كتاب النذور والأيمان والقسامة والحدود والأقضية-08a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
صحيح مسلم
الحجم ( 3.00 ميغابايت )
التنزيل ( 347 )
الإستماع ( 68 )


2 - تتمة فوائد الحديث - 1697 - (حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثناه محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله ابن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قل ) قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت أستمع حفظ

5 - حدثني الحكم بن موسى أبو صالح حدثنا شعيب بن إسحاق أخبرنا عبيدالله عن نافع أن عبدالله بن عمر أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بيهودي ويهودية قد زنيا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال ( ما تجدون في التوراة على من زنى ؟ ) قالوا نسود وجوهمما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما قال ( فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين ) فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها فقال له عبدالله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده فرفعها فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبدالله بن عمر كنت فيمن رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه أستمع حفظ

9 - حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبدالله بن مرة عن البراء بن عازب قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقا ( هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ ) قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال ( أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ ) قال لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه ) فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل { يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله إن أوتيتم هذا فخذوه } [ 5 / المائدة / 41 ] يقول ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل الله تعالى { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } [ 5 / المائدة / 44 ] { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } [ 5 / المائدة / 45 ] { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } [ 5 / المائدة / 47 ] في الكفار كلها أستمع حفظ

17 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا هشام بن حسان كلاهما عن أيوب بن موسى ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن عبيدالله بن عمر ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب حدثني أسامة بن زيد ح وحدثنا هناد بن السري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ابن إسحاق قال في حديثه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الأمة إذا زنت ثلاثا ( ثم ليبعها في الرابعة) أستمع حفظ