تحت باب صلاة الخوف
ولأبي داود ، عن أبي عياش الزرقي ، مثله ، وزاد : أنها كانت بعسفان . وللنسائي من وجه آخر ، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم ، ثم صلى بآخرين أيضا ً ركعتين ، ثم سلم . ومثله لأبي داود ، عن أبي بكرة.
ولأبي داود ، عن أبي عياش الزرقي ، مثله ، وزاد : ( أنها كانت بعسفان ) . قال : " وللنسائي من وجه آخر ، عن جابر رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم ، ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ، ثم سلم ) . ومثله لأبي داود ، عن أبي بكرة " هذه صفة ثالثة ، رابعة ؟ نعم هذه صفة رابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أصحابه فيها قسمين :
قسم وجاه العدو والقسم الثاني صلى بهم ركعتين صلى بهم ركعتين وسلم وانصرف فصارت الصلاة معه تامة من أولها إلى آخرها .
لما انصرفوا وجاه العدو رجعت الطائفة التي كانت وجاه العدو ، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين فكانت الآن الصلاة ركعتين ركعتين للنبي صلى الله عليه وسلم وللجماعة ، نعم ركعتين ركعتين .
الرسول ركعتان للطائفة الأولى ، وركعتان للطائفة الثانية ، ولم تخالف هذه لم تخالف القواعد إلا في مسألة واحدة وهي : أن الإمام كان متنفلا بالنسبة للطائفة الثانية وخلفه مفترضون وقد أخذ الإمام أحمد رحمه الله بهذه الصفة ، وهي مما استثني على المذهب لأن المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يصح اتمام مفترض بمتنفل إلا في هذه المسألة إلا في هذه المسألة من وجود صلاة الخوف ، وإلا فيما إذا كان الخلاف بحسب اعتقاد الإمام والمأمومين مو بحسب الحقيقة بحسب الاعتقاد مثل أن تصلي خلف إمام صلاة العيد هو يعتقد أنها نافلة وأنت تعتقد أنها فريضة لأن بعض أهل العلم يقول : إن صلاة العيد نفل ، وليست بفرض لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( لما سأله الأعرابي : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع ) قالوا : فلو كان الإمام يرى أن صلاة العيد نفل وأنت أيها المأموم ترى أنها فرض جاز لك أن تصلي خلفه لأن الصلاة هنا واحدة لكن اختلفت بحسب بحسب الاعتقاد ، بحسب الاعتقاد .
ومثلها أيضا على قياس المذهب إذا كنت تصلى خلف إمام يرى أنها نافلة وأنت ترى أنها واجبة فستصلي فريضة خلف متنفل بحسب اعتقاده ولكن تقدم لنا أن القول الراجح في هذه المسألة : أنه يجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل وأن هذا منصوص أحمد رحمه الله في رجل جاء في رمضان ووجدهم يصلون التراويح فدخل معهم يريد صلاة العشاء قال الإمام أحمد : فإن ذلك جائز وهذه فريضة خلف نافلة خلف نافلة وسبق لنا أن من الأدلة على ذلك حديث معاذ ، وسبق لنا أن من قال : إن حديث معاذ لم يعلم به الرسول عليه الصلاة والسلام فإن قوله مردود من وجهين :
الوجه الأول : أن هذا أمر بعيد لاسيما وأن معاذًا قد شُكِي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فحالهم يظهر أنها بائنة للرسول عليه الصلاة والسلام والشيء الثاني : الوحي أنه على فرض أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم به فإن الله تعالى قد علم به والرب سبحانه وتعالى لا يقر أحدا على منكر أبدًا .
ولهذا لما أخفى المنافقون ما يخفون فضحهم الله فقال : (( يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول )) ، واستدل الصحابة أو من بعدهم على جواز العزل عن المرأة عند الجماع بأن الصحابة كانوا يفعلونه والقرآن ينزل .
المهم إن هذه المسألة وهي أحد وجوه صلاة الخوف أن يصلي الإمام ركعتين بطائفة ويسلم ، بهم ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم ركعتين فتكون له نافلة ولهم فريضة وقلنا : إن هذا مما استثنى على مذهب الحنابلة .
والعجيب أن بعض أهل العلم كالطحاوي رحمه الله يقول : إن هذه الصفة منسوخة ليش ؟ قال : لأنه لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل وهذا من أعجب ما يكون أن تُنسخ النصوص بآراء المذاهب نعم ؟ هذا من أبعد ما يكون فيقال : أين النص الذي يدل على أنه لا يجوز ائتمام المفترض بالمتنفل حتى نقول إن هناك ناسخ ثم إن من شروط النسخ إيش ؟ ألا يمكن الجمع فإذا أمكن الجمع لأن نحمل هذا على صلاة الخوف كما حملها فقهاء الحنابلة حملناه فلا نسخ ثم لا بد من شرط آخر وهو العلم بالتاريخ وأن الناسخ متأخر .
فالحاصل أن هذه الصفة أحد وجوه صفات صلاة الخوف وهي جائزة نعم فيه أيضا صفة خامسة .
2 - ولأبي داود ، عن أبي عياش الزرقي ، مثله ، وزاد : أنها كانت بعسفان . وللنسائي من وجه آخر ، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم ، ثم صلى بآخرين أيضا ً ركعتين ، ثم سلم . ومثله لأبي داود ، عن أبي بكرة. أستمع حفظ
وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ، ولم يقضوا . رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، وصححه ابن حبان. ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما .
وهذا كما تعلمون تغيير كيفية وكمية بالنسبة للمأمومين وقد اختلف فيها أهل العلم فقال بعض العلماء : إنه لا مدخل للخوف في نقص العدد وقالوا : إن هذه الرواية ضعيفة ولا تقبل وقال بعض العلماء : إنه ، إن الرواية صحيحة وأنه قد صح عن ابن عباس أيضًا رضي الله عنه : ( أن صلاة الخوف ركعة واحدة وأن صلاة السفر ركعتان وأن صلاة الحضر أربعة ) ، فقالوا : إن هذه الصفة صحيحة ، وأنها جائزة وللضرورات أحكام ، والقاعدة التي أسس الإمام أحمد رحمه الله مذهبه عليها في هذه المسألة أنها تجوز لأنه قال : تصح بكل وجه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وبناء على ذلك فإن هذا الوجه يكون صحيحًا خلافًا للمشهور من المذهب المشهور من المذهب أن العدد لا يُنقَص من أجل الخوف ولكن الصحيح أنه يُنقَص وأنه يجوز ولكن هذه الصفات الخمس التي ذكر المؤلف فيه أيضا صفات أخرى ما ذكرها ، بعضهم عدها إلى أكثر من ثمانية عشر وجهًا ، ولكن القاعدة : أن كلما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يُفعَل .
ثم هذا الفعل هل هو على التخيير والتشهي أو على تخيير المصلحة ؟ يعني هل هو تخيير تشهي أو تخيير مصلحة ؟ الصواب أنه تخيير مصلحة وأن الإمام يرى ما هو أصلح ، يرى ما هو أصلح وكلما أمكن اجتماع الجماعة واتحادهم فإنه أولى ، ويش الدليل ؟ الدليل حديث جابر أنه لما كان العدو بينهم وبين القبلة ما قسمهم ما قسمهم إلى قسمين ، فهذا دليل على أنه كلما أمكن في الصفات هذه كلها أن يكون الناس جميعًا على الإمام فإنه أولى وهذا هو الأصل .
ولكن في بعض الأحيان تأتي ظروف ما يتمكن الإنسان أو ما يتمكن الجيش من أين يأتي بالصلاة جماعة على الإمام ، فجعل الله في الأمر سعة وفرجا .
ثم إنه إذا قُدّر أن الأمر لا يمكن ، يعني ما يمكن الجماعة لشدة القتال والتحام العدو بالمسلمين فماذا يصنعون ؟ قال بعض أهل العلم : يؤخرون الصلاة حتى يأمنوا ويصلوها صلاة أمن واستدل هؤلاء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في في الخندق بأنه أخر وقال آخرون : لا يجوز أن يؤخروا بل الواجب أن يصلوا في الوقت ولكن على حسب حالهم إلى القبلة أو إلى غيرها بالإيماء أو بالركوع أو بالسجود ، حسب الحال لقوله تعالى : (( فإن خفتم فرجالًا أو ركبانا )) ولكن ما هو الجواب عن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق ؟
الطالب : ... .
