الطريق الثاني .
-
شرح حديث : ( كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة فكان لا تخطئه الصلاة ... )
-
وحدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكرياء بن إسحاق حدثنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبدالله قال : ( كانت ديارنا نائية عن المسجد فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد فنهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن لكم بكل خطوة درجة )
-
الكلام على إسناد حديث : ( كانت ديارنا نائية عن المسجد فأردنا أن نبيع بيوتنا ... )
-
شرح حديث : ( كانت ديارنا نائية عن المسجد فأردنا أن نبيع بيوتنا ... )
-
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث قال سمعت أبي يحدث قال حدثني الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبدالله قال : ( خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم )
-
الكلام على إسناد حديث : ( خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد ... )
-
شرح حديث : ( خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد ... )
-
حدثنا عاصم بن النضر التيمي حدثنا معتمر قال سمعت كهمسا يحدث عن أبي نضرة عن جابر بن عبدالله قال : ( أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد قال والبقاع خالية فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا )
-
الكلام على إسناد حديث : ( أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد قال والبقاع خالية ... )
-
شرح حديث : ( أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد قال والبقاع خالية ... )
-
قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد : قوله إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قد جمع الله لك ذلك كله فيه إثبات الثواب في الخطا في الرجوع من الصلاة كما يثبت في الذهاب )
-
قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه و سلم أي ما أحب أنه مشدود بالأطناب وهي الحبال إلى بيت النبي صلى الله عليه و سلم بل أحب أن يكون بعيدا منه لتكثير ثوابي وخطاي إليه )
-
قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله مطنب بفتح النون قوله فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه و سلم هو بكسر الحاء قال القاضي معناه أنه عظم على وثقل واستعظمته لبشاعة لفظه وهمني ذلك وليس المراد به الحمل على الظهر )
-
قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله يرجو في أثره الأجر أي في ممشاه )
-
قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم بني سلمة دياركم تكتب آثاركم معناه الزموا دياركم فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم الكثيرة إلى المسجد وبنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم )
-
قوله (( ولا تأتوا السفهاء أموالكم )) في أيامنا الحالة تكثر مهمة الشحاتة في الأماكن العامة وغيرها كيف نتصر في مثل هذه الحالة ؟
-
أرجو منك نصيحة للوقاية من فتنة النساء وغض البصر وصحبة الصالحين والبعد عن سفاسف الأمور وملء الوقت بالأشياء الخيرة ؟
-
إذا صليت على ثلاث جنائز في الصلاة الواحدة فهل لي أجر الثلاث أوأجر الصلاة الواحدة ؟
-
هل يستفاد من الحديث أن المسجد القريب يجوز أن تمشي إلى مسجد آخر وتتخطى هذا المسجد ؟
-
بعض الناس ينكرون علينا التحذير من بعض الدعاة أصحاب مناهج منحرفة فكيف نتعاون مع مثل هؤلاء ؟
-
حديث ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ) هل هو حديث صحيح ؟
-
قلت عن من يسبون الصحابة وخاصة أبو بكر هلا فصلت لنا حكمهم في الإسلام ؟
-
ما إثم من أفسد على رجل زوجته مثلا إذا كان هذا الرجل المفسد هوى لهذه المرأة ؟
-
بعض النساء المتبرجات الكاسيات العاريات يعملن في الشركات والمؤسسات وحينما يدخل وقت الصلاة يذهبن إلى المصليات في هذه المؤسسات ومعهن ملابس الصلاة فتلبس ملابس الصلاة ثم تخرج متبرجة متعطرة فما حكم هذه الصلاة ؟ وهل حديث ( من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر ) صحيح ؟
-
حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا زكرياء بن عدي أخبرنا عبيدالله ( يعني ابن عمرو ) عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة )
-
الكلام على إسناد حديث : ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ... )
-
شرح حديث : ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ... )
-
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وقال قتيبة حدثنا بكر ( يعني ابن مضر ) كلاهما عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال وفي حديث بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء ؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا )
-
الكلام على إسناد حديث : ( أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات ... )
