الشيخ : أما العقيقة فلأن العقيقة شرعت فداءً للإبن أو البنت فلا تتناسب مع الأضحية وأما وليمة العرس فلأن الناس الذين يحضرون سوف يعتقدون أنها للوليمة وليس للأضحية فالأولى أن يجعل الأضحية مستقلة ، نعم هذا الأولى.
السائل : ... تذبح للحي. الشيخ : نعم. السائل : فإذا كانت واحدة للحي وواحدة للوالدين المتوفيين ، فهل يجوز ؟ الشيخ : لا الأولى أن يضحي بواحدة ، عنه وعن أهل بيته وينوي بذلك ثواب الأموات. السائل : واحدة تكفي. الشيخ : نعم ؟ السائل : يعني واحدة تكفي. الشيخ : واحدة يكفي ، ... طيب.
القارئ : " قول عقبة : قسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا فأصابني جذع فقلت يا رسول الله أصابني جذع ، فقال ضح به ، وفي الرواية الأخرى عتود هذه الرواية تدل على أن الجذع المذكورة في حديث عقبة هو من المعز ، فإن العتود إنما هو بأصل وضعه اسم لما رعى وقوي من أولاد المعز وأتى عليه حول ، هذا هو المعروف في اللغة ، وعلى هذا فيكون هذا الحديث معارضا لحديث أبي بردة ولذلك قال علماؤنا إن حديث عقبة منسوخ بحديث أبي بردة ودل على هذا ما حكي من الإجماع على عدم إجزاء الجذع من المعز ، قلت ويمكن في حديث عقبة تأويلان ولا يصار فيه إلى النسخ ، أحدهما أن الجذع المذكور فيه هو من الضأن وأطلق عليه عتود لأنه في سنه وقوته ، ولا يستنكر هذا فمن المعلوم أن العرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا جاوره أو كان منه بسبب أو شبه ، وثانيهما أن العتود وإن كان من المعز فقد يقال على ما خرج من السنة الأولى ودخل في السنة الثانية لتقارب ما بينهما ، وقد دل على صحة هذا ما حكاه القاضي عن أهل اللغة أن العتود الجدي الذي بلغ السفاد ، قال ابن الأعرابي : المعز والإبل والبقر لا تضرب فحولها إلا بعد أن تثني فإذا صح هذا ارتفع التعارض وصح الجمع بين الحديثين والجمع أولى من الترجيح ، والنسخ لا يصح مع إمكان الجمع ". الشيخ : يمكن هذا ، أقول هذا جمع لا بأس به ، لأنه قد يقال لا تجزىء عن أحد بعدك ويكون هذا إذا كان فقيرا ولم يجد لكن هذا يتوسع فيه ، لو قلنا هذا أن الإنسان الفقير الذي لا يجد إلا صغيرا يضحي به ! ، المهم فيه إشكال ما زال الإشكال فيه.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال : ( ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صحافهما ). الشيخ : ضحى بكبشين ، وش بعدها ؟ القارئ : أملحين. الشيخ : أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر.
