حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن بن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين.
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت : ( قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضَفْر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين )
وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق قالا أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق فأنقضه للحيضة والجنابة فقال لا ثم ذكر بمعنى حديث بن عيينة
القارئ : وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق قالا أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق : ( فأنقضه للحيضة والجنابة فقال لا ) ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة.
وحدثنيه أحمد الدارمي حدثنا زكريا بن عدي حدثنا يزيد يعني بن زريع عن روح بن القاسم حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال أفأحله فأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة.
القارئ : وحدثنيه أحمد الدارمي حدثنا زكريا بن عدي حدثنا يزيد يعني بن زريع عن روح بن القاسم حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال : ( أفأحله فأغسله من الجنابة ) ولم يذكر الحيضة.
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن بن علية قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينفضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات.
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن بن علية قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال : ( بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا ، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات ) الشيخ : هذه الأحاديث في بيان حكم ظفائر رأس المرأة التي تسمى عندنا الجدايل وهو إدخال بعض الشعر ببعض ويشد ويحكم ويكون من ثلاث بطاقات يعني تأتي ببطاقة ثم أخرى ثم ثالثة وتدخل بعضها ببعض وتشدها وقد كان مستعملا قديما وإلى الآن عند بعض النساء فإذا كان رأس المرأة مظفورا فهل يجب عليها أن تنقض هذه الظفائر أو يكفيها أن تفيض الماء عليها ؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فيما إذا كان الغسل عن حيض ، فذهب بعض العلماء إلى أنه يجب نقضه للحيض لأن الحيض لا يتكرر الاغتسال منه ، وأما الجنابة فلا يجب لمشقة نقضه ثم فتله مرة أخرى لكثرة الاغتسال من الجنابة ، وهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجب نقضه لا للحيض ولا للغسل من الجنابة لكن لا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر ، فإذا علم أنه وصل إلى أصول الشعر كفى ، وفي هذا دليل على أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن يستعملن الرؤوس لكن سبق أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كن يجعلن رؤوسهن كالوفرة يعني يقصنّ رؤوسهن.
ما رأيكم يا شيخ في قول التابيعة ريحانة في سفينةمولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه كبر وكنت لا أثق بحديثه؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم ما تعليقكم وما قولكم في قول التابعي أبي ريحانة عن سفينة مولى الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أنه كبر وكنت لا أثق بحديثه ؟ الشيخ : يعني بناء على ما سبق يعني كأنه يأخذ بما سبق من حديثه دون ما تأخر لأنه يخشى أن يكون نسي. السائل : شيخ وهل القاعدة أن الصحابة لم يخرفوا. الشيخ : لا ما هو بصحيح. السائل : هل فيهم يا شيخ من تغير بآخرة. الشيخ : لا نعلم لكن الأصل أن الصحابة كالبشر يجوز عليهم ما يجوز على البشر.
السائل : ... إيصال الماء إلى أصول الشعر. الشيخ : لأنه سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل شعره بأصابعه حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليها ثلاث مرات.
من كان شعره طويل كالمرأة فهل يغسله كما تغسله المرأة؟
السائل : بعض الرجال رأسه ... مثل المرأة ... أو غير جائز ؟ الشيخ : هذا لا بأس به إلا إذا كان مهجورا أما في عهد الصحابة فكان هذا موجودا لكن هنا أقول وقتنا الآن أظنه مهجورا كان بالأول يفد البادية إلى البلد ونرى عليهم ظفائر ثلاثة يسدل واحد على الكتف الأيمن والثاني على الكتف الأيسر مما يلي صدره والثالثة من الخلف لكني أظنها الآن مهجورة نعم كيف ؟ موجودة في الجنوب إذا ما يضر ما دام الناس اعتادوا عليها لا بأس.
