حكم سكوت الإمام ليقرأ المأموم سورة الفاتحة
السائل : شيخنا كمان
هل تشميت العاطس فرض عين أم فرض كفاية ؟
الشيخ : فرض عين لأنه ثبت في صحيح البخاري وهذا من الأمور التي يجب على إخواننا هنا الحاضرين أن يعرفوه ثم أن يطبقوا قوله عليه السلام : ( فليبلغ الشاهد الغائب ) وكما قال عليه السلام : ( بلغوا عني ولو آية ) آي جملة ، قال عليه الصلاة والسلام في حديث : ( حق المسلم على المسلم خمس منها إذا عطس وحمد الله فشمته ) في رواية في صحيح البخاي : ( فحق على كل من سمعه أن يشمته ) على كل من سمعه أن يشمته فالتشميت حكمه يختلف عن حكم إلقاء السلام ورد السلام كل من إلقاء السلام ورد السلام هو فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، أما التشميت ففيه هذا النص الصحيح الصريح ، صحيح لأنه في البخاري ، صريح كما تسمعون فيه كلية فحق على كل من سمعه أن يشمته ، غيره
ما هو حكم الطبل مع الدليل ؟
السائل : حكم الطبل مع الدليل ؟
الشيخ : حكم
السائل : الطبل
الشيخ : الطبل ، الجواب فيما سمعتم آنفاً من الكلام على حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه بلفظ : ( يستحرون الحرى والحرير والخمر والمعازف ) والمعازف هي كل آلات الطرب ومنها الطبل لكن مع ذلك قد جاء في حديث خاص وهو في صحيح وهو في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكومة ) وهي الطبل كما جاء بنص عليه بنص الحديث في شيء هنا تفضل تفضل
ما هي أدلة القائلين بالجمع الصوري ؟
السائل : أول شي السلام عليكم
الشيخ : أما هذه فما يكون إلا عند الانصراف
السائل : بارك الله فيك وأطال الله في عمرك
الشيخ : الله يحفظك
السائل : ومتعنا الله نحن وأنت ، متعك الله بالصحة
الشيخ : اللهم آمين
السائل : بالنسبة للجمع في الحضر بعذر المطر القائلين بالجمع الصوَري لو تفيدنا يعني في هذا الأمر ما أدلتهم ؟
الشيخ : أولاً من الخطأ الفاحش في هذا البلد أن تقولوا الجمع الصوَري ما الذي تضركم أن تتكلفوا الجمع هنا بدل من أن تقولوا الجمع الصوري ليش الصوَر ، ما في صوَر هنا الصوري يعني الشكلي يعني غير حقيقي ، الجمع قسمان جمع حقيقي وجمع صوري أي شكلي هذا الجمع الصوري بدعة حنفية في كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة قالوها ثم تبناها بعض من لم يقف على بعض الأحاديث التي تصرح بأن الجمع كان جمعاً حقيقياً ولم يكن جمعاً صورياً ، الأحناف لا يتكلمون بالجمع الصوري في حالة الإقامة وإنما تعدو ذلك إلى السفر أيضاً فقالوا إن الأحاديث كل الأحاديث التي جاءت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في السفر ، يقولون كان جمعه صورياً ولم يكن حقيقياً ، هذه الدعوة هي دعوى بلا شك متكلفة ، لكن لهم مؤيد في ذلك لأنهم يتمسكون بالقاعدة العامة (( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين )) إن
الطالب : إن الصلاة
الشيخ : (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً )) فهم يتمسكون بهذا الأصل ويتأولون على ذلك الأحاديث المصرحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيقولون هذا الجمع إنما هو جمع صوري ليس بالجمع الحقيقي وليس عندهم جمع حقيقي إلا في عرفة وفي مزدلفة فقط ، فردنا على هؤلاء أولاً ثم على الذين يقولون بالجمع الصوري في الحضر ثانياً
ردنا على هؤلاء أولاً : أن هناك أحاديث صريحة في أن الجمع في السفر كان جمعاً حقيقياً ولم يكن جمعاً صورياً ، من ذلك مثلاً حديث في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في السفر بين الظهر والعصر أخر الظهر إلى أول وقت العصر ) هذا جمع صوري ولا حقيقي ؟
الطالب : حقيقي
الشيخ : حقيقي ، لأن الصحابي وهو الذي شاهد الرسول عليه السلام يقول : ( إنه أخر الظهر إلى أول صلاة العصر ) كذلك هناك أحاديث عن ابن عمر وغيره ( بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صلاة المغرب إلى وقت العشاء إلى وقت غروب الشفق الأحمر ) وهذا كناية عن دخول أو عن خروج وقت المغرب ودخول وقت العشاء ، هذا النوع من الأحاديث التي تنص على أن الجمع كان جمعاً حقيقياً في الجمع الذي هو جمع التأخير لكن الذي هو أقوى في الدلالة على الجمع الحقيقي هو جمع التقديم لأن جمع التقديم لا يتحمل ذلك التأويل لأن جمع التقديم معناه أنه قدم صلاة العصر عن وقتها إلى وقت صلاة المغرب كذلك قدم صلاة العشاء إلى وقت المغرب وهناك بعض الأحاديث الصحيحة في هذا الجمع الذي هو جمع التقديم ، إذن بهذا يبطل تأويل الأحاديث التي جاءت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في سفر وليس فيها هذا التفصيل لكن هنا يقال يحمل المطلق على المقيد .