الشيخ : أما أنه ضحى بكبشين يدل على مباشرة الذبح ، وإنما ضحى باثنين لأنه واحد عنه وعن أهل بيته ، والثاني عن أمته ، وأما كونهما أملحين وهو لون بين البياض الخالص والسواد الخالص ، أقرنين لأن الأقرن يدل على قوته ولهذا جاء في الحديث الجمعة ( فكأنما قرب كبشا أقرن ) وأما قوله : ( ذبحهما بيده ) هذا من باب التوكيد لأن الذبح لا يكون إلا باليد لا يكون بالرجل ولا بغيرها ، وقوله : ( سمى وكبر ) يعني قال بسم الله والله أكبر وأما وضع رجله على صفاحهما فلئلا يقوما فيحصل بذلك تلويث للمكان من الدم وكذلك هي إذا خرجت نفسها ستسقط وربما تسقط قبل أن تخرج نفسها فتتألم ، فيستفاد من هذا أن الإنسان ينبغي له أن يباشر التضحية بيده ويستفاد منه اختيار الأضحية ، أما بالنسبة للقوة قوة البدن وكثرة اللحم فهذا أمره واضح والقرينة قوله أيش ؟ ( أقرنين )، وأما اللون فهل نقول أنه ينبغي أن يختار هذا اللون أو نقول أن هذا اللون وقع صدفة لأنه لا يظهر للإنسان أن لونا أفضل من لون ما دام الحجم واحدا ، لكن الفقهاء رحمهم الله أخذوا بهذا وقالوا : يستحب أن يختار الأملح وفسروها أيضا بالأبيض ولكن ليس أبيضا خالصا ، ومن فوائد هذا الحديث أنه يسمي ويكبر ، التسمية سبق أنها شرط والتكبير سنة ، ومنها أنه ينبغي أن يضع رجله على صفاحهما ليكون ذلك أمكن له عند الذبح وليكون أيسر للذبيحة بعد الذبح ، نعم يا سليم.
السائل : الكبشين قال لونهما واحد ... . الشيخ : يمكن يتفق يمكن يتفق ، ما في إلا دائما نرى ضأنا كلها بيضاء أو كلها سوداء يتفق هذا ، نعم ؟ السائل : ... . الشيخ : فيه احتمال لكن الفقهاء نصوا على أن الأملح أفضل.
بحث حول إزالة الإشكال الذي وقع في حديث البراء بن عازب في قصة أبي بردة في صحيح مسلم مع تعليق الشيخ عليه
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وبعد : الشيخ : آمين. القارئ : " هذا بحث مختصر في بيان الإشكال الذي وقع لنا في حديث البراء بن عازب في قصة أبي بردة في صحيح مسلم ، وبيان ذلك كالتالي : أولا أخرج الحديث كل من البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في مسنده والدارمي والطيالسي والبيهقي ومالك وابن حبان والبغوي وابن الجارود والطحاوي في مشكل الآثار وشرح معاني الآثار كل هؤلاء أخرجوا الحديث إما مطولا أو مختصرا أو كلاهما ولم يذكر واحد منهم قوله : ( قد نسكت عن ابن لي ) " . الشيخ : إلا مسلم ؟ القارئ : " ثانيا : الرواية التي معنا وهي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا زكريا عن فراس عن عامر عن البراء قال ، مدار هذه الرواية على فراس بن يحيى الهمداني الخارجي الكوفي وقد ذكر ابن حجر في التقريب أنه صدوق ربما وهم ثالثا : على ما تقدم فإن هذه اللفظة تحتمل عدة احتمالات : واحد : ربما نقول إنها شاذة . اثنين : ربما نقول هذا وهم وقع فيه فراس بن يحيى ثلاثة : وربما نقول إن أبا بردة ضحى عن ابنه الحي وليس له ابن ميت . أما عن الإشكال الثاني وهو قوله : ( إن عندي شاة ) فلم أجد في المصادر التي رجعت إليها من أورد هذا الإشكال أو حتى أشار إليه ، وأما الإشكال الثالث ". الشيخ : يعني كلهم بهذا اللفظ يا حميد ، كلهم شاة هاه ، البخاري ذكر شاة ؟ ، نعم. القارئ : " وأما الإشكال الثالث وهو قوله فبقي عتود ، فقد قال ابن القيم رحمه الله في شرحه لأبي داود : فإن قيل ما وجه قوله فلا رخصة فيها لأحد بعدك قيل هذه الزيادة غير محفوظة في حديثه ولا ذكرها أحد من أصحاب الصحيحين ولو كانت في الحديث لذكروها ولم يحذفوها فإنه لا يجوز اختصار مثلها وأكثر الرواة لا يذكرون هذه اللفظة . انتهى ، وقال ابن حجر في الفتح : لكني رأيت الحديث في المتفق للجوزقي من طريق عبيد بن عبد الواحد ومن طريق أحمد بن إبراهيم بن ملحان كلاهما عن يحيى بن بكير وليست الزيادة فيه ، فهذا هو السر في قول البيهقي إن كانت محفوظة فكأنه لما رأى التفرد خشي أن يكون دخل على راويها حديث في حديث " وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأصلي وأسلم على خير عباد الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ : بارك الله فيك ، جيد ، المختصر المفيد ... بارك الله فيك ، الخلاصة الآن أن ذكر الإبن يعتبر شاذا ما دام كل هؤلاء رووه بدونها فهو شاذ ولا سيما ما قيل فيها أن من تفرد بها إنه مقبول وهذا تضعيف له ، والثانية ( لا تجزىء عن أحد بعدك ) فلا يبعد أيضا أنها وهم من حديث أبي بردة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لن تجزىء عن أحد بعدك ، وأما إطلاق الشاة على الصغير من المعز فلا يبعد لأن الشاة في الشرع تطلق على الضأن والمعز ويقال شاة وإن كان ظاهرها أنها تعم الكبير والصغير فالروايات الأخرى تدل على أنها صغيرة والحمد لله ، نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: ضحى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بكبشين أملحين أقرنين قال ورأيته يذبحهما بيده ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما قال وسمى وكبر
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال : ( ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين قال ورأيته يذبحهما بيده ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما قال وسمى وكبر ). الشيخ : ما لدينا على ما ذكرنا أولا أنه ينبغي أن يطلق قوائم الذبيحة وإنما يضع رجله على صفحة العنق حتى لا تضطرب عند الذبح وحتى لا تقوم إذا ذبحت ، نعم.
وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد - يعنى ابن الحارث - حدثنا شعبة أخبرنى قتادة قال سمعت أنسا يقول ضحى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- . بمثله. قال قلت آنت سمعته من أنس قال نعم.
القارئ : وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعنى ابن الحارث حدثنا شعبة أخبرني قتادة قال سمعت أنسا يقول : ( ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله قال قلت آنت سمعته من أنس قال نعم ).
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبى عدى عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبى -صلى الله عليه وسلم- بمثله غير أنه قال ويقول « باسم الله والله أكبر ».
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال ويقول : ( باسم الله والله أكبر ). الشيخ : تفسير سمى وكبر أي قال بسم الله والله أكبر ويقال أن أحد المشايخ لما تكلم في خطبة عيد الأضحى وقال إن الذابح يقول : بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا ، ذهب أحد العوام يذبح وقال عند الذبح : بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا ، ظن أن هذا كله يقال ، والشيخ يريد أن يبين أن التسمية واجبة والتكبير سنة لكن هذا أخذ الجميع ، نعم ولذلك في مثل هذا الإختصار يعتبر غلطًا في الخطيب هذا يستحق أن يقال بئس خطيب القوم أنت لأنه ما بين ، نعم.
حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبدالله بن وهب قال قال حيوة أخبرني أبو صخر عن يزيد بن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به فقال لها ( يا عائشة هلمي المدية ) ثم قال ( اشحذيها بحجر ) ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال ( باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ) ثم ضحى به
القارئ : حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب قال قال حيوة أخبرني أبو صخر عن يزيد بن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها : يا عائشة هلمي المدية ثم قال : اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال : باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به ). الشيخ : اللهم صل وسلم عليه ، قولها رضي الله عنها : أمر بكبش أقرن أي له قرون ، يطأ في سواد يعني أن أسفل قوائمه أسود ويبرك في سواد يعني أن بطنه أسود وينظر في سواد يعني أن ما حول عينيه أسود ويحتمل أن يكون الرأس كله أسود ، فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة : ( هلمي المدية ) يعني السكين ثم قال اشحذيها بحجر يعني أن تمسحها بالحجر بقوة حتى تكون حادة ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ، كل هذا واضح ، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به.