-
شرح حديث : ( أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات ... )
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ( وهو ابن عبدالله ) قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. قال قال الحسن وما يبقي ذلك من الدرن ؟ )
-
الكلام على إسناد حديث : ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار ... )
-
شرح حديث : ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار ... )
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : ( من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح )
-
الكلام على إسناد حديث : ( من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح )
-
شرح حديث : ( من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح )
-
قراءة كلام النووي وتعليق الشيخ عليه : ( باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات : قوله هل يبقى من درنه شيء الدرن الوسخ )
-
قراءة كلام النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه و سلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات الغمر بفتح الغين المعجمة وإسكان الميم وهو الكثير )
-
قراءة كلام النووي : ( قوله على باب أحدكم إشارة إلى سهولته وقرب تناوله )
-
قراءة كلام النووي : ( قوله صلى الله عليه و سلم أعد الله له في الجنة نزلا النزل ما يهيأ للضيف عند قدومه )
-
لقد رجح الشيخ الألباني رحمه الله أثر ابن مسعود رضي الله عنه الذي فيه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الغائب بعد موته ؟
-
نريد رد على من يدلسون ويكذبون على الشيخ الألباني رحمه الله ؟
-
ما رأيك في إمام مسجد يتخلف عن صلاة الفجر في جماعة وخاصة يوم الجمعة تم يأتي ويعظ الناس في خطبة الجمعة ؟
-
فائدة : حول قول الحسن تحت باب " باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات " ( قال الحسن وما يبقي ذلك من الدرن ؟ )
-
حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس حدثنا زهير حدثنا سماك ح وحدثنا يحيى بن يحيى ( واللفظ له ) قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال : ( قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال نعم كثيرا كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم )
-
الكلام على إسناد حديث : ( ... كثيرا كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس ... )
-
شرح حديث : ( ... كثيرا كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس ... )
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان قال أبو بكر وحدثنا محمد بن بشر عن زكرياء كلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه و سلم : ( كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا )
-
الكلام على إسناد حديث : ( كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا )
-
شرح حديث : ( كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا )
-
وحدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا أبو الأحوص ح قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلاهما عن سماك بهذا الإسناد ولم يقولا ( حسنا )
-
الكلام على إسناد حديث : ( كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس )
-
وحدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري قالا حدثنا أنس بن عياض - حدثني ابن أبى ذباب فى رواية هارون - وفى حديث الأنصاري حدثنى الحارث - عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم قال : ( أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها )
-
بيان صلة حديث : ( أحب البلاد إلى الله مساجدها ... ) بما قبله .
-
الكلام على إسناد حديث : ( أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها ) .
-
قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد " ( فيه حديث جابر بن سمرة وهو صريح في الترجمة )
-
قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله تطلع الشمس حسنا هو بفتح السين وبالتنوين أي طلوعا حسنا أي مرتفعة )
-
قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفيه جواز الضحك والتبسم )
-
هل المقصود بإنشاد الشعر مثل ما يحصل اليوم من التمايل بالأصوات ؟ وما هو الضابط في ذلك ؟
-
قول جابر ( جلس في مصلاه ) هل هذا يعني الجلوس فقط أم إذا نهض يأخذ المصحف أو شيء داخل المسجد ؟
-
إذا انتقل إلى مكتبة داخل المسجد " هل يعد أنه جالس في مصلاه " ؟
-
كم كان وقت النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر وصلاة الركعتين ؟
-
( ابن آدم صلى في أول النهار أربع ركعات أكفك آخره ) هل يشرع صلاة ركعتين عند طلوع الشمس ثم ركعتين فيما بعد ؟
-
بالنسبة للأذان أليس فيه لحن وقد نهينا كما في أثر ابن عمر رضي الله عنهما ؟
-
الغالب من صلاة المرأة في بيتها ليست في جماعة فهل تصلي وحدها ؟