أما الرد على الذين يقولون بأن الجمع في حالة الإقامة هو جمع صوري نرد عليهم أنه أولاً : لا يعرف عند السلف الصالح جمع اسمه جمع صوري إنما كما قلت أو هو اصطلاحي حنفي ليتخلصوا من تلك الأحاديث التي صرحت بأن الرسول جمع فأولوها بأن هذا الجمع جمع صوري لكن عرفتم بطلان هذا الجمع ببعض الأحاديث الصريحة في جمع التأخير وجمع التقديم ، فحينما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه ( جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بخير سفر ولا مطر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، قالوا يا أبا العباس ماذا أراد بذلك ، قال أراد أن لا يحرج أمته ) أراد أن لا يحرج أمته ، لما قال ابن عباس: ( جمع رسول الله بين الظهر والعصر ) إلى آخر الحديث ( بغير سفر ولا مطر ) إذن هذا الاستثناء بغير سفر ولا مطر يشير أن الجمع كان جمعاً حقيقياً ، لم ؟ لأننا أثبتنا آنفاً أن الجمع في السفر كان حقيقي والآن سنقول أن الجمع في المطر لا يمكن أن يكون إلا جمعاً حقيقياً وجمع تقديم ، وجمع تقديم ، فإذا لا مجال للقول بالجمع الصوري في السلف ولا في الحضر لماذا ؟ ذكرت أولاً أن ابن عباس قال : ( بغير سفر ) هذا الاستثناء يعني أن الجمع كان جمعاً حقيقياً لأنه هو المعروف في السفر ، ( ولا مطر ) لأنه لا يمكن الجمع في حالة المطر إلا الجمع الحقيقي وجمع التقديم وليس جمع التأخير فالآن كما ترون في المشاهد نزلت الأمطار مثلاً في وقت صلاة الظهر ، الآن يجمع بين الظهر وبين العصر فإذا لم يجمع بين الظهر وبين العصر جمع تقديم يمكن أن وقت العصر ما في أولاً سبب الجمع وهو المطر وثانياً يجمع بين العصر وبين أي صلاة ؟ الصلاة التي قبلها صليت والصلاة التي بعدها وهي المغرب لا يمكن الجمع بينهما بين العصر والمغرب لذلك الجمع من أجل المطر لا يتصور إلا أن يكون أولاً جمعاً حقيقياً ثم أن يكون جمع تقديم وليس جمع تأخير ، لذلك أنا أعتقد أن الذين يتأولون الجمع المذكور في حديث ابن عباس وفي غيره إنما تأولوه بالجمع الصوري هو حرصاً منهم - يرحمك الله - حرصاً منهم في المحافظة على القاعدة التي سبق ذكرها آنفاً ، هذا جوابي
السائل : تواجهنا قضية ...
الشيخ : نعم في قضية ...
السائل : بارك الله فيك
الشيخ : وفيك بارك
ما هي الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلوات ؟
السائل : الأعذار سيدي المبيحة للجمع ، في البرد في الوحل إلى آخره كما تعلم اختلف العلماء ، حبينا تفيدنا من علمكم الذي أعطاك الله
الشيخ : بارك الله فيك
السائل : خاصة الظهر والعصر ، المغرب والعشاء
الشيخ : إن نظرنا إلى حديث ابن عباس المذكور آنفاً لما سئل لماذا جمع رسول صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة بغير سفر ولا مطر ؟ إذن هذا الجمع لم يكن لهذين العذرين المعروفين وهما السفر والمطر قال : ( أراد أن لا يحرج أمته ) إذن هذا حديث عظيم جداً من حيث أنه يلتقي تمام الالتقاء مع قوله تبارك وتعالى : (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) وكذلك الآية الأخرى : (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )) إذن جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بغير عذر السفر والمطر لدفع الحرج أي تعليماً للأمة أنه يجوز لكل فرد منها أو لجماعة منها الجمع بغير عذر السفر والمطر ،لكن يشترط أن يكون هذا الجمع ليس اتباعاً لهوى وليس اتبعاً للأمر السهر وإنما لدفع الحرج الآن دفع الحرج ممكن أن يتصور فردياً ويمكن أن يتصور جماعياً ، أن ذكرت في سؤالك البرد الشديد ، البرد الشديد يصيب كل الناس الذين يخرجون من بيتهم للصلاة في بيوت الله عز وجل ، إذن لدفع هذا الحرج يجوز أن يجمع ولو لم ينص على لفظة البرد بصورة خاصة لأنها داخلة في عموم رفع الحرج، فهو أيضاً أمر جائز ، وعلى ذلك قس أي وضع قد يصار فيه جماعة من الناس أو فرد من أفراد الناس بشيء من الحرج فيجوز له الجمع ، كثير من الأفراد اليوم الذين هم مكلفون ببعض الخدمات أو بعد الوظائف مثل جندي ومثل ... ونحو ذلك فهؤلاء قد يا يستطيعون المحافظة على أداء كل صلاة في وقتها حينئذٍ نقول لهم : لكم أن تجمعوا لدفع الحرج لا للتخذوا ذلك قاعدة ، إذن ، (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )) ولكني لا بد من أن ألفت النظر إلى خلاف يقع بين بعض الجماعات في المساجد مع أئمة المساجد ، الإمام مثلاً قد يرى الجمع إما لمطر ، وإما لبرد لكن بعض أفراد الجماعة لا يرون ذلك ، مثلاً يقول يا أخي هذه مطرة بخ يعني ما هي قوية وهذا ما يسوغ الجمع ، هذا ما ينبغي أن يتدخل أفراد مع رأي الإمام ، ولو أنه أنا أقول آسفاً أن أكثر أئمة المساجد لا فقه عندهم هذا إن لم أقل لا تقوى عندهم ، لكن نحن نقول أكثر ولا نعمم لأنه لا يزال في الناس خير ، لكن الذي نشاهده أن كثيراً من أئمة المساجد لا فقه عنده ، قد يكون صالحاً قد يكون تقياً لكن ما عنده فقه ، حتى الصلاة لا يحسن أن يصليها فضلاً عن أن يكون عنده الفقه الواسع الذي يسمح له لمعالجة الأوضاع الطارئة معالجتها بالأدلة الشرعية ، أكثرهم لا يعلمون كما قال رب العالمين ، مع ذلك أنا أقول : لا يجوز لهؤلاء الأفراد أن يتدخلوا وأن يفتاتوا على هذا الإمام ، ما زال أنه إمامهم ... فإذا رأى الجمع جمعوا معه وإذا ترك الجمع فلا يجوز لهم أن يجمعوا فإذا وقع خلاف إنو يا أخي هذا البرد ما هو شديد قد يكون إمام شيخ كبير مثل حكايتي أنا فبيشعر ببرد شديد فيرى الجمع أما الشباب الآخرون ما شاء الله عندهم ... وعندهم قوة ... لا يرون فلا ينبغي أن يوجدوا بينهم خلاف في أمر لا يملك حله إلا هذا الإمام الذي هو قدوتهم ، تفضلوا في عندكم شيء ؟
السائل : ...