السائل : صبغ المرأة لشعرها ... الشيخ : الذي يظهر لي أن الأصل الإباحة الأصل في الأصباغ التي تصبغ المرأة بها رأسها الأصل فيه الإباحة لعموم قوله تعالى : (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا )) إلا الأسود عن الشيب فقد ورد النهي عنه ( جنبوه السواد ) وكذلك لو فرض أنها صبغته بصبغ لا يصبغ به إلا النساء الكافرات فحينئذ لا يجوز دفعا للتشبه بالكفار.
حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن بن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت ثم سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها قالت كيف أتطهر بها قال تطهري بها سبحان الله واستتر وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه قال قالت عائشة واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تتبعي بها أثر الدم وقال بن أبي عمر في روايته فقلت تتبعي بها آثار الدم.
القارئ : حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت : ( سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها قالت كيف أتطهر بها قال تطهري بها سبحان الله واستتر وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه قال قالت عائشة واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تتبعي بها أثر الدم وقال ابن أبي عمر في روايته فقلت تتبعي بها آثار الدم )
وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا حبان حدثنا وهيب حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل ثم الطهر فقال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها ثم ذكر نحو حديث سفيان.
القارئ : وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا حبان حدثنا وهيب حدثنا منصور عن أمه عن عائشة : ( أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر ؟ فقال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها ) ثم ذكر نحو حديث سفيان.
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها فقالت أسماء وكيف تطهر بها فقال سبحان الله تطهرين بها فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة : ( أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها فقالت أسماء وكيف تطهر بها ؟ فقال سبحان الله تطهرين بها فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماءً فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين )
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة.
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت : ( دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض ) وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة. الشيخ : هذا الحديث فيه بيان كيف تغتسل المرأة من المحيض ، بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على وجه التفصيل فقال : ( تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها ) يعني السدر ولهذا قال العلماء ينبغي للحائض إذا اغتسلت من الحيض أن تستعمل السدر لأن السدر فيه قوة إزالة ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عليه غدا. القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة .. الشيخ : كيف هذا ؟ أظن آخر حديث ما شرحناه ؟ يقول فيه أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال : ( تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ) فتحسن الطهور بضم الطاء ( ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتتطهر بها فقالت أسماء : كيف تتطهر بها قال سبحان الله تطهرين بها فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك ) يعني تكلمها بخفية ( تتبعين أثر الدم ) وسألته عن غسل الجنابة فقال : ( تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطُهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء فقلت قالت عائشة : نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ) هذا الحديث فيه زيادة عما سبق وهو أن المرأة إذا غسلت رأسها فإنها تدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ أصول الشعر سواء في الحيض أو في الجنابة ، وفيه أنه لا يجب عليها أن تنقض ظفائر رأسها وقد سبق إنكار عائشة رضي الله عنها على عبد الله بن عمرو إنكارا شديدا حتى قالت : " أفلا يأمر النساء حتى يحلقن رؤوسهن " ، وفيه أيضا استعمال السدر في غسل الحيض والاغتسال منه ، وفيه أنه ينبغي أن تأخذ فرصة ممسكة مطيبة تتبع بها أثر الحيض لئلا يبقى رائحة لأن الحيض له رائحة منتنة.
هل الواجب في غسل المرأة رأسها وهي حائض أن توصل الماء إلى أصول الشعر؟
السائل : هل المطلوب في غسل رأس الحائض هو إيصال الماء إلى بشرة الرأس أم تعميم الشعر ؟ الشيخ : لا بد أن يصل إلى أصول الشعر. السائل : طيب غسل ما استرسل من الشعر واجب ؟ الشيخ : واجب وإذا كان مفتولا فإنها تعركه حتى يدخل الماء إلى جميع الشعر.