الشيخ : قال بعض أهل العلم : إنها لم تشرع بعد وإنما شرعت بعد ذلك فالرسول فعلها قبل أن تشرع صلاة الخوف وقال آخرون : بل الجواب أنه إذا كان الناس في شدة عظيمة ما يتمكنون من مراقبة الصلاة لا بالقول ولا بالفعل ولا بالقلب مرة ، زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ففي هذه الحال لهم أن يؤخروا ، لأنهم كيف يصلون ؟ واحد مشغول مرة ، ولا يحس نحن هنا جالسين ما نحس بهذا مين اللي يحسه ؟ من هو بالموقع مندهش يلا يشوف يفك نفسه من الأمر ففي هذه الحال لا يصلي يؤخر وأما إذا كان الأمر في شدة لكن يتمكن من استحضار صلاته بقلبه ومما يقدر عليه من الإيماء فإنه يجب عليه أن يصليها في الوقت .
وقد ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا في إحدى الحصون في تُستَر بلد من بلاد الأهواز كانوا مناهضين ذلك الحصن وكان اشتعال القتال عند طلوع الفجر ، اشتعل واشتد جدا فلم يتمكنوا من الصلاة وأخروها إلى أن تعالى النهار ، عند زوال الشمس فصلوا وفتح الله لهم وكان ، معهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول أنس : ( ما أحب أن يكون لي بهذه الصلاة الدنيا وما فيها ) فهذا يُحَمل على ما إذا كان الخوف شديدا جدا ما يتمكن الإنسان من أي قول .
وذهب من أهل العلم من ذهب إلى أنه اشتد الخوف حتى إذا كان الإنسان ما يتمكن من الإيماء أنه يجزئ التكبير أو التسبيح أو التهليل ، يقول : سبحان الله والحمد لله والله أكبر ويجزئ هذا قالوا : لأن الصلاة ذكر فإذا تعذر فعلها على الوجه المعلوم كفى مطلق الذكر ، حتى إن بعضهم قال : يكبر ولو تكبيرة واحدة ، إذا ما تمكن من فعل إيماء ولا غيره فإنه يكفي الذكر وهذه الأشياء ربما نقول بهذا القول إذا كانت المعارك مستمرة يعني ما تهدأ مثلا بين وقت وآخر بحيث لو أخروا لاجتمع عليهم فروض كثيرة وشق عليهم قضاؤها ، يمكن في هذه الحالة أن نقول : إنه يجزئهم الذكر والتكبير والتهليل لقوله تعالى : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) .
طيب الجمع بين الصلاتين جائز في القتال ؟ أي نعم جائز ، جائز إذا كانت مشقة المطر تبيح لنا الجمع فكيف بمشقة القتال .
ثم اختلف العلماء هل تُفعَل صلاة الخوف في الحضر أو هي خاصة بالسفر ؟ فقال بعض أهل العلم : إنها لا تفعل إلا في السفر فقط لقوله تعالى : (( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوًا مبينًا )) ثم قال : (( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة )) فذكر صلاة الخوف وهي معطوفة على قوله : (( وإذا ضربتم في الأرض )) ، يعني وإذا ضربتم في الأرض وإذا كنت فيهم فتكون صلاة الخوف مخصوصة بالسفر ، ولكن الصواب أنها تكون في السفر وتكون في الحضر لأن العلة ما هو بالسفر ويش العلة ؟ الخوف والله يقول : (( فإن خفتم فرجالًا أو ركبانًا )) فهذا مناط الحكم وليس مناط الحكم السفر بل مناط الحكم الخوف وعدم الإتيان بالصلاة على الوجه المعتاد فإذا وُجد ذلك القتال ولو كان على سور المدينة فإنه يجوز أن يصلوا صلاة الخوف ، لأن العلة واحدة .
نعم أبدا ما تختلف ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما .
3 - وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ، ولم يقضوا . رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، وصححه ابن حبان. ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما . أستمع حفظ
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان ) . رواه البزار بإسناد ضعيف .
فهذا الحديث ليس بصحيح لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف لقواعد الشريعة ، فهل الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الخوف ركعة على كال حال على أي وجه كان ؟ لا إذًا فهو شاذ من حيث العمل عمل النبي عليه الصلاة والسلام ، ثم هو شاذ من حيث قواعد الشريعة ما الموجب بأن نجعلها ركعة على أي وجه كان ؟ ما هناك موجب ثم سنده أيضا ضعيف فاجتمع فيه الشذوذ والنكارة المخالفة القواعد والثالث ضعف الإسناد .
4 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان ) . رواه البزار بإسناد ضعيف . أستمع حفظ
وعنه مرفوعاً : ( ليس في صلاة الخوف سهو ) . أخرجه الدار قطني بإسناد ضعيف .
وهذا أيضا مثله ( ليس في صلاة الخوف سهو ) يعني معناه ليس معناه أنه ما يسهو الإنسان فيها بل قد يسهو لأنها قد تكون أقرب للسهو من صلاة الأمن ،لكن المعنى أنه لا يلزم سجود السهو وهذا أيضا ضعيف ، والصواب أنها كغيرها إذا وجد فيها سبب وجوب السجود وجب السجود .
باب صلاة العيدين .
والأعياد الشرعية ثلاثة فقط وهي : عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الجمعة ليس هناك عيد سواها ، وعلى هذا فما يُجعل من الأعياد في مناسبات أخرى كما يسمونه العيد الوطني وعيد انتصاب الرئيس وما أشبه ذلك كلها أعياد محدثة لا تجوز في الإسلام لأن العيد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله : " العيد من الأمور الشرعية التي تُتَلقى من الشرع " ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجدهم يلعبون في يومين اتخذوهما عيدا قال : ( إن الله أبدلكم بخير منهما : عيد الفطر وعيد الأضحى ) وهذا مما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يبقى في الإسلام عيد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى .
وعلى هذا نقول : الأعياد الشرعية ثلاثة وهي : الأضحى والفطر ويوم الجمعة ، وهذه أعياد عامة لجميع المسلمين ، وهناك عيد خاص بأهل عرفة وهو يوم عرفة فإنه عيد لهم عيد لأهل عرفة لكنه خاص ولكنه بالمناسبة الشرعية وهي الوقوف بعرفة نعم .
ما حكم الاحتفال بعيد الميلاد ؟
الشيخ : ها ؟
السائل : كيف سميناه عيد ؟
الشيخ : لأنه يتكرر يتكرر للحجاج بهذه العبادة الخاصة .
السائل : ... .
الشيخ : ما هو من جنس يوم عرفة لأن يوم عرفة هو الحج هو الحج الأكبر نعم .
السائل : ذكرت أن شيخ الإسلام يقول من الأمور التوقيفية .
الشيخ : نعم من الأمور الشرعية .
السائل : الشرعية .
الشيخ : نعم .
السائل : ما ورد أنه يسمى عيد هل ورد في لفظ أنه يسمى عيد .
الشيخ : أيهم ؟
السائل : يعني أنه يوم عرفة .
الشيخ : أي ورد ، ورد نعم أي نعم ورد في حديث .
السائل : شيخ تسوون عيد الأولاد أولادك مثلا .
الشيخ : أي نعم عيد الميلاد للولد هذا متلقى من النصارى ، ولهذا يُنهى عنه ويمنع منه ، فيقال هذا من البدع التي أحدثت في الإسلام ولم تكن في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعين لهم بإحسان فينهى عنه . قال : " باب صلاة العيدين " .
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم يضحي الناس ) . رواه الترمذي .
ويجوز ( الفطرُ يومُ يفطر الناس ) فإن قلنا : الفطر يومَ صار الخبر محذوفا التقدير كائن يوم وإن قلنا : الفطر يومُ صارت يوم هي الخبر صارت يوم هي الخبر والظرف إذا قُصِد عينه لا وقوع الشيء فيه صح أن يقع عليه العمل مثل قوله تعالى : (( ويخافون يومًا كان شره مستطيرًا )) ، (( ويخافون يومًا كان شره مستطيرًا )) ، (( يخافون يومًا تتقلب فيه القلوب والأبصار )) . فهنا يصح أن نجعل يوم هي الخبر لأنه مقصود بعينه ويصح أن ينصب وهو عندي أنا منصوب على أن الخبر محذوف أي : الفطر كائن يوم يفطر الناس .
( والأضحى يوم يضحي الناس ) : الناس هنا عام أريد به الخاص ، وهم المؤمنون المتبعون للسنة ، المؤمنون المتبعون للسنة ، فخرج بذلك الكفار فلا عبرة بموافقتهم أو مخالفتهم ، سواء وافقونا أو خالفونا ، وخرج بذلك أهل البدع فلا عبرة بموافقتهم ولا بمخالفتهم عمرفتم ؟ يوجد من أهل البدع من لا يفطر مع المسلمين ولا يصوم مع المسلمين ، وإنما يجعل له وقتًا خاصًا في عبادته في صومه وفطره هؤلاء لا عبرة بهم ، ولكن الكلام على المؤمن المتبع فالفطر يوم يفطر والأضحى يوم يضحي .
وقوله عليه الصلاة والسلام : ( الفطر يوم يفطر الناس ) هل المراد أن الفطر حكما عند الله يوم يفطر الناس ولو أخطؤوا والأضحى يوم يضحي الناس ولو أخطؤوا أو المعنى الفطر لازم للإنسان إذا أفطر الناس ، والأضحى لازم له إذا ضحى الناس ؟ والفرق بينهما ظاهر ولا لا ؟ تعرفون الوقت زين ؟ على المعنى الأول يقول : ( الفطر يوم يفطر الناس ) أي : أن الناس إذا أفطروا فهو الفطر عند الله ولو أخطؤوا لو تبين أنهم مخطئون في فطرهم وأن شوال لم يدخل ما يضرهم فالفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون حتى لو تبين أن عيد الأضحى كان متقدما أو متأخرا فإنه لا يضرهم ولا يضرهم الوقوف بعرفة إذا كانوا حجاجًا نعم .
يعني يكون هذا الحديث منصبًّا على ما إذا أخطأ الناس في تعيين يوم الفطر أو يوم الأضحى ، فإن ذلك لا يضر .
أما القول الثاني أو الوجه الثاني في تفسير الحديث : فالمعنى أن الناس إذا أفطروا لزم كل واحد أن يفطر وإذا ضحوا لزم كل واحد أن يضحي ، ولو كان على خلاف ما يراه هو نعم وكلا المعنيين صحيح ، كلا المعنيين صحيح . ولهذا قال العلماء في المسألة الأولى : لو أخطأ الناس فوقفوا في اليوم الثامن أو في اليوم العاشر فإن حجهم صحيح حجهم صحيح لأن ( الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس ) . وكذلك لو أخطؤوا في مسألة الفطر فأفطروا وتبين أنه أنه لم يدخل شوال فإنه لا يضرهم إذا أفطروا ذلك اليوم .
وهل يلزمهم القضاء ؟ يحتمل أن يلزمهم القضاء لأنه تبين أنهم أفطروا يومًا من رمضان ويحتمل ألا يلزمهم لعموم قوله : ( الفطر يوم يفطر الناس ) ، أما المعنى الثاني المعنى الثاني في هذه المسألة : فإنه إذا أفطر الناس لزم الإنسان الفطر وإن لم ير الهلال ، وإذا صام الناس لزم الإنسان الصوم وإن لم ير الهلال وإذا لم يفطروا الناس لم يفطر ولو رأى الهلال ، وإذا لم يصم الناس لم يصم ولو رأى الهلال عرفتم ؟
مثال ذلك : رجل رأى هلال رمضان وجاء عند القاضي يشهد ولكن القاضي ما اعتبر شهادته فإنه لا يصوم ، فإنه لا يصوم لأن الناس لم يصوموا ، أو رأى هلال شوال رأى هلال عيد الفطر بعينه ولا عنده فيه إشكال ، وجاء إلى القاضي ولكن ما قبل شهادته فإنه يلزمه أن يصوم ، لأن الفطر يوم يفطر الناس هذا ما دل عليه الحديث .
الحديث هذا اختلف العلماء في صحته مرفوعًا فمنهم من قال : إنه موقوف على عائشة لكن له شاهد من حديث أبي هريرة ، والمشهور من مذهب الحنابلة في هذه المسألة : أما الوجه الأول : فيقولون به الوجه الأول يقولون به وأن الناس لو أخطؤوا في الوقوف فوقفوا في الثامن أو في العاشر فإن حجهم صحيح ، أما في المسألة الصوم والفطر فيفرقون بين الصوم والفطر يقولون : إذا رأى هلال رمضان وجب عليه الصوم ، إذا رأى هلال رمضان وجب عليه الصوم وعللوا ذلك بأن رمضان يثبت بشهادة الواحد ، يثبت بشهادة الواحد وكون القاضي لا يعمل بشهادة هذا الرجل لا يقدح في حقيقة الواقع .
وعلى هذا فنقول لهذا الرجل : صم ولكن ينبغي أن يكون صومك سرا ، ينبغي أن يكون صومك سرا لئلا تخالف الجماعة ، وأما إذا رأى هلال شوال بعينه ولكن القاضي لا يعتد بشهادته لأنه واحد أو لجهالته بحاله أو ما أشبه ذلك قالوا : فإنه لا يفطر إلا مع الناس ، لأن شهر شوال لا يثبت إلا بشاهدين .
وهذا محله ما لم يكن في محل وحده في مكان منفرد عن الناس فإنه إذا كان في مكان منفرد فالعبرة برؤيته هو لأنه في هذه الحال لا يخالف الجماعة فهو جماعة بنفسه ولاسيما فيما سبق من الأزمان حيث إن العلوم لا تصل إلى كل إنسان في كل مكان ، يكون واحد في بر في بادية ولا يدري عن الناس هل صاموا أو أفطروا لكن هو رأى الهلال نقول : ينتظر حتى تعلم ؟ لا نقول : صم إذا رأيت هلال رمضان وأفطر إذا رأيت هلال شوال .
المؤلف رحمه الله إنما جاء بهذا الحديث في هذا الباب وإن كان محله في باب الصوم أليق ، جاء به لقوله : ( الفطر يوم يفطر الناس ) وفيه عيد وهو عيد الفطر ( والأضحى يوم يضحي الناس ) وهو عيد الأضحى والصلاة تكون في هذين اليومين هذا هو وجه المناسبة لذكر هذا الحديث في هذا الباب ، نعم لأن الصلاة ما تشرع إلا إذا ثبت أن هذا اليوم يوم عيد وإلا فلا تشرع .
الطالب : ... الوقوف بعرفات في غروب الشمس لأنهم وقفوا في اليوم الثامن .
الشيخ : يجي إن شاء الله في كتاب الحج .
8 - عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم يضحي الناس ) . رواه الترمذي . أستمع حفظ
وعن أبي عمير بن أنس بن مالك ، عن عمومة له من الصحابة ، أن ركباً جاؤوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن يفطروا ، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم ) . رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح .
عن عمومة له من الصحابة ( أن ركبًا جاؤوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم : أن يفطروا ، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم ) .
قوله : ( أن ركبًا ) الركب اسم جمع اسم جمع لراكب ، نعم مثل رهط اسم جمع لجماعة من الناس وليس له مفرد أما ركب فهو اسم جمع لراكب .
( جاؤوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس ) وهؤلاء الركب أيضا مجهولون ، ولكن لا تضر جهالة الصحابة .
( شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس ) : بالأمس يعني البارحة ، وهذا كان في النهار وقد غم الهلال على أهل المدينة غم عليهم ما علموا به .
( فأمرهم ) قوله : ( أمرهم ) ظاهر سياق المؤلف للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء الركب ، ولكن لفظ الحديث ( فأمر الناس ) أمر الناس يعني : أهل المدينة أن يفطروا ، لماذا ؟ لأنه ثبت أن اليوم من شوال وإذا كان من شوال فإنه لا يجوز صومه .
( أمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم ) يغدوا يعني يذهبوا في الغداة في أول النهار إلى مصلاهم أي : مصلى العيد وهو كان خارج المدينة " رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح " .
ففي هذا الحديث من الفوائد عدة فوائد :
أولا وحتى الحديث الأول نسينا أن نعطيكم فوائده .
9 - وعن أبي عمير بن أنس بن مالك ، عن عمومة له من الصحابة ، أن ركباً جاؤوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن يفطروا ، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم ) . رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( الفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم يضحي الناس ) .
سهولة الشريعة الإسلامية وأن الأمر إذا جاء على خلاف ما فعل الناس فإنه يعفى عنهم . الثاني : الحرص على اجتماع المسلمين والتئامهم وعدم تفرقهم في دينهم ، ولهذا قال : ( الفطر يوم يفطر الناس ) .
الفائدة الثالثة : هذا الحديث ليس على عمومه في قوله : ( الفطر يوم يفطر الناس ) وذلك لأن المراد به المسلمون المتبعون للسنة ، ثانيا أيضا فيه تخصيص آخر : ( الفطر يوم يفطر الناس ) فيما إذا اتفقت مطالع الهلال ، وأما إذا اختلفت فالصحيح أنه لا يلزم أحكام لا تلزم أحكام الهلال لمن لم توافق من رآه في المطالع ، والدليل على ذلك سبق لنا في شرح الصيام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( إذا رأيتموه فصوموا ) ومن خالفهم في المطالع لم يكونوا قد رأوه ولا في حكم من رأوه وسبق لنا أن هذه المسألة فيها عدة أقوال ستة أو خمسة أقوال نعم ، وأن الراجح أنها تختلف باختلاف المطالع نعم .
ومن فوائد الحديث أيضا : أن الإنسان يجب أن يكون تابعا للجماعة ، الفرد يجب أن يكون تابعا للجماعة لقوله : ( الأضحى يوم يضحي الناس والفطر يوم يفطر الناس ) .
فوائد حديث : ( أنس بن مالك ، عن عمومة له من الصحابة ، أن ركباً جاؤوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس ... ) .
أولا : أنه إذا غم الهلال وجب تكميل الشهر يؤخذ يا عباس منين ؟
الطالب : من الشهر .
الشيخ : أي نعم من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفطر هو وأصحابه فدل هذا على أنه إذا غم الهلال فإن الأصل بقاء الشهر .
طيب ولا فرق بين آخر الشهر وأول الشهر يعني لو غم هلال رمضان هل نصوم ولا لا ؟ ما نصوم ، الصحيح أننا لا نصوم وإن كان بعض أهل العلم يقولون بوجوب الصوم احتياطا ولكن الصواب خلاف ذلك .
ومن فوائد الحديث : أن صلاة العيد إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد وقت الصلاة فإنها تؤخر إلى الغد فإنها تؤخر إلى الغد ، طيب فإن عُلِم بها في وقت الصلاة تصلى ولا لا ؟ تصلى لأنه لا داعي للتأخير وأما قول بعض العلماء على هذا الحديث : إن ظاهره أنها تؤخر إلى الغد مطلقا فلا وجه له ، يقال : هذا الظاهر مدفوع لأنهم إذا علموا في الغداة فلا وجه للتأخير لأنهم سيصلونها مثل اليوم الثاني في هذا الوقت ولهذا قال الفقهاء : إذا لم يُعلم بالعيد إلا بعد الزوال بعد العيد لأن صلاة العيد إلى الزوال فإنهم يصلون من الغد .
ومن فوائد هذا الحديث : أن هذه الصلاة التي أخرت إلى الغد تكون أداء أو قضاء ؟ تكون أداء لأن عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكل شيء عليه أمر الله ورسوله فإنه أداء أو في حكم الأداء ، وعلى هذا فنقول : إن الصحيح أنها تصلى في اليوم الثاني أداء لأنها بأمر النبي عليه الصلاة والسلام ، ولو كانت من باب القضاء لو كانت من باب القضاء لكانت تُفعل إذا زال العذر وهو الجهل على حد قوله صلى الله عليه وسلم : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) على أن القول الراجح في مسألة النوم والنسيان أن فعل الصلاة بعد زوال النوم والنسيان يعتبر أداءً كما سبق .
طيب يستفاد منه أيضا : أن أقسام قضاء الفوائت سواء سميناها قضاء أو أداء تختلف ، أقسام مختلفة ، فمنها ما يؤدَّى على صفته حين زوال العذر مثل الصلوات الخمس تؤدى على صفتها حين يزول العذر ما يُنتظر إلى وقتها وأما فعل بعض العوام الذين يكون عليهم فوائت يقضون كل صلاة مع نظيرها فهذا لا أصل له . بعض العامة إذا صار عليه فوائت متعددة يقضون كل صلاة مع نظيرها مثل لو كان عليه خمسة أيام يصلي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر فتكون مدة القضاء كم من يوم ؟ خمسة أيام خمسة أيام .
الطالب : خمسة أيام عن كل يوم .
الشيخ : خمسة أيام ، ولكن هذا ليس بصحيح فالنبي عليه الصلاة والسلام في غزو الخندق قضى خمسة صلوات التي فاتته في ذلك اليوم قضاها في وقت واحد ، ما أخرها إلى الغد .
فعلى هذا نقول : هذا الوهم الذي توهمه بعض العامة لا أصل له طيب هذه واحدة ، الثاني : ما يُقضَى بدله على غير صفته وهي الجمعة ، الجمعة إذا فاتت ما تقضى جمعة وإنما تقضى ظهرا ، تقضى ظهرا ، نعم وكذلك الوتر على القول بأنه يُشفَع فإنه يقضى ولا يكون على على صفة فعله على صفة أدائه .
طيب الرابع ، الثالث نعم الثالث : ما يقضى في نظير وقته ، الثالث : ما يقضى في نظير وقته وهي صلاة العيد وهي صلاة العيد وهي تقضى في نظير وقتها ، والرابع : ما لا يقضى ، وهي الصلوات ذوات الأسباب فالصلوات ذوات الأسباب إذا فاتت أسبابها ما تقضى كصلاة الكسوف مثلًا فالإنسان لو ما علم بالكسوف إلا بعد انجلائه فهل يقضيها ؟ ما يقضيها فصارت الصلوات باعتبار القضاء على هذا النحو التالي كم قسما ؟ أربعة أقسام نعم .
الطالب : شيخ .
الشيخ : نعم .
الطالب : العمومة له ... .
الشيخ : وهي .
الطالب : أنه قال : عمومة له ... .
الشيخ : لماذا ؟ طبعا عم الأب عم للإنسان عم أبيك عم لك وعم جدك عم لك .
الطالب : ... .
الشيخ : لا ربما ينادون يعني من باب الاحترام يقال يا عم إي نعم .
11 - فوائد حديث : ( أنس بن مالك ، عن عمومة له من الصحابة ، أن ركباً جاؤوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس ... ) . أستمع حفظ
هل تقضى صلاة الكسوف ؟
الشيخ : تقضى .
السائل : نعم لا فاتته .
الشيخ : أي هذه فيها خلاف بين العلماء الأحسن يقضيها الأحسن القضاء .
السائل : ... .
الشيخ : آه .
السائل : السنة الراتبة في وقتها فاتته سنة راتبة سنة العشاء ... .
الشيخ : لا لا مثل غيرها ، يصليها إذا ذكرها نعم .
السائل : هل بإمكان استنتاج الوقت ... .
الشيخ : أي نعم إذا صلى ما في مانع إذا صلى ما في مانع لكن ما أعرف عن الاستسقاء شيئا نعم .
فوائد حديث : ( أنس بن مالك ، عن عمومة له من الصحابة ، أن ركباً جاؤوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس ... ) .
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يُخرَج العوائق وذوات الخدور حتى النساء ، مع أنه في غير صلاة العيد المشروع في حق المرأة ألا تحضر المساجد لكن في العيد أمرت أن تخرج . وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم أعني في صلاة العيد فمنهم من يقول : إنها سنة وليست بفريضة لا كفاية ولا عينا ، ودليل هؤلاء حديث الأعرابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبره بالخمس صلوات قال : ( هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع ) قالوا : فلما لم يستفصل الرسول عليه الصلاة والسلام دل ذلك أو لم يبين ، دل ذلك على أنه لا يجب غير الصلوات الخمس ، وقال آخرون : بل هي فرض كفاية لأنها من شعائر الدين الظاهرة وما كان هذا سبيله فإنه يكون فرض كفاية مثل إيش ؟ كالأذان ، الأذان من الشعائر الظاهرة فكان فرض كفاية ، فتكون هذه فرض كفاية لأن المقصود أن يظهر الناس في ذلك اليوم إلى المصلى يصلون فيظهروا هذه الشعيرة .
وقال بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية : إنها فرض عين ، إنها فرض عين وأنه يجب على الإنسان أن يصليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها حتى الحُيَّض وذوات الخدور والعواتق ، وهذا يدل على أنها واجبة لو لم تكن واجبة ما أُمِر بها الناس كلهم وهذا القول أقرب إلى الصواب : أنها واجبة ويجاب عن حديث الأعرابي بأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أعلمه بالصلوات المتكررة اليومية فليس هناك شيء غيرها واجبًا ولهذا يصح أن نستدل بحديث الأعرابي على عدم وجوب صلاة الوتر حيث إنها يومية ، وأما أن نقول : لا تجب صلاة الكسوف لحديث الأعرابي ، ولا تجب صلاة العيد لحديث الأعرابي فهذا ليس بصحيح . ولهذا لو نذر الإنسان أن يصلي لزمه الوفاء بالنذر ولا لا ؟ مع أنه ليس من الصلوات الخمس لكنه له سبب مستقل وصار به واجبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) .
فالصواب أن صلاة العيد واجبة ولهذا لم يُسقِطها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في هذه الحال التي لم يعلموا بها إلى أن فات أو النهار .
وفي وفي الحديث من الفوائد : استحباب صلاة العيدين في المصلى ، لقوله : ( أن يغدوا إلى مصلاهم ) فالأفضل أن تكون خارج البلد في الصحراء ولا فرق بين المدينة وغيرها من البلدان أما المسجد الحرام فإن صلاة العيد فيه وعللوا ذلك بأن مكة أودية وشعاب وجبال وليس فيها مكان صالح للصلاة ، ولأنهم يصلون جوار الكعبة ولأنهم لو تفرقوا في هذه الأودية والشعاب صار في ذلك مشقة .
وبه نعرف أن المدينة الأفضل أن تقام صلاة العيد فيها في الصحراء في الخارج لا في المسجد . ومن فوائد الحديث : أن الأفضل في صلاة العيدين التبكير ، لقوله : ( أن يغدوا ) يعني يذهبوا غُدوَةً ولكن لا ينافي هذا أنه يسن التأخير في صلاة الأضحى آه في صلاة الفطر ، لأن المراد تأخير لا يخرجها عن كونها في الغداة نعم طيب .
وفيه أيضا من فوائد الحديث : أنه لا ينبغي تعنيت الشاهد وإحراجه بأن يقال : كيف رأيت الهلال ؟ هل هو دقيق أو غير دقيق ؟ أين اتجاهه ؟ إلى الجنوب أو إلى الشرق ؟ ما يُعنَّت إذا شهد يقبل ، وأما نعنته نقول كيف ؟ اللهم إلا إذا كان متهما ، متهما إما بالكذب وإما بقلة الضبط ما ضبط الهلال مثلا فهذا ربما نقول للقاضي أن يتحرى وأن يسأله كيف رأيت الهلال ؟ وأما أنه كل شاهد يجيبه نقول كيف رأيته ؟ ربما يقول أجل خلاص ما دامكم تكررون علي ما ني بشاهد ويدع الشهادة ، فهذا الحديث يدل على أنه لا يعنت الشاهد ولا يطلب منه وصف القمر الهلال يعني ، ولكن إن حصل من القاضي شك في شهادته فلا حرج عليه أن يتحرى .
الطالب : وهل ينطبق على كل الشهادات ؟
الشيخ : أي نعم كل الشهادات ولهذا قالوا : يحرم على القاضي أن يُعنِّف الشهود أو ينتهرهم إلا إذا كان هناك سبب نعم ، لأن اللي غيرهم من باب أولى ... يعني مو المقصود أنه .
الطالب : ... .
الشيخ : لا مو ما نهاه يعني ما نفى الوجوب .
الطالب : ما نفى الوجوب .
الشيخ : أي نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : لا هو أصل ، هو الرسول بين لهم يصلي كل يوم خمس مرات كل يوم خمس مرات فقال : ( هل علي غيرها ) يعني في كل يوم قال : ( لا إلا أن تطوع ) لا ما يكون هذا واضح أنه يريد في الأيام هذه في اليوم وأما الشيء الذي له سبب فكما قلت هو بإجماع المسلمين أن من نذر أن يصلي .
الطالب : أن النذر ألزم نفسه .
الشيخ : بدليل يعني أوجبناه بالدليل ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) ، هذه أوجبناها بأدلتها هذه أوجبناها بأدلتها الخاصة .
13 - فوائد حديث : ( أنس بن مالك ، عن عمومة له من الصحابة ، أن ركباً جاؤوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس ... ) . أستمع حفظ
وعن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات . أخرجه البخاري وفي رواية معلقة - ووصلها أحمد - : و يأكلهن أفراداً .
هذا الحديث يقول : ( لا يغدو يوم الفطر ) ما معنى الغدو ؟ الخروج في الغدوة التي هي أول النهار ، وقوله : ( يوم الفطر ) يعني من رمضان وهو يوم العيد .
( حتى يأكل تمرات ) تمرات جمع وأقل الجمع ثلاثة ، لاسيما وأنه هنا أكِّد بقوله : ( يأكلهن أفرادا ) ، وهذا لا يمكن إذا كان تمرات وأفراد لو قلنا بأن أقل الجمع اثنان ما يمكن هنا أن يكون أكل اثنتين فقط لقوله : ( أفرادا ) .
وقوله : ( كان لا يغدو حتى يأكل ) كان : تقدم لنا أنها تفيد الاستمرار غالبا أفهمتم ؟ طيب . وقوله : " في رواية معلقة " المعلقة معناه : التي حُذِف أول إسنادها هذه الرواية المعلقة التي حذف أول إسنادها وقد ذكر أهل العلم أن البخاري إذا ذكر التعليق جازمًا به دل ذلك على صحته عنده دل ذلك على صحته عنده ، لكن البخاري رحمه الله أحيانا يَصِل سياقًا بسياق سابق ، ويقول : قال فلان فيظنه من يراه أنه معلق ، ولكنه يكون بالإسناد السابق ، يكون بالإسناد السابق ، وهذا لا بد من العلم به يعني حمل المعلق الذي أتى به بعد السياق الأول لا بد أن يكون هناك قرينة تدل على أنه علَّقة بالإسناد الأول ، وإلا فالأصل أنه معلق مطلقا كما في هذه الرواية التي أشار إليها المؤلف هنا . وقوله : " معلقة ووصلها أحمد " يعني في * المسند * .
قال : ( ويأكلهن أفرادا ) لكن لفظ البخاري : ( ويأكلهن وترًا ) وفرق بين يأكلهن وترا ويأكلهن أفرادًا ، لأن أفرادا يعني ضد الجمع لا فيه ثنتين جمعيع أو ثلاثة جميع نعم ، ولكن وترًا ويش ضد ؟ الزوج أو الشفع يعني معناه يكون ثلاثة يكون آخرها ، آخرها وترا ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو تسعًا أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة أو خمس عشرة أو سبع عشرة نعم ؟ إذا واحد منكم بطنه واسع كم يكون ؟ لا خمسة وعشرين ما هو بواسع بالحيل، لا يمكن 21 لا يمكن مائة وواحد مائة وواحد نعم على كل حال لاحظ أنك تأكلها وترا لاحظ أن تأكلها وترا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم .
الطالب : بدون قهوة ؟
الشيخ : لا ما معها شيء ما معها شيء طيب يقول : ( لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات . أخرجه البخاري وفي رواية له معلقة ( ويأكلهن أفراداً ) قلت : إن رواية البخاري ( يأكلهن وترا ) .
14 - وعن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات . أخرجه البخاري وفي رواية معلقة - ووصلها أحمد - : و يأكلهن أفراداً . أستمع حفظ
وعن ابن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي . رواه أحمد والترمذي ، وصححه ابن حبان .
قوله : ( كان لا يخرج ) نقول فيها كما قال في الأول .
وقوله : ( حتى يطعم ) أي : يأكل طعامًا وهذه مجملة من حيث النوع ، ومن حيث العدد هو جنس ، الطعام جنس لكن ما نوع الطعام الذي يأكله أيأكل خبزا أم يأكل شعيرا أو ماذا يأكل ؟ بينته الرواية السابقة وهي تمرات أيضا مجملة من حيث العدد وبينتها الرواية السابقة ولكن في الأضحى ( لا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي ) رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان .
ففي عيد الأضحى لا يأكل بل يدع الأكل حتى يصلي وفي رواية أخرى وإن كان فيها مقال : ( ويأكل من أضحيته ) وفي بعضها تعيين ذلك من الكبد .
15 - وعن ابن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي . رواه أحمد والترمذي ، وصححه ابن حبان . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ... ) .
مثل ما يسن للصائم أن يبادر بماذا ؟ بالفطر إذا غابت الشمس فنقول هنا : الأكل لأجل المبادرة بذلك .
ومن فوائد الأكل : أنه يعينه على أداء الصلاة يعينه على أداء الصلاة فإن الإنسان إذا قام من الليل في الغالب يكوم بطنه خاليًا فإذا أكل نشط ، وقد يقول بعضكم : ومن فوائده : التأخر في صلاة العيد وقد يقول آخر : لا ليس هذا من الفائدة لأنه بإمكانه أن يتأخر بدون بدون أكل ولا لا ؟ إذًا فتلغي هذه الفائدة .
ثم قوله : ( تمرات ) لماذا خصص التمر دون غيره من الخبز أو الطبيخ أو نحو ذلك ؟ أولا قد يقول قائل : لأن ذلك هو الذي يوجد غالبا في بيته كما حدثت بذلك عائشة : أنه يمضي الشهران والثلاثة ما يوقد في بيته نار صلوات الله وسلامه عليه قالوا : فما طعامكم ؟ قالت : الأسودان التمر والماء ، فقد يقال : إن تخصيص التمر ليس على سبيل التعبد لكن على سبيل أنه الميسور والرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يمشي مع الأحوال كما كانت صابرًا على الضراء شاكرا على السراء اللهم صل وسلم عليه ، وقد يُقال : إن ذلك من باب التعبد بدليل أنه أمر الصائم أن يفطر على التمر ، فيكون هنا في التمر خصوصية ليست في غيره وهو كذلك هذا هو الأقرب : أنه اختار التمر لذلك وقد نقول : إن العلة الأمران جميعًا وهو أنه هو الميسور غالبًا عنده صلى الله عليه وسلم ، وأنه أفضل من غيره لأن التمر جمع بين ثلاث صفات : غذاء قوت يعني وفاكهة وحلوى والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى ويعجبه ذلك لأن الحلاوة خُلق المؤمن وأشبه شيء من الأشجار بالمؤمن هو النخلة التي هي صاحبة هذا التمر فيكون لذلك مزية حتى إن بعضهم قالوا : إنه يؤثر على القلب في صلاح القلب وقال الأطباء : إنه يؤثر في زيادة النظر وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ( أن من تصبح بسبع تمرات من العجوة ) وفي لفظ : ( من تمر العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر ) وهذه وقاية عظيمة وعمم بعض أهل العلم عمم ذلك إلى غير هذا التمر وقال : إن النص على تمر العالية ليس لخصوصية فيه وأن المقصود التمر مطلقا ، ولهذا ينبغي للإنسان في كل يوم يفطر على سبع تمرات لأن فيها فائدة فيها فائدة ، فيها فائدة لمسها كثير من الناس
إذًا نقول : تخصيص التمر آه تعبدية ولا لأنها للميسور ولا للأمرين ؟ الظاهر والله أعلم للأمرين ولا مانع أن يجتمع هذا وهذا طيب .
وقوله : ( يأكلهن وترا ) لماذا خص الوتر ؟ ( يأكلهن وترا ) لماذا خص ؟ قالوا : لأن الله وتر يحب الوتر وتبرُّكا به تبركا به نعم ، فيستفاد من أو نمشي بالحديث الثاني ثم أخبر ابن بريدة عن أبيه بريدة .
الطالب : شيخ لماذا ... ؟
الشيخ : نعم نجيب الحديث الثاني أخبر ابن بريدة عن أبيه ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ) وهذا الإجمال بينه أنس رضي الله عنه ، وأنس من أخص الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان من خدمه ، وأخبر أنه لا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي ، لا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي والحكمة هي أن الإنسان مأمور بالأكل من نُسُكه في يوم الأضحى أليس الله يقول : (( فكلوا منها )) ؟ فإذا كان لدينا أكل متعبد به مأمور به شرعا فالأفضل أن يكون أول ما يلاقي أمعاءنا أو معدتنا في هذا اليوم هو هذا الأكل المأمور به شرعا ليكون تعبدا ، ليكون تناوله تعبدا ولهذا كان فيه كان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤخر الأكل حتى يأكل من أضحيته . وفيه أيضا فائدة وهو أن الإنسان إذا قيل له : إن الأفضل ألا تأكل يوم الأضحى إلا من أضحيتك أول شيء بادر إلى ذبحها لأن النفوس مجبولة على محبة الأكل وتناول ما تشتهيه فيكون في ذلك مصلحة وهي المبادرة بماذا ؟ بذبح الأضحية ،
ولا شك أن المبادرة بذبح الأضحية يوم العيد أفضل حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته في المصلى ما هو في بيته يخرج في أضحيته ويذبحها في المصلى صلى الله عليه وسلم نعم .
إذًا فكان تأخير الأكل في يوم الأضحى له فائدة وتقديمه في عيد الفطر له فائدة أيضا ففي عيد الأضحى كما سمعتم ، وليس هذا اليوم أعني يوم الأضحى وإن كان يوما يجب فطره لكنه ليس بعد يوم يجب صومه بخلاف عيد الفطر ، فإنه بعد يوم يجب صومه ، ثم إن عيد الأضحى كما سبق لنا أو ربما يأتينا يسن فيه تقديم الصلاة وعيد الفطر بالعكس يسن فيه تأخير الصلاة فكون الإنسان ينتظر حتى يأكل ثم يخرج ربما يكون في ذلك تأخر فلهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأكل يوم عيد الأضحى حتى يرجع ويأكل من أضحيته نعم .
الطالب : قبل أن يضحي لا يشرع له الأكل الأفضل يتأخر .
الشيخ : نشوف الآن نأخذها في الفوائد .
فوائد حديث : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ... ) .
فإن لم يجد تمرًا فهل الأكل مقصود لذاته أو نقول : إذا لم تجد تمرا فلا تأكل ؟ المعنى الأول ، الأكل مقصودا لذاته وربما نأخذه من حديث ابن بريدة عن أبيه : ( حتى يطعم ) فإن هذا داخل فيه ، ثم نقول : التمر حلوى وغذاء وفاكهة فإذا لم يجد التمر اللي فيه الفوائد الثلاث وجدنا غيره مما فيه الغذاء الثلاث ، والطعم ولا لا وقد قال الله تعالى : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) .
إذًا إذا لم يجد التمر فليأكل ما سواه ولكن هل يختار الحلوى الحلو أو نقول : ما شئت ؟ نعم قال بعض العلماء : يختار الحلو لأنه أقرب إلى التمر ، لأنه أقرب إلى التمر وهذا صحيح وحينئذ يغمس الخبز بالعسل يصلح ؟ نعم يصلح ولكن ولكن كم يجعل بدل التمرة بدل التمرة قطعة من الخبز ثلاث قطعات من الخبر أو خمس حسب ما يكون .
ويستفاد من الحديث أيضا : المبادرة ، يستفاد من هذا الحديث قطع هذا الأكل على وتر من أين يؤخذ ؟ من قوله : (ويأكلهن وترًا ) ( يأكلهن وترا ) فيستفاد منه أنه ينبغي قطعه على وتر ثم هل نقيس على ذلك ما سواه ونقول : كل الأكل ينبغي أن تقطعه على وتر أو نقول : لا نقيس لأن تخصيص الصحابي لتمر يوم العيد بالوترية يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يراعي ما سواه في ذلك أيهما ؟ الظاهر والله أعلم الثاني أن ما سواه لا نلاحظ قطعه على وتر إلا بدليل ويبقى عندنا من المعروف عند العامة إذا صب لك فنجانين شاهي وقلت : بس قال : أوتر وإن صب لك أربع وقلت : بس قال : أوتر فهل يكون هذا الكلام صحيحًا وله أصل في الشرع أو نقول : يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم يتغدى ويتعشى دائمًا ولم ينقل عنه أنه كان يلاحظ ذلك ، نعم وكذلك الصحابة بين يديه يأكلون لم يلاحظ لم يذكر عنه أنه يلاحظ اللقيمات التي يأخذها من الصحفة بحيث تكون سبعة أو سبع عشرة أو ما أشبه ذلك ؟ فلما لم ينقل ذلك مع كثرته وتكرره ونص على بعض الأشياء صار الحكم مختصًا بتلك الأشياء وهذا هو الأقرب عندي ، هذا هو الأقرب .
ولكن يبقى أن يقول قائل : ألم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال : ( إن الله وتر يحب الوتر ) ؟ بلى نعم بلى إذًا كيف لا يقول قائل : إنه ينبغي لنا أن نوتر في كل شيء ؟ احسبها من البيت إلى المسجد لازم تكون على وتر ، يعني أفضل تكون على وتر وهكذا نقول : معنى الحديث أن الله عز وجل شرع لعباده عبادات كثيرة كلها تقطع على وتر لأنه يحب الوتر ولا يلزم من ذلك أن يكون سبحانه وتعالى شرع لعباده أن يجعلوا حتى عاداتهم مقطوعة على الوتر والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يراعي ذلك ، كان لا يراعي هذا ولو كان ذلك من الأمور المحببة إلى الله لكان أول الناس امتثالًا لها أو إثباتًا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هذا هو الذي يظهر لي فيكون معنى ( إن الله وتر يحب الوتر ) أي : فيما شرعه ولذلك تجد المشروعات كلها مقطوعة على وتر في الليل نعم .
الصلوات مقطوعة على وتر في الليل وفي النهار الصيام وتر .
الطالب : إذا نقص الشهر .
الشيخ : وتر يا أخي شهر واحد شهر واحد بالنسبة للمجموع الطواف وتر والسعي وتر والوقوف وتر والمبيت بالمزدلفة وتر وبمنى وتر والرمي وتر أي نعم ، فهذا هو الأقرب والله أعلم .
الطالب : ... .
الشيخ : لا لا ، لا لأن ما له ذكر في الحديث نعم نعم .
الطالب : هل يكون من أسماء الله الوتر ؟
الشيخ : نعم . صحيح من أسماء الله الوتر ( إن الله وتر ) .
17 - فوائد حديث : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ... ) . أستمع حفظ
هل إذا لم يوجد تمر يأكل الحلو للخارج لصلاة العيد ؟
الشيخ : إذا لم يوجد .
السائل : أقول يعني إذا يوجد ... ما نقول إن ... .
الشيخ : أي أقول إذا لم يوجد التمر فهو أقرب شيء الحلوى .
السائل : عندنا خبز وعندنا عسل .
الشيخ : قلنا ذلك .
السائل : لكن كم ؟
الشيخ : إذا حطينا خبز بعسل أحسن لأن العسل تلعقه لعقا يمكن ما يتأتى فيه أنه واحدة واحدة ثم قد يضرك بعض الأحيان اللي ما اعتاد له يمكن يضره .
السائل : ولا التمر يشبه التمر .
سائل آخر : لكن الحلوى يا شيخ حلاوة .
الشيخ : آه الحلوى ، الحلوى المصنوعة ؟ هذا يعني يقول راحة الحلقوم أي والله إن كانت راحة الحلقوم ، والله يمكن لكن العسل أطيب العسل طبيعي طبيعي وهذا كما تعرف سكر وممزوج بأشياء نعم .
هل يقدم الرطب على التمر في الآكل للخارج لصلاة العيد ؟
الشيخ : أيهما يقدم تمر ورطب ؟
السائل : التمر .
الشيخ : تمر ورطب ها طيب إن أخذنا بظاهر هذا الحديث قلنا التمر إن أخذنا به قلنا التمر وإن قلنا إن هذا بناء على الغالب وأن الرسول في إفطار الصوم أمر بالرطب أولًا قلنا إن التمر قد يراد به الرطب قد يراد به الرطب ، والمسألة تحتاج إلى تأمل أو نقول الأصل أفطر على هذا ويكفي .
إذا كان الناس يصلون العيد في مصلى صلاة الفجر فهل يأكلهن قبل أن يذهب إلى الفجر أو الأفضل أن ينصرف من صلاة الفجر إلى أهلك ثم تنشيء خطى جديدة للمسجد ؟
السائل : شيخ بالنسبة إذا كان مثلا مصلى العيد محل صلاة الفجر يأكل قبل خروجه ولا بعد صلاة الفجر ؟
الشيخ : فهمتم السؤال يقول : إذا كان الناس يصلون العيد في مصلى صلاة الفجر هل يأكلهن قبل أن يذهب إلى الفجر وإلا نقول : الأفضل أن تنصرف من صلاة الفجر إلى أهلك ثم تُنشِئ خطى جديدة لصلاة العيد ها ؟
السائل : ما يمكن جماعة ما يمكن إذا راح ما رجع للمصلى .
الشيخ : إذا كان الأمر كذلك أنه ما يمكن الرجوع نقول : لا تخرج من البيت حتى تأكل ، لا تخرج من البيت لأن خروجك الآن ناويه أنت صلاة الصبح وصلاة العيد ولا لا ؟ أنت الآن نويت صلاة الصبح وصلاة العيد جميعا فيكون إذا أردت أن تخرج من البيت تأكلهن .
السائل : ... .
الشيخ : يعني معناه ما طلع الفجر لا يطلع الفجر إذا أذن تأخر حتى يؤذن .
20 - إذا كان الناس يصلون العيد في مصلى صلاة الفجر فهل يأكلهن قبل أن يذهب إلى الفجر أو الأفضل أن ينصرف من صلاة الفجر إلى أهلك ثم تنشيء خطى جديدة للمسجد ؟ أستمع حفظ
وعن أم عطية قالت : أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين : يشهدن الخير ودعوة المسلمين ، ويعتزل الحيض المصلى . متفق عليه .
تقول : قالت ( أمرنا أن نخرج ) أمرنا هذا الفعل مبني للمجهول والآمر فيه هو الرسول عليه الصلاة والسلام - يرحمك الله - وإذا قال الصحابي : أمرنا فالآمر الرسول عليه الصلاة والسلام ، وإذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( أمرنا ) فالآمر الله سبحانه وتعالى مثل قوله : ( أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ) نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : آه .
الطالب : ... .
الشيخ : أي .
الطالب : ... .
الشيخ : أي نعم يعود الحكم واحد نعم يقول أمرنا تقول : ( أمرنا أن تخرج العواتق والحُيَّض في العيدين ) العواتق يقول : هن إيش ؟ الفتيات الأبكار البالغات والمقاربات للبلوغ وقيل : إن العواتق : إنهن النساء ذوات الأحساب اللاتي لا يخرجن للأسواق ولا يبرزن ، وقيل : إنهن الحرائر ومنه أعتقتُ الأمة أي : حررتها وعلى كل حال فالمراد أن النساء اللاتي لا عادة لهن بالخروج أمرن أن يخرجن .
وقولها : ( الحيض ) جمع حائض والحيض معروف : هو الدم الطبيعي الذي يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت .
( في العيدين ) الأضحى والفطر ( يشهدن الخير ودعوة المسلمين ) الخير الحاصل بالصلاة والذكر ودعوة المسلمين لأنهم يدعون في ذلك المكان والذي يباشر الدعوة وتكون دعوته عامة مجهورا بها هو من ؟ الإمام وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام الإمام يدعو في الصلاة ويدعو في الخطبة أو في الخطبة فقط ؟ في الخطبة والصلاة حتى الصلاة يقول : (( اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين )) وهذا دعاء وقولها : ( ويعتزل الحيض المصلى ) قولها : ( ويعتزل ) هو بالرفع عندي أو لا فتكون الواو هنا استئنافية ويجوز أن تكون بالنصب وتكون معطوفة على ( أن نخرج ) يعني وأمرنا أن يعتزل الحيض المصلي والحيض جمع حائض والمصلى مكان الصلاة الذي يصلون به ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين ما كان يصلي في مسجده بل كان يصلي خارج البلد .
21 - وعن أم عطية قالت : أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين : يشهدن الخير ودعوة المسلمين ، ويعتزل الحيض المصلى . متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( أم عطية قالت : أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين ... ) .
فيستفاد منه : وجوب صلاة العيد ، وجوب صلاة العيد واختلف أهل العلم فيها بعد اتفاقهم على أنها سنة وأنها من الشعائر الظاهرة اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال :
منهم من يقول : إنها سنة ومنهم من يقول : إنها فرض عين ومنهم من يقول : إنها فرض كفاية .
أما الذين قالوا : بأنها سنة فحملوا الأوامر فيها على الاستحباب استنادا إلى الحديث المشهور وهو : ( أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ) حديث معاذ وحديث الرجل الذي أعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فقال : ( هل على غيرها ؟ قال : لا وإلا أن تطوع ) قالوا : فهذا الحديث يدل على أنه لا يجب على المرء سوى خمس صلوات ومنها صلاة العيد غير واجبة . والذين قالوا بأنها فرض كفاية قالوا : إن هذه أمر بها وهي من الشعائر الظاهرة والشعائر الظاهرة في الإسلام لا بد أن تكون موجودة لأنها مظهر من مظاهر الإسلام مظهر من مظاهر الإسلام ولذلك وجب الأذان على المسلمين عموما وصار فرض كفاية لأنه من الشعائر الظاهرة والدليل ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل بقوم إذا سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أغار عليهم ) فدل هذا على أن الشعائر الظاهرة هي العلامة التي تميز بين دار الكفر ودار الإسلام وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون للإسلام لدار الإسلام طابع ظاهر يتبين به أن هذه دار إسلام ويفرق فيه بينها وبين غيرها فتكون فرض كفاية .
ويكون قوله : ( هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع ) يعني من فروض الأعيان لا من فروض الكفايات ، وقال بعض أعل العلم : إنها فرض عين كل واحد يجب أن يخرج ، واستدل هؤلاء بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن تخرج ولو كان فرض كفاية لاكتفي بمن يحضر منين ؟ من الرجال اكتفي من يحضر من الرجال وهذا الأخير اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال : إنه يجب على كل مسلم أن يخرج ويصلي العيد فمن لم يفعل فهو آثم وإن صلى غيره والمسألة مترددة عندي بين فرض الكفاية وفرض العين - يرحمك الله - .
أما القول بأنها سنة فهو ضعيف جدا والاستدلال بحديث معاذ وبحديث الإعرابي الاستدلال به ضعيف أيضا ، لأنه يقال في الرد في الجواب عليه : إن الصلوات الخمس الدائرة يوميا لا يجب سواها ، ولا لا ؟ والجمعة بدل عن الظهر فتكون داخلة فيها وأما ما وجب بسبب ، ما وجب سبب فإنه خارج من ذلك من ذلك الحصر والدليل : أن صلاة الكسوف ذهب كثير من أهل العلم إلى وجوبها وأن تحية المسجد كذلك ذهب كثير أهل العلم إلى وجوبها وأن الرجل لو نذر أن يصلي وجب عليه الوفاء بالنذر وهي صلاة وهذا متفق عليه .
فدل هذا على أن المراد بالحديث حديث معاذ وحديث الأعرابي الصلوات المتكررة اليومية ما يجب سوى الخمس ، نعم فيه دليل على عدم وجوب الوتر فيه دليل على عدم وجوب الوتر لأن الوتر يتكرر كل يوم ، ففي الحديث دليل على عدم وجوبه ، وأما يبقى الأمر دائرا بين فرض الكفاية وفرض العين .
من قال بأنها فرض عين فإن قوله يتضمن القيام بفرض الكفاية وزيادة أو لا ؟ وتحصل به إقامة هذه الشعيرة الظاهرة ومن قال بأنها فرض كفاية يقول إنه إذا حضر مع الإمام من يحصل بهم الواجب فإنه يسقط عن البقية ، والمسألة عندي لم تتحرر تحررا كبيرا بالنسبة إلى أنها فرض كفاية أو فرض عين ، لكن لا شك أن من أخل بها فهو على خطر نعم .
الطالب : ... فرض كفاية أو فرض عين ... .
الشيخ : نعم لا الحيض ما عليهم صلاة .
الطالب : نعم لكن الخروج بعد في الحديث .
الشيخ : ما أظن ، الحيض إن القائلين بالوجوب وجوب العين وإلا فرض الكفاية واضح القائلين بوجوب العين ما أظنهم يرون وجوب خروج الحيض .
الطالب : ... .
الشيخ : نعم لا فرض عين عند الشيخ على كل أحد .
الطالب : إذا قلنا بالكفاية .
الشيخ : نعم إذا قلنا بالكفاية فإذا إذا قام به ما يكفي صار في حق الباقين سنة .
الطالب : على النساء والرجال .
الشيخ : على النساء والرجال .
الطالب : شيخ .
الشيخ : نعم .
الطالب : كلام شيخ الإسلام .
الشيخ : نعم .
الطالب : يقول : يستثنى من ذلك ما إذا اجتمع الجمعة مع العيد ؟
الشيخ : حتى على القول بأنها فرض كفاية إذا اجتمعا جميعا حتى على القول بأنها فرض كفاية يكتفى بها يكتفى بصلاة العيد .
الطالب : يعني تكون فرض كفاية يعني .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : من صلى من صلى العيد لا يصلي الجمعة ومن .
الشيخ : لا ، من صلى العيد صلاة الجمعة تقدم لنا هذا البحث أنه إذا اجتمع عيد وجمعة فلا بد من إقامة الجمعة لكن من حضر العيد لا تجب عليه الجمعة ويجب عليه الظهر .
الطالب : لا يترك الجمعة يترك العيد يترك العيد يترك العيد ويصلي الجمعة .
الشيخ : ما أظن هو أطلق أنها فرض عين نعم يقول ومن فوائد الحديث من فوائد الحديث :
أنه يجوز أن يوجه الأمر إلى ذوي الرأي والتدبير ويكون أمرا لغيره مثل : ( أمرنا أن نُخرِج ) لأن هذه المرأة كما قلت لكم قبل قليل من ذوات الرأي والعمل الجاد ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب : ( مره فليراجعها ) ( مره فليراجعها ) فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عمر أم يأمر بمراجعتها وقد يكون من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( مروا أبناءكم بالصلاة لسبع ) ( مروا أبناءكم بالصلاة لسبع ) .
ومن فوائد الحديث : أن مصلى العيد مسجد أن مصلى العيد مسجد ووجه ذلك أنه أمر الحيض أن يعتزلن المصلى أمر الحيض أن يعتزلن المصلى وكونه يثبت له حكم من أحكام المساجد دليل على أنه من المساجد ، وهو ما نص عليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله ، قال في * المنتهى * : " ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز ، مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز " واضح طيب ومن فوائد الحديث أيضا : أن اجتماع الناس على الخير وعلى الدعوة يكون فيه بركة ورجاء خير لأن الحائض لن تشارك الناس في الصلاة ولكن في الخير والدعوة .
ومنها : جواز حضور الحائض الأماكن التي يجتمع فيها الناس ولهذا تحضر عرفة تشهد عرفة ، ومزدلفة ومنى والمسعى لكن لا تطوف بالبيت لأن البيت مسجد ولا يحل لها المقام فيه .
ومن فوائد الحديث أيضا : أن دعوة المسلمين مجتمعة أرجى للقبول وأحرى ، لقولها : ( ودعوة المسلمين ) في بقية الحديث قالوا : يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال : ( لتلبسها أختها من جلبابها ) الجلباب مثل العباءة ، فدل ذلك على أن المرأة لا تخرج كما يخرج الرجال بل لا بد لها من شيء تتجلبب به حتى تستر بذلك عورتها ، وهذا أحد الأدلة على وجوب احتجاب المرأة وأنه لا يمكن أن تكون بارزة كما يبرز الرجال .
هل الجلباب يشمل تغطية الوجه ؟
الشيخ : نعم .
السائل : الجلباب في اللغة للمرأة .
الشيخ : إذا لم ينص عليه ما يشمل لكن إذا نص عليه مثل (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ )) هو يشمل الوجه .
السائل : ... لو كانت المرأة متبرجة .
الشيخ : نعم .
السائل : اجتمع فيه أمران محرم وواجب كيف ؟
الشيخ : نمنعها من التبرج .
السائل : نعم .
الشيخ : نمنعها من التبرج .
السائل : ... .
الشيخ : لا نمنعها إذا لم نستطع نمنعها من التبرج .