2 - حدثنا علي بن حجر حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه قال استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه قال سمعت محمدا يقول عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ليس على المستكرهة حد أستمع حفظ
3 - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل حدثنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الكندي عن أبيه أن امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت فانطلق ومر عليها رجل فقالت إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها وأتوها فقالت نعم هو هذا فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله أنا صاحبها فقال لها اذهبي فقد غفر الله لك وقال للرجل قولا حسنا وقال للرجل الذي وقع عليها ارجموه وقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل وعبد الجبار لم يسمع من أبيه أستمع حفظ
5 - حدثنا محمد بن عمرو السواق حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة فقيل لابن عباس ما شأن البهيمة قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ولكن أرى رسول الله كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلموقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال من أتى بهيمة فلا حد عليه حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري وهذا أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحق وقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال من أتى بهيمة فلا حد عليه أستمع حفظ
6 - حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري وهذا أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحق أستمع حفظ
8 - حدثنا محمد بن عمرو السواق حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به قال وفي الباب عن جابر وأبي هريرة قال أبو عيسى وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه وروى محمد بن إسحق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال ملعون من عمل عمل قوم لوط ولم يذكر فيه القتل وذكر فيه ملعون من أتى بهيمة وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده مقال ولا نعرف أحدا رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه واختلف أهل العلم في حد اللوطي فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم يحصن وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحق و قال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم قالوا حد اللوطي حد الزاني وهو قول الثوري وأهل الكوفة أستمع حفظ
9 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون حدثنا همام عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن جابر أستمع حفظ
10 - هل يمكن أن يقال أن أهل العلم اتفقوا على قتل من فعل قوم لوط ولكن اختلفوا في صفة القتل ؟ أستمع حفظ
11 - هل صحيح أن اللوطي يرمى من أعلى بناية أوأنه يحرق كما ورد عن ثلاثة من الخلفاء الراشدين ؟ أستمع حفظ
16 - ذكر الترمذي رحمه الله قوله << اختلف أهل العلم في حد اللوطي >> ولم يذكر خلافا في مسألة المفعول به هل هذا يدل على أن الحكم يعمهما ؟ أستمع حفظ
19 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن عكرمة أن عليا حرق قوما ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولم أكن لأحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله فبلغ ذلك عليا فقال صدق ابن عباس قال أبو عيسى هذا حديث صحيح حسن والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد واختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام فقالت طائفة من أهل العلم تقتل وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحق وقالت طائفة منهم تحبس ولا تقتل وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل الكوفة أستمع حفظ
26 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن عكرمة أن عليا حرق قوما ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولم أكن لأحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله فبلغ ذلك عليا فقال صدق ابن عباس قال أبو عيسى هذا حديث صحيح حسن والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد واختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام فقالت طائفة من أهل العلم تقتل وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحق وقالت طائفة منهم تحبس ولا تقتل وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل الكوفة أستمع حفظ
28 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن إسمعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وإسمعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه وإسمعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع هو ثقة ويروى عن الحسن أيضا والصحيح عن جندب موقوف والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول مالك بن أنس و قال الشافعي إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نر عليه قتلا أستمع حفظ
32 - قول الشيخ حافظ الحكمي :<< واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير >> هل يدل على الإجماع ؟ أستمع حفظ
35 - حدثنا محمد بن عمرو السواق حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه غل في سبيل الله فاحرقوا متاعه قال صالح فدخلت على مسلمة ومعه سالم بن عبد الله فوجد رجلا قد غل فحدث سالم بهذا الحديث فأمر به فأحرق متاعه فوجد في متاعه مصحف فقال سالم بع هذا وتصدق بثمنه قال أبو عيسى هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحق قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث قال محمد وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال فلم يأمر فيه بحرق متاعه قال أبو عيسى هذا حديث غريب أستمع حفظ
37 - ما تعليقكم على ما نقل عن الإمام مالك أن الساحر كافر بالسحر ولا يستتاب ولا تقبل توبته بل يتحتم قتله ؟ أستمع حفظ