السائل : رائحة الطيب الذي تضعه. الشيخ : يكفي لكن هذا أبلغ. السائل : وهل هو ... الشيخ : لا ما هو لازم لكن الأحسن وربما يقال بعد مع كثرة المياه عندنا أنه إذا كوثر بالماء ربما تزول الرائحة بالكلية. السائل : في الحديث الأول الذي مر قبل ليالي ذكر يعني أنها تأخذ يعني من القسط وفي هذا الحديث تأخذ فرصة ممسكة يعني من المسك هل يدل هذا على أنه يعطى من أي أنواع الطيب ؟ الشيخ : الظاهر أن المراد التطيب الذي تزول به الرائحة بأي سبب.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : ( جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ) الشيخ : سبق الكلام على هذا في البخاري وفي مسلم أيضا .
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير ح وحدثنا بن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد كلهم عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع وإسناده وفي حديث قتيبة عن جرير جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسد وهي امرأة منا قال وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره.
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد كلهم عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع وإسناده وفي حديث قتيبة عن جرير جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسد وهي امرأة منا قال وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. الشيخ : ما هو هذا الحرف في الشرح ؟ القارئ : الحرف هنا يقول " تركنا ذكر الزيادة المتروكة في حديث حماد هو قوله وتوضئي بعد قوله اغسلي عنك الدم أسقطها مسلم لانفراد حماد به " الشيخ : لكن أثبتها البخاري ( توضئي لكل صلاة )
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحاض فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل ثم كل صلاة قال الليث بن سعد لم يذكر بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل ثم كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي وقال بن رمح في روايته ابنة جحش ولم يذكر أم حبيبة.
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت : ( استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحاض فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاة ) قال الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي ) وقال ابن رمح في روايته ابنة جحش ولم يذكر أم حبيبة. الشيخ : استمر. القارئ : ما فيه إشكال يا شيخ الحديث ما فيه إشكال ؟ الشيخ : من أي ناحية ؟ القارئ : من حيث أن أم حبيبة بنت جحش وأم حبيبة ليست ابنة أبي سفيان ؟ الشيخ : أم حبيبة هذه زوج الرسول صلى الله عليه وسلم. القارئ : إي ما كانت تستحاض ؟ الشيخ : لا على هذا الحديث ليست هي.
معلوم أن تفرد الثقة لايضر حتى لو روى زبادة خالف فيها الثقات فإن كانوا أوثق منه فتعتبر شاذة وإن لم يكونوا أوثق منه لاتكون شاذة وهنا ترك هذه الزيادة مسلم وهي قوله( توضيء لكل صلاة) فلماذا صنع ذلك؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم درسنا عندكم في المصطلح أن تفرد الثقة لا يضر لأنه حتى لو كانت زيادة خالف فيها الثقات فإن كانوا أوثق منه فحينئذ تكون شاذة أما إذا لم يخالف ثقات من هو أوثق منه فلا تكون شاذة وهنا قال هذا المعلق كما ذكر الشيخ خالد إنما ترك مسلم لانفراد حماد بن زيد وهو ... يعني فلماذا تركها مسلم ؟ الشيخ : هذه بارك الله فيك خلاف القاعدة يعني كون مسلم يتركها رحمه الله خلاف القاعدة ولعله لكثرة الرواة الآخرين المخالفين. السائل : خالفوا حماد. الشيخ : خالفوا حماد لعله لكثرتهم شك فيها فتركها وإلا فإن القاعدة عند المحدثين أنها لا تترك نعم ولذلك البخاري أثبتها رحمه الله. السائل : في مسائل أبي داود وكلامه. الشيخ : ويش يقول ؟ السائل : يقول : " قال القاضي عياض رضي الله عنه الحرف الذي تركه هو قوله : ( اغسلي عنك الدم وتوضئي ) ذكر هذه الزيادة النسائي وغيره وأسقطها مسلم لأنها ممن انفرد به حماد قال النسائي : لا نعلم أحدا قال وتوضئي في الحديث غير حماد يعني والله أعلم في حديث هشام فقد روى أبو داود وغيره ذكر الوضوء من رواية عدي بن أبي ثابت وحبيب بن أبي ثابت وأيوب بن أبي مكي قال أبو داود : وكلها ضعيفة والله أعلم. " الشيخ : الحديث ليس ضعيفا ، هذا تفرد ثقة بما لا يخالف الثقات. السائل : ... فيها مخالفة في المتن ؟ الشيخ : أبدا ما فيها أبدا.
