تتمة فوائد الحديث - 1697 - (حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثناه محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله ابن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قل ) قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها )
قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت
الشيخ : فإذا كان هذا خطر هذا الأمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ، وأصحابه خير القرون فكيف بعصرنا الحاضر الخطر أشد وأعظم ولا سيما مع وجود هذه الفتن في وسائل الإعلام التي تفتن من كان شيخا كبيرا . طيب وفيه أيضا خطر الفتوى بلا علم ، تلك الخصلة التي تهاون بها كثير من الناس اليوم ، فصار الواحد يفتي بظنه وهواه لا بعلمه وهداه ، والفتوى أمرها خطير ، ليست الفتوى متاجرة بمال يحرص الإنسان على كثرة الزبائن ، الفتوى إخبار عن الله عز وجل ، فما أعظم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم (( ومن أظلم ممن كذب على الله )) ، إن المسألة خطيرة ، ولهذا كان السلف ... أي الفتوى حتى تصل إلى أول واحد ، أما الآن فيتسابقون إليها نسأل الله العافية ، والإنسان في عافية منها إذا وجد في البلد من يقوم مقامه فلا تتعجل ، ونحن نحذر دائما من هذا لأننا نسمع قضايا عجيبة في الفتوى بغير علم ، ينظر إلى ضررها الآن . أخبر هذا الرجل أن على ابنه الرجم وليس عليه رجم ، لأنه غير محصن ، ثم إنه دفع هذا الحد بالإفتداء بمئة شاة والوليدة ، وهذا لا يجوز لأنه لا يمكن إسقاط الحد بأي عوض ، لكن هذا فتوى الجاهل . ومن فوائد هذا الحديث أن المستفتي يجب أن لا يسأل إلا أهل العلم ، لأنه قال : ( إني سألت أهل العلم فأخبروني ) . ومن فوائد هذا الحديث أن حد الزاني كان معلوما مستقرا عند أهل العلم ، لأن هؤلاء العلماء أفتوه بما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم ، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الحديث . القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، قال الإمام مسلم في صحيحه ... الشيخ : ما انتهينا على الكلام على حديث أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني ؟. الطالب : ... الباب ما علقنا عليه . الشيخ : ... حديث هذا أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني يغني عن كل ما سبق . تكلمنا على فوائده كلها ، هاه ، ... أنه دليل على أن ما أخذ بغير حق يجب رده ؟. الطالب : لا الشيخ : لا إله إلا الله ، كيف ما قلناه ! ، كم ذكرنا فائدة فيه ؟ أربع فوائد ؟! ، ... الطالب : غلظ الأعراب ... الثانية حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ... والثالثة خطر الأجراء من الذكور على نساء المستأجر ، ويتفرع على هذا خطر الخدم ... ، الرابعة خطر الفتوى بلا علم لأن الفتوى إخبار عن الله عز وجل ، الخامسة عدم جواز إسقاط الحد بأي عوض ، السادسة أن المستفتي يجب أن لا يسأل إلا أهل العلم ، السابعة أن حد الزاني كان مستقرا عند أهل العلم . الشيخ : طيب ، ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا اختلف الزاني والمزني بها فإن كل واحد منهما يعطى حكمه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على البكر بجلد مئة وتغريب عام و، على المرأة زوجة الرجل بالرجم ، فإذا زنا بكر بثيب فلكل حكمه ، وإذا زنا ثيب ببكر فلكل حكمه ، وبهذا يعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الثيب بالثيب جلد مئة ورجم والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام )، أن هذا ليس على سبيل التقييد وأنه لا بد أن يكون ثيب بثيب أو بكر ببكر ، بل إذا اختلف الزاني والمزني بها في هذين الوصفين فلكل منهما حكمه . ومن فوائد هذا الحديث فضيلة أهل العلم وأنهم أهل الدلالة على الحق . ومن فوائده أن ما قبض بغير حق فإنه يجب رده حيث قال عليه الصلاة والسلام : ( الغنم والوليدة رد عليك )، وكما في حديث التمر الذي جيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تمر طيب وقال له : إنما نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال : ( أوه عين الربا ردوه ) ، إذًا كل ما قبض بغير حق شرعي فإنه يجب رده ، نعم . ومن ذلك جواز التوكيل في إثبات الحدود واستيفائها ، وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكّل أويس في إثبات الحد وفي إقامته في قوله : ( أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ). ومن فوائد هذا الحديث أن الاعتراف بالزنا مرة واحدة يوجب إقامة الحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق قال : ( إن اعترفت فارجمها ) ولم يقل : إن اعترفت أربعا فارجمها ، فحينئذٍ نحتاج إلى الجمع بين هذا وحديث ماعز حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ردده حتى شهد على نفسه أربع مرات ، فهل يقال إن المسألة إذا اشتهرت بين الناس وعلم الناس عنها يكفي فيها الإعتراف مرة واحدة ، يعني إذا وجدت قرائن تدل على صدق الإقرار فإنه يكتفى فيه بمرة واحدة وإلا فلا بد من أربع ، أو نقول إن وجد قرائن توجب تهمة المقر بأن إقراره ليس تاما فلا بد من أن يقر أربع مرات ، وإذا لم توجد فإنه يكفي الإقرار مرة واحدة ؟ . أظنكم تعرفون الفرق بين هذا وهذا ، يعني هل نقول إذا وجدت قرائن تدل على صدق الإقرار يكتفى فيه بمرة واحدة ، وإن لم توجد فلا بد من أربعة ، أو نقول إذا وجدت شبهة تقتضي أن الإقرار غير تام فلا بد من التكرار أربعا ، وإذا لم يوجد شبهة فيكفي الإقرار مرة واحدة ، أفهمتم ؟ . طيب ، بالنسبة للغامدية وجد قرينة تدل على صدق الإقرار وهو حملها ، وبالنسبة لهذه القصة وجدت قرينة تدل على الإقرار وهي اشتهار هذه المسألة بين الناس وتداول السؤال عنها ، في حديث ماعز لم يوجد ما يدل على ذلك ، ولكن الذي يظهر لي أن الإقرار مرة واحدة كافي ، وأنه لا يكرر الإقرار إلا إذا وجد شبهة في عدم صحة إقراره ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز سأله : ( أبك جنون ؟ ) وأرسل إلى أهله يسأل عنه ، وأمر من يستنكهه لعله كان سكران. إذًا فالصواب أن الزنا يثبت بإقرار مرة واحدة إلا إذا وجد شبهة تقتضي عدم صحة الإقرار فلا بد من التكرار أربعة ، نعم . طيب ومن فوائد هذا الحديث إثبات الرجم لمن زنا وهو محصن سواء كان امرأة أو رجلا ، لأنه إذا وجب على المرأة أعني الرجم مع أنها قد تكون مكرهة أو ما أشبه ذلك فالرجل من باب أولى ، وقد ثبت ذلك في حديث ماعز وغيره ، نعم . فإن قال قائل : أوجبتم على من زنا وهو غير محصن أن يجلد مئة جلدة ويغرب عاما ، إذا كان في تغريبه ضرر كامرأة غربناها وليس معها محرم هل نغربها ؟ . لا ، لأن الحكمة من التغريب البعد عن مواقع الريب والفتن ، فإذا كان تغريبها يقتضي زيادة الشر فإننا لا نغربها ، ولكن نبقيها حبيسة البيت لا تخرج ، نعم .
وحدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ح وحدثني عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق عن معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه
القارئ : وحدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ح وحدثني عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق عن معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه .
القارئ : " باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى ". الشيخ : قوله : " رجم اليهود " هذا ليس قيدا لكنه بيان للواقع لأن القصة وقعت في يهود ، وإلا فالنصارى مثلهم يقام عليهم الحد إلا فيما يعتقدون حله فإنه لا يقام عليهم الحد ، لكنهم يمنعون من إظهاره كشرب الخمر ، نعم .
حدثني الحكم بن موسى أبو صالح حدثنا شعيب بن إسحاق أخبرنا عبيدالله عن نافع أن عبدالله بن عمر أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بيهودي ويهودية قد زنيا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال ( ما تجدون في التوراة على من زنى ؟ ) قالوا نسود وجوهمما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما قال ( فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين ) فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها فقال له عبدالله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده فرفعها فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما
قال عبدالله بن عمر كنت فيمن رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه
القارئ : حدثني الحكم بن موسى أبو صالح حدثنا شعيب بن إسحاق أخبرنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بيهودي ويهودية قد زنيا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال : ما تجدون في التوراة على من زنى ؟ . قالوا : نسود وجوهمما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما قال : فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين . فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم ، وقرأ ما بين يديها وما وراءها ، فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : مره فليرفع يده فرفعها ، فإذا تحتها آية الرجم ، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما )، قال عبد الله بن عمر : كنت فيمن رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه ). الشيخ : قبحهم الله .
الشيخ : هذا الباب فيه بيان أن اليهود أو النصارى إذا كانوا أهل ذمة أقيمت عليهم الحدود لأنهم ملتزمون ، والحد يجب على كل بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم ، أربع شروط ، أن يكون بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم ، والملتزم يدخل فيه المسلمون لأنهم ملتزمون بأحكام الإسلام وكذلك أهل الذمة ، عالم بالتحريم فإن كان جاهلا بالتحريم فإنه لا حد عليه ، لكن من ادعى أنه جاهل ومثله لا يجهله فإنه لا يقبل . فيه أيضا من فوائد هذا الحديث أن التوراة تسمى آيات لقوله : ( آية الرجم )، وهو كذلك لأنها علامة على صحة رسالة موسى عليه الصلاة والسلام . ومنها بيان تحريف اليهود الكلم عن مواضعه لأنهم حرفوا آية الرجم وهو تحريف معنوي ، بمعنى أنهم تركوا الحكم بما أنزل الله إلى حكم جددوه ، وهو أنهم يسودون وجوه الزناة ويحملونهما على حمار ، ويخالفون بين وجوههم ويطوفون بهم في الأسواق ، وهذا حكم لا شك أنه حكم مشوِّه لكنه ليس كالقتل فيمن كان محصنا ، وسبب فعلهم هذا أنه كثر الزنا في أشرافهم ، ورأوا أنه ليس من الممكن أن يقتلوا أشرافهم فقالوا إذًا نعمل هذا العمل ويبقى الشريف على الحياة . وفيه أيضا فضيلة هذه الأمة حيث عملت بالرجم للزاني المحصن مع أن آيته لا توجد في كتاب لأنه نسخ لفظها ، فهذه الأمة والحمد لله عملت بما نسخ لفظه وبقي حكمه ، وأولائك أنكروا ما بقي لفظه وحكمه وغيروا حكم الله . ومن فوائد الآية الكريمة إبطال جميع القوانين المخالفة لحكم الله ، وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا القانون الذي عند اليهود مع أنهم مستمرون عليه من قبل . ومن فوائد هذا الحديث فائدة علم الإنسان بالشيء ولو كان باطلا ، يعني فالخبير بأحوال القوم يحصل منه فائدة عظيمة ، وذلك لما رأى عبد الله بن سلام أن الرجل قد وضع يده على آية الرجم فقال له ارفع يدك ، نعم ، وقد طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الرجل يده فرفعها . ومن فوائد هذا الحديث بيان قوة عاطفة هذا الرجل الزاني على من زنا بها ، حيث كان يقيها من الحجارة بنفسه ، نعم . طيب هل نقول ومن فوائده أنه يجوز أن يجمع الطرفان الرجل والمرأة في مكان واحد ويرجمان جميعا أو نقول يرجم الرجل أولا ثم الأنثى ثانيا أو بالعكس أو يرجم كل واحد منهما بمكان ؟ . عندنا ثلاث احتمالات الآن ، إما أن يوقفا في مكان واحد ، وإما أن يرجم أحدهما في وقت والثاني في وقت ، أو أحدهما في مكان والثاني في مكان ، ظاهر القصة الأول ، نعم .
وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل ( يعني ابن علية ) عن أيوب ح وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبدالله بن وهب أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس أن نافعا أخبرهم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم في الزنى يهوديين رجلا وامرأة زنيا فأتت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وساقوا الحديث بنحوه
القارئ : وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن أيوب ح وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس أن نافعا أخبرهم عن ابن عمر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم في الزنى يهوديين رجلا وامرأة زنيا ، فأتت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما ) وساقوا الحديث بنحوه .
وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا وساق الحديث بنحو حديث عبيدالله عن نافع
القارئ : وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر : ( أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا ) وساق الحديث بنحو حديث عبيد الله عن نافع . الشيخ : إذا قال قائل لماذا جاء اليهود بهذين الزانيين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لماذا لم يستمروا على ما هم عليه ؟ . فالجواب : أنهم في حرج وقلق مما فعلوا وغيروا من حكم الله ، فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلهم يجدون عنده حلا لهذه المشكلة ، فإذا حكم لهم بما يريدوه قبلوه ، وإذا حكم بما لا يريدوه رفضوه ، وهذا يعني بذلك تتبع الرخص ، وبهذا نعرف أن تتبع الرخص في هذه الأمة أصله من اليهود ، هم الذين يتتبعون الرخص إذا لم يعجبهم الحكم ذهبوا إلى آخر لعلهم يجدون عنده حكما أرخص ، نعم .
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبدالله بن مرة عن البراء بن عازب قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقا ( هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ ) قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال ( أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ ) قال لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه ) فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل { يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله إن أوتيتم هذا فخذوه } [ 5 / المائدة / 41 ] يقول ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل الله تعالى { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } [ 5 / المائدة / 44 ] { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } [ 5 / المائدة / 45 ] { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } [ 5 / المائدة / 47 ] في الكفار كلها
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال : ( مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال : هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ . قالوا نعم ، فدعا رجلا من علمائهم فقال : أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ . قال : لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك ، نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد ، قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه . فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل : يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر . إلى قوله : إن أوتيتم هذا فخذوه . يقول : ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل الله تعالى : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون . ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون . ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون . في الكفار كلها ). الشيخ : هذا بيان السبب في أنهم صاروا يحممون الوجوه أي يسودونها ويطوفون بالزاني والزانية على الأحياء .
الشيخ : وفي هذا الحديث زيادة على ما سبق فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم رجم كم واحدا من اليهود ؟ . ثلاثة ، رجلين وامرأة . وفيه أيضا أن علماء اليهود يدرون عظمة هذا القسم أو الإنشاد حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( أنشدك الله ) فأخبر بالحق . وفيه أيضا حسن إلزام النبي صلى الله عليه وسلم لخصمه حيث يقرره أولا بما هو معترف به ثم يعامله به . وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على إحياء شريعة الله مفتخر بها حيث قال : ( اللهم إني أول من أحيى أمرك إذ أماتوه ). وفيه أيضا دليل على أن آيات المائدة فأولائك هم الكافرون الظالمون الفاسقون في الكفار لا في المسلمين الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ، وإلى هذا ذهب كثير من العلماء . والصحيح التفصيل في هذا وأن من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين له أحوال : إن ترك الحكم بما أنزل الله معتقدا أن غيره مثله أو خير منه فهذا كفر . وإن حكم بغير ما أنزل الله عدوانا على المحكوم عليه وانتقاما منه فهذا ظلم . وإن حكم بغير ما أنزل الله لمصلحة تصل إليه فهذا فسق . فالآيات الثلاث كل واحدة تحمل على حال ، نعم.
ما حكم من يريد تكفير الحكام بغير ما أنزل الله وما حكم من يسول للحكام الحكم بغير ما أنزل الله؟
السائل : شيخ بارك الله فيك يحتج بعض الناس تكفير ... يعني يغالون ، يهتمون بمن يحكم بالقوانين من حكام الدول الإسلامية ، يعني يحاولون أن يثبتوا أنه يحكم بغير ما أنزل الله من أجل أن يعني يعتقد عقيدة يدين بها الله عز وجل ، فهل هذا المنهج صحيح سليم ؟. الشيخ : لا هذا المنهج غير صحيح ، يعني الذين يحاولون أن يكفّروا حكام البلاد الإسلامية لكونهم لم يحكمو بما أنزل الله ويسعون إلى المبررات وينسون الموانع التي تمنع من التكفير ، هذا غلط ، هذا منهج خارجي من منهج الخوارج ولا ينبغي . والذي أيضا ... ويكتب ويقول هذا محل اجتهاد وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنتم أعلم بأمور دنياكم ) أيضا هذا غلط هذا ليس بصحيح ، والوسط هو الصواب ، والعجب أن هؤلاء الذين يحاولون أن يحكموا الكفار من أجل إثارة الشعوب عليهم وحصول المفاسد العظيمة ، يرون في هذه البلاد من يعبد الأصنام من القبور أو غيرها ولا تجدهم ينكرون هذا الإنكار مع أنها شرك محض واضح ، نعم . السائل : يعني يا شيخ يقولون إذا لم .. فنحن مثلا الذين يلتزمون ... والدعوة إذا لم نبينها من يبينها ... الشيخ : أي نحن لا نقول لا تبينونها ، إذا كنتم صادقين في محبة إزالتها فكاتبوا الذين يحكمون بغير ما أنزل الله اكتبوا لهم انصحوهم تلطفوا ، أما إشاعة الكفر مع أنه قد يكون هناك موانع تمنع من تكفيره ، فهذا غلط عظيم ، نعم يا سليم . الطالب : ... الشيخ : بعد الأذان بعد الأذان .
وحدثني هارون بن عبدالله حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأته
القارئ : وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : ( رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأته ).
وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبدالواحد حدثنا سليمان الشيباني قال سألت عبدالله بن أبي أوفى ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ( واللفظ له ) حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني قال سألت عبدالله بن أبي أوفى: هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال نعم قال قلت بعد ما أنزلت سورة النور أم قبلها ؟ قال لا أدري
القارئ : وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني قال : ( سألت عبد الله بن أبي أوفى : هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ، قال : قلت : بعد ما أنزلت سورة النور أم قبلها ؟ قال : لا أدري ).
وحدثني عيسى بن حماد المصري أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر)
القارئ : وحدثني عيسى بن حماد المصري أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمعه يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر ).
الشيخ : في هذا الحديث ، بسم الله الرحمن الرحيم ، دليل على أن السيد يجوز أن يقيم الحد على مملوكه ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( فليجلدها ) لم يبين عدد الجلد ، لكنه قال : ( الحد ) والحد نصف ما على المحصنات كما قال الله تعالى : (( فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) فإذا كان على المرأة إذا زنت إذا كانت حرة مئة جلدة صار على هذه خمسون جلدة ، وهل تُغرّب أو لا تغرب ؟ . قال بعض أهل العلم إنها لا تغرب ، لأن ضررها إذا غربت يكون على سيدها فلا تغرب ، لكن يلزم سيدها بحفظها وحرسها حتى لا تتجول في الأماكن التي يخشى أن تعود إلى الفاحشة فيها مرة أخرى ، وهل مثل ذلك العبد إذا زنا أي أنه ينصف عليه ؟ . الجمهور على هذا ، قياسا على الأمة ، فإذا زنا العبد المملوك فإنه يجلد خمسين جلدة ولا يغرب . وقال بعض العلماء بل لا نقيسه على الأمة ، ويجلد كما يجلد الحر ، لكن الجمهور على الأول ، وقالوا إن القياس قياس جلي واضح لأن الكل مملوك ، وإذا لم نقل بالتنصيف لزم من هذا أن يرجم العبد إذا كان قد تزوج ، وهذا ضرر على سيده ، والقول بأنه ينصف أقرب إلى الصواب من القول بأنه يجلد كما يجلد الحر . وقوله : ( ولا يثرب ) يعني لا يلحقها لوما أو سبا أو شتما ، لأن أثر الذنب قد زال بالحد ، فالحد كفارة نعم . بقي أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( فليبعها ولو بحبل من شعر ) هل في هذا فائدة إذا باعها ؟ . الجواب لا شك أن فيه فائدة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره إلا أنه فيه فائدة ، والفائدة هي أنه إذا تغير مالكها فربما تتغير طبائعها ، ولكن في هذه الحال لا يبيعها على رجل عرف بالتساهل والتهاون في مسألة البغاء ، بل يبيعها على رجل مأمون في المحافظة عليها . السائل : يبين زناها ؟. الشيخ : إذا تابت لا يبين .
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا هشام بن حسان كلاهما عن أيوب بن موسى ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن عبيدالله بن عمر ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب حدثني أسامة بن زيد ح وحدثنا هناد بن السري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ابن إسحاق قال في حديثه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الأمة إذا زنت ثلاثا ( ثم ليبعها في الرابعة)
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا هشام بن حسان كلاهما عن أيوب بن موسى ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن عبيد الله بن عمر ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب حدثني أسامة بن زيد ح وحدثنا هناد بن السري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ابن إسحاق قال في حديثه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الأمة إذا زنت ثلاثا ( ثم ليبعها في الرابعة ) .
حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى ( واللفظ له ) قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله عن أبي هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ قال ( إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير )
قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة
وقال القعنبي في روايته قال ابن شهاب والضفير الحبل
القارئ : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ قال : إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير ). قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة . وقال القعنبي في روايته قال ابن شهاب : والضفير الحبل.
وحدثنا أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال سمعت مالكا يقول حدثني ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة بمثل حديثهما ولم يذكر قول ابن شهاب والضفير الحبل
القارئ : وحدثنا أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال سمعت مالكا يقول حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة ) بمثل حديثهما ولم يذكر قول ابن شهاب : والضفير الحبل .
حدثني عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن صالح ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري عن عبيدالله عن أبي هريرة وزيد ابن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك والشك في حديثهما جميعا في بيعها في الثالثة أو الرابعة
القارئ : حدثني عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن صالح ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك والشك في حديثهما جميعا في بيعها في الثالثة أو الرابعة .
الشيخ : نعم السائل : شيخ أحسن الله إليكم لماذا يقولون أن جلد الأمة إلى سيدها ؟. الشيخ : لأنه مالكها ، لأنه مالكها ، وربما تكون أستر فيما لو تابت لا تنقص قيمتها .
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا سليمان أبو داود حدثنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن قال خطب علي فقال
: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحص فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ( أحسنت
القارئ : حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا سليمان أبو داود حدثنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال خطب علي فقال : ( يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحص ، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها ، فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : أحسنت ).
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن السدي بهذا الإسناد ولم يذكر من أحصن منهم ومن لم يحصن وزاد في الحديث ( اتركها حتى تماثل
القارئ : وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن السدي بهذا الإسناد ولم يذكر : من أحصن منهم ومن لم يحصن ، وزاد في الحديث : ( اتركها حتى تماثل ) الشيخ : وهذا في النفساء التي ليس معها ولد ، يعني بحيث مات ولدها ، أما النفساء التي معها ولد فقد سبق أنها لا يقام عليها الحد حتى تفطم الولد ، فإذا فطمته أقيم عليها الحد .
الشيخ : وفي هذا دليل على جواز التوكيل في إقامة الحد . وفيه أيضا دليل على جواز تصرف الفضولي ، يعني أن يتصرف الإنسان تصرفا من عنده فيجيزه الموكل له ، لأن عليا رضي الله عنه تصرف من عنده فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له : ( أحسنت ). وفيه أيضا دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يعنفه على تأخير الحد مع أنه قد أمره أن يقيمه على هذه الأمة ، لكن لما كان تأخيره إياه لمصلحة أو لدرء مفسدة لم يُأنّبه النبي صلى الله عليه وسلم بل أثنى عليه بقوله : ( أحسنت )، نعم
حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلدته بجريدتين نحو أربعين
قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبدالرحمن أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلدته بجريدتين نحو أربعين ، قال : وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن : أخفّ الحدود ثمانين ، فأمر به عمر ). الشيخ : قوله : الخمر ، هو : ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب . مأخوذ من الخِمار الذي تغطي فيه المرأة رأسها وعنقها ، وقولنا : على سبيل اللذة خرج به البنج وشبهه مما يغطي العقل لكن لا على سبيل اللذة فإنه لا يسمى خمر . وقوله رحمه الله : " باب حد الخمر " بناء على أن عقوبة شارب الخمر حد ، وقد اختلف العلماء في ذلك ، فأكثر العلماء على أن عقوبة شارب الخمر حد لا تجوز الزيادة فيه ولا النقص منه . وذهب بعض أهل العلم إلى أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا بل هي تعزير لكن لا ينقص عن أربعين ، وهذا هو الذي تؤيده الأدلة كما سيأتي إن شاء الله . فمن الأدلة على ذلك أنه لما كان عمر وكثر شرب الخمر في عهده استشار الناس فقال : ما ترون ؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : أخف الحدود ثمانين ، يعني نجلده أخف الحدود ، وثمانين هذه عطف بيان ، ويشير إلى حد القذف الذي هو ثمانون جلدة ، حد الزنا مئة جلدة ، حد السرقة قطع اليد ، حد الحرابة قطع اليد والرجل ، فأخف الحدود ثمانون جلدة.
الشيخ : وفي هذا دليل واضح على أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا إذ لو كانت حدا لكان أخف الحدود أيش أربعين ، وقاله عبد الرحمن بمحضر من أمير المؤمنين عمر ومحضر من الصحابة الذين هم أهل الشورى في عهد عمر وهذا يكاد يكون إجماعا . والإنسان في مثل هذه المسألة يتعجب كيف يقول جمهور العلماء على أنه حد إما أربعون وإما ثمانون وما بينهما ، وهذه واضحة ، واضحة لمن تأملها وضوح الشمس أنها ليست حدا ولكن هي تعزيز إلا أنه لا يقل عن أربعين جلدة ، لأن هذا أخف ما جاء فيه أي في تعزير شارب الخمر .
وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد ( يعني ابن الحارث ) حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال سمعت أنسا يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل فذكر نحوه
القارئ : وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال سمعت أنسا يقول : ( أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل ) فذكر نحوه .