الشيخ : باب الوقف سبق لنا أن الوقف هو وقريبا تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، وأن أول وقف في الإسلام هو وقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمشورة النبي صلى الله عليه وسلم . وذكر أن عمر رضي الله عنه أصاب أرضًا بخيبر ، وخيبر هي قلاع ومزارع وحصون لليهود ، تبعد عن المدينة نحو مائة ميل نحن الشمال الغربي واليهود جاءوا من الشام إلى المدينة وما حولها لأنهم كانوا يقرءون في التوراة أن الله سبحانه يبعث رسولًا يتبعونه ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وينتصرون بهفظنوا أنه يكون من بني إسرائيل ، لأنه ذكر في التوراة أن مهاجره المدينة ، ولكن حينما جاءهم ما عرفوا كفروه وأنكروه وكذبوه وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لنقضهم العهد ، ونزل بعضهم بأذرعات بالشام ، وبعضهم نزل في خيبر فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وكان فتحها عنوة ، يعني بالسيف ، فقسمها بين الغانمين ، فأصاب عمر منها أرضًا ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها ، أي : يستشيره ويأخذ بأمره فقال : ( يا رسول الله ، إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالًا قط هو أنفس عندي منه ) أنفس يعني : أغلى وأحب وأجود ، وكان رضي الله عنه يقرأ القرآن : (( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون )) وكان ابنه عبد الله إذا أعجبه شيء من ماله تصدّق به ، يتأوّل هذه الآية (( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون )) . قال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن شئت حبست أصله ) وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه جاءه يستأمره ، يأخذ أمره ، لكنه قال : ( إن شئت ) وهذا من لين الخطاب ، ولم يقل : ( حبّس أصلها ) مع أن عمر سوف يمتثل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم . حبّست أصلها يعني : العين ، عين الأرض ، ولا يباع ، ولا يورث ، ولا يوهب. ( لا يباع ) يعني لا يؤخذ عنه عوض. ولا يورث : اضطرارًا. ولا يوهب : اختيارًا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواع التمليك ، تمليك اختياري بلا عوض، تمليك اختيار بعوض ، تمليك اضطراري التملك الاضطراري يكون بالميراث ، قال عنه : ولا يورث ، والاختيار بعوض بالبيع ، قال : لا يباع ، والاختياري بغير عوض بالهبة إذن يمتنع انتقال الملك بالوقف بأي حال من الأحوال ، لا بعوض ، ولا بهبة ، ولا بالميراث. فكأن الموقف كأنه عبد أعتق ، والعبد المعتق لا يمكن أن يرجع فيه المعتق ، ولهذا لو أقف الإنسان شيئًا وأراد أن يرجع في الوقف منع من ذلك ، أو أراد أن يغير شيئًا من شرطه منع منه ذلك ، إلا إذا كان يريد أن يغير الشيء إلى ما هو أنفع منه ، فهذا ينبني على خلاف العلماء في جواز تغيير الوقف لما هو أنفع. قال : ( فتصدق عمر ) في نفس الأرض ولا في ثمرتها؟ في ثمرتها ، في الفقراء ، وفي القربى ، وفي الرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، والضيف ستة ، هذا مصرف وقف عمر رضي الله عنه. الفقراء : هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عوائلهم ، والقربى : قيل إنهم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقيل : إنهم قرابة عمر ، والحديث محتمل ، فمن قال : إن القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن الله قال في كتاب : (( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى )) وقال عمر رضي الله عنه نفسه : ( والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي ). ويحتمل أن المراد القربى الخاصة ، التي هي قربى عمر لأن صلة القرابة من أفضل الأعمال. ( وفي الرقاب ) الرقاب يعني إعتاق العبيد ، ويشمل الشراء ، شراء العبد وإعتاقه ، أو إعانة المكاتب في مكاتبته. ( وفي سبيل الله ) المراد بها الجهاد في سبيل الله ، لأنها إذا أطلقت فالمراد بها هكذا. ( وابن السبيل ) يعني : المسافر الذي انقطع به السفر ولو كان غنيًّا فيعطى ما يوصله إلى بلده. ( والضيف ) الذي ينزل ضيفًا على آل عمر. فإنه له حق من هذه الأرض ، أي : من غلتها. ( لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ) هذا من شرط الوقف يعني أن من حسن تصرف الواقف أن يجعل لمن وليها شيئًا يحثه على البقاء في الولاية وعلى الحرص على الوقف ، عمر رضي الله عنه جعل لمن وليها أن يأكل منها بالمعروف ، وظاهر الشرط أن يأكل منها هو وعائلته ولو كثروا ، لكن بالمعروف أي : بدون إسراف ، ولا تقصير ، فلا يأكل أكل الأغنياء ولا يقتر حتى يأكل أكل الفقراء. وقد جعل رضي الله عنه الولي عليها ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها ، ثم من بعدها ذوي الرأي من آل عمر. ( أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متمول فيه ) يعني وله أيضًا أن يطعم صديقًا بشرط ألا يقصد بذلك كثرة المال لصديقه ، وإنما يطعمه بما جرت به العادة. ( قال : فحدثت بهذا الحديث محمدًا يعني ابن سيرين ، فلما بلغت هذا المكان قال : متمول فيه.. قال محمد : غير متأثل مالًا ) ومتأثل يعني مكتسب مالًا ، وهو بمعنى الأول ، قال ابن عون : وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثل مالًا.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا سليم بن أخضر عن بن عون عن نافع عن بن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم متمول فيه قال فحدثت بهذا الحديث محمدا فلما بلغت هذا متمول فيه قال متأثل مالا قال بن عون وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن متأثل مالا
الشيخ : باب الوقف : سبق لنا أن الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، وأن أول وقف في الإسلام هو وقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمشورة النبي صلى الله عليه وسلم . وذكر أن عمر رضي الله عنه أصاب أرضًا بخيبر ، وخيبر هي قلاع ومزارع وحصون لليهود ، تبعد عن المدينة نحو مائة ميل نحن الشمال الغربي واليهود جاءوا من الشام إلى المدينة وما حولها لأنهم كانوا يقرءون في التوراة أن الله سبحانه يبعث رسولًا يتبعونه ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وينتصرون به. فظنوا أنه يكون من بني إسرائيل ، لأنه ذكر في التوراة أن مهاجره المدينة ، ولكن حينما جاءهم ما عرفوا كفروا به ، وأنكروه وكذبوه وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لنقضهم العهد ، ونزل بعضهم بأذرعات بالشام ، وبعضهم نزل في خيبر فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وكان فتحها عنوة ، يعني بالسيف ، فقسمها بين الغانمين ، فأصاب عمر منها أرضًا ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها ، أي : يستشيره ويأخذ بأمره فقال : يا رسول الله ، إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالًا قط هو أنفس عندي منه ( أنفس ) يعني : أغلى وأحب وأجود ، وكان رضي الله عنه يقرأ القرآن : (( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون )) وكان ابنه عبد الله إذا أعجبه شيء من ماله تصدّق به ، يتأوّل هذه الآية (( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون )) . قال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن شئت حبست أصله ) وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه جاءه يستأمره ، يأخذ أمره ، لكنه قال : ( إن شئت ) وهذا من لين الخطاب ، ولم يقل : ( حبّس أصلها ) مع أن عمر سوف يمتثل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم . حبّست أصلها يعني : العين ، عين الأرض ، ولا يباع ، ولا يورث ، ولا يوهب. ( لا يباع ) يعني لا يؤخذ عنه عوض. ولا يورث : اضطرارًا. ولا يوهب : اختيارًا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواع التمليك ، تمليك اختياري بلا عوض، تمليك اختيار بعوض ، تمليك اضطراري التملك الاضطراري يكون بالميراث ، قال عنه : ولا يورث ، والاختيار بعوض بالبيع ، قال : لا يباع ، والاختياري بغير عوض بالهبة إذن يمتنع انتقال الملك بالوقف بأي حال من الأحوال ، لا بعوض ، ولا بهبة ، ولا بالميراث. فكأن الموقف كأنه عبد أعتق ، والعبد المعتق لا يمكن أن يرجع فيه المعتق ، ولهذا لو أقف الإنسان شيئًا وأراد أن يرجع في الوقف منع من ذلك ، أو أراد أن يغير شيئًا من شرطه منع منه ذلك ، إلا إذا كان يريد أن يغير الشيء إلى ما هو أنفع منه ، فهذا ينبني على خلاف العلماء في جواز تغيير الوقف لما هو أنفع. قال : ( فتصدق عمر ) في نفس الأرض ولا في ثمرتها؟ في ثمرتها ، في الفقراء ، وفي القربى ، وفي الرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، والضيف ستة ، هذا مصرف وقف عمر رضي الله عنه. الفقراء : هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عوائلهم ، والقربى : قيل إنهم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقيل : إنهم قرابة عمر ، والحديث محتمل ، فمن قال : إن القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن الله قال في كتاب : (( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى )) وقال عمر رضي الله عنه نفسه : والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي. ويحتمل أن المراد القربى الخاصة ، التي هي قربى عمر لأن صلة القرابة من أفضل الأعمال. ( وفي الرقاب ) الرقاب يعني إعتاق العبيد ، ويشمل الشراء ، شراء العبد وإعتاقه ، أو إعانة المكاتب في مكاتبته. ( وفي سبيل الله ) المراد بها الجهاد في سبيل الله ، لأنها إذا أطلقت فالمراد بها هكذا. ( وابن السبيل ) يعني : المسافر الذي انقطع به السفر ولو كان غنيًّا فيعطى ما يوصله إلى بلده. ( والضيف ) الذي ينزل ضيفًا على آل عمر فإنه له حق من هذه الأرض ، أي : من غلتها. ( لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ) هذا من شرط الوقف يعني أن من حسن تصرف الواقف أن يجعل لمن وليها شيئًا يحثه على البقاء في الولاية وعلى الحرص على الوقف ، عمر رضي الله عنه جعل لمن وليها أن يأكل منها بالمعروف ، وظاهر الشرط أن يأكل منها هو وعائلته ولو كثروا ، لكن بالمعروف أي : بدون إسراف ، ولا تقصير ، فلا يأكل أكل الأغنياء ولا يقتر حتى يأكل أكل الفقراء. وقد جعل رضي الله عنه الولي عليها ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها ، ثم من بعدها ذوي الرأي من آل عمر. ( أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متمول فيه ) يعني وله أيضًا أن يطعم صديقًا بشرط ألا يقصد بذلك كثرة المال لصديقه ، وإنما يطعمه بما جرت به العادة. ( قال : فحدثت بهذا الحديث محمدًا يعني ابن سيرين ، فلما بلغت هذا المكان قال : متمول فيه.. قال محمد : غير متأثل مالًا ) ومتأثل يعني مكتسب مالًا ، وهو بمعنى الأول ، قال ابن عون : وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثل مالًا.
الشيخ : ففي هذا الحديث من الفوائد : أولًا : أنه ينبغي للإنسان أن يستشير ذوي الرأي ، والعلم والأمانة ، وإن كان هو ذا رأي وعلم ، قال الشاعر : " شاور سواك إذا نابتك نائبة *** يومًا وإن كنت من أهل المشورات ". يعني شاور غيرك عند النوائب وإن كنت أنت من أهل المشورات الذين يرجع الناس إليهم في استشاراتهم، فقد يرى الإنسان ما لا يراه غير. ومن فوائدها : إثبات الوقف ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه عمر. قصدي من فوائد الحديث : أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث. فإن قال قائل : إن شرط الموقف أن يباع؟ فالجواب : إن شرط أن يباع مطلقًا فالشرط غير صحيح ، وباطل. وإن شرط أن يباع عند الحاجة أو المصلحة أو تعطل المنافع فهذا لا بأس به. يعني هذا هو مقتضى الوقف. ومن فوائد هذا الحديث : أنه ينبغي للواقف أن تكون شروطه في وقفه مفهومة معلومة ، لئلا يشتبه على من بعده فإن هذه الشروط التي ذكرها عمر مفهومة معلومة. ومن فوائدها : أنه ينبغي لنا أن نتأسى بهذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، الذي جعل هذه الشروط في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره ، وألا نخص الأوقاف بالأولاد والذرية ، وما أشبه ذلك ، كما يوجد الآن في أكثر أوقاف الناس ، بل نجعلها في هذه المصالح العامة. ومن فوائد هذا الحديث : جواز اشتراط شيء للناظر على الوقف ، لقوله : ( لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ) فإن لم يشترط شيئًا ، فإن تبرع الناظر فهو مأجور ، وإذا كان الواقف من قرابته فهو واصل لرحمه ، وله من الأجر مثل أجر الموقف ، وإن لم يتبرع فإنه يجعل له مثل سهم غيره ، ويرجع التقدير إلى رأي القاضي. ومن فوائد هذا الحديث : الرجوع إلى العرف لقوله : يأكل منها بالمعروف ، والرجوع إلى العرف ثابت بالقرآن والسنة ، فما أتى في القرآن أو السنة ولم يحدد فإنه يرجع فيه إلى العرف. ومن فوائد الحديث : أن للصديق حقًّا ، لقوله : ( ويطعم صديقًا غير متمول ) .
حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بن أبي زائدة ح وحدثنا إسحاق أخبرنا أزهر السمان ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن ابن عون بهذا الإسناد أن حديث بن أبي زائدة وأزهر انتهى ثم قوله أو يطعم متمول فيه ولم يذكر ما بعده وحديث بن أبي عدي فيه ما ذكر سليم قوله فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخره
القارئ : حدّثناه أبو بكر بن أبي شيبة ، حدّثنا ابن أبي زائدة ، ح وحدّثنا إسحاق ، أخبرنا أزهر السّمّان ، ح وحدّثنا محمّد بن المثنّى ، حدّثنا ابن أبي عديٍّ ، كلّهم عن ابن عونٍ ، بهذا الإسناد مثله ، غير أنّ حديث ابن أبي زائدة ، وأزهر انتهى عند قوله : ( أو يطعم صديقًا غير متموّلٍ فيه )، ولم يذكر ما بعده ، وحديث ابن أبي عديٍّ فيه ما ذكر سليمٌ قوله : فحدّثت بهذا الحديث محمّدًا إلى آخره.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعد عن سفيان عن بن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها وساق الحديث بمثل حديثهم ولم يذكر فحدثت محمدا وما بعده
القارئ : وحدّثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدّثنا أبو داود الحفريّ عمر بن سعدٍ ، عن سفيان ، عن ابن عونٍ ، عن نافعٍ ، عن ابن عمر ، عن عمر ، قال : ( أصبت أرضًا من أرض خيبر ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : أصبت أرضًا لم أصب مالًا أحبّ إليّ ، ولا أنفس عندي منها )، وساق الحديث بمثل حديثهم ، ولم يذكر فحدّثت محمّدًا وما بعده.
ورد في الحديث( لاجناح على من وليها)لماذا لم يرد في الحديث والناظر فيها؟
السائل : لا جناح على من ليها ولم يقل؟ الشيخ : هذا الذي يقوله عمر . السائل : لماذا لم يقل عن الناظر فيها. الشيخ : الناظر والي يسمى والي ، لكن الاصطلاحات التي ذكرناها لكم سابقًا في اصطلاح الفقهاء.
إذا جعل الفقير زكاة البهيمة التي أعطيت له عند المزكي فما حكم ولادتها وحليبها ونحوه؟
السائل : ...؟ الشيخ : قصدك زكاة المواشي ويش اللي جابنا هناك . السائل : لأنها متعلقة بقضية الصدقة. الشيخ : هذا من باب الزكاة هل تسمحون نجيبه ولا لا ،هو يسأل عن شيء في الزكاة لا بأس لكن بشرط ألا ينفتح الباب. السائل : ويعطي زكاة البهيمة للفقير والفقير يترك ماشية لصاحب الزكاة وقد تبقى عنده سنوات وتلد هذه البهيمة. الشيخ : عند من ؟ السائل : عند المزكي. الشيخ : الفقير يجي عند المزكي. الشيخ : على أساس إيش على أساس أنها له أو للمزكي. السائل : له للفقير تركها عنده وديعة وتلد وقد تموت هل لصاحبها أو للمزكي ولدت تنتفع من لبنها. الشيخ : نماؤها لمالكها. السائل : قد يكون حليب حلوب. الشيخ : حتى الحليب لمالكها يبيعه أو يقدر ثمنه ويشربه إلا إذا أذن له في هذا. السائل : هو راضي. الشيخ : إذا رضي لا بأس يشرب لأنها ملكه وليست هذه عين الصدقة لو كانت هذه عين الصدقة قلنا لا ما هي عين الصدقة.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا قلت فلم كتب على المسلمين الوصية أو فلم أمروا بالوصية قال أوصى بكتاب الله عز وجل
القارئ : حدّثنا يحيى بن يحيى التّميميّ ، أخبرنا عبد الرّحمن بن مهديٍّ ، عن مالك بن مغولٍ ، عن طلحة بن مصرّفٍ ، قال : ( سألت عبد الله بن أبي أوفى ، هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : لا ، قلت : فلم كتب على المسلمين الوصيّة؟ - أو فلم أمروا بالوصيّة؟ - قال : أوصى بكتاب الله عزّ وجلّ ) . الشيخ : هذا من حسن الجواب ، أنه لما سأله : هل أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا ، فأورد عليه ، لم كتب على الرسول الوصية والرسول لم يوص؟ فقال : أوصى بكتاب الله والسؤال عن وصية الرسول صلى الله عليه وسلم كثر لأنه ظهر في وقت علي بن أبي طالب رضي الله عنه دعوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي بن أبي طالب بالخلافة ، وهذا شيء كذّبه علي نفسه ، فإن أبا جحيفة سأل علي بن طالب : ( هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال : لا إلا فهمًا يؤتيه الله تعالى رجلًا في كتابه ، وما في هذه الصحيفة ، وفي الصحيفة : العقل وفكاك الأسير ، وألا يقتل مسلم بكافر ). فكثر السؤال ، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص بشيء ، لأن ما تركه أصلًا يكون صدقة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنا معاشر الأنبياء لا نورث ، ما تركنا صدقة ) . وهذا من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، أنهم لا يورثون ، ففاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها لم ترث من النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا ، لماذا؟ لا يورثون وكذلك بقية الأنبياء لا يورثون ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوص لأن ما تركه صدقة وليس يورث. وقوله : ( أوصى بكتاب الله ) صدق، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله وبسنته صلى الله عليه وسلم .
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع ح وحدثنا بن نمير حدثنا أبي كلاهما عن مالك بن مغول بهذا الإسناد أن في حديث وكيع قلت فكيف أمر الناس بالوصية وفي حديث بن نمير قلت كيف كتب على المسلمين الوصية
القارئ : وحدّثناه أبو بكر بن أبي شيبة ، حدّثنا وكيعٌ ، ح وحدّثنا ابن نميرٍ ، حدّثنا أبي ، كلاهما عن مالك بن مغولٍ ، بهذا الإسناد مثله ، غير أنّ في حديث وكيعٍ ، قلت : ( فكيف أمر النّاس بالوصيّة؟ ) وفي حديث ابن نميرٍ ، قلت : كيف كتب على المسلمين الوصيّة؟
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي وأبو معاوية قالا حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء
القارئ : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدّثنا عبد الله بن نميرٍ ، وأبو معاوية ، عن الأعمش ، ح وحدّثنا محمّد بن عبد الله بن نميرٍ ، حدّثنا أبي ، وأبو معاوية ، قالا : حدّثنا الأعمش ، عن أبي وائلٍ ، عن مسروقٍ ، عن عائشة ، قالت : ( ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارًا ، ولا درهمًا ، ولا شاةً ، ولا بعيرًا ، ولا أوصى بشيءٍ ) .
وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن جرير ح وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى وهو بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله
القارئ : وحدّثنا زهير بن حربٍ ، وعثمان بن أبي شيبة ، وإسحاق بن إبراهيم ، كلّهم عن جريرٍ ، ح وحدّثنا عليّ بن خشرمٍ ، أخبرنا عيسى وهو ابن يونس ، جميعًا عن الأعمش ، بهذا الإسناد مثله.
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن بن عون عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال ذكروا ثم عائشة أن عليا كان وصيا فقالت متى أوصى إليه فقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري وما شعرت أنه مات فمتى أوصى إليه
القارئ : وحدّثنا يحيى بن يحيى ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، واللّفظ ليحيى ، قال : أخبرنا إسماعيل ابن عليّة ، عن ابن عونٍ ، عن إبراهيم ، عن الأسود بن يزيد ، قال : ( ذكروا عند عائشة أنّ عليًّا كان وصيًّا ، فقالت : متى أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته إلى صدري - أو قالت : حجري- فدعا بالطّست ، فلقد انخنث في حجري ، وما شعرت أنّه مات ، فمتى أوصى إليه؟ ) .
حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد واللفظ لسعيد قالوا حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى فقلت يا ابن عباس وما يوم الخميس قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي فتنازعوا وما ينبغي ثم نبي تنازع وقالوا ما شأنه أهجر استفهموه قال دعوني فالذي أنا فيه خير أوصيكم بثلاث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم قال وسكت عن الثالثة أو قال فأنسيتها قال أبو إسحاق إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا سفيان بهذا الحديث
القارئ : حدّثنا سعيد بن منصورٍ ، وقتيبة بن سعيدٍ ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وعمرٌو النّاقد ، واللّفظ لسعيدٍ ، قالوا : حدّثنا سفيان ، عن سليمان الأحول ، عن سعيد بن جبيرٍ ، قال : قال ابن عبّاسٍ : ( يوم الخميس ، وما يوم الخميس ثمّ بكى حتّى بلّ دمعه الحصى ، فقلت : يا ابن عبّاسٍ ، وما يوم الخميس؟ قال : اشتدّ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه ، فقال : ائتوني أكتب لكم كتابًا لا تضلّوا بعدي ، فتنازعوا وما ينبغي عند نبيٍّ تنازعٌ ، وقالوا : ما شأنه أهجر؟ استفهموه ، قال : دعوني فالّذي أنا فيه خيرٌ ، أوصيكم بثلاثٍ : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ، قال : وسكت ، عن الثّالثة ، أو قالها فأنسيتها )، قال أبو إسحاق إبراهيم : حدّثنا الحسن بن بشرٍ ، قال : حدّثنا سفيان ، بهذا الحديث.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بالكتف والدواة أو اللوح والدواة أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر
القارئ : حدّثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا وكيعٌ ، عن مالك بن مغولٍ ، عن طلحة بن مصرّفٍ ، عن سعيد بن جبيرٍ ، عن ابن عبّاسٍ ، أنّه قال : ( يوم الخميس ، وما يوم الخميس ثمّ جعل تسيل دموعه ، حتّى رأيت على خدّيه كأنّها نظام اللّؤلؤ ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ائتوني بالكتف والدّواة - أو اللّوح والدّواة - أكتب لكم كتابًا لن تضلّوا بعده أبدًا ، فقالوا : إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر ).
وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلم أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت فاختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثروا اللغو والاختلاف ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم
القارئ : وحدّثني محمّد بن رافعٍ ، وعبد بن حميدٍ ، قال عبدٌ : أخبرنا ، وقال ابن رافعٍ : حدّثنا عبد الرّزّاق ، أخبرنا معمرٌ ، عن الزّهريّ ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عبّاسٍ ، قال : ( لمّا حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجالٌ فيهم عمر بن الخطّاب ، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : هلمّ أكتب لكم كتابًا لا تضلّون بعده ، فقال عمر : إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع ، وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله ، فاختلف أهل البيت ، فاختصموا فمنهم من يقول : قرّبوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابًا لن تضلّوا بعده ، ومنهم من يقول ما قال عمر ، فلمّا أكثروا اللّغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قوموا ، قال عبيد الله : فكان ابن عبّاسٍ ، يقول : إنّ الرّزيّة كلّ الرّزيّة ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم ) .
الشيخ : هذا فيه أيضًا فوائد : منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وأوصى بهذه الثلاث : أولًا : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، يعني : أخرجوهم بحيث لا يسكنون فيها ، ولا يتأهلون ، لكن لا بأس أن يأتوا لعمل ثم يرجعون ، أما السكنى بعد أن طهرها الله منهم فإنه لا يجوز تمكينهم من ذلك. وإذا ضممنا هذا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلى مسلمًا ) وفي لفظ : ( أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب ) إذا ضممنا هذا إلى هذا صار المعنى : أن لا يبقى في جزيرة العرب الكافر ، لا مشرك ولا كتابي والمراد : السكنى. ومن باب أولى ألا يقام فيها كنائس أو بيع أو صوامع متعبد الكفار، اليهود والنصارى وغيرهم. ومن فوائده أيضًا : أجيزوا الوفد بما كنت أجيزه ، الوفد : يعني الذين يفدون إلى المدينة يطلبون علم شريعة الله ، ومعنى أجيزوهم أي : ضيفوهم بمثل ما أضيفهم ، وافسحوا لهم الصدور ، وعلموهم ، وأدبوهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وأما الثالثة سكت عنها ، والثالثة ما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا يُعلم ما هي ، لا يعلم أيوصي إلى أبي بكر أو إلى عمر أو إلى عثمان أو إلى علي أو إلى غيره سكت النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن الذي يبدو من حال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لو أراد أن يوصي لأوصى إلى أبي بكر رضي الله عنه، لأنه جعله خليفته في الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ، وخليفته في الحج في السنة التاسعة من الهجرة ، وأغلق الأبواب التي تشرف على المسجد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. ( وأتته امرأة في حاجة ، فوعدها العام المقبل، فقالت : إن لم أجدك يا رسول الله؟ قال : ائت أبا بكر ). وقال صلى الله عليه وسلم : ( يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر ). فإذا كانت هذه الأحاديث كلها إما نص أو تلويح واضح بأن الخليفة أبو بكر فإننا نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أوصى بخليفة لجعله أبا بكر لا تحتمل المسألة غير هذا. أما عمر رضي الله عنه فاجتهد ، ورأى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكتب شيئًا ، وأن يكتفي الناس بكتاب الله عز وجل ، وكتاب الله الاكتفاء به متضمن الاكتفاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن القرآن دالٌّ دلالة واضحة على أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كالذي في القرآن تمامًا. وعمر رضي الله عنه رأى أشياء قد لا نتمكن نحن الآن من تصورها ، فكثر اللغط ، وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما : إن الرزية كل الرزية.. فهذا فهم ابن عباس ، ولا شك أن فهم عمر أقرب إلى الصواب من فهم ابن عباس ، وأولى بالاعتبار والقبول. وقوله : ( أهجر؟ ) الاستفهام أولى من الحكم بأنه هجر ، والهجر معناها التخليط في الكلام ، يعني من شدة وجع الرسول صلى الله عليه وسلم ظنوا أنه يتكلم بشيء لا يجيده جيدًا لأنه بشر يؤثر عليه المرض كما يؤثّر على غيره صلى الله عليه وسلم . بقي أن يقال : عائشة رضي الله عنها استدلت على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوص بأنه مات في حجرها ، ولم يوص ، فمتى أوصى؟! ونحن نعلم علم اليقين أن عائشة أعقل وأذكى من أن تريد نفي الوصية السابقة على كونه محتضرًا عليه الصلاة والسلام ، لأن هذا يعلمه كل إنسان ، كل إنسان يستطيع أن يقول لعائشة : أوصى قبل ذلك لكنها لا تريد هذا ، لأنها تسأل فيقال : هل أوصى عند موته بشيء؟ فيكون جوابها محمولًا على سؤال : هل أوصى عند موته بشيء؟ حتى لا يقال : إن عائشة رضي الله عنها من أبله البلهاء ، حاشاها من ذلك هي من أعقل النساء ، وأذكى النساء وأدين النساء ومرادها بذلك ما يدل عليه السؤال وهو أنهم سألوها : هل أوصى؟ متى؟ عند موته فأجابت بهذا.