السائل : ... قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل صلاة أحدكم ... ) هو خارج من السبيلين ؟ الشيخ : هو الخارج من السبيلين لا بد من التوضأ لكن الذي يكون مستمرا كسلس البول ودم المستحاضة هذا لا ينقض الوضوء لكن لا بد أن يكون الوضوء بعد دخول الوقت ، قاعدة عامة كل إنسان حدثه دائم فإنه لا يصح وضوءه إلا بعد دخول الوقت لأن طهارته طهارة ضرورة نعم.
وحدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء قال بن شهاب فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال يرحم الله هندا لو سمعت بهذه الفتيا والله إن كانت لتبكي لأنها كانت لا تصلي.
القارئ : وحدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء قال ابن شهاب فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال يرحم الله هندا لو سمعت بهذه الفتيا والله إن كانت لتبكي لأنها كانت لا تصلي )
وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن بن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحيضت سبع سنين بمثل حديث عمرو بن الحارث إلى قوله تعلو حمرة الدم الماء ولم يذكر ما بعده.
القارئ : وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت : ( جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحيضت سبع سنين ) بمثل حديث عمرو بن الحارث إلى قوله تعلو حمرة الدم الماء ولم يذكر ما بعده.
وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة أنها قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي.
القارئ : وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة أنها قالت : ( إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي )
حدثني موسى بن قريش التميمي حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر حدثني أبي حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وكانت تغتسل ثم كل صلاة.
القارئ : حدثني موسى بن قريش التميمي حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر حدثني أبي حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : ( إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة ) الشيخ : كل هذه أحاديث مرت علينا ومعروف حكمها السائل : ... رحم الله هندا لو سمعت .. الشيخ : كأنه والله أعلم امرأة معروفة عندهم لكني لا أعرف من هي ما عندك عليها كلام ؟ القارئ : لا ما ذكر. الشيخ : كأنه والله أعلم امرأة تظن أن الاستحاضة لا تصلي فيها فكانت تبكي لأنها تترك الصلاة. السائل : ... الشيخ : احتياطا فقط وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرها يعني المرأة إذا استحيضت وتركت الصلاة ظنا منها أنه الحيض فإننا لا نأمرها بالقضاء وجوبا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالقضاء.
هل من أم حبيبة أن تستحيض سبع سنين ثم سألت الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
السائل : أم حبيبة استحيضت سبع سنين قبل أن تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هل نأخذ من هذا أن الصحابة يعني .. الشيخ : لا يقول العلماء معناه أنها سألت الرسول في أول الأمر ثم استحيضت سبع سنين ، يعني هذا بيان لمدة استحاضتها فيما بعد.
إيجاب الوضوء على صاحب الحدث الدائم والمستحاضة أليس فيه مشقة؟
السائل : شيخ أحسن الله إليكم موضوع الوضوء لمن به سلس البول ومن كانت مستحاضة أنها لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت أليس فيه مشقة ؟ الشيخ : ما فيه مشقة ، أصلها لا يجب الوضوء إلا بعد دخول الوقت. السائل : أحيانا لا يتهيأ الوضوء بعد دخول الوقت ولا يمكن الوضوء بعد دخول الوقت. الشيخ : صحيح أحيانا يكون فيه مشقة لكن في مثلا هذا لو فرضنا أن امرأة خرجت إلى البر مع أهلها ولم تتمكن من الوضوء نقول تيمم جعل الله في الأمر سعة. السائل : لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( توضئي لكل صلاة ) هذا يحتمل أيضا أنها تتوضأ قبل الوقت. الشيخ : يعني أدنى ما يكون توضئي لكل صلاة أنها للوقت مع أن بعض العلماء يقول يجب أن تتوضأ لكل صلاة إذا صلت الفريضة وأرادت أن تتطوع توضأ لعموم قوله : ( لكل صلاة ) ولكن لما قال توضئي لكل صلاة ومعلوم أنه لا يجب الوضوء إلا إذا دخل وقت الصلاة (( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة )) لا بد من دخول الوقت أما المشقة التي تشير إليها فلها دواء.
