الشيخ : وفي هذا الحديث ذم السجع إذا قصد به رد الحق ، لأن حمل بن نابغة أتى بهذا الكلام الرائع الذي لبيانه يسحر السامع ، قال : كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ، ولا نطق ولا استهل ، هذا ما له قيمة ، فمثل ذلك يطل ، يعني يهدر ويترك ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن هذا من إخوان الكهان ) ، يعني من أشكالهم وأضرابهم ، لأن الكهان هم الذين يأتون بمثل هذه الأسجاع من أجل أن يسحروا الناس ببيانهم . ولا شك أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ليس من باب الإعجاب بالقول لكنه من باب الذم والتحذير من السجع الذي يراد به رد الحق . وعلى هذا فنقول بالنسبة للسجع إن كان يراد به رد الحق فهو مذموم بكل حال . وإن كان لا يراد به رد الحق لكنه متكلف بحيث تختل البلاغة من أجله بتقديم أو تأخير أو الإتيان بألفاظ غريبة فهو أيضا مذموم . وإن كان بمقتضى الطبيعة أتى بدون تكلف ، فهذا محمود ، وإذا كان القصد به نصر الحق وإبطال الباطل صار أبلغ حمدًا ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل السجع أحيانا ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم : ( قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق ) ومثل قوله في دعائه : ( اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت ) وما أشبه ذلك . فالرسول عليه الصلاة والسلام يستعمل السجع لكن السجع غير متكلف تأتي به الطبيعة ، ثم إن سجعه أحيانا يريد بذلك إثبات الحق ، وأحيانا يريد بذلك تنشيط النفس ، فالسجع بمثل الذكر والدعاء هذا لتنشيط النفس ، لأن النفس تنشط معه . وقوله عليه الصلاة والسلام : ( قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق ) هذا من أجل تثبيت الحق ، لأن الأسماع تطرب لمثل السجع ، نعم .
الشيخ : نعم يا سليم السائل : الفسطاط من الخيمة ، الغالب أنه من العمد يا شيخ ، من القتل العمد .؟ الشيخ : نعم نعم ، لكن يختلف ، الضرب به إذا كان بشدة وفي محل مقتل لا شك أنه عمد ، لكن إذا كان في ذهول وفي محل لا يموت بمثله فهو ليس بعمد ، والظاهر من اقتتال المرأتين أن إحداهما لا تريد قتل الأخرى .
السائل : لو كان القاتل متوسط الحال فهل يحمّل شيئا ؟. الشيخ : المذهب لا يحمّل ، لكن فيه قول أنه كسائر العاقلة ، لكن ظاهر الحديث الذي معنا أنه لا يحمل ، نعم
ما حكم سرقات الأولاد في الصغر هل يجب علي الاستحلال منها كلها؟
السائل : بعض الناس يعني يقع منه في الصغر ، مثلا أخذ ثمر من بيت فلان والأخذ من بيت فلان ، وأنه أخذ من الصبي الفلاني وهو صغير وتكثر هذه الأشياء كثيرا جدا ، فإذا أراد أن يحصيها ما استطاع إلى ذلك سبيلا فما الحيلة ؟ الشيخ : لا يستطيع سبيلا ، كيف ما يستطيع! السائل : كثيرة جدا ... الشيخ : يعني كم يسرق باليوم ؟. السائل : ... الشيخ : لا ، هو كثير معناه يعلم . السائل : الصغار يوميا . الشيخ : يعني في اليوم ألف مرة ههه ، المهم على كل حال ، هذه تقع كثيرا ، يعني الإنسان في حال صغره يسرق من الدكان ، يسرق من جيب صاحبه مخباته هذا يقع ، فهذه لا بد من استحلاله ، لكن أحيانا يقول الإنسان إن ذهبت أستحله ربما يتهمني بأكثر ، ويقول الذي فقدت أكثر مما أقررت به فهذه مشكلة بعد ، فمثل هذا يستطيع أن يوكل شخصا يثق به ويقول يا فلان إذهب بهذا المال إلى فلان وقل له هذا من شخص أخذه منك في حال صغره ويستحي منك أن يأتي به إليك وتبرأ الذمة ، ثلاثة .
القارئ : " باب حد السرقة ونصابها ". حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ ليحيى قال ابن أبي عمر حدثنا وقال الآخران أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا ). الشيخ : قوله : " كتاب الحدود "، الحدود جمع حد ، والحد في اللغة المنع ، ومنه حدود الأراضي ، لكنه في الشرع يختلف والمراد به هنا : " عقوبات مقدرة شرعا في معصية للكفارة عن صاحبها ومنع الوقوع في مثلها " . عقوبة مقدرة شرعا يعني ليس تقديرها إلى الناس ولكنه إلى الله ورسوله ، في معصية يعني سببها المعصية ، لفائدتين : الفائدة الأولى : أنها كفارة للمحدود ، لا يجمع له بين عقوبة الدنيا والآخرة . والثانية : أنها تردع من الوقوع في مثلها ، ففيها فائدتان ، وهي فريضة يعني يجب إقامة الحدود متى تمت شروطها ولا يجوز الإخلال بها . التعزيرات لكونها ترجع إلى اجتهاد الإمام قد لا يجب أحيانا تنفيذها ، قد يفعل رجل معصية ونعزره وآخر يفعلها نفس المعصية ولا نعزره ، لكن الحدود تجب إقامتها على كل أحد على الشريف والوضيع والغني والفقير والحر والعبد ، على كل أحد ، كما قال عمر رضي الله عنه : " وإن الرجم فريضة على من زنى " فريضة ولا يجوز إسقاط الحدود بأي حال من الأحوال إلا من سرق في دار الحرب ، وكذلك من شرب المسكر لكن الذي نرى أن عقوبة شرب الخمر ليست حدا وإنما هي عقوبة ، وعلى هذا نجمل الحدود الآن : حد السرقة ثابت بالقرآن ، حد الزنا ثابت بالقرآن ، حد قطاع الطريق ثابت بالقرآن ، حد القذف ثابت بالقرآن ، وش بقي ؟ حد الخمر ؟. الصحيح أن الخمر عقوبته ليست حدا وقد صرح أمير المؤمنين على رضي الله عنه بذلك حيث قال : إنه لو مات أحد في حد فإنه لا يقوده أو قال لا يضمنه إلا الخمر قال : لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه ، ودليل آخر عن عمر رضي الله عنه لما كثر شرب الخمر عند الناس بسبب الفتوحات حيث دخل في دين الله من كانوا يعتادون شرب الخمر ، ولضعف إيمانهم لم يعصمهم من شربه ، كثر في الناس ، جمع عمر رضي الله عنه الصحابة كعادته الحميدة إذا حدثت نازلة يجمع الناس لها ، واستشارهم فقال عبد الرحمن بن عوف : يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثمانون ، يعني بذلك حد القذف ، فرفعه عمر إلى ثمانين ، وفي قول عبد الرحمن بن عوف بمحضر الصحابة ومعهم الملهم المحدث ( إن يكن في هذه الأمة محدث عمر بن الخطاب ) دليل واضح على أن عقوبة الخمر ليست حدا ، ولو كانت حدا ما تجرأ عمر ولا غيره أن يزيد فيه ولو كثر فعل الناس ، حددنا الآن مئة جلدة لو كثر الزنا في الناس نرفعه ؟! أبدا ما نرفعه ، وهذا دليل واضح . والعجب أن أكثر العلماء رحمهم الله يرون أن عقوبة شرب الخمر حد ، لكن منهم من يرى الأربعين ومنهم من يرى الثمانين ، ومنهم من يقول يخير الإمام بين الأربعين والثمانين حسب ما تقتضيه الحال ، لكن نرى أنها ليست بحد . قتل المرتد حد ؟ الطالب : لا . الشيخ : بعض المتأخرين جعله من الحدود ، ولست أريد بالمتأخرين الفقهاء ، لكن بعض الكتاب الذين يكتبوب في الفقه من المعاصرين ، يرون أنه حد ، وليس بصحيح ، لأن الحد لا يسقط إذا قدر على الجاني ، لو تاب . والردة ؟. إذا تاب الإنسان ولو بين يدي القاضي الذي حكم بقتله تقبل أو ما تقبل ؟ . تقبل بالإجماع ، وهذا دليل على أنه ليس بحد . الساحر ؟ . يقتل ، إن كان سحره مكفرا قتل لكفره ، وإن كان سحره لا يكفر قتل لأذاه ، هل هذا حد ؟ يرى بعض العلماء أنه حد ، والصحيح أنه ليس بحد ، لكن يجب على ولي الأمر تنفيذه دفعا لأذيته ، والساحر في الغالب لا تندفع أذيته إلا بالقتل ، وقولنا في الغالب ، لأن بعض السحرة يمن الله عليه بالتوبة فيتوب ، ومن ذلك سحرة آل فرعون فإن الله هداهم وتابوا ، حتى إن فرعون لما هددهم قالوا له لا يهمنا تهديدك ، وقالوا : (( اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا )) ما يهمنا ، سوي اللي تبيه . المهم أن الحدود التي لا شك فيها أربعة ، وهي : السرقة ، الزنا ، القذف ... الطالب : قطاع الطريق . الشيخ : لا ما قلنا قطاع الطريق ، القذف ، نعم ؟ ذكرناها ، قطع الطريق ، أيضا لا يجزم الإنسان بأنه حد ، حد المحاربين لأنه يختلف (( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض )) يعني قد نقول أنه حد لكنه منوع ، يعني ولا بد من إقامته لكنه منوع ، وهل التنويع هنا يرجع لاختيار الإمام أو يرجع لعظم الجريمة ؟ . على قولين للعلماء ، منهم من قال أنه يرجع لرأي الإمام إن شاء قتلهم وصلبهم ، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإن شاء نفاهم من الأرض ، وبعضهم يقول هذا يرجع إلى عظم الجريمة ، فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب ، ومن أخذ المال ولم يقتل تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، ومن أخاف الناس ولم يفعل شيئا ينفى من الأرض ، نعم ؟ الطالب : اللواط . الشيخ : أيش ؟ اللواط داخل في الزنا ، داخل في الزنا ، لكنه أعظم عقوبة . القارئ : لكن يقال يا شيخ أنه حد أو تعزير ؟. الشيخ : لا ، حد ، لكنه داخل في الزنا ، لأن الرسول يقول : ( اقتلوا الفاعل والمفعول به ) . بدأ المؤلف رحمه الله بحد السرقة وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة عنه : ( يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا )، السرقة لا يثبت بها القطع أو لا تثبت بها القطع إلا بشروط : منها أن تكون سرقة أي تؤخذ بخفية ، فأما ما أخذ علنا فليس بسرقة . ومنها أن تبلغ النصاب ، والنصاب ربع دينار ، والمراد بالدنيار الدينار الإسلامي الذي زنته مثقال ، وعليه فيكون ربع الدينار ربع مثقال ، ربع مثقال إذا سرق ربع مثقال وتمت شروط القطع قطعت يده ، أي الأيدي ؟. اليد اليمنى ، لقول الله تعالى : (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه (( فاقطعوا أيمانهما )) والحكمة أن تكون اليمنى ، لأن اليمنى يكون العمل بها في الغالب ، لو استقرأت الناس لوجدت تسعين في المئة أو أكثر عمله في اليمنى ، يعمل باليمنى ، فلذلك كانت هي محل القطع ، والقطع يكون من مفصل الكف ، ليس من المرفق ولا من الكتف ، ولكن من مفصل الكف ، فيدخل في ذلك كل الأصابع الخمسة ، وكيفية هذا أن يأتي رجلان قويان يمسك أحدهما بأصابعها ، والثاني بالذراع ثم يفرّجان بين الذراع والكف حتى يتبين مكان القطع ثم تقطع ، ويجب أن تحسم ، ومعنى الحسم أن يغلى الزيت أو الدهن ثم تغمس فيه من أجل أن تنسد أفواه العروق حتى لا ينزف الدم فيموت . إذا قال قائل : ربع الدينار ما نسبته بالنسبة للدية ؟ . قلنا ليس بشيء ، لأن الدية ألف دينار ، دية النفس ودية اليد نصفها ، كل شيء في الإنسان فيه اثنان فدية الواحد النصف ، كل شيء فيه ثلاثة فدية الواحد الثلث ، كل شيء فيه أربعة فدية الواحد الربع ، كل شيء فيه خمسة فدية الواحد الخمس ، كذا ؟ أجيبوا لا أو نعم ؟ ... كل شيء فيه عشرة فدية الواحد العشر ، طيب كل شيء ليس فيه إلا واحد ففيه الدية كاملة ، من عضو أو منفعة ، ولهذا لو جنى على إنسان فأذهب سمعه ، أذهب سمعه ففيه الدية كاملة ولو كانت الأذن باقية ، لأنه لا يوجد منفعة إلا واحدة . الشيخ : نكمل هذا البحث أو لا ؟ الطالب : نكمله . الشيخ : نكمله طيب ، لأنه شيق ، وأنتم أشكل عليكم الخَمْسة ... ما فيه واحد كاللسان فيه دية كل اللسان ، وما فيه إثنان كل واحد نصف كالعينين ، وما فيه ثلاثة الواحد الثلث كمارن الأنف ، مارن الأنف وهو ما لان منه ثلاثة أشياء ، المنخران والحاجز بينهما ، المنخر الواحد فيه الثلث ، والحاجز بينهما فيه الثلث ، والثلاثة فيها الدية كاملة ، والأربعة الأجفان الواحد الربع ، وفي الجميع الدية ، الخمسة ؟. الطالب : أصابع اليد . الشيخ : لا ، أصابع اليد عشرة ، الحواس لا ، يقولون المذاق ، المذاقات خمسة : حلو ومر وعذب ومالح ومزل ، المزل المركب ، يعني أحيانا يفقد الإنسان إحدى المذاقات إذا صار لا يحس بالحلو كم على الجاني ؟ . خمس الدية أو لا يحس بالمر فكذلك . طيب ما فيه عشرة مثل الأصابع . أقول اليد فيها نصف الدية خمس مئة دينار ، وتقطع في ربع دينار ، سبحان الله حكمة ، كانت ديتها خمسمئة دينار حفظا للنفوس والدماء ، وكانت تقطع في ربع دينار حفظا للأموال حتى لا يتجرأ الإنسان على السرقة إذا علم أنه إذا سرق قطعت يده . وقال بعضهم لما كانت أمينة كانت ثمينة ، فلما خانت هانت ، نعم ، هذا تعليل لا بأس به ، لكن الأول هو التعليل الحقيقي . القارئ : أو نكمل الباب هذا ؟. الشيخ : لا نقف على هذا ، إن شاء الله ، ...
الشيخ : نعم يا السائل : القاتل الغني ، لماذا نقول أن العاقلة تتحمل هذا ؟. الشيخ : لماذا نقولها ؟ السائل : نقول يعني العاقلة تتحمل وهو غني ، هو يتحمل لأنه هو الجاني ؟. الشيخ : هههه ، وبهذه الشجاعة يا شيبة ؟ السائل : نعم . الشيخ : لا ما هو هذا ، هههه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بها على العاقلة ، نقول سمعنا وأطعنا القارئ : يوم السبت نكمل ؟. الشيخ : إن شاء الله ، أبا عبد الله
حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر ( واللفظ ليحيى ) ( قال ابن أبي عمر حدثنا وقال الآخران أخبرنا سفيان ابن عيينة ) عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ ليحيى قال ابن أبي عمر حدثنا وقال الآخران أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا ).
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد كلهم عن الزهري بمثله في هذا الإسناد
القارئ : وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد كلهم عن الزهري بمثله في هذا الإسناد .
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وحدثنا الوليد بن شجاع ( واللفظ للوليد وحرملة ) قالوا حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا)
القارئ : وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وحدثنا الوليد بن شجاع واللفظ للوليد وحرملة قالوا حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا ).
وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى ( واللفظ لهارون وأحمد ) ( قال أبو الطاهر أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب ) أخبرني مخرمة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عمرة أنها سمعت عائشة تحدث: أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه)
القارئ : وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى واللفظ لهارون وأحمد قال أبو الطاهر أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عمرة أنها سمعت عائشة تحدث : أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه ).
حدثني بشر بن الحكم العبدي حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن يزيد بن عبدالله بن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة: أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا)
القارئ : حدثني بشر بن الحكم العبدي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة : أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا ).
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وإسحاق بن منصور جميعا عن أبي عامر العقدي حدثنا عبدالله بن جعفر من ولد المسور بن مخرمة عن يزيد بن عبدالله بن الهاد بهذا الإسناد مثله
القارئ : وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وإسحاق بن منصور جميعا عن أبي عامر العقدي حدثنا عبد الله بن جعفر من ولد المسور بن مخرمة عن يزيد بن عبد الله بن الهاد بهذا الإسناد مثله . الشيخ : قوله : ( فصاعدا ) يقولون إن إعرابها حال ، والتقدير : فذهب العدد صاعدا ، وهذه ترد كثيرا في السنة ، وترد أيضا في كلام العلماء ، وهذا وجه إعرابها أن الفاء عاطفة ، وصاعدا حال من فاعل الفعل المحذوف ، والتقدير : فذهب العدد صاعدا ، نعم .
وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا حميد بن عبدالرحمن الرواسي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن
القارئ : وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : ( لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن ). الشيخ : أنا كأن عندي حجفة بفتح الجيم . القارئ : عندي حجفة ، قال حجفة وهي الدرقة وهي الترس ... المجن . الشيخ : لا أعطينا الإعراب . القارئ : أي حجفة . قال حجفة الترس من . الشيخ : لا قصدي حَجَفة ما هي حَجْفة ، الجيم مفتوحة ، نعم.
وحدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا عبدة بن سليمان وحميد ابن عبدالرحمن ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدالرحيم بن سليمان ح وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد نحو حديث ابن نمير عن حميد بن عبدالرحمن الرواسي وفي حديث عبدالرحيم وأبي أسامة وهو يؤمئذ ذو ثمن
القارئ : وحدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا عبدة بن سليمان وحميد بن عبدالرحمن ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ح وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد نحو حديث ابن نمير عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي وفي حديث عبد الرحيم وأبي أسامة : ( وهو يومئذ ذو ثمن ). الشيخ : يعني المجن ذو ثمن أي ذو ثمن يبلغ ربع الدينار ، وإلا ما في شيء ليس له ثمن ، لكن مرادها رضي الله عنها أنه ذو ثمن يبلغ ربع الدينار .
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم ). الشيخ : ... في حديث عائشة رضي الله عنها ربع دينار وهذا ثلاثة دراهم ، فهل كلاهما نصاب أو إن الأصل ربع الدينار وثلاثة الدراهم كانت في ذلك الوقت تعادل ربع الدينار ؟ . الصحيح هو هذا الثاني أي أن المعتبر الذهب ، زادت قيمته أو نقصت ، لكن في ذلك الوقت كان الدينار يساوي ثلاثة دراهم ، نعم ، كان الدينار الكامل يساوي اثني عشر درهما ، بدليل أنهم قالوا إن الدية من الدنانير ألف مثقال ، ومن الفضة اثنا عشر ألفا ، وهذا يدل على أنهم في ذلك الوقت على هذا النحو . ثم اعلموا أيضا أنه فيما سبق لا يمكن أن تزيد الفضة أو الذهب ، ولا شك أن هذا أرفق بالناس أن تجعل النقدان على مستوى واحد ، لأنهما هما النقدان اللذان تدرك بهما الحوائج ، فإذا جعلا سلعة يزيد أحدهما وينقص الثاني أحيانا فسدت العملة ، فكانوا فيما سبق لا يمكن أن تزيد الفضة من الدراهم على الدنانير ، لكن إذا رأوا مثلا أن الفضة كثرت رفعوها ، يعني يرفعها السلطان ويحدد بحيث لا يزيد ولا ينقص ، أما الآن فكما تعلمون وكما تشاهدون أصبحت ألاعيب للتجار ، أحيانا ترتفع الفضة جدا وأحيانا تنزل . المهم أن المشهور من المذهب أن النصاب إما ربع دينار وإما ثلاثة دراهم ، سواء رخصت الفضة أم بقيت غالية ، انظر الآن في الثلاثة دراهم كم تساوي من الريال ، أي نعم ، إذا صار مئتين درهم يساوي ست وخمسين ريال ، كم ثلاثة دراهم ؟ . يمكن ريال إلا ربع تقريبا ، ريال إلا ربع يعني نقطع اليد ؟! نقول نعم نقطع ، لأن ثلاثة الدراهم نصاب رخصت أم غلت ، لكن القول الصحيح أن الأصل هو الذهب ، ربع الدينار هذا هو النصاب حتى لو فرض أن ربع الدينار يساوي درهمين أو عشرة دراهم ما يهم العبرة بالدنانير ، نعم . طيب هذا المجن الذي قطع فيه قيمته ثلاثة دراهم كم قيمته بالدنانير ؟. الطالب : ربع دينار. الشيخ : ربع دينار ، نعم .
حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد ح وحدثنا زهير بن حرب وابن المثنى قالا حدثنا يحيى ( وهو القطان ) ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر كلهم عن عبيدالله ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل ( يعني ابن علية ) ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد ح وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية ح وحدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي أخبرنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل ابن أمية وعبيدالله وموسى بن عقبة ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية ح وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي وعبيدالله ابن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثي كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك غير أن بعضهم قال قيمته وبعضهم قال ثمنه ثلاثة دراهم
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد ح وحدثنا زهير بن حرب وابن المثنى قالا حدثنا يحيى وهو القطان ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر كلهم عن عبيد الله ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني ابن علية ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد ح وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية ح وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبد الله وموسى بن عقبة ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية ح وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثي كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك غير أن بعضهم قال : ( قيمته )، وبعضهم قال : ( ثمنه ثلاثة دراهم ). الشيخ : وعلى اختلاف الفقهاء بينهما فرق ، الثمن ما وقع عليه العقد ، والقيمة ما يساوي عند الناس ، فمثلا إذا اشتريتُ قلما بثلاثة دراهم يسمى هذا ثمنا ، أقول ثمنه ثلاثة دراهم ، وإذا سألتُ عنه كم يساوي ؟ قالوا يساوي خمسة دراهم ، الخمسة تكون قيمته ، لكن الظاهر والله أعلم أن قيمته أصح ، نعم . القارئ : نقرأ الحديث يا شيخ ؟ الشيخ : نعم .
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده)
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ) .
حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلهم عن عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله غير أنه يقول ( إن سرق حبلا وإن سرق بيضة)
القارئ : حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلهم عن عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله غير أنه يقول : ( إن سرق حبلا وإن سرق بيضة ) . الشيخ : قوله عليه الصلاة والسلام : ( لعن الله السارق ) هذا يحتمل أنه دعاء ويحتمل أنه خبر ، وبين أن السارق لم يصل إلى حد السرقة التي يلعن عليها إلا بتدرج ، فهو سرق الحبل أولا ثم سهلت عليه السرقة وطوعت له نفسه السرقة حتى سرق ما يقطع به ، فيكون المراد بالحبل هنا الحبل المعتاد الذي لا يساوي ربع الدينار ، والبيضة بيضة الدجاجة ولا تساوي ربع دينار ، هذا هو الظاهر أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( يسرق ) ليس لبيان السارق الملعون لكن لبيان حاله وتدرجه . وقال بعض العلماء بل إن يسرق الحبل والبيضة بيان للسارق الملعون ، وأن المراد بالحبل الحبل الذي يبلغ ربع دينار كرباط السفن التي تربط بها على سِيف البحر ، وهو حبل غليظ يساوي دنانير ، وأن البيضة ليست بيضة الدجاجة بل هي إما البيضة التي توضع على الرأس عند القتال أو إنها بيضة ذات قيمة كبيض النعام. وعلى كلٍ فالمراد بالسارق هنا والله أعلم من سرق ما يبلغ نصاب السرقة ، ولكن اللعن هنا هل يتوجه على المعين أو للعموم ؟ . الجواب : للعموم لا يتوجه على المعين ، يعني لو رأيت سارقا ثبتت عليه السرقة ، فهل يجوز أن أقول لعنك الله ؟ . لا يجوز ، ولا يجوز أن أقول اللهم العنه ، لكن بالوصف لا بأس ، ولهذا نحن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة ، لكن لا نقول لهذا الرجل الذي نراه مؤمنا يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، لا نقول أنه في الجنة ، فيجب معرفة الفرق بين التعميم والتعيين ، التعيين لا نلعن إلا من لعنه الله ورسوله بعينه ، وأما التعميم فنلعن كل من صدق عليه الوصف لكن لا بعينه ، يصلح أن نقول لعنة الله على الكاذبين ؟. الطالب : نعم . الشيخ : ولكن لا نقول هذا الكاذب إنه ملعون ، فاعرفوا الفرق ، بين التعميم والتعيين ... ولهذا عندي في الحاشية قول البخاري رحمه الله ، يقول : " البخاري ترجم على هذا الحديث في صحيحه وقال : باب لعن السارق إذا لم يعين ، يعني احترازا من تعيينه " ، نعم .
السائل : .. الشيخ : والله يسأل عن الذهب الآن ، نحن قررنا أن الصواب أن النصاب منوط بالذهب ، فيسأل كم يسوى المثقال . كم يسوى المثقال ؟ عشرين مثقال يبلغ عشرة جرامات ونصف .
ما حكم من يحاول تشويه شرائع الإسلام بالطعن في الحدود
الشيخ : نعم يا سليم السائل : يشوه شرائع الإسلام قطع اليد وهو يقصد ... ؟. الشيخ : هؤلاء الذين يقدحون في الإسلام بهذا هم أشد الناس اكتواءً بالسرقات ، لأن السرقات عندهم كثيرة لأنهم ما حفظوا حدود الله فلم يحفظهم الله ، أفهمت ، وهؤلاء الذين يسبون الإسلام بهذا هم في الحقيقة يقطعون رقاب الناس مش أيديهم ، يقطعون رقاب الناس إما مباشرة وإما بأذناب لهم يستعملونهم فيما يريدون ومع ذلك ينكرون على الإسلام ، وقطع السارق لا شك أنه من محاسن الإسلام ، وليس من مساوئ الإسلام ، قرأت كلمة قديما قال : لو أننا قطعنا يد السارق لأصبح نصف الشعب أقطع ، وش الجواب عليه ؟ . الجواب عليه أن شعبه نصفهم سرّاق ، ... نصفهم سراق ونحن نقول لو قطعت يد سارق لتضاءلوا إلى أدنى حد لا شك في هذا ، لكن أليس المكذبون للرسل يقولون إنهم سحرة ومجانين (( كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون )) كل الرسل قيل لهم هذا الكلام ، نعم .
السائل : الله سبحانه وتعالى لعن الكافرين على العموم ، هل لو وجدت كافر هل أعينه بقول لعنك الله ؟. الشيخ : لا لا ، ما يجوز ، إذا وجدت كافرا فقول : اللهم اهده ، وإن كان راسخا في الكفر فأكثر من الدعاء له بالهداية ، لعل الله يهديه .