القارئ : أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى : كتاب الوصيّة. الشيخ : هو قاله مسلم. القارئ : إي نعم. الشيخ : كتاب الوصية يعني هو الذي كتب العنوان ؟ من أين لك هذا. القارئ : الذي أفهم من العناوين التي وضعها مسلم الكتب وضعها مسلم وأما الأبواب من محمد فؤاد عبد الباقي. الشيخ : حررها لنا ائت لنا بنص. السائل : النووي رحمه الله بوب لكتاب الوصية وشرحها في الشرح فلعلها من كلام مسلم رحمه الله النووي رحمه الله في الحاشية كتاب الوصية وجعل يشرحها قال ... . الشيخ : على كل حال السؤال لخالد والمكلف خالد غدا إن شاء الله تأتينا بذلك بعد غد . قوله : ( كتاب الوصية ) الوصية معناها العهد بشيء هام ، وقد قال الله تبارك وتعالى : (( ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله )) . وأما في الاصطلاح عند الفقهاء : فهي التبرع بالمال بعد الموت أو الأمر بالتصرف ، فمن أوصى بشيء من ماله أنه يعطى فلانًا أو يصرف في سبل الخير فهذا أمرٌ بالتبرع ، ومن أوصى على السفيه وعلى نحوه من أولاده ممن يحتاج إلى نظر فإن هذا أمر بالتصرف بعد الموت. ثم إن الوصية ذكر العلماء أنه تنقسم إلى خمسة أقسام ، يعني تجري فيها الأحكام الخمسة : الواجب ، والمحرم ، والمستحب ، والمكروه والمباح.. واختلف العلماء رحمهم الله فيمن كان غنيًّا هل يجب أن يوصي بشيء من ماله لأقاربه أم لا والمراد من لا يرثون ، فمن العلماء من يقول : إن الوصية للأقارب الذين لا يرثون واجبة ، لقول الله تبارك وتعالى : (( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقًّا على المتقين )) فأنت تجد الآن ( كتب ) و( حقًّا ) و( على المتقين ) ففيه بيان الفرض وتأكيد الفرض بقوله : ( حقًّا على المتقين ) . وخصت آيات المواريث الوارث فإنه لا يوصى له ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) ولكن الجمهور على أن الوصية لا تجب للأقربين ولو كانوا غير وارثين ، وقالوا : إن آيات المواريث نسخت ذلك. واستدلوا أيضا بحديث ( يريد أن يوصى فيه ) ابن عمر الذي معنا ، قال : وما علق بالإرادة فإنه لا يجب ولكن هذا فيه نظر، لأن آيات المواريث بنص الحديث أن الوصية الممنوعة هي للوارث ، وغير الوارث فتبقى الآية محكمة وأما حديث ( يريد أن يوصي فيه ) فهذا لا يمنع الوجوب ، أرأيت لو قلت : ( إذا أردت أن تصلي فتوضأ ) هل هذا يعني أن الصلاة غير واجبة؟ لا ، لا يدل على ذلك ، فكلمة يريد تنبني على الحكم الشرعي ، هل الإرادة واجبة أم غير واجبة ، وهذا محل الخلاف. فالذي يظهر أن الوصية للأقارب غير الوارثين واجبة ، وهذا ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما وكثير من العلماء لكن لمن ترك خيرًا وهو المال الكثير. والحكمة من هذا واضحة ، لأن الأقارب سوف يحزنون ويتأثرون من موت قريبهم ، لذلك أمر الإنسان أن يوصي لهم ، وأما الوارثون فلهم حقهم الذي ذكره الله لهم. وقوله : ( ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ) كلمة ( يبيت ) خبر لمبتدأ في ( حق ) و( ما ) هنا عاملة عمل ليس لأنها حجازية ، وأهل الحجاز يعملون ( ما ) عمل ( ليس ) بالشروط المعروفة. وعليه نقول : ( ما ) حجازية ترفع المبتدأ وتنصب الخبر ، ( حق ) اسمها ، و( يبيت ) خبرها. والمعنى : ما حقه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وفي هذا الحديث من الفوائد : الحث على الحزم ، وألا يتهاون الإنسان ويؤخر عمل اليوم لغد وفيه أيضًا : العمل بالكتابة ، ولكن ما هي الكتابة التي يعمل بها ؟ هي ما ثبتت بشاهدين ، أو كانت بخط الموصي المعروف.
حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى العنزي واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده
القارئ : حدّثنا أبو خيثمة زهير بن حربٍ ، ومحمّد بن المثنّى العنزيّ ، واللّفظ لابن المثنّى ، قالا : حدّثنا يحيى وهو ابن سعيدٍ القطّان ، عن عبيد الله ، أخبرني نافعٌ ، عن ابن عمر ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما حقّ امرئٍ مسلمٍ ، له شيءٌ يريد أن يوصي فيه ، يبيت ليلتين ، إلّا ووصيّته مكتوبةٌ عنده ).
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير ح وحدثنا بن نمير حدثني أبي كلاهما عن عبيد الله بهذا أنهما قالا وله شيء يوصى فيه ولم يقولا يريد أن يوصى فيه
القارئ : وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدّثنا عبدة بن سليمان ، وعبد الله بن نميرٍ ، ح وحدّثنا ابن نميرٍ ، حدّثني أبي ، كلاهما عن عبيد الله ، بهذا الإسناد ، غير أنّهما قالا : ( وله شيءٌ يوصي فيه ) ، ولم يقولا : ( يريد أن يوصي فيه ).
وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا حماد يعني بن زيد ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني بن علية كلاهما عن أيوب ح وحدثني أخبرنا بن وهب أخبرني يونس ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد الليثي ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا بن أبي فديك أخبرنا هشام يعني بن سعد كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله وقالوا جميعا له شيء يوصى فيه إلا في حديث أيوب فإنه قال يريد أن يوصى فيه كرواية يحيى عن عبيد الله
القارئ : وحدّثنا أبو كاملٍ الجحدريّ ، حدّثنا حمّادٌ يعني ابن زيدٍ ، ح وحدّثني زهير بن حربٍ ، حدّثنا إسماعيل يعني ابن عليّة ، كلاهما عن أيّوب ، ح وحدّثني أبو الطّاهر ، أخبرنا ابن وهبٍ ، أخبرني يونس ، ح وحدّثني هارون بن سعيدٍ الأيليّ ، حدّثنا ابن وهبٍ ، أخبرني أسامة بن زيدٍ اللّيثيّ ، ح وحدّثنا محمّد بن رافعٍ ، حدّثنا ابن أبي فديكٍ ، أخبرنا هشامٌ يعني ابن سعدٍ ، كلّهم عن نافعٍ ، عن ابن عمر ، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله ، وقالوا جميعًا : ( له شيءٌ يوصي فيه ) ، إلّا في حديث أيّوب ، فإنّه قال : ( يريد أن يوصي فيه ) ، كرواية يحيى ، عن عبيد الله.
حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو وهو بن الحارث عن بن شهاب عن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة قال عبد الله بن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي
القارئ : حدّثنا هارون بن معروفٍ ، حدّثنا عبد الله بن وهبٍ ، أخبرني عمرٌو وهو ابن الحارث ، عن ابن شهابٍ ، عن سالمٍ ، عن أبيه ، أنّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما حقّ امرئٍ مسلمٍ ، له شيءٌ يوصي فيه ، يبيت ثلاث ليالٍ ، إلّا ووصيّته عنده مكتوبةٌ ) ، قال عبد الله بن عمر : ( ما مرّت عليّ ليلةٌ منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلّا وعندي وصيّتي ).