أيهما أشمل الإسلام أم الإيمان وما هو الدليل على ذلك ؟
الشيخ : الإسلام قد يشمل الإيمان ، وإنما يشمله إذا كان إسلاماً صادراً ليس من العمل فقد بل ونابعاً من القلب فبهذا المعنى فالإسلام أشمل ، ولكن أحياناً يكون الإسلام يراد به الإتيان بالأعمال التي يكلف بها كل مسلم وقد يفعل ذلك من ليس بمؤمن في قلبه ، يكون منافقاً ويتظاهر بأنه مسلم فيصلي ويحج وو إلى آخره ولكن الأمر كما قال تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبهم ، لذلك الصواب أن الإسلام يطلق ويراد به الإيمان مع العمل بما جاء في الإسلام ويطلق ويراد به ما يقابل الإيمان أي الإسلام الظاهر وحينئذٍ فقد يكون هذا المسلم ظاهراً ليس مؤمناً باطناً وأولئك هم المنافقون وأولئك هم في ا لدرك الأسفل من النار بنص القرآن الكريم ، غيره عندك شي؟
الطالب : في عند هدول الإخوة الي في النص ما ...
الشيخ : طيب
هناك شبهتين للقائلين بالجمع الصوري الأولى : حديث أبي الشعثاء ( أظنه أخر الظهر وعجل العصر... ) والثانية : إثبات الجمع الصوري للحائض , كيف نرد على هاتين الشبهتين ؟
الشيخ : تفضل
السائل : لكن تابع لسؤال الأخ للإفادة يعرضون شبهتين القائلين بالجمع الصوري
الأولى : مسألة أبي الشعثاء حينما قال : أخر الظهر وقدم العصر وأخر المغرب وقدم العشاء
والثانية : يثبتون الجمع الصوري لأن الحائض تجمع جمعاً صورياً بأن تؤخر الظهر وتقدم العصر وتصلي كل منهما في وقت واحد
الشيخ : أولاً هل الذي لا يحيض كالذي يحيض؟
السائل : لا لكن أثبتوا في هذه الصورة جمعاً صورياً وأنت قلت لا جمع صوري
الشيخ : لمن ؟
السائل : للحائض
الشيخ : أنا أجبت عن هذا ، لا يقاس من لا يحيض على الاتي تحيض .
طيب والأول أبي الشعثاء
السائل : ... قال أظنه أخر الظهر وقدم العصر
الشيخ : طيب ما فائدة هذا الظن
السائل : نحن عندنا مجروح لكن هم يقولون هو راوي الحديث
الشيخ : إي لكن راوي الحديث يقول أظن ، ما يدري ، في شك في هذا
السائل : نحن عندنا طبعاً ظنوا هذا مرجوح بدليل أنه ما ضبط
الشيخ : هلأ قبل ما نصل للمرجوح هو إذا قال أظن كذا
السائل : هم بيقولوا مثلاً لنعتبر أن الظن راجحاً ما لم يثبت العكس
الشيخ : وإذا قال الآخرون نعتبر أنه غير راجح ؟ كلمة الظن يا أخي في اللغة هل هي تعني ترجيح ؟ لا (( إن نظن إلا ظن )) ( إياكم والظن ) الظن في اللغة ما هو مشكور ولا هو محمود ، هذا أول جواب ، ثاني جواب لماذا نعطل الأدلة الصريحة ... هذا الظن . طيب اكتفيت بهذا السؤال ولا ؟
السائل : أنا شيخنا مقتدي لكن حتى الأخوة يعني ...
الشيخ : جزاك الله خير ، لا أقصد يعني بدك تسأل سؤال ثاني
السائل : أي نعم ، لا هذا هو حول
الشيخ : يا أخي فاهم ، بدك تسأل سؤال ثاني ...