ورد في بعض الأحاديث أنّ المستحاضة تجمع الصلاتين وتغتسل مع ذلك فما معنى ذلك؟
السائل : ورد في بعض الأحاديث أن المستحاضة تؤخر الظهر وتقدم العصر ثم تغتسل وتصلي هل هذا ؟ الشيخ : هذا على سبيل الاستحباب الاغتسال. السائل : لكن يا شيخ أليس الصلاة في الوقت واجبة وعدم تأخيرها وتقديمها يحرم إلا .. الشيخ : هذا جمع للمشقة نعم ؟ السائل : كجمع المسافر ؟ الشيخ : كجمع المسافر ولهذا يجوز لها أن تجمع في أول الوقت أو آخره أو تؤخر الظهر وتقدم العصر ، لا الجمع الصوري هذا غير وارد إطلاقا الجمع الصوري ما يمكن ، من أشق ما يكون.
هل يجوز جمع المستحاضة الصلاة بوضوء واحد؟ وهل يجوز ذلك لصاحب سلس البول؟
السائل : هنا يجوز جمعها ولو لم تغتسل بالوضوء فقط يا شيخ تؤخر الظهر وتقدم العصر بالوضوء ؟ الشيخ : نعم السائل : هذا جائز ؟ الشيخ : إي نعم جائز لأنه يشق عليها أن تتوضأ لكل صلاة. السائل : ومثلها من به سلس البول ؟ الشيخ : وكذلك من به سلس البول له أن يجمع كما ذكر أهل العلم والعبرة في ذلك هو المشقة لأن ابن عباس رضي الله عنهما لما قال : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر قالوا ما أراد إلى ذلك ؟ قال : أراد ألا يحرج أمته ) فكل شيء يكون فيه حرج بترك الجمع فإنه يبيح الجمع.
بعض الناس ليس به سلس البول المعروف ولكن بوله لاينقطع إلا بعد فترة فهل يباح هل الجمع؟
السائل : لكن يا شيخ عفوا في مسألة كثيرة الآن منتشرة عند الناس وهي مسألة يعني وهو أنه يكون الإنسان عنده شيء من البول وليس سلسا وإنما غاية ما هنالك أنه يستمر بعد التبول إلا ربع ساعة تخرج ثلاث نقاط أربع نقاط. الشيخ : هذا نقول له انتظر ولا يباح له الجمع نقول انتظر إلا إذا كان كثير البول ويخشى أن يحتاج إلى البول في الوقت الثاني فقد يقال هذا يشق عليه ، أصل هذا الأخ خالد تسوّر الله يهديه من غير أن يؤذن له.
حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة ح وحدثنا حماد عن يزيد الرشك عن معاذة أن امرأة سألت عائشة فقالت أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها فقالت عائشة أحرورية أنت قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء.
القارئ : حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة ح وحدثنا حماد عن يزيد الرشك عن معاذة : ( أن امرأة سألت عائشة فقالت أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها ؟ فقالت عائشة أحرورية أنت قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء )
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد قال سمعت معاذة أنها سألت عائشة أتقضي الحائض الصلاة فقالت عائشة أحرورية أنت قد كن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن أفأمرهن أن يجزين قال محمد بن جعفر تعني يقضين.
القارئ : وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد قال سمعت معاذة : ( أنها سألت عائشة أتقضي الحائض الصلاة فقالت عائشة أحرورية أنت قد كن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن أفأمرهن أن يجزين ) قال محمد بن جعفر تعني يقضين.
وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
القارئ : وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم عن معاذة قالت : ( سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت : كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) الشيخ : هذا أيضا الحديث فيه حرص السلف الصالح على معرفة الحكم والعلل الشرعية لأن هذه المرأة كان عندها علم بأن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ولكن أرادت أن تسأل عن الحكمة ، فبينت عائشة رضي الله عنها أن الحكمة ورود الشرع بذلك أن هذا يصيب النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيأمرهن بقضاء الصوم ولا يأمرهن بقضاء الصلاة وكفى بذلك حكمة لكن النفوس تتطلع إلى معرفة السبب فما هو السبب ؟ قال العلماء : السبب في ذلك أن الصوم لا يتكرر يأتي في السنة مرة والصلاة تتكرر فيشق قضاؤها أن تقضي كل شهر سبعة أيام تضيفها إلى صلاتها الحاضرة ثم إنها إذا كانت تتكرر فما أتى بعد الحيض وبعد الطهر يغني عن القضاء وفي قولها : " أحرورية أنت ؟ " دليل على أن الخوارج يرون أن الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم وذلك لتشددهم في الدين وبعدهم عن الحق فكانوا يرون ذلك وحرورية أصلها نسبة إلى حروراء وهي مكان في ظاهر الكوفة اجتمع فيه الخوارج لمحاربة علي بن أبي طالب رضي الله عنه نعم ، وفي الحديث شيء من الإشكال وهو قولها : قد كانت إحدانا تحيض إحدى هنا بمعنى واحدة يعني قد كانت الواحدة منا تحيض وليس معنى إحدانا دون الباقيات بل المراد إحدانا أي الواحدة منا تحيض والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بذلك ولا يأمرها بقضاء الصلاة.
قول عائشة رضي الله عنها (أحرورية أنت) ما معنى ذلك؟
السائل : قول عائشة رضي الله عنها : " أحرورية أنت ؟ " أما يقال أن قولها هذا على أنها تنكر عليها تتبعها للحكم والعلل ؟ الشيخ : تنكر عليها مثل هذا السؤال يعني ؟ لا هي ربما ظنت أنها من الخوارج أو أرادت أن تبين لها أن هذا مذهب الخوارج ولهذا لما قالت : لست بحرورية ولكني أسأل لم تقل لا تسألي.
السائل : من به سلس بول في صلاة الجمعة كيف يتوضأ ؟ الشيخ : يتوضأ إذا قارب مجيء الإمام هذا على ما هو مشهور عند أكثر أهل العلم والقول الثاني يتوضأ إذا ارتفعت الشمس قيد رمح لأن وقت الجمعة يدخل إذا ارتفعت الشمس قيد رمح وهذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله.
إذا رأت المرأة دما فحسبته حيضا لكن ظهر لها أنّه دم حيض فهل تقضي الصلاة في تلك الفترة التي تركت فيها الصلاة؟
السائل : إذا رأت المرأة الدم ... إذا تبين أنه دم فتركت الصلاة يوما أو أياما ... فما هو الضابط في قضاء الصلاة ؟ الشيخ : الصلاة ما تقضيها حتى إذا تبين أنه دم فساد فإنه لا يلزمها القضاء ، نعم بناء على الأصل فهي جاهلة بالحال والجاهل بالحال كالجاهل بالحكم نعم.
السائل : ... الشيخ : نعم قضاء الصوم له إلى أن يبقى رمضان الثاني بقدر الأيام التي عليه وله أن يؤخر إلى هذا الوقت. السائل : ... حدثنا حماد عن يزيد ... الشيخ : طيب فيه فائدة. السائل : يوجد فيه شيء من الغرابة " واختلف العلماء في سبب تلقيبه بالرشك فقيل معناه بالفارسية القاسم وقيل الغيور وقيل كثير اللحية وقيل رشك بالفارسية اسم للعقرب وقيل ليزيد الرشك لأن العقرب دخلت في لحيته فمكثت فيها ثلاثة أيام وهو لا يدري بها لأن لحيته كانت طويلة عظيمة. " الشيخ : لا ما هو معقول ، طيب إذا توضأ ويش تسوي العقرب هذه ؟! هذا عندكم في ؟ السائل : ... الشيخ : عبيد الله ، العقرب ؟ الطالب : ... الشيخ : فيه أحد يعرف الفارسية في أحد يعرف اللغة الفارسية ؟ بس المشكلة أخاف ما يعرفوا العقرب نعم ، لا لا معروفة.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب.
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول : ( ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب )
حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى.
القارئ : حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته : ( أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى )
وحدثناه أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند ثم بهذا الإسناد وقال فسترته ابنته فاطمة بثوبه فلما اغتسل أخذه فالتحف به ثم قام فصلى ثمان سجدات وذلك ضحى.
القارئ : وحدثناه أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند بهذا الإسناد وقال : ( فسترته ابنته فاطمة بثوبه فلما اغتسل أخذه فالتحف به ثم قام فصلى ثمان سجدات وذلك ضحى )
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا موسى القارئ حدثنا زائدة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن بن عباس عن ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل.
القارئ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا موسى القارئ حدثنا زائدة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت : ( وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل ) الشيخ : هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يكفي المغتسل أن يستتر بثوب ولا يلزم هذا الاستتار أن يكون الذي يستره قريبا منه لأنه لو كان بعيدا تبين لكنه قريب فإذا قال قائل وهل هذا الذي يستر هل يرى عورته ؟ فالجواب لا لأن بإمكانه أن يغض الطرف بإمكانه يعني يغمض العين بإمكانه أن يلتفت يمين أو شمالا لكن يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ التحف بهذا الثوب الذي كان يستتر به أو الذي كانت تستره به فاطمة والجواب على هذا أيضا أن يقال إنه لما أراد أن يأخذه استدبرته حتى لا ترى منه ما لا يحل لها رؤيته وكل هذا وإن لم يكن مذكورا في الحديث لكن ينبغي أن نحمل الأحاديث على ما هو معلوم بالشريعة لأن هذه قضايا أعيان ما هي أقوال حتى نقول تخالف ، هذه قضايا أعيان يجب أن تحمل على ما يوافق قواعد الشريعة العامة.
هل السجدات التي سجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتبر من صلاة الضحى أم هي صلاة خاصة بفتح مكة؟
السائل : شيخ بالنسبة لقوله سبحة الضحى هل ... الشيخ : العلماء اختلفوا في هذه المسألة في السجدات التي سجدها النبي صلى الله عليه وسلم هل هي كما فهمت أم هانئ أو أنها سنة للفتح ؟ منهم من قال بالأول ومنهم من قال بالثاني ، والصحيح أن ركعات الضحى ليس لها حد فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين وما شاء الله لكنه لم يكن يواظب عليها واحتمال أن تكون للفتح وارد لكن الذي يظهر أن يقال إن ما رجحه الراوي أولى مما رجحه غيره لقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا أم هانئ لأنها صحابية.
هل يجوز للمرأة إذا طهرت من حيضها أن تغسل موضع النجاسة فقط قبل أن يأتيها زوجها؟
السائل : هل يكفي للمرأة التي خرجت من حيضها أن تغسل مواضع حيضها فقط دون الغسل الكامل ليأتيها زوجها ؟ الشيخ : هكذا زعم بعض العلماء ومنهم ابن حزم رحمه الله لكنه ليس بصحيح الصحيح أن معنى قوله : (( إذا تطهرن )) أي اغتسلن لقول الله تعالى : (( وإن كنتم جنبا فاطهروا )) فالتطهر هو الاغتسال.
ما هو الحد الذي يجوز للمرأة أن تنظر لذات محرم كأخيها أو أبيها؟
السائل : ما هو الحد الذي يجوز للمرأة ذات محرم أن تنظر إلى أخيها أو لأبيها ؟ الشيخ : نعم الظاهر أنه من جنس الرجال يعني تنظر إلى أعلى صدره وإلى رقبته ورأسه وساقه إي نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلي عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضى الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد.
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضى الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد )