كتاب الحج-136
الشيخ عبد المحسن العباد
صحيح مسلم
الحجم ( 7.03 ميغابايت )
التنزيل ( 583 )
الإستماع ( 46 )


2 - حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت عبيد الله بن مقسم، يقول: سمعت القاسم بن محمد، يقول: سمعت عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ( أربع كلهن فاسق، يقتلن في الحل والحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور ) قال: فقلت للقاسم: أفرأيت الحية؟ قال: ( تقتل بصغر لها ). وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر، عن شعبة، ح وحدثنا ابن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، يحدث عن سعيد بن المسيب، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( خمس فواسق، يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا ). وحدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد وهو ابن زيد، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( خمس فواسق، يقتلن في الحرم: العقرب، والفأرة، والحديا، والغراب، والكلب العقور ). وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالا: حدثنا ابن نمير، حدثنا هشام، بهذا الإسناد. وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( خمس فواسق، يقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحديا، والكلب العقور ). وحدثناه عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، بهذا الإسناد، قالت: ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم ) ثم ذكر بمثل حديث يزيد بن زريع. وحدثني أبو الطاهر، وحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( خمس من الدواب كلها فواسق تقتل في الحرم: الغراب، والحدأة، والكلب العقور، والعقرب، والفأرة ). وحدثني زهير بن حرب، وابن أبي عمر، جميعا عن ابن عيينة، قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة والكلب العقور ) وقال ابن أبي عمر في روايته: ( في الحرم والإحرام ). حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( خمس من الدواب كلها فاسق لا حرج على من قتلهن: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور ). حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا زيد بن جبير، أن رجلا سأل ابن عمر، ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أو ( أمر أن يقتل الفأرة، والعقرب، والحدأة، والكلب العقور، والغراب ). حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا أبو عوانة، عن زيد بن جبير، قال: سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه: ( كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والحية ) قال: " وفي الصلاة أيضا " . وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ( خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور ). وحدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا ابن جريج، قال: قلت لنافع: ماذا سمعت ابن عمر، يحل للحرام قتله من الدواب؟ فقال لي نافع: قال عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ( خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن، في قتلهن: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور ). وحدثناه قتيبة، وابن رمح، عن الليث بن سعد، ح وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير يعني ابن حازم، جميعا عن نافع، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، جميعا عن عبيد الله، ح وحدثني أبو كامل، حدثنا حماد، حدثنا أيوب، ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى بن سعيد، كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثل حديث مالك، وابن جريج ولم يقل أحد منهم عن نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن جريج وحده، وقد تابع ابن جريج على ذلك ابن إسحاق. وحدثنيه فضل بن سهل، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن نافع، وعبيد الله بن عبد الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم فذكر بمثله ). وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسمعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحديا ) واللفظ ليحيى بن يحيى. أستمع حفظ

15 - وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا حماد يعني ابن زيد، عن أيوب، ح وحدثني أبو الربيع، حدثنا حماد، حدثنا أيوب، قال: سمعت مجاهدا، يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت - قال القواريري: قدر لي، وقال أبو الربيع: برمة لي - والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ( أيؤذيك هوام رأسك؟ ) قال قلت: نعم، قال: (فاحلق، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة ) قال أيوب: فلا أدري بأي ذلك بدأ. أستمع حفظ

18 - وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سيف، قال: سمعت مجاهدا، يقول: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى، حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت قملا، فقال: ( أيؤذيك هوامك؟ ) قلت: نعم، قال: ( فاحلق رأسك ) قال: ففي نزلت هذه الآية: (( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) [البقرة: 196] فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( صم ثلاثة أيام، أو تصدق بفرق بين ستة مساكين، أو انسك ما تيسر ). أستمع حفظ

21 - وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن عبد الله بن معقل، قال: قعدت إلى كعب رضي الله عنه وهو في المسجد، فسألته عن هذه الآية: (( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) [البقرة: 196]؟ فقال كعب رضي الله عنه: نزلت في، كان بي أذى من رأسي، فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ( ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى أتجد شاة؟ ) فقلت: لا، فنزلت هذه الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال: ( صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين نصف صاع، طعاما لكل مسكين ، قال: فنزلت في خاصة، وهي لكم عامة ). أستمع حفظ

22 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، عن زكريا بن أبي زائدة، حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني، حدثني عبد الله بن معقل، حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه، ( أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه فدعا الحلاق، فحلق رأسه، ثم قال له: ( هل عندك نسك؟ ) قال: ما أقدر عليه، ( فأمره أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكينين صاع )، فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: (( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه )) [البقرة: 196] ثم كانت للمسلمين عامة ). أستمع حفظ

44 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، وقتيبة بن سعيد، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، وهذا حديثه عن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه، عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن عبد الله بن عباس، والمسور بن مخرمة، أنهما اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، قال: فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس، أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يغسل رأسه وهو محرم؟ ) فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه، حتى بدا لي رأسه، ثم قال: لإنسان يصب: ( اصبب فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر ) ثم قال: ( هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل ). أستمع حفظ