الشيخ : في هذا الحديث دليل على فوائد ، أولا اختيار مثل هذه الأضحية يعني أن تكون بهذا اللون وبهذه القوة وهي أن تكون قرناء ، ولكن اللون سبق لنا أنه يحتمل أن يكون مقصودا ويحتمل أن يكون وقع على سبيل الموافقة يعني أمر بكبش أقرن وأنه جيء به وصار ينظر في سواد ويطأ في سواد ويبرك في سواد ويحتمل أنه مقصود فقد سبق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحى بكبشين أملحين ، فقد يقال إن هذا يدل على أن اللون ليس مقصود ، ومن فوائد هذا الحديث الاستعانة بالغير حيث طلب من عائشة المدية ولم يأخذها من قبل ، ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي شحذ المدية أي تحديدها حتى تكون حادة وهذا يوافق ما سبق ( ويحد أحدكم شفرته ويرح ذبيحته ) ومنها جواز حد الشفرة والحيوان ينظر ، هذا ظاهره أن المسألة قريبة ولا سيما أن البيوت كانت صغيرة في ذلك الوقت ، وقد يقال إنها لا تنظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن توارى الشفار عن البهائم أي تغطى لأن ذلك يوجب أن تتروع وهي إذا تروعت ربما يعود الضرر أو يُفقد النفع الذي يكون في لحمها ، لأنها إذا ارتاعت تغير الدم ويخشى أن يسري هذا الضرر إلى اللحم فيقال هذا الحديث ليس صريحا بأن هذا الكبش ينظر إلى عائشة وهي تحدها وإذا لم يكن صريحا ، رجعنا أيش ؟ إلى الصريح لأن هذه القاعدة أن المتشابه يحمل على المحكم ، ومنها أن التكبير لا يجب لأنها لم تذكر التكبير وهو كذلك ، ولكنه سنة كما سبق ، ومنها أن الإنسان يسمي من له الذبيحة عند ذبحها ، يؤخذ من أين ؟ من قوله اللهم تقبل من محمد إلى آخره ، وكانت العوام عندنا فيما سبق يؤتى بالأضاحي تجمع في الحوش ويأتي كبير البيت من رجل أو امرأة ثم يمشي عليها واحدة واحدة ويمسح الظهر من رأسها إلى أليتها ، اللهم هذه لفلان وهذه لفلان وهذه لفلان وهذه لفلان ، هذا ما هو صحيح ، هذا من البدع إنما تسمية من هي له تكون عند الذبح ومنها معروف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته حيث قال : اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم ، نعم ، يرحمك الله.
حدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قلت
: يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليست معنا مدى قال صلى الله عليه وسلم ( أعجل أو أرنى ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة ) قال وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قلت : ( يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليست معنا مدى قال صلى الله عليه وسلم : أعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة ، قال وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا ). الشيخ : هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) وكلمة ما عامة تشمل كل ما أنهر الدم أي سفكه سواء كان من أحجار أو من أخشاب أو من حديد أو من زجاج من أي شيء ، واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم السن والظفر فقال : ( ليس السنَّ والظفر ) ليس هنا بمعنى إلا والسن والظفر ، هل المراد سن الآدمي وظفر الآدمي أو يشمل كل سن وظفر ؟ ظاهر اللفظ الثاني وظاهر الواقع الأول ، لأنه يقول فإنا لاقوا العدو وليس معنا مدى ، لكن العموم أحوط ، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم السبب وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة ، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلة في منع السن أنه عظم والعلة في منع التذكية بالظفر أنه مدى الحبشة ، فلننظر أولا قوله أما السن فعظم هل المعنى أنه عظم ولكونه عظما منعت التذكية به ؟ الجواب نعم هذا ظاهر الحديث وبناء عليه لا تصح التذكية بالعظام أيًا كان العظم سواء كان سنا أو عظم ساق أو عظم ضلع ، أو غير ذلك ، وهذا هو القول الراجح ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، والعلة في ذلك أن العظم إن كان من مذكاة فقد أفسده على إخواننا من الجن لأن إخواننا من الجن يجدون العظام المذكاة أوفر ما تكون لحما فإذا ذكى به تلطخ بالدم النجس فأفسده عليهم ، وإن كان السن من غير مذكاة فهو نجس والنجس لا يكون مطهرا والذكاة فيها تطهير فلا يكون مطهرا ، وأما الظفر فعلله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مدى الحبشة فهل نقول كل مدى للحبشة يختصون به لا تجوز التذكية به ؟ أو نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك تحذيرا من إطالة الأظفار ليذكى بها ؟ نعم ؟ الثاني نعم ، وهو كذلك ، الحبشة لا يقصون أظفارهم فتكون الأظفار عندهم كالسكاكين فإذا أرادوا يذبحوا شيئا فبالظفر ، يبطه بالظفر ثم يجره ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لئلا يتخذ الناس أظفارهم مدى فيخرجوا بذلك عن السنة والفطرة ، وبه نعرف التحذير من إطالة الأظفار ، وقد وقّت النبي صلى الله عليه وسلم للأظفار وقتا معينا لا تتجاوزه وهو أربعون يوما ، لا تجلس فوق أربعين ، نعم ، طيب إذا البعير ند ، بعير ند يعني هرب وشرد فماذا نعمل إذا أردنا أن ننحره ؟ نعم نرميه رميا بالسهم حتى ندركه ، فإن مات من هذه الرمية فهو حلال وإن لم يمت وجب أن ينحر بعد القدرة عليه ، قال أهل العلم ويقاس على هذا ما إذا وقع البعير في مكان لا تمكن القدرة عليه مثل أن يقع في البئر ولم نستطع أن ننحره ، قالوا فإنه يطعن في أي موضع من بدنه فيحل.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وكيع حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت ثم عدل عشرا من الغنم بجزور وذكر باقي الحديث كنحو حديث يحيى بن سعيد
القارئ : وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وكيع حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال : ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت ثم عدل عشرا من الغنم بجزور ) وذكر باقي الحديث كنحو حديث يحيى بن سعيد. الشيخ : قوله ثم عدل عشرا من الغنم بجزور هذا في باب القسمة ، أي قسمة الغنيمة تكون الجزور عن عشرة من الغنم ، وأما في الإجزاء فإن الجزور تكون عن سبعة من الغنم كما سيأتي إن شاء الله ، وفي قوله أمر بالقدور فكفأت لأنها كانت قبل القسمة.
الشيخ : ويؤخذ منه التعزير بإتلاف المال وهذه مسألة اختلف فيها العلماء والصواب جوازها ، لأنه قد يكون التعزير بإتلاف المال أو أخذه وضمه إلى بيت المال أنكى مما لو عزر بالضرب أو الحبس ، والمقصود من التعزير ما هو ؟ المقصود التأديب وإقامة الناس ، فالصواب أنه إذا رأى الإمام أو القاضي أن يعزر بالمال إتلافا أو أخذًا فله ذلك.
السائل : ... . الشيخ : ولم ؟ السائل : ... . الشيخ : لا ما يمكن ، إنهار الدم ما يمكن إلا بقطع الودجين ، يعني إذا لم تقطع الودجين يكون الذي يخرج من الدم يسيرا ، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة وهذه المسألة مهمة الرقبة فيها أربعة أشياء : الودجان ، والحلقوم ، والمريء ، الودجان ، أتعرفهما يا يحيى ؟ ترجم له دكتور صالح الودجان ، ثم المريء ، هذه هي التي تنهر الدم ، ففي الحلق أربعة أشياء ، الودجان وتسمى أظن الشرايين بلغة الأطباء ، طيب ، الحلقوم والمريء ، الحلقوم مجرى النفس ويتصل بالرئة ولما كان مجرى النفس جعله الله تعالى مدببا كالماسورة ولما كانت الرقبة يكون فيها انحناء واستقامة جعله الله تعالى عُقدا عُقدا حتى يسهل إذا ضغط عليه الإنسان سهل ، لو كان كالماسورة عقدة واحدة لتعب الإنسان ، أما المريء فهو مجرى الطعام وهو بين الحلقوم وبين عظم الرقبة هذا مجرى الطعام والشراب ، إذا قطع الأربعة فهو أحسن ما يكون ، وإن قطع الحلقوم والمريء دون الودجين فقد قال بعض العلماء أنها تحل وعلل ذلك بأنه لا يمكن أن تبقى حياة مع قطع الحلقوم والمريء ، لكن هذا خلاف الحديث ، إذ لا بد من إنهار ، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان ) وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها ، القول الثالث أنه لا بد من قطع ثلاثة من أربعة ، إما الودجان والمريء أو الودجان والحلقوم أو الحلقوم والمريء وأحد الودجين وهذا جيد هذا القول ، القول الرابع أنه يكفي قطع الودجين لأن بهما إنهار الدم ولا يمكن أن تبقى الحياة إذا تفرغ الجسم من الدم ، صحيح أنه إذا قطع الحلقوم أثر في الموت لأنه ينقطع النفس فلا يصل الهواء إلى الرئة فصار أكمل شيء قطع الأربعة ثم قطع الودجين والمريء أو قطع الودجين والحلقوم ثم قطع الودجين وحدهما ثم قطع الحلقوم والمريء وحدهما والذي يظهر أنه لا بد من قطع الودجين أو أحدهما ، لا بد ، نعم.
السائل : ... . الشيخ : نعم ، صحيح ، أي نعم ، ظاهر الحديث أما السن فعظم أنه لا يجوز وهذا العظم ربما يكون أو يتأكد يكون لحما للجن ، يعني يدخل كل عظم لكم ذكر اسم الله عليه ، وإن لم يسم عليه لكنه في الواقع حلال ، ميتته حلال ، نعم أيش ؟
السائل : ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين. الشيخ : أيش ، ضحى ؟ نعم. السائل : هل يدل هذا الحديث على أن ... أفضل من البقر والغنم. الشيخ : أولى ؟ أي ، أما إذا كان يريد يخرج سبع البدنة والبقرة فلا شك أنه أفضل ، لكن إذا كان كاملا فلا شك أن البقرة والبعير أنفع للفقراء ، والمسألة فيها يعني احتمال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يذبح البعير ، إلا أن يقال ترك ذلك خوفا من أن يشق على الأمة ، ثلاثة ؟ نعم.
وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إسماعيل بن مسلم عن سعيد بن مسروق عن عباية عن جده رافع ثم حدثنيه عمر ابن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع ابن خديج عن جده قال قلنا: يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى فنذكى بالليط ؟ وذكر الحديث بقصته وقال فند علينا بعير منها فرميناه بالنبل حتى وهضناه
القارئ : وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إسماعيل بن مسلم عن سعيد بن مسروق عن عباية عن جده رافع ثم حدثنيه عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده قال قلنا : ( يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى فنذكى بالليط )؟ وذكر الحديث بقصته وقال : ( فند علينا بعير منها فرميناه بالنبل حتى وهضناه ).
وحدثنيه القاسم بن زكرياء حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق بهذا الإسناد الحديث إلى آخره بتمامه وقال فيه وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب
القارئ : وحدثنيه القاسم بن زكرياء حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق بهذا الإسناد الحديث إلى آخره بتمامه وقال فيه : ( وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب ). الشيخ : الظاهر أن القصب هي الليط ، شوف التفسير ، هاه ؟ السائل : قشور القصب. الشيخ : أي هذه هي.
كلام الشيخ على أنه إن غم على الناس في نهاية الشهر فإنهم يتمون العدة
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا وهيب المقطري يستدل بعض أهل العلم بقوله عليه الصلاة والسلام : ( فإن غم عليكم فاقدروا له ) متفق عليه وفي رواية : ( فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين ) يستدلون بهذا على أن إطباق الغيم ليس بشك ، فهل استدلالهم صحيح ، وإذا كان لا فكيف يجاب عن هذا الدليل ؟ فسّر لي السؤال ، أقول فسّر السؤال ؟ يعني وجود الغيم ، أي ، ما هو الشك ، إذا صار إطباق الغيم ليس بشك فما هو الشك ؟ السائل : ... . الشيخ : طيب إذا كان الرسول يقول : ( إن غم عليكم فأكملوا ). السائل :( إن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) ... . الشيخ : لا لا ما هو صحيح ، الصحيح أنه إن كانت صحوا ولم يروه فالأمر واضح وإن رأوه فالأمر واضح ، إذا كان غيم غمّي علينا بغيم أو قتر أو غيره ، اصبر ، فإننا نكمّل ثلاثين ، فيه احتمال أن يكون قد هلّ الشهر ، فيه احتمال أنه قد هل ، ولذلك إما أن يحرم أو يكره أن يصوم يوم الثلاثين إذا كان هناك غيم لأنه يوم شك نص الحديث الحديث صريح واضح ، إن غم عليكم فأكملوا العدة.
وحدثنا محمد بن الوليد بن عبدالحميد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خديج أنه قال
: يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى وساق الحديث ولم يذكر فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت وذكر سائر القصة
القارئ : وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خديج أنه قال : ( يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى ) وساق الحديث ولم يذكر ( فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت ) وذكر سائر القصة. الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا سبق الكلام عليه ، وبيان أنه يجوز أن يذبح الإنسان بكل ما أنهر الدم وأنه يحل المذكى بذلك ، إلا شيئين السن والظفر ، وهل هذا مخصوص بالسن أو عام في كل عظم ؟ الصحيح أنه عام لكل عظم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فردا من أفراد ما تنطبق عليه العلة والعبرة بعموم المعنى ، وعليه فنقول لا تجوز التذكية بأي عظم من العظام ، فإن قال قائل ما هي الحكمة ؟ فالجواب من وجهين : إما أن نقول لا نعلم الحكمة وإما أن نقول كما قال بعض أهل العلم بأن العظام إن كانت مذكاة أفسدها على الجن وإن لم تكن مذكاة فهي نجسة والنجس لا يمكن أن يذكى ، بناء على ذلك لو قال قائل : ما تقولون في عظام السمك ؟ فالجواب : لا يجوز أن يذكى بها لأنها عظم وهي وإن لم تكن نجسة لكنها تكون زاد الجن نعم زاد الجن ، طيب لو ذبحها بسكين ذهب أو بسكين فضة فهل تصح التذكية أو لا ؟ نقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن إلا شيئين فالواجب إبقاء النص على عمومه ، وهل يحرم أن يذكي بها أو لا ؟ نعم ؟ يحتمل وجهين : الوجه الأول أنه يحرم قياسا على استعمالها في الأكل والشرب واستعمالها في الأكل والشرب حرام لا إشكال فيه ، والثاني لا يحرم اللهم إلا أن يكون من باب الإسراف فقط ، لأن النهي عن الأكل والشرب يقتضي جواز ما سواهما ، ولهذا كانت أم سلمة رضي الله عنها وهي ممن روى تحريم الأكل والشرب في إناء الفضة عندها جلجل من فضة يعني ما نسميه علبة من فضة فيها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ، إذا مرض مريض أتوا إليها وصبت فيها ماءً ثم حركتها ثم سقي المريض من هذا الماء فشفاه الله ، أفهمتم ؟ ، طيب لو ذبح بسكين مغصوبة أو مسروقة فما الحكم ؟ التذكية حرام لأنها استعمال لمال الغير بغير إذنه ، لكن الذبيحة ، عادل ، حلال لعموم قوله : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ).