وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا عن بن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال ثم تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها
السائل : علل يا شيخ أنه يطلى بها السفن فنهاهم عن ذلك. الشيخ : ما نهاهم نهاهم عن بيعه إي نعم لأنه لما نهى عن بيع الميتة أوردوا عليه أن من الميتة ما يكون نافعا فقال هو حرام يعني البيع ولو كان فيه منفعة.
ما حكم ما إذا اختلط الحلال والحرام ولا يمكن التميز بينهما ؟
السائل : ... الشيخ : يقول إذا اختلط حرام بحلال على وجده لا يمكن التمييز بينهما صار الحلال حراما لأنه لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال المخالط ، ولهذا كان البغل كالحمار وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن المولود يتبع خير أبويه في الدين هذه واحدة ، ويتبع أباه في النسب أليس كذلك ؟ ويتبع أمه في الحرية ، ويتبع أخس الأبوين في النجاسة والتحريم ، هذه أربعة أشياء واضحة أظنها ، يتبع خير الأبوين في الدين ويتبع أخبث الأبوين في الحل والنجاسة ويتبع الأب في النسب ويتبع الأم في الحرية والرق ، في الحل والنجاسة أو الحرمة والنجاسة هما متضادان طيب يتبع خير الأبوين في الدين يعني أن ولد النصرانية من المسلم مسلم ، طيب وولد النصراني من المسلمة الطلاب : لا يجوز الشيخ : انتبهوا لا يصير مطب عليكم إيش يصير ؟ مسلم ، قدر أن نصرانيا تزوج مسلمة فيكون الولد مسلما ، إي نعم لا يتصور ، يتصور فيما وطئها بشبهة لو وطئها بشبهة صار الولد له وهو مسلم سواء وطئ نصراينة أو يهودية أو مشركة ، طيب ويتبع أخبث الأبوين في النجاسة والتحريم وإن شئت فقل في الحل والنجاسة أخبث الأبوين ، البغل أبوه حمار وأمه فرس وهو حرام ، حرام ولا حلال ؟ حرام يتبع أخبث الأبوين ، الثالثة يتبع الأب في النسب وهو ظاهر ، الرابعة يتبع الأم في الحرية والرق ولهذا لو تزوج الحر امرأة رقيقة فأولاده أرقاء لمالك الأم ومن ثم حرم الله على الحر أن يتزوج أمة لأنه إذا تزوج أمة صار كما قال الإمام أحمد إذا تزوج الحر أمة رق نصفه صار نصفه رقيقا ، ما هذا النصف الذي يكون رقيقا ؟ الأولاد طيب ولو تزوج عبد حرة ماذا يكون أولاده ؟ يكون أولاده أحرارا نعم ، واضح يا عبد الله طيب ، كيف ؟ السائل : الدليل على ... الشيخ : خذ القواعد بارك الله فيك الآن لأنه ما هو وقت شرح الموضوع ، أشكل عليك يوضح إن شاء الله إذا جاء في وقته نعم.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة قالا حدثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا انتفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها.
القارئ : وحدثني أبو الطاهر وحرملة قالا حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا انتفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها )
حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن صالح عن بن شهاب ثم بهذا الإسناد بنحو رواية يونس
القارئ : حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب ثم بهذا الإسناد بنحو رواية يونس. الشيخ : هذا في الحقيقة إنما حرم أكلها يفيد أن الإنسان عند الاستدلال يتقيد بما جاء به النص ونضرب لهذا مثلا آنية الذهب والفضة ما الذي ورد الوعيد فيه ؟ الأكل والشرب لا تأكلوا ولا تشربوا فإذا استعملها الإنسان في غير الأكل والشرب كحفظ الأدوية وما أشبه ذلك فهل يحرم ؟ الصحيح لا ولو اتخذها زينة ولم يصل إلى حد الإسراف لكونه غنيا فإنه لا يحرم ، طيب ويؤيد هذا أنه لا يحرم استعماله في غير الأكل والشرب أن أم سلمة وهي ممن روت النهي عن ذلك كان عندها جلجل من فضة ، الجلجل يشبه العلبة الصغيرة نعم فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم يستشفى بها للمرضى يؤتى إلى أم سلمة تضع فيها ماء وتخضخضه ثم تسقيه المريض فيشفى بإذن الله فانظر إلى التعبير الدقيق في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إنما حرم أكلها ) فلنتقيد بماذا ؟ بما جاء به النص (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به )) لو قال قائل حرمت عليكم الميتة عام ، حرمت جميع الانتفاعات ، قلنا قبح الله قولك أأنت أعلم أم رسول الله ؟ ثم القرآن يدل على أن المراد الأكل لأنه في آخر الآية قال : (( فمن اضطر في مخمصة )) أي في مجاعة (( غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم )) والذي يناسب المجاعة إيش ؟ الأكل.
قوله صلى الله عليه وسلم ( إنما حرم اكلها) لو باع الجلد ما حكم؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما حرم أكلها ) لو باع الجلد يأكل ثمنه ولا لا ؟ الشيخ : باعه قبل الدبغ ولا بعده ؟ السائل : مدبوغ. الشيخ : طيب يرى بعض العلماء أن بيعه صحيح إذا قلنا بطهارته لأنه لا مانع منه الآن ويرى آخرون إنه ليس بصحيح وهم الذين يقولون بنجاسته وأنه لا يطهر ولكن يباح استعماله في اليابسات. السائل : قبل الدبغ ؟ الشيخ : قبل الدبغ الصحيح أنه لا يجوز بيعه لأنه إلى الآن له حكم الميتة وإن كان بعض الناس يقول إذا كان يمكن تطهيره أفلا نجعله كالثوب النجس والثوب النجس يعني إذا تنجس الثوب يجوز بيعه ولكن الصحيح أنه لا يجوز بيعه لأنه حتى الآن لم يصلح لأن يكون منتفعا به. السائل : بيع الشحوم. الشيخ : بس يا أخي نحن قلنا مناقشة ما يصير السؤال واحد فقط إذا أجيب إن كان عنده إشكال في الجواب لا بأس أما إيرادات مناقشة يروح الوقت على واحد.
السائل : ... الشيخ : يلبسه بعد ؟! جلد يلبس جلد ؟ إي على هذا القول يكون جائزا. السائل : ... الشيخ : على كل حال على القول بأنه طاهر يجوز بيعه ويجوز لبسه نعم ، اللي وراك آدم.
إذا لبس الإنسان شيئا نجسا جلد أو غير جلد فهل تنتقل النجاسة إليه؟
السائل : لبس يا شيخ الجلد النجس سواء كان من حيوان حي كالكلب أو ميتة هل ينقل النجاسة ؟ الشيخ : يقول إذا لمس الإنسان شيئا نجسا جلد ولا غير جلد هل تنتقل النجاسة إليه ؟ فالجواب أن يقال إن كان هناك رطوبة تنتقل بواسطتها النجاسة صار نجسا بالملاقاة ، وإن كان لا رطوبة فإنه لا ينجس ولهذا عند العوام قاعدة عامية فقهية يقولون : ما بين اليابسين نجاسة وما هذه عندهم نافية يعني ليس بين اليابسين نجاسة وهذا صحيح.
كيف نرد على من يقول لو اتخذت آنية الذهب والفضة للزينة خشيت على نفسي أن اتخذها؟
السائل : ... الذين قالوا يحرم اتخاذ الآنية من الذهب والفضة الوسائل لها أحكام المقاصد قالوا إنها وسيلة إلى حرام كيف نرد عليهم لأن بعض الناس يقول أخشى ... الشيخ : إذا كان يخشى على نفسه فإذا همّ أن يتخذها نقول ممنوع لا تتخذها ، كل شيء يمكن وسيلة حتى البندق يا أخي أليست البندق قد تكون ذريعة إلى أن واحد يأخذها يقتل بها مسلم نعم.
