2 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لعامل عليها ، أو رجل اشتراها بماله ، أو غارم ، أو غاز في سبيل الله ، أو مسكين تصدق عليه منها ، فأهدى منها لغني ) . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، وصححه الحاكم ، وأعل بالإرسال . أستمع حفظ
3 - وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة ، فقلب فيهما النظر ، فرآهما جلدين فقال : ( إن شئتما أعطيتكما ، ولا حظ فيها لغني ، ولا لقوي مكتسب ) . رواه أحمد ، وقواه أبو داود والنسائي . أستمع حفظ
4 - وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة ، فحلت له المسألة حتى يصيبها : ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجي من قومه : لقد أصابت فلاناً فاقة ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش ، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتاً ) . رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان . أستمع حفظ