وحدثنيه أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس ح وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل ح وحدثنا بن أبي عمر وعبد بن حميد قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث عمرو بن الحارث
القارئ : وحدّثنيه أبو الطّاهر ، وحرملة ، قالا : أخبرنا ابن وهبٍ ، أخبرني يونس ، ح وحدّثني عبد الملك بن شعيب بن اللّيث ، حدّثني أبي ، عن جدّي ، حدّثني عقيلٌ ، ح وحدّثنا ابن أبي عمر ، وعبد بن حميدٍ ، قالا : حدّثنا عبد الرّزّاق ، قال أخبرنا معمرٌ ، كلّهم عن الزّهريّ ، بهذا الإسناد نحو حديث عمرو بن الحارث.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قال قلت أفأتصدق بشطره قال لا الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة قال رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفى بمكة
القارئ : حدّثنا يحيى بن يحيى التّميميّ ، أخبرنا إبراهيم بن سعدٍ ، عن ابن شهابٍ ، عن عامر بن سعدٍ ، عن أبيه ، قال : ( عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجّة الوداع من وجعٍ أشفيت منه على الموت ، فقلت : يا رسول الله ، بلغني ما ترى من الوجع ، وأنا ذو مالٍ ، ولا يرثني إلّا ابنةٌ لي واحدةٌ ، أفأتصدّق بثلثي مالي؟ قال : لا ، قال : قلت : أفأتصدّق بشطره؟ قال : لا ، الثّلث ، والثّلث كثيرٌ ، إنّك أن تذر ورثتك أغنياء ، خيرٌ من أن تذرهم عالةً يتكفّفون النّاس ، ولست تنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله ، إلّا أجرت بها ، حتّى اللّقمة تجعلها في في امرأتك ، قال : قلت : يا رسول الله ، أخلّف بعد أصحابي ، قال : إنّك لن تخلّف فتعمل عملًا تبتغي به وجه الله ، إلّا ازددت به درجةً ورفعةً ، ولعلّك تخلّف حتّى ينفع بك أقوامٌ ، ويضرّ بك آخرون ، اللهمّ أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردّهم على أعقابهم ، لكن البائس سعد بن خولة ، قال : رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفّي بمكّة ). الشيخ : هذا فيه بيان ما يوصى به ، وكما تعلمون أن الوصية إنما تكون بعد الموت ، يعني بعد أن ينتقل المال إلى الورثة ، فحينئذٍ لا يملك الإنسان أن يتصرف كمال التصرف في ماله بل هو مقيد ، ففي هذا الحديث ( حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ) أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده في حجة الوداع من وجع أشفى منه على الموت ، ( أشفى منه ) يعني : قرب من الموت ، ولهذا يقال : ( شفاه الله ) ولا يقال : ( أشفاه الله ) لأن أشفاه الله يعني أهلكه ، و( شفاه الله ) يعني أبرأه من المرض. يقول رضي الله عنه : فقلت يا رسول الله ، بلغني ما ترى من الوجع وكأنه رضي الله عنه خاف أن يموت من هذا الوجع ، ( وأنا ذو مال ) أي : ذو مالٍ كثير، فالتنكير هنا للتكثير. ( ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة ) يعني لا يرثني في الفرض من الذرية إلا هذه ، وإلا فله عصبة ، لكن يريد يريد بالفرض من صلبه إلا هذه المرأة. ( أفأتصدق بثلثي مالي ) يحتمل أن المعنى أتصدق بعد موتي ، فيكون وصية ، ويحتمل أن يريد أتصدق الآن ، فيكون عطية وكلاهما في الحكم سواء ، لأن الإنسان في مرض الموت لا ينفذ في تصرفه في ماله إلا مقدار الثلث ، وكذلك بعد الموت ، فقوله : ( أفأتصدق ) يحتمل أن يكون الآن ويحتمل بعد الموت وكلاهما في الحكم سواء. ( بثلثي مالي ) الثلثان اثنان من ثلاثة. قال : ( لا ) . قال : ( أفتأصدق بشطره ) قال : لا يعني لا تتصدق بشطره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الثلث والثلث كثير ) يعني : لك الثلث ، والثلث كثير وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه ينبغي أن يغض من الثلث لقوله : ( الثلث كثير ) ، وهكذا فهم ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الثلث والثلث كثير ) . ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله : ( إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة )( أن ) بفتح الهمزة على أنها بدل اشتمال من الكاف ، فيكون المصدر منصوبًا ، ( أن تذر ) أن تترك ، ( ورثتك أغنياء ) يعني بما خلفت لهم ( خير من أن تذرهم عالة ) أي : فقراء ( يتكففون الناس ) . ومعنى ( يتكففون الناس ) أي : يمدون أكفهم إلى الناس من أجل أن يعطوهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم : ( ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها ، حتى ما تجعله في فم امرأتك ) وهذا إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أنه وإن أبقى المال لم يتصدق به وانتفع به من بعده ، فسوف يؤجر عليه. وقوله : ( نفقة ) يشمل القليل والكثير. وقوله : ( تبتغي بها وجه الله ) إشارة إلى الإخلاص ، لأنه إذا لم يكن هناك إخلاص فإنها لا تقبل. ثم قال : ( قلت : يا رسول الله ، أخلف بعد أصحابي ؟ قال : إنك لن تخلف ) أخلّف يعني : في مكة ، فأموت فيها ، بعد أصحابي الذي هاجروا وكانوا يكرهون أن يموت الرجل في مكة لأنه قد هاجر منها وتركها لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنك لن تخلف فتعمل عملًا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ) يعني : على فرض أنك تخلفت ، فإن ذلك لا يؤثر في عملك ونقص ثوابك ، بل لن تعمل عملًا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة يعني عند الله عز وجل. ( ولعلك تخلف ) وهذا التخلف الذي توقعه النبي صلى الله عليه وسلم غير التخلف الذي أثبته في قوله : ( إنك لن تخلف فتعمل عملًا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ) التخلف الثاني يعني : ولعلك أن تبقى وتعمّر حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وكان الأمر كما توقعه النبي صلى الله عليه وسلم فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان له بعد النبي صلى الله عليه وسلم غزوات عظيمة ، وفتح الله على يديه بلادًا كثيرًا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ) سأل الله تعالى أن يمضي الهجرة لأصحابه حتى لا يعود أحدهم إلى ما هاجر منه. ( ولا تردهم على أعقابهم ) وهل هذا تأكيد لقوله : ( اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ) وأنهم لو رجعوا إلى البلد الذي هاجروا منها لكان هذا رجوع على الأعقاب ، أو المعنى : أمض لأصحابي هجرتهم ، ودعا بدعاء آخر ألا يردهم على أعقابهم بالردة؟ الثاني أولى، لأن القاعدة أنه إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام للتأسيس أو للتوكيد فالأولى حمله على التأسيس. ( لكن البائس سعد بن خولة ) يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم توجع لسعد بن خولة رضي الله عنه ، رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة ، وقد هاجر منها. لكن هل يقال : إن سعد رضي الله عنه أبطل هجرته ؟ لا ، لأن موته بمكة ليس بيده ، والإنسان قد يمرض ولا يموت.
الشيخ : وفي هذا الحديث فوائد كثيرة : منها : أن عيادة المريض مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ومنها : حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه في عيادة المرضى. ومنها : جواز إخبار الإنسان بحاله إذا لم يقصد الشكوى للمخلوق ، لقوله : ( من وجع أشفيت منه على الموت ) والأعمال بالنيات ، فمن تكلم بمثل هذا يتوجع ويشكو إلى المخلوق فهو آثم ، ومن تكلم بذلك إخبارًا فلا بأس به. ومن فوائد هذا الحديث : آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بأن سعدًا سوف يخلّف وينفع الله به أقوامًا ويضربه آخرين ، فإن الأمر وقع كذلك. ومن فوائده : حكمة الله عز وجل ، فإن سعدًا رضي الله عنه ولد له بعد ذلك ذكور وإناث بعدد كثير ، وكان يقول : ( لا يرثني إلا ابنة لي ) . ومن فوائده : أنه لا يجوز للإنسان أن يتصدق بما زاد على الثلث ، سواء كان عطية أو كان وصية.. ومن فوائده : مشاورة أهل العلم والإيمان والأمن والأمانة، لأن سعدًا رضي الله عنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. ومن فوائد هذا الحديث : حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه إذا ذكر الحكم ذكر الحكمة ، وذلك أنه لما منعه أن يتصدق بما زاد على الثلث بين الحكمة من هذا ، وأنه إذا ترك ورثته أغنياء كان خيرًا مما لو أوصى بكثير ماله فيتركهم عالة يتكففون الناس. ومن فوائد هذا الحديث : أنه ينبغي للإنسان أن لا يوصي بالثلث ، وأن الأفضل أن ينقص عن الثلث ، وما يفعله الناس اليوم من اعتماد الثلث وكأنه هو المشروع فهو غلط ، هو جائز ، لكنه غيره أفضل منه. فما هو المقدار الذي ينبغي؟ نقول : إن ابن عباس رضي الله عنهما أشار إلى الربع ، وأبو بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس ، وقال : إني أختار لنفسه ما اختاره الله تعالى لنفسه ورسوله في قوله تعالى : (( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسوله )) فأوصى بالخمس. واعتمد أصحابنا رحمهم الله الفقهاء ، اعتمدوا ذلك ، وقالوا : السنة أن يوصي بالخمس فأقل وهذا رأي جيد. ومن فوائد هذا الحديث : أن ما يخلفه الإنسان بعد موته للورثة يستغنون به له فيه أجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضّله على الصدقة ، فدلّ ذلك على أن ما يخلفه الإنسان بعد موته لورثته خير من الصدقة. ومن فوائد هذا الحديث : الإشارة إلى ذم التكفف ، تكفف الناس ، يا فلان أعطني أعطني أعطني ولا شك أن سؤال الناس لغير حاجة أو ضرورة محرم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من سأل الناس أموالهم تكثرًا فإنما يسأل جمرًا فليستقل أو ليستكثر ). ولهذا جاءت النصوص بالحث على العفة ، وأن من يستعفف يعفه الله والإنسان إذا اعتاد على السؤال صار هذا مرضًا كمرض السرطان ، لا يفارقه إلى الموت واسأل من ابتلوا بهذا ، تجد عندهم أموالًا كثيرة ، ومع ذلك يتكففون الناس نسأل الله العافية. ومن فوائد هذا الحديث : أنه ما من نفقة ينفقها الإنسان يبتغي بها وجه الله إلا أثيب عليها ، حتى النفقة الواجبة التي لا بد منها والتي يطالب بها الإنسان على كل حال ، وهي نفقة المرأة يثاب عليها الإنسان.. إذن الإنفاق على الأبناء يثاب عليه ، على البنات يثاب عليه ، على الإخوة ، على الأخوات ، على الأعمام ، على العمات ، على الأخوال ، على الخالات كل نفقة يبتغي بها وجه الله فإنه يثاب عليها. أيهما أولى : إذا كان عائلتك عليهم حاجة ، وأهل السوق عليهم حاجة أن تنفق على عائلتك أو على أهل السوق؟ الأول ، يعني على العائلة لأن إنفاقك على العائلة صدقة وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم . ومن فوائد هذا الحديث : الإشارة إلى الإخلاص ، لقوله : تبتغي بها وجه الله ، وهذا لا بد منه ، فكل عمل فيه شرك فهو غير مقبول لقول الله تعالى في الحديث القدسي : ( أنا أغني الشركاء عن الشرك ، من عمل عملًا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ). ومن فوائد الحديث : إثبات وجه الله عز وجل ، لقوله : تبتغي بها وجه الله ووجه الله تبارك وتعالى من صفاته الذاتية الخبرية فهو سبحانه وتعالى موصوف بهذا ، ولكن وجهه لا يشابه أوجه المخلوقين ولا يماثلهم كما قال تعالى : (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( حجابه ) يعني الرب عز وجل ( النور ، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه )( أحرقت سبحات وجهه ) أي : بهاؤه ونوره وعظمته كل شيء فقوله : ( ما انتهى إليه بصره من خلقه ) لا يعني أن البصر قد لا ينتهي إلى شيء ، بل إنه ينتهي بكل شيء ، فهو واسع عليم ، محيط بكل شيء ، فبصره ينفذ كل شيء ، ويكون هذا من أبلغ ما يكون من التعبير في أن سبحات وجهه تحرق كل شيء. أهل التعطيل والتحريف ، أقول التعطيل لما وصف به نفسه ، والتحريف لنصوص الكتاب والسنة ، لأن أهل التعطيل الذين ينكرون الصفات أو بعضها هم معطلة ومحرفة ، معطلة باعتبار ما نفوه من صفات الله التي دلت عليها النصوص ، ومحرفة لأنهم حرّفوا نصوص الكتاب والسنة عما أراده الله بها إلى غير ما أراده الله بها.. فنحن نؤمن بأن لله وجهًا ، وله يدين ، وله عينان ، وله قدم وله قدمان ، ولكن ذلك كله لا يماثل صفات المخلوقين لأنه مفارق لجميع العناصر المخلوقة ، فهو خالق وليس بمخلوق فجميع العناصر المادية المخلوقة الله تعالى مخالف لها على كل حال ، ولذلك لا يمكن أن يماثلها ومن فوائد هذا الحديث : خوف المهاجرين من أن يتخلفوا فيما هاجروا إليه ، لقول سعد : ( قلت : يا رسول الله ، أخلف بعد أصحابي ) وهذا استفهام مشفق خائف ، وهو كذلك ، يعني ينبغي للإنسان إذا هاجر من بلد لله عز وجل أن يخاف أن يموت فيها ، لأنه تركها لله وما ترك لله لا يجوز الرجوع فيه ، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أن يشتري ما تصدق به وقال : إن العائد في صدقته كالكلب. ومن فوائد هذا الحديث : أن أي عمل يبتغي به الإنسان وجه الله فإنه يثاب عليه ، ولكن هذا ليس على إطلاقه بالنسبة للعمل ، لأنه لا بد من شرط آخر يضاف للإخلاص وهو موافقة الشريعة ، فإذا لم يوافق الشريعة بأن تعبد الإنسان به لله عز وجل بدون دليل فإنه لا يثاب على ذلك بل إنه يقال إنه آثم لأن كل بدعة ضلالة. فإن قال قائل : ما تقولون في الوسائل المباحة الموصلة إلى مطلوب شرعي ، هل يثاب عليها؟ الجواب : نعم ، يثاب عليها ، ثواب المستحب أو ثواب الواجب ، فمن ليس عنده ماء واشترى ماءً ليتوضأ به ، فالشراء هنا وسيلة إلى الوضوء ، وهو واجب ، فوسائل المأمورات له حكمها ، الوسائل لها أحكام المقاصد. أما أن يبتدع الإنسان عبادة ويقول إنني أبتغي بذلك وجه الله وهي على غير شريعة الله فعمله باطل. ومن فوائد هذا الحديث : بيان تفاضل الناس في الثواب ، لقوله : ( إلا ازددت به درجة ورفعة ) والزيادة يقابلها النقص ومعلوم أنها إذا زادت المراتب فإنما ذلك بزيادة الأعمال ، وإذا زادت الأعمال وقلنا بالقول الواضح البين الراجح إن الأعمال من الإيمان ، لزم من ذلك أن نقول : يعني الإيمان يزيد وينقص. ومن فوائد الحديث : هذه الآية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم ، حيث توقع أن يخلّف سعد وينفع الله به أقوامًا ويضر به آخرين فإنه كما قلنا في الشرح عمّر وفتح الله على يديه بلادًا كثيرًا من بلاد الفرس ، فمن الذي تضرر به ومن الذي انتفع به؟ المسلمون انتفعوا به ، والمشركون تضرروا به. ومن فوائد هذا الحديث : شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وعلى أصحابه خاصة ، لقوله : ( اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ). ومن فوائده : أنه لا حق للنبي صلى الله عليه وسلم في الربوبية ، وأنه لا يملك لنفسه ولا لغيره ضررًا ولا نفعًا ، ولذلك كان يدعو الله لنفسه ويدعو الله لغيره ، فلا يملك أن ينفع أحدًا أو يضره ، أو يحيي أحدًا أو يميته ، بل هو صلى الله عليه وسلم عبدٌ مربوب كغيره من العباد. ومن فوائد هذا الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ألا يردهم على أعقابهم أي : أصحابه فهل قبل هذا الدعاء أو لا ؟ نقول : إذا فسرنا الرد على الأعقاب هنا بالرجوع إلى مكة بعد الهجرة منها ، فهذا لم يقع ، وإن فسرناه بالرجوع عن الإسلام فهذا قد وقع فإن بعض الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعضهم رجع إلى الإسلام ، وبعضهم مات على الردة والعياذ بالله ، ولهذا نجد في كلام أهل العلم في مصطلح الحديث أنهم يقولون : إن الصحابي هو الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنًا به ومات على ذلك ، وقالوا : حتى لو تخللت ردة بين صحبته وموته ثم عاد إلى الإسلام فإن صحبته تبقى. ومن فوائد هذا الحديث : جواز التوجع لمن فاته الخير ، ولو كان لا يذم عليه لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لكن البائس سعد بن خولة ) رثى له صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. الشاهد من هذا الحديث : أن الوصية بزائد على الثلث لا تجوز ، وأن الوصية بالثلث مفضولة ، وأن الأفضل هو النقص.
حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا سفيان بن عيينة ح وحدثني وحرملة قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه
القارئ : حدّثنا قتيبة بن سعيدٍ ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، قالا : حدّثنا سفيان بن عيينة ، ح وحدّثني أبو الطّاهر ، وحرملة ، قالا : أخبرنا ابن وهبٍ ، أخبرني يونس ، ح وحدّثنا إسحاق بن إبراهيم ، وعبد بن حميدٍ ، قالا : أخبرنا عبد الرّزّاق ، أخبرنا معمرٌ ، كلّهم عن الزّهريّ ، بهذا الإسناد نحوه.
وحدثني إسحاق بن منصور حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يعودني فذكر بمعنى حديث الزهري ولم يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن خولة أنه قال وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها
القارئ : وحدّثني إسحاق بن منصورٍ ، حدّثنا أبو داود الحفريّ ، عن سفيان ، عن سعد بن إبراهيم ، عن عامر بن سعدٍ ، عن سعدٍ ، قال : ( دخل النّبيّ صلى الله عليه وسلم عليّ يعودني )، فذكر بمعنى حديث الزّهريّ ، ولم يذكر قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم في سعد بن خولة ، غير أنّه قال : ( وكان يكره أن يموت بالأرض الّتي هاجر منها ).
وحدثني زهير بن حرب حدثنا الحسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب حدثني مصعب بن سعد عن أبيه قال مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت فأبى قلت فالنصف فأبى قلت فالثلث قال فسكت بعد الثلث قال فكان بعد الثلث جائزا
القارئ : وحدّثني زهير بن حربٍ ، حدّثنا الحسن بن موسى ، حدّثنا زهيرٌ ، حدّثنا سماك بن حربٍ ، حدّثني مصعب بن سعدٍ ، عن أبيه ، قال : ( مرضت ، فأرسلت إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم ، فقلت : دعني أقسم مالي حيث شئت ، فأبى ، قلت : فالنّصف؟ فأبى ، قلت : فالثّلث؟ قال : فسكت بعد الثّلث ، قال : فكان بعد الثّلث جائزًا ).
وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر فكان بعد الثلث جائزا
القارئ : وحدّثني محمّد بن المثنّى ، وابن بشّارٍ ، قالا : حدّثنا محمّد بن جعفرٍ ، حدّثنا شعبة ، عن سماكٍ ، بهذا الإسناد نحوه ، ولم يذكر فكان بعد الثّلث جائزًا.
وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أوصي بمالي كله قال لا قلت فالنصف قال لا فقلت أبالثلث فقال نعم والثلث كثير
القارئ : وحدّثني القاسم بن زكريّا ، حدّثنا حسين بن عليٍّ ، عن زائدة ، عن عبد الملك بن عميرٍ ، عن مصعب بن سعدٍ ، عن أبيه ، قال : ( عادني النّبيّ صلى الله عليه وسلم ، فقلت : أوصي بمالي كلّه؟ قال : لا ، قلت : فالنّصف؟ قال : لا ، فقلت : أبالثّلث ؟ فقال : نعم ، والثّلث كثيرٌ ).
حدثنا محمد بن أبي عمر المكي حدثنا الثقفي عن أيوب السختياني عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدثه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى قال ما يبكيك فقال قد خشيت أن أموت في الأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا ثلاث مرار قال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وإنما يرثني ابنتي أفأوصي بمالي كله قال لا قال فبالثلثين قال لا قال فالنصف قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير إن صدقتك من مالك صدقة وإن نفقتك على عيالك صدقة وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة وإنك أن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس وقال بيده
القارئ : حدّثنا محمّد بن أبي عمر المكّيّ ، حدّثنا الثّقفيّ ، عن أيّوب السّختيانيّ ، عن عمرو بن سعيدٍ ، عن حميد بن عبد الرّحمن الحميريّ ، عن ثلاثةٍ من ولد سعدٍ ، كلّهم يحدّثه عن أبيه ، ( أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم دخل على سعدٍ يعوده بمكّة ، فبكى ، قال : ما يبكيك؟ فقال : قد خشيت أن أموت بالأرض الّتي هاجرت منها ، كما مات سعد بن خولة ، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : اللهمّ اشف سعدًا ، اللهمّ اشف سعدًا ثلاث مرارٍ ، قال : يا رسول الله ، إنّ لي مالًا كثيرًا ، وإنّما يرثني ابنتي ، أفأوصي بمالي كلّه؟ قال : لا ، قال : فبالثّلثين؟ قال : لا ، قال : فالنّصف؟ قال : لا ، قال : فالثّلث؟ قال : الثّلث والثّلث كثيرٌ ، إنّ صدقتك من مالك صدقةٌ ، وإنّ نفقتك على عيالك صدقةٌ ، وإنّ ما تأكل امرأتك من مالك صدقةٌ ، وإنّك أن تدع أهلك بخيرٍ - أو قال : بعيشٍ - خيرٌ من أن تدعهم يتكفّفون النّاس ) وقال : بيده. الشيخ : يعني ( قال بيده ) يعني التكفف يمد يده ليعطى.
وحدثني أبو الربيع العتكي حدثنا حماد حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد قالوا مرض سعد بمكة فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده بنحو حديث الثقفي
القارئ : وحدّثني أبو الرّبيع العتكيّ ، حدّثنا حمّادٌ ، حدّثنا أيّوب ، عن عمرو بن سعيدٍ ، عن حميد بن عبد الرّحمن الحميريّ ، عن ثلاثةٍ من ولد سعدٍ ، قالوا : ( مرض سعدٌ بمكّة ، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده ) بنحو حديث الثّقفيّ.
وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد عن حميد بن عبد الرحمن حدثني ثلاثة من ولد سعد بن مالك كلهم يحدثنيه بمثل حديث صاحبه فقال مرض سعد بمكة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده بمثل حديث عمرو بن سعيد عن حميد الحميري
القارئ : وحدّثني محمّد بن المثنّى ، حدّثنا عبد الأعلى ، حدّثنا هشامٌ ، عن محمّدٍ ، عن حميد بن عبد الرّحمن ، حدّثني ثلاثةٌ من ولد سعد بن مالكٍ ، كلّهم يحدّثنيه بمثل حديث صاحبه ، فقال : ( مرض سعدٌ بمكّة ، فأتاه النّبيّ صلى الله عليه وسلم يعوده ) بمثل حديث عمرو بن سعيدٍ ، عن حميدٍ الحميريّ.