وحدثنا بن أبي عمر وعبد الله بن محمد الزهري واللفظ لابن أبي عمر قالا حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا الشاة إهابها فدبغوه فانتفعوا به.
القارئ : وحدثنا بن أبي عمر وعبد الله بن محمد الزهري واللفظ لابن أبي عمر قالا حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به )
حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أبو عاصم حدثنا بن جريج أخبرني عمرو بن دينار أخبرني عطاء منذ حين قال أخبرني بن عباس أن ميمونة أخبرته أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به.
القارئ : حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أخبرني عطاء منذ حين قال أخبرني ابن عباس : ( أن ميمونة أخبرته أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لميمونة فقال ألا انتفعتم بإهابها.
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لميمونة فقال ألا انتفعتم بإهابها )
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره عن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم إذا دبغ الإهاب فقد طهر.
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره عن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا دبغ الإهاب فقد طهر ) الشيخ : كل الألفاظ السابقة تعني جلد إيش ؟ جلد الشاة التي ماتت فجاء هذا الحديث ( إذا دبغ الإهاب فقد طهر ) فهل نجعل أل للعهد أو نجعلها للعموم ؟ ما دام مخرج الحديث واحدا والراوي واحد فإنه يتعين أن تكون أل هنا للعهد فلو قال لنا قائل الأصل في أل العموم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، قلنا لكن عندنا عهد ذكري يمنع أن تكون أل للعموم ولا نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا بعد أن يثبت أن أل للعموم وهنا قرينة الحال تدل على أن أل للعهد لأن الحديث واحد مخرجه واحد وراويه واحد والتصرف هنا من بعض الرواة نعم.
السائل : ... الشيخ : الله المستعان يا جماعة الخير ما الذي روى الراوي ؟ هل روى لا تستعملوا الذهب والفضة أو روى لا تشربوا ولا تأكلوا ؟ فأين مخالفة فعل أم سلمة للحديث لكن ابن عمر واضح أنه مخالف للحديث حيث أن الرسول أمر بإعفاء اللحية وابن عمر رضي الله عنه اجتهد فصار يأخذ ما زاد على القبضة واضح ؟ ابن عمر فعله واضح معارضته للحديث لكن هذا ما فيه معارضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تأكلوا ولا تشربوا ) أم سلمة تقول ما أكلنا ولا شربنا إي نعم.
في مسألة نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، الذين قالوا بذلك استدلوا بأن كل ما في الجلد يبطل وضوءه بدليل قوله تعالى ((إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير)) الذين يقولون بذلك لا يقولون بأن المرق ينقض الوضوء ولحم الخنزير محرم تبعا للحم؟
السائل : في مسألة نقض بأكل لحم الإبل، الذين قالوا بذلك استدلوا بأن كل ما في الجلد يبطل وضوءه بدليل قوله تعالى (( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير )) الذين قالوا بذلك لا يقولون بأن المرق ينقض الوضوء ومرق لحم الخنزير محرم تبعا للحم ؟ الشيخ : بارك الله فيك جيد هذا إيراد جيد ولكن الوجواب عنه من وجهين الوجه الأول أن من العلماء من التزم بهذا وقال إن مرق لحم الإبل ناقض للوضوء كلبنها ومنهم من لم يلتزم وقال إن النص دل على التفريق وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النفر من جهينة أو عرينة أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها ولم يأمرهم بالوضوء فإذا كان لبنها الخارج من بين فرث ودم وهو كجزء من أجزائها فكيف بالماء الذي ليس منها ولكن تأثر بطعمها.