السائل : أي نعم بدي سؤالين
الشيخ : تفضل
7 - هناك شبهتين للقائلين بالجمع الصوري الأولى : حديث أبي الشعثاء ( أظنه أخر الظهر وعجل العصر... ) والثانية : إثبات الجمع الصوري للحائض , كيف نرد على هاتين الشبهتين ؟ أستمع حفظ
ورد ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عيسى وهو يطوف بالكعبة ورأى خلفه رجلاً قبيح المنظر فسأل عنه فقيل الدجال ) كيف رأى الدجال في مكة وهو لا يدخلها ؟
الشيخ : هذه رؤية منامية أو كشفية كما يقول الصوفية وليست رؤية حقيقية هذا هو الجواب ، غيره؟
8 - ورد ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عيسى وهو يطوف بالكعبة ورأى خلفه رجلاً قبيح المنظر فسأل عنه فقيل الدجال ) كيف رأى الدجال في مكة وهو لا يدخلها ؟ أستمع حفظ
ما حكم الواسطة لمن أراد أن يقدم طلب وظيفة في دائرة حكومية ؟
الشيخ : إذا كان يغلب على ظنه أنه يظلم غيره فلا يجوز ، لا يجوز
ماذا يجوز لي أن أرى من أختي من الرضاعة وأختي من النسب ؟
الشيخ : أما بالنسبة للجواب عن السؤال الأول: هو كأختك في النسب وهو السؤال الثاني تبعك ، فالذي يجوز أن ترى من أختك في النسب هو مواطن وضوئها ، إذا أرادت أن تتوضأ في بيتها وأنت ناظر إليها ماذا ترى منها قلي الآن ؟
السائل : الوجه والكفين واليدين إلى المرافق والقدمين والشعر
الشيخ : قصرت مسح الرأس وين ؟
السائل : ما سمعت
الشيخ : كيف ما سمعت ؟
السائل : ما سمعت السؤال
الشيخ : أنت ذكرت الوجه هلا قلت الرأس وما حوى ، ماشي ؟
السائل : ...
الشيخ : مواطن الوضوء هي هذه : الرأس وما حوى ووالذراعان وشيء من العضد والقدمين وشيء مما فوق الساقين لتعم الماء في قدميها ، واضح هذا الجواب ؟ ذلك هو المنصوص عليه في القرآن الكريم ، فما تراه من أختك في النسب تراه من أختك في الرضاعة لكن بشرط أن يكون الرضاعة خمسة رضعات مشبعة ، غيره ؟
بعدين الي بيحكي قد يحرم وأنا أعني ما أقول قد يحرم
السائل : ...
الشيخ : تفضل .
إذا خلعت المرأة جلبابها في بيت أبوها أو أختها أو خلعته لتقيس آخر في الدكان فهل ينطبق عليها حديث : ( أيما امرأة خلعت جلبابها خارج بيتها فقد هتكت سترها مع الله ) ؟
السائل : حديث :( أيما امرأة خلعت جلبابها خارج بيتها فقد هتكت سترها مع الله ) كيف نوفق هذا الحديث أن المرأة هل يجوز لها أن تخلع جلبابها مثلاً
الطالب : كمل
السائل : كيف نوفق هذا الحديث أن المرأة هل يجوز لها أن تخلع جلبابها التي ترتديه لتقيس آخر مثلاً في غرفة القياس في المبيع عندما تشتري أو في بيت أبوها مثلاً أو في بيت أختها ؟
الشيخ : في بيت فيه محرم فيجوز لها أن تستحم هذا الاستحمام الذي يتطلب منها التعري كاملاً وهذا هو المقصود من الحديث خلع الثياب هو كناية عن التعري فهذا لا يجوز إلا في بيت المحرم سواء كان أباها أو أخاها أو أي محرم من محارمها.
أما أن تخلع جلبابها بين بنات جنسها وأن لا تكشف عن شيء من عورتها في حدود ما ذكرنا من عورة المرأة مع أخيها فكذلك نفس هذه العورة مع أختها المسلمة ، لا يجوز لها أن تكشف أمامها أكثر مما ذكرت آنفاً ، أما أن تخلع ثيابها في ذاك المحل الذي تريد أن تقيس ما تريد أن تشتريه فهذا هو المحظور المنهي عنه والذي لا يجوز
السائل : ولو بحضور زوجها
الشيخ : نعم
السائل : ولو بحضور زوجها ؟
الشيخ : إذا كان زوجها معها يجوز ، فهذا سبق الجواب .
السائل : في الدكان لو كان زوجها موجود
الشيخ : نعم
السائل : في الدكان لو كان زوجها موجود
الشيخ : بقول يا أخي بقول هذا هو المحرم
السائل : شيخنا ما انتبهت أنا إذا قلت مرة أنو بدو يكون شرطين في هذا إذا دخلت الدكان ، الأول أن يكون الدكان رجل ثقة
الشيخ : إي يعني ما في كمرات أو شيء
السائل : أي نعم الثاني أن يكون المحرم موجود
الشيخ : نعم ، إي هذا صحيح .نعم
11 - إذا خلعت المرأة جلبابها في بيت أبوها أو أختها أو خلعته لتقيس آخر في الدكان فهل ينطبق عليها حديث : ( أيما امرأة خلعت جلبابها خارج بيتها فقد هتكت سترها مع الله ) ؟ أستمع حفظ
هل يجوز للمنفرد أن يجمع بين الصلاتين أو أن تجمع المرأة في بيتها ؟
السائل : تتمة لسؤال الجمع
الشيخ : آه
السائل : رخصة الجمع مطلقة أولاً ، ثانياً المسبوق دخل المسجد
الشيخ : عفواً وحدة وحدة يا أخي ماذا تريد مطلقاً
السائل : رخصة الجمع مطلقة ، يعني المرأة في بيتها تجمع ، أو الرجل في مكتبه يجمع ، المسبوق يجمع ...؟
الشيخ : الجمع لمن كان يصلي في غير المسجد إلا ما قلناه آنفاً إذا في حرج أما ... في الرخصة
السائل : المسبوق يعني دخل المسجد ليصلي جماعة فوجدهم قد صلوا جماعة وجمعوا فماذا يفعل يجمع يصلي مفرداً
الشيخ : سبق الجواب بارك الله فيك
السائل : قلت آنفاً بأن الجمع إنما شرع ليحصل الجامع بين الصلاتين على أجر الجماعة أما وأنت تسأل الآن عمن فاتته الجماعة فهذا لا يجمع .
هل يجوز الجمع الفردي لمن كان يتعذر عليه الوصول للمساجد مثل العسكر ؟
الشيخ : ... سبق الجواب ، لا
هل يجوز التطهير بماءٍ خالطته طهارة كالصابون مثلاً ؟
السائل : أنعم الله عليك
الشيخ : وعليك
السائل : لعدة أسئلة ولكني أقتصر على سؤالين
الشيخ : ما شاء الله جزاك الله خير ، قنوع يعني
السائل : هل يجوز التطهير بماءٍ خالطته طهارة ؟
الشيخ : خالطته طهارة
السائل :كالصابون مثلاً
الشيخ : الجواب : إذا خرج عن كونه ماءً مطلقاً فلا يجوز أما إذا ظل يحمل هذا الاسم أي أنه ماء مطلق فيجوز .
السائل : بارك الله فيك
الشيخ : وفيك .
قال تعالى : (( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين )) هل هذه الآية عامة في أن المتعة لكل مطلقة أم أنها مقيدة بما ورد في قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن ... )) ؟
الشيخ : إي نعم
السائل : فهذه الآية عامة في أن المتعة لكل مطلقة
الشيخ : تمام
السائل : وهناك الآية تقول : (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميعاً )) فهل تعد الآية مميزة ما أطلق في الآية السابقة ؟
الشيخ : لا هذه الآية جزء من تلك ، هذه الآية جزء من تلك ، الأولى أعم من هذه وهذه جزء من تلك ، فيعمل بهما كلتيهما معاً
السائل : يعني لكل مطلقة متعة
الشيخ : إي نعم ، غيره ، تفضل .
15 - قال تعالى : (( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين )) هل هذه الآية عامة في أن المتعة لكل مطلقة أم أنها مقيدة بما ورد في قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن ... )) ؟ أستمع حفظ
متى يعتبر قول الصحابي حجة ومتى لا يعتبر ؟
الشيخ : أولاً إذا كان لم يعارض برأيه نصاً شرعياً فهنا يرد هذا السؤال أن إذا كان معارضاً لنصٍ في القرآن أو في السنة فحينئذٍ لا يحتج بقول الصحابي أما إذا كان قوله لا يخالف فحينئذٍ إن كان الذي يريد أن يخالف هذا القول مجتهداً من أئمة المسلمين فلا بد أن يجد في محفوظاته من أدلة الكتاب والسنة ما يصور له المخالف قول ذلك الصحابي وإلا فاتباعه للصحابي هو الواجب عليه لأنه بلا شك أن الصحابة كانوا أعلم منا وأتقى وأفقه ونحو ذلك .
... لكي يفهم الجواب بصحة وبسهولة إذا كان القول المروي عن الصحابي لا يخالف كتاباً ولا سنة وورد إلى إمام من أئمة المجتهدين ووجد في محفوظاته من الكتاب والسنة ما يمكن أن يتفقه فيهما ويأخذ منهما خلاف قول هذا الصحابي فذلك جائز له وإن لم يجد وجب عليه أن يتبع هذا الصحابي ، هذا هو الجواب ، تفضل .
أليس من البدعة أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بغير الصيغ التي علمنا إياها وهي الصلاة الإبراهيمية ؟
الشيخ : نعم
السائل : ونحن عندما نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم هذه عبادة وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فبين لنا كيف نصلي عليه ، كما بين لنا الصلاة والمفروضة هذه ، ( فقال : كيف نصلي عليك يا رسول الله قال: قولوا اللهم صل ) الأحاديث ، ووردت بعدة صيغ فكيف جاز لنا الخروج عن هذا الأمر النبوي حيث نقول مثلاً اللهم صلى على سيدنا محمد أو اللهم صلى على محمد أو كذا ، لأنه علمنا الرسول كيف نصلي ؟
الشيخ : يعني أنت تريد أن تقول علمنا كيف نصلي دائماً وأبداً ولا علمنا كيف نصلي في الصلاة ؟
السائل : يعني هذا الذي أريد أن أسأل
الشيخ : الله يهديك ، أجب عن السؤال الله يهديك
السائل : أبداً
الشيخ : هذا الجواب ، واحد بيتكلم أحياناً كلام يحتمل كلامه وجهين ، ... أنا بوجه سؤال مشان رفع احتمال أحد الوجهين بيقول هو أنا هذا الذي أريد ، كيف تريد ؟ أنا ما فهمان ماذا تريد ، الآن أجبت أخيراً ، أنا أقول إن فهمنا لهذا التعليم النبوي ، بأنه هو المراد فيأتي السؤال السابق كيف نحن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، لماذا لا نقول : قال رسول الله : اللهم صلى محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهم إلى آخره ، لي ؟ لأنه هكذا علمنا ، هذا سؤالك بارك الله فيك يحسن مثالاً لما ندندن حوله دائماً وأبداً وأنا أعتقد أن هذا الذي ندندن حوله من الفقه المهجور عند العلماء فضلاً عمن دونهم ، وهو أنه لا يجوز العمل بالنصوص العامة أو المطلقة التي لم يجري العمل بها على عمومها وشمولها ، إذا كان هناك نص عام ، يفيد عملاً بوضع ما لكننا نحن نعلم أن السلف الصالح لم يعملوا بهذا المفهوم الذي استنبطناه من النص العام فالآية تقول : (( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً )) الحديث كما قلت علمنا أن نصلي بصيغة الصلاة الإبراهيمية ، طيب أن الآن طالب علم مثلي ، هل تعتقد بأن السلف الصالح ومن بعدهم حتى اليوم أن المسلمين ... على أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر يقف أحدهم ليطبق هذا الأمر قولوا : اللهم صلى على محمد وعلى آله محمد ، هل تعلم أنه كان هذا ؟
السائل : لا
الشيخ : طيب إذن الجواب فيما تعلم أن هذا الأمر ليس المراد به كلما ذكر الرسول عليه السلام ، هذا العموم ليس مراداً ولذلك فلا يجوز نحن أن نعتمد في فهمنا للنصوص العامة دون الرجوع إلى تطبيق السلف لهذه النصوص العامة وإلا نكون قد فتحنا على أنفسنا باباً من البدعة لا يمكن غلقها بل ونقيم الحجة بأنفسنا على أنفسنا أمام هؤلاء المبتدعة الذين ننكر عليهم كثيراً من العبادات التي يتقربون بها إلى الله عز وجل ونقول لهم : هذه بدعة بيقولولك شو فيها عمبنصلي على الرسول عليه السلام عمنذكر الله ، بيحجونا بنفس الحجة الي أنت الآن أن الرسول علمنا أن هيك ونحن ما عمبنساوي هيك ، الجواب أن هذا النص العام الذي فسرته أنت بالتعليم النبوي ، تطبيقاً عملياً لم يطبق بهذا المعنى العام إنما طبق في الصلاة ، إذن فتعليم الرسول للمسلمين عامة ولأصحابه بخاصة كيف يصلون عليه إنما هو في الصلاة وليس في مجالس العلم كلما ذكر الرسول عليه السلام نقف لحظة ، قد يكون الحديث مثلاً جملة مختصرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال رسول الله اللهم صلى على محمد إلى آخره ( لا ضرر ولا ضرار ) وين صارت هاي ، ما رأيناها مطلقاً من عمل السلف ولا الخلف على كثرة ما في الخلف من الابتداع في الدين
17 - أليس من البدعة أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بغير الصيغ التي علمنا إياها وهي الصلاة الإبراهيمية ؟ أستمع حفظ
بيان خطأ استدلال من يقول بسنية وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع
ما هو الدليل على سدل اليدين بعد الرفع من الركوع ؟
الشيخ : نعم
السائل : ما دام القبض ليس بسنة إيش الدليل على السدل؟ لا بد من دليل عليه
الشيخ : أنت كلفت أن تتكلم
السائل : ما تكلمت ...
الشيخ : آه لا سمعت صمتك
هذا السؤال بارك الله فيك غير وارد ، هذا السؤال غير وارد ، لأننا نعود بأنفسها إلى العهد المكي الذي لم يكن فيه صلاة ثم شرعت الصلاة ، لوما شرعت الصلاة لم تشرع كاملة كما وردت إلينا اليوم ، وإنما كالشريعة كلها بالتدرج ، أريد يعني أن ألفت النظر إلى أن مثلاً كان في أول ما شرعت الصلاة كان من الجائز الكلام في الصلاة يتكلم ولا حرج في ذلك عليه ، ومن ذلك أنه كان يأتي الرجل المسبوق إلى المسجد يقف بجانب من كان يصلي يقول له هذه الركعة الأولى ولا الثانية ؟ يقولوا لا هاي الثانية يقول الله أكبر ويجيب ركعة وبيلحق الإمام وبيسلم مع الإمام ، بيسلم مع الإمام ، جاب ركعة لحاله لأنه عرف إيش؟ ما فاته ، حتى سن معاذ ابن جبل للصحابة سنة أقره الرسول عليه السلام ، ( جاء ذات يوم ووجد المصلين يصلون فقال : الله أكبر واقتدى بهم ، ما سأل هذا السؤال ثم لما سلم الرسول عليه السلام قام هو وجاء بما كان قد سبق ، فلما سلم معاذ ، قال عليه الصلاة والسلام : لقد سن لكم معاذ سنة فعليكم بها ) أو كما قال عليه الصلاة والسلام ، كذلك كان أحدهم إذا دخل على المصلي يقول: السلام عليكم فيرد عليه السلام في الصلاة ، حتى نزل قوله تعالى : (( وقوموا لله قانتين )) وكان هذا الحكم حدث بعد أن هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة وكان ممن أدركوا ... رد السلام لفظاً عبد الله بن مسعود الذي هو من كبار فقهاء الصحابة وكان من المهاجرين من الحبشة ، فأول ما جاء من الحبشة لقي الرسول عليه السلام يصلي ، فقال : السلام عليكم ، قال السلام عليكم ، ما رد عليه اللفظ وإنما رد السلام إشارة بأسه ، ( قال ابن مسعود : فأخذني ما قرب وما بعد ) يعني ذهب بقى تفكيره ... يا ترى شو في؟ شو سويت؟ كذا إلى آخره ، لما سلم عليه الصلاة والسلام قال له مبيناً الأمر الذي فكر فيه كثيراً ، قال إن الله يحدث في أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن لا كلام في الصلاة ، هكذا ... لو أن الشارع الحكيم لم يشرع للمسلمين ببيان الرسول عليه السلام القبض في القيام الأول ماذا كنا نفعل ؟
السائل : نسدل
الشيخ : نسدل هذا هو الجواب ، لماذا أنت تطلب الدليل على السدل والدليل في عبك ، أي أن الأحكام الشرعية الأصل فيها أنها لا تشرع كما قال ابن تيمية رحمه الله كلمة في منتهى الدقة والحكمة : " الأصل في العبادات المنع إلا لنص والأصل في المباحات أو العادات الإباحة إلا لنص " هكذا فإذن نحن مثلاً ليش ما بنقبض ايدنا ما بين السجدتين ليش ما بننصب أصبعنا ليش ما بنحرك إلى آخره ، كل هذا يقال ، والجواب كما قلت لأن ما علمنا ذلك ، إذن نحن بنحط إيدينا كما يعني الأمر طبيعي جداً ، فلو لم يشرع لنا الوضع في القيام الأول جاز للإنسان الوضع طبيعي ، الوضع طبيعي يعني قبض ما في ، في هيك ، في هيك أي صورة يعني مما يحلوا لهذا القائم بالصلاة ، إذن هذا الأصل لماذا نحن ننساه حينما ندخل في مسألة خلافية وننبه أنه ليس هناك حديث صحيح صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض في القيام بعد الركوع ،طيب وين الدليل أنه كان لا يقبض ؟ هذا سؤال لا محل له من الإعراب كما يقول النحويون
مناقشة في حكم وضع اليد اليمنى على اليسى بعد الرفع من الركوع
الشيخ : إيش يعني هذا ما أخذناه
الطالب : لا أخذ منك الآن لكن
الشيخ : عفواً ، لماذا تعيده؟ ، تعيد السؤال ولا تعيد الجواب ، فهذا يوهم أن على الأقل أنك أنت لا تزال تصر على السؤال وكأنك لم تحظى بالجواب
الطالب : أريد أن أبني عليه بعده يتعلق به
الشيخ : يعني ما يمكن أن تبني عليه دون أن تذكره
الطالب : الآن في حديث سهل
الشيخ : ... أنظروا ما وراء الأكمة ، هات لشوف
الطالب : الحديث هو الصحابي لما وصف لنا صلاته صلى الله عليه وسلم قال : ( ثم رفع يديه يعني بعد أن قبض ، رفع يديه وكبر ، ثم رفع من الركوع حتى عاد كل فقار إلى موضعه ) قالوا هنا
الشيخ : نعم
الطالب : قال هنا : الرسول صلى الله عليه وسلم كان قابضاً الصحابي يصف قال: رفع يديه ركع ، ( رفع من الركوع ، حتى عاد كل فقار إلى موضعه ) أين كان؟ قال هنا فعاد إلى موضعه كما قال الصحابي
الشيخ : ما هو الفقار الله يهديك ؟
الطالب : كل عظم ... كل عضو إلى موضعه
الشيخ : أولاً اقرأ الحديث جيداً وتأمل في ألفاظه فستجد أن هذا التحميل للحديث هذا المعنى الطويل العريض هو الذي فررنا منه آنفاً ، أنت الآن تضع لغيرك جهدك أن تستدل بنص عام في أكثر من هيك ؟ هذا لو سلمنا لك الاستدلال جهدك أن تدخل في هذا النص أن هذا يشمل القيام الثاني في أكثر من هيك ؟
الطالب : في الفهم من
الشيخ : الله يهديك ، عمأسألك أنا عمأقول لك جهدك أن تستدل بهذا التأويل أن الحديث هذا أن يعود كل عضوٍ إلى مقره نص عام يشمل القيام الأول والقيام الثاني في أكثر من هيك
الطالب : لا هذا ليس نص ، هذا مفصل قال بعد أن يرفع من الركوع فصل ( يعود كل عضو إلى موضعه ) أما الحديث الأول كان ( نؤمر إذا قمنا في الصلاة أن نضع اليمين على الشمال ) أما هنا فصل صلاته فصل من التكبير قال
الشيخ : الله يهديك
الطالب : اللهم آمين
الشيخ : يا أخي ليش عمبتعيد كلامك ، ما الذي فهمته مني ؟
الطالب : هذا ليس نص عام أقول ، أنت قلت ليس عندك إلا أن تأخذ بمفهوم النص العام ، أنا قلت هذا ليس نص عام
الشيخ : شو معنى ( يعود كل عضد إلى محله ) ؟ مش كلية هذه
الطالب : طيب كلية ، كلية معك
الشيخ : طيب هو هذا النص العام
الطالب : الآن هو هذا المفهوم الذي يدندن عليه أنه كان قابضاً الرسول صلى الله عليه وسلم ، راوي الحديث قال : ركع ، رفع يديه يفصل
الشيخ : كأنك تعيد علينا ...
الطالب : لكن هذا يعني والله أعلم ليس نص عام هذا تفصيل ، هو يفصل الآن صلاته كيف يرفع ، ركع قال : ( حتى يعود كل عضو إلى موضعه ) ...
الشيخ : أنت فكر فيما تقول ، ما خلص ، خلينا آخذ نفس شوي
الطالب : هو سيدي بعد شوي تروح ... بدي آخذ نفس ...
الشيخ : كلامك لا يخرج عن الاستدلال بالنص
الطالب : يا إخوانا الصوت
الشيخ : كلامك بارك الله فيك يا يخرج عن استدلال بنص عام ، النص الخاص هو أن يقول وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده اليمنى على يده اليسرى حينما رفع رأسه من الركوع ، هل في هذا الحديث الذي أنت تتشبث به شيء من الدلالة على هذا المعنى الخاص ، لعلك تقول لا ، أقول لعلك
الطالب : حقيقة أنا أقول نعم يعني ، أنا الحديث ... يعني وهذا فهم بعض الأشياخ يعني هكذا هم قالو
الشيخ : ... اسمع الجواب الذي لا مرد له ، من الذي قال الكلام
الطالب : هذا الذي أقوله أنا
الشيخ : الحديث
الطالب : حديث سهل بن سعد
الشيخ : لا
الطالب : ...
الشيخ : مين الي عميتحدث
الطالب : حديث وائل بن حجر
طالب آخر : أنا أعتذر
الشيخ : سامحك الله
الطالب : الله يبارك فيك
الشيخ : نعم
الطالب : حديث وائل بن حجر
الشيخ : وائل بن حجر ، لا ، هذا حديث المسيء صلاته ، المسيء صلاته ، الذي صلى وأساء الصلاة
الطالب : لا غير هذا
الشيخ : اسمع الله يهديك ، حديث المسيء صلاته له روايتان : إحداها في صحيح البخاري وهي مختصرة وهي معروفة قال : ( إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ، فإذا أنت فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن أنت أقصت فقد أنقصت من صلاتك ) هذا حديث أبي هريرة في الصحيح ، جاء هذا الحديث من طريق رفاعة الجرقي بلفظ مفصل أكثر بكثير من حديث أبي هريرة ، وهذا الحديث في سنن أبي داوود وسنن النسائي وغيره ، هذا الراوي لهذا الحديث المتعلق بالمسيء صلاته قال : ( فارفع حتى يعود كل عضو إلى مكانه ومقره ) هذا حديث المسيء صلاته . ويبدو وأنا أقول هذا آسفاً أنك مع حرصك على العلم أصابك ما أصاب ذلك العاشق :
" أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى *** فصادف قلباً خالياً فتمكناً "
يبدو لي أن هذا الهوى منعك أن تقرأ صفة الصلاة لأن هذه الشبهة التي أنت الآن تدندن حولها جوابها هناك فلو أنك أنت قرأتها في الصلاة ولتبينت الصواب هل هو في فعل شيء لم يقل به أحد من أئمة المسلمين ولا من الصحابة ولا إلى آخره ، والآن أنا برجع لك تحت الأمر الواقع من قال بهذه السنة من العلماء الذين تعرفهم أنت سلفاً وخلفاً ، لن تجد إلى ذلك سبيلاً إلا بعد من أشرت إليهم ... ، هل هؤلاء يحسن بهم أن يستنبطوا حكما ًمن حديث غير صريح الدلالة دعك من الأمر العام والخاص والمطلق والمقيد وإنما نقول : من حديث غير صريح الدلالة ، هذا الحديث الذي نحن ناقشناك آنفاً ، أن أنت تستدل بعموم هذا الحديث وما تبين لك وما أقول ما سلمت بأنك تستدل بالنص العام ، هذا الحديث دلالته صريحة ؟
الطالب : بالمفهوم
الشيخ : ما أجبت
الطالب : ليست صريحة
الشيخ : ه هذا الجواب ، هذه مشكلة ، بدنا نتعلم الكلام والسؤال والجواب قبل ما نتعلم العلم ، فإذا لم يكن صريحاً والحمد لله تبينت أنه ليس صريحاً ، فلما نشرع للناس أمراً ليس صريحاً ...
الطالب : أنت شيخ أيضاً استدللت يعني بمفهوم الحديث
الطالب : فما شيخنا ، فلما نشرع
الشيخ : كيف ؟
الطالب : فلما نشرع للناس
الشيخ : نعم ، لما نشرع للناس عبادة لم يفعلها أحد من السلف ، وما الفرق بين هذه العبادة والعبادات الأخرى التي نشترك جميعاً في إنكارها بحجة أن السلف ما سبقونا ولو أنه كان خيراً لسبقونا إليه ، كيف نحن نضطرب فنفعل شيئاً ننكره على الآخرين ، نفعل جزئاً داخل في القاعدة التي بها نعتمد في إنكارنا على الآخرين في جزئيات كثيرة والطريق في الأخذ بهذه الجزئيات هو نفس الطريق في الأخذ بهذه الجزئية ولا فرق أبداً أما أنا فنعود إلى نصوص لا تقبل التخصيص أبداً ، أعود إلى النصوص (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً )) هل يقبل هذا الكلام ... إذن يجب أن نعرف سبيل المؤمنين في كل كبير وصغير ، ما أردت أن أقول أن حديث المسيء صلاته ليس فيه هذا القبض ، القبض الأول يعني ، أي لا يصح حمله على القبض لأن هذا القبض الأول مش مذكور في هذا الحديث وهذا مذكور في صفة الصلاة ولذلك قلت لك كأنك ما اطلعت على الكتاب
الطالب : طيب إن وجد حديث فيه ذكر القبض وفيه حتى يعود كل عضو إلى موضعه يجوز حمله عليه الآن .
الشيخ : أعيد عليك المحاضرة تبعي الي سمعت
الطالب : لا ، أنت الآن في حديث المسيء في صلاته قلت لم يكن فيه ذكر القبض أولاً ، لو وجد حديث مثلاً لو أنا بين يدي حديث
الشيخ : ما في فرق
الطالب : هذا سؤالي
الشيخ : ما في فرق نفس الجواب تبعي ما بتغير بس أنا زيادة في إقامة الحجة