السائل : التحنيط بمواد كيماوية وهو جالس للحاجة. الشيخ : التحنيط الذي يظهر لي أنا أنه إذا حُنط مأكول اللحم بعد ذكاته فلا بأس به لأنه طاهر لكن يبقى النظر هل فيه إضاعة للمال ؟ الجواب لا لأنهم يأكلون اللحم ما يبقى إلا الرأس والرقبة والأكارع والباقي يأخذونه فإذا كان من مأكول اللحم وقد ذكي فلا بأس به أما إذا كان من مأكول اللحم وقد مات أو كان من غير مأكول اللحم فلا أرى جوازه لأنه نجس والأعيان النجسة المشروع لنا إتلافها لا إبقاؤها ثم هي عرضة لأن يمسها الإنسان في حالٍ تنتقل فيه النجاسة إلى يده أو إلى ثوبه ، كم أخذنا ؟ نعم واحد.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا حدثنا بن عيينة ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد ح وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان كلهم عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى.
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا حدثنا بن عيينة ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد ح وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان كلهم عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى.
حدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر حدثنا وقال بن منصور أخبرنا عمرو بن الربيع أخبرنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه قال رأيت على بن وعلة السبئي فروا فمسسته فقال مالك تمسه قد سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك فقال بن عباس قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهوره.
القارئ : حدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر حدثنا وقال ابن منصور أخبرنا عمرو بن الربيع أخبرنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه قال : ( رأيت على ابن وعلة السبئي فروا فمسِسته فقال مالك تمسه قد سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك فقال ابن عباس قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهوره )
الشيخ : هذا يدل على القول الذي أشرنا إليه وهو أن جميع الجلود تطهر بالدباغ لأن ، لا أنا كنت ذهب وهمي إلى شيء آخر ، هذا يدل على ما ذكرناه من أنه إذا دبغ الإهاب فإنه يطهر وذلك لأن ذبائح هؤلاء البربر والمجوس ذبائحهم ميتة فإذا دبغت الجلود وجعلت فراء فإنها تكون طاهرة على القول الصحيح نعم.
وحدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق عن عمرو بن الربيع أخبرنا يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن أبي الخير حدثه قال حدثني بن وعلة السبئي قال سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك فقال اشرب فقلت أرأى تراه فقال بن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهوره.
القارئ : وحدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق عن عمرو بن الربيع أخبرنا يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن أبي الخير حدثه قال حدثني ابن وعلة السبئي قال سألت عبد الله بن عباس قلت : ( إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك فقال اشرب فقلت أرأي تراه فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهوره ) الشيخ : وفي هذا دليل على أنه إذا ذبح من لا تحل ذبيحته فإنها تكون إيش ؟ تكون ميتة ونجسة ، وفيه أيضا دليل على ورع السابقين وأنهم يفرقون بين ما قاله الإنسان رأيا وما قاله بالدليل ولهذا قال : " أرأي تراه " يعني فإن كان رأيا تراه فقد نأخذ به وقد لا نأخذ ، فبين رضي الله عنه أنه ليس رأيا ولكنه مبني على الدليل.
السائل : اللحوم المستوردة هل نسأل عنها أو لا نسأل ؟ الشيخ : لا تسأل ، لا تسأل لأن هذا من التنطع في دين الله قالت عائشة رضي الله عنها فيما وراه البخاري : ( إن أناسا جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن قومنا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ قال : سموا أنتم وكلوا ) ولم يقل اسألوهم قالت : ( وكانوا حديثي عهد بكفر ) وحديث العهد بالكفر إيش الغالب عليه أنه يعرف الأحكام ؟ الغالب لا الغالب عليه الجهل لا سيما في هذه المسألة الدقيقة ، ومع ذلك لم يقل اسألوهم فدل على أن السؤال في مثل هذه الأمور غير مشروع ، ولو ذهبنا نسأل للزم أن نسأل حتى عن مذابح المسلمين ففي مذابح المسلمين من لا يصلي وفي مذابح المسلمين من لا يسمي فيما يظهر لنا من حاله ، هل نقول تعال يا ولد سميت ولا ما سميت أو لا ؟ لا نقول هل نقول أنت تصلي ولا ما تصلي ؟ ما نقول ثم لو أتعبنا أنفسنا لقلنا طيب الشاة المذبوحة هذه هي ملك لصاحبها الذي ذبحها نعم يحتاج إلى إثبات هات إثبات جيب شهود اثنين يشهدون بأنها ملكه ثم دور من يزكيهم ثم إذا انتهى الأمر وقالوا إنها ملكه قلنا من أين ملكها لعله باعها عليه غاصب هات شهود أنك اشتريتها من مالك لها ، فإذا أتى بشهود أنه اشتراها من مالك لها يحتاج إلى المالك الثالث إلى إثبات لكن هذه نعمة أنعم الله بها علينا ألا نسأل ، كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة كل فعل يصدر من أهله فالأصل فيه الصحة ولا تسأل ، فإذا جاءنا لحم ممن تحل ذبيحتهم لا تسأل لا تقول كيف يذبحون لا تقول هل سموا أم لا ؟ وقد أشاع بعض الناس أنه ذهب إلى المذابح هناك ورآها تصعق وتكلم في هذا ، وقبل عام رُفع إلى مجلس هيئة كبار العلماء شكوى من هذا نعم ، فطلبت الهيئة إحضار وكالات الوزارة قالوا تعالوا ، فقالوا أبدا هذا غير صحيح وكل ما يرد إلى الممكلة فإنه مذبوح ولنا وكلاء هناك ولا إشكال في الموضوع ، نحن في ذمتهم ، قال بعض الناس إنه وجد كرتونا مكتوبا عليه ذبح على الطريقة الإسلامية وإذا هو حوت سمك نعم ، يقال جزاهم الله خير إذا ذبحوا السمك على الطريقة الإسلامية طيب ما في مانع ، وبعضهم يقول وجدوا دجاجا لم تقطع رقابها نعم نقول صحيح هذا ربما يكون لأنه ما هو يأخذون كل دجاجة ويذبحونها مستحيل لكن تمر بأشرطة في مكاين على سير يمر عليها يمكن هذه ما دلت رأسها فنجت يمكن هذا ، وكل شيء يمكن الكلام على الأصل. السائل : التسمية ؟ الشيخ : التسمية لا يهم أما ذكرنا لكم حديث البخاري.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر فقالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته.
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر فقالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته ) الشيخ : هذا لا يحتاج إلى كلام لأنه مر قريبا في البخاري بهذا اللفظ.
يحي يقول قرأت على مالك، وغير من رواة الموطأ يقول حدثني مالك ومن المعروف أن مالك كان يرى القراءة مثل السماع فهل يحمل على التجوز في الرواية أم أن مالكا حدث وقرئ عليه؟
السائل : بالنسبة لقول يحيى بن يحيى يقول : قرأت على مالك غيره كإسماعيل بن أويس وعبد الله بن مسلمة القعنبي يقولون : حدثنا مالك وعرفنا أن مالك كان يرى القراءة مثل السماع فهل يحمل على التجوز في الرواية أم أن مالك حدث وقرئ عليه ؟ الشيخ : الظاهر أنه الثاني والواجب أن نأخذ بظاهر اللفظ إي نعم ، ما عندي كتاب الإيمان. القارئ : كتاب الإيمان. الشيخ : عندك ؟ كتاب الإيمان ؟ باب التيمم بس لا باب التيمم مستقل هذا هو في كتاب الحيض الطالب : خطأ مطبعي الشيخ : طيب على كل حال اشطبوا عليها وأنت في التسجيل شلها باب التيمم هكذا عندي ، نعم ؟ لا بس يكفي باب التيمم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة ح وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة وابن بشر عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة.
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة ح وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة وابن بشر عن هشام عن أبيه عن عائشة : ( أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضير جزاكِ الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة )
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي معاوية قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة فقال عبد الله لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد فقال أبو موسى لعبد الله ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض حصول واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه فقال عبد الله أو لم تر عمر لم يقنع بقول عمار.
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي معاوية قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال : ( كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة ؟ فقال عبد الله لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا ، فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة (( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا )) فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد ، فقال أبو موسى لعبد الله ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه فقال عبد الله أَوَلم تر عمر لم يقنع بقول عمار ) الشيخ : سبق لنا في سياق البخاري لهذا الحديث ما هو أتم وأحسن وهو أنه لما قال : ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار قال له : دعنا من قول عمار فما تصنع بهذه الآية ، فلم يجب ابن مسعود شيئا وهذا هو السياق الصحيح أعني ما ساقه البخاري رحمه الله ، وفي هذا الحديث دليل على أنه يمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه بدون إعادة للضرب مرة ثانية ، وهذا هو الصحيح أنه لا تكرار في الضرب بالنسبة للتيمم تكفي ضربة واحد يمسح وجهه ، ظاهر كفيه ووجهه والشمال على اليمين ولا حاجة إلى التكرار ، وقيل إن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفين والصواب أنه واحد نعم.
السائل : إشكال الصحابة على الآية ... الشيخ : نعم إشكال هذه الآية على بعض الصحابة ولا سيما على عمر رضي الله عنه وابن مسعود وهما من هما يدل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم والمنزلة فإنه عرضة للخطأ.
السائل : هل يجوز التيمم على شيء ما عليه غبار ؟ الشيخ : نريد منك الجواب ، أما مرنا هذا ؟ مر علينا يا أخي وقلنا إن الصحيح أنه لا يشترط الغبار لعموم الآية : (( تيمموا صعيدا طيبا )) وقلنا بناء على ذلك تكون من للبيان أو الابتداء يعني يكون التيمم من هذا ، وبينا أنه مما يدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفخ فيهما بعد أن ضرب بهما على الأرض. السائل : ... الشيخ : اترك مرة الآن كلمة مرة خليها مرة ثانية الإخوان كلهم الآن شهدوا بأني قلت ، إي نعم قلنا ما يشترط الغبار ، هذه لأنها ما هي بأرض الطيارة ما هي بأرض ، الطيارةفراش وكنبات وما أشبه ذلك.
في تخريج الحديث بعضهم يقول متفق عليه ومرة يقول أخرج البخاري واللفظ لسلم ومرة يقول اخرج مسلم أصله في البخاري فما هو الضابط في الممتفق عليه؟
السائل : بارك الله فيكم العلماء رحمهم الله أحدهم يقول متفق عليه وهذا متفق عليه واللفظ للبخاري أو لمسلم وأحيانا يقولون رواه مسلم وأصله في البخاري أو كذا ما هو الضابط في المتفق عليه ؟ الشيخ : أحيانا يريدون بالمتفق عليه المتفق على أصل المعنى وأحيانا على اللفظ ولكن يختلف اللفظ والمعنى واحد يعني بمعنى أن الحديث على طوله أو قصره متفق عليه ويكون السياق لمسلم أو للبخاري. السائل : ... الشيخ : هذا يختلف اختلافا بينا يعني ليس مثله لا في السياق ولا في المعنى لكن له أصل في البخاري أو أصل في مسلم.
وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش عن شقيق قال قال أبو موسى لعبد الله وساق الحديث بقصته نحو حديث أبي أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه.
القارئ : وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش عن شقيق قال قال أبو موسى لعبد الله وساق الحديث بقصته نحو حديث أبي معاوية غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه )
حدثني عبد الله بن هاشم العبدي حدثنا يحيى يعني بن سعيد القطان عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء فقال لا تصل فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذا أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن عملا بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك فقال عمر اتق الله يا عمار قال إن شئت لم أحدث به قال الحكم وحدثنيه بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه مثل حديث ذر قال وحدثني سلمة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم فقال عمر نوليك ما توليت.
القارئ : حدثني عبد الله بن هاشم العبدي حدثنا يحيى يعني بن سعيد القطان عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه : ( أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء فقال لا تصل فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك فقال عمر اتق الله يا عمار قال إن شئت لم أحدث به ) قال الحكم وحدثنيه بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه مثل حديث ذر قال وحدثني سلمة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم فقال عمر ( نوليك ما توليت ) .
وحدثني إسحاق بن منصور حدثنا النضر بن شميل أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا عن بن عبد الرحمن بن أبزي قال قال الحكم وقد سمعته من بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء وساق الحديث وزاد فيه قال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت لما جعل الله علي من حقك لا أحدث به أحدا ولم يذكر حدثني سلمة عن ذر.
القارئ : وحدثني إسحاق بن منصور حدثنا النضر بن شميل أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا عن ابن عبد الرحمن بن أبزي قال قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه : ( أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء وساق الحديث وزاد فيه قال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت لما جعل الله علي من حقك لا أحدث به أحدا ) ولم يذكر حدثني سلمة عن ذر.
قال مسلم وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام.
القارئ : قال مسلم وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهم : ( أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام )
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن بن عمر ثم أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه.
القارئ : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر : ( أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه ) الشيخ : في حديث عمار مع عمر وقوله رضي الله عنه : " يا أمير المؤمين إن شئت بما جعل الله علي من حقك أن لا أحدث به أحدا يعني فعلت " وسبق أن عمر قال : " نوليك ما توليت " وهذا فيه إشكال وهو أنه لو قال عمر لا تحدث به فظاهر السياق أنه يمتنع ، ويبقى الإشكال كيف يمتنع عن نشر سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أفلا يكون هذا كتما للعلم ؟ والجواب عن هذا الإشكال أن عمارا قد حدث به وانتشر عنه وبين الحق ثم قال : " إن شئت بما جعل الله لك علي من حق ألا أحدث به " يعني إن رأيت المصلحة ألا أحدث به فعلت.
الشيخ : وفيه دليل على احترام السلف لمقام السلطان وأولي الأمر إلى حد أنه يقول إذا شئت ألا أحدث بهذا الحديث الثابت فعلت ، وذلك لأن منابذة ولاة الأمور ومعصيتهم فيها شر كثير ، فإذا قدر أنهم منعوا شخصا من الحديث أو الكلام في أي مكان فإن السمع والطاعة واجبة إلا إذا تعين عليه ، إذا تعين عليه فهذا لا يسمع ولا يطيع ، فأما إذا وجد من يقوم مقامه صار في حقه فرض كفاية فإذا منعوا ذلك فلا ، وحدثني أحد الإخوة عن بعض العلماء أن الإمام أحمد رحمه الله منعوه من الحديث منعه السلطان أن يروي الحديث ويسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع رحمه الله وصار لا يحدث حتى إذا خرج للخلاء أو لحاجة للماء تبعه الناس خفية يحدثهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهذا صحابي عمار والإمام أحمد إمام ، فإذا تدبرت حال السلف رحمهم الله عرفت كيف يقدرون ولاة الأمور في غير معصية الله ، أما في معصية الله فلا سمع ولا طاعة لأي أحد ، وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما الأخير وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام فقد روى أبو داود تعليلا لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ) وهذا مشكل لأنه لا يشترط لذكر الله أن يكون الإنسان طاهرا بل قالت عائشة رضي الله عنها : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ) وكان يقرؤهم القرآن ولا يحجزه عن ذلك شيء إلا الجنابة فأشكل على بعض الناس ، والجواب عن هذا الإشكال أن نقول إن كراهة النبي صلى الله عليه وسلم من باب الأكمل من باب ترك الأكمل وليست الكراهة الشرعية التي تدل على التحريم أو كراهة التنزيه ، لأن المعلوم من حال الرسول صلى الله عليه وسلم عدم ذلك ، وفيه دليل أيضا على أن السلام ذكر.