1 - فإن تكرر الدم ثلاثا أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف فـ هو كله حيض وثبتت عادتها ، فتجلسه في الشهر الرابع ، ولا تثبت بدون ثلاث وتقضي ما وجب فيه أي ما صامت فيه من واجب ، وكذا ما طافته ، أو اعتكفته فيه ، وإن ارتفع حيضها ولم يعد ، أو أيست قبل التكرار لم تقض . وإن عبر أي جاوز الدم أكثره أي أكثر الحيض فـ هي مستحاضة والاستحاضة : سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل من أدنى الرحم دون قعره . فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر ، وبعضه أسود ، ولم يعبر أي يجاوز الأسود أكثره أي أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله فهو أي الأسود حيضها وكذا إذا كان بعضه ثخينا ، أو منتنا ، وصلح حيضها تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر ، أو يتوال والأحمر والرقيق ، وغير المنتن استحاضة تصوم فيه وتصلي وإن لم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة ، ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا ، فتجلس غالب الحيض ستا أو سبعا بتحر من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمته ، وإلا فمن أول كل هلالي . والمستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها ، ووقت حيضها ، وطهرها منه ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي وإن نسيتها أي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح بأن لا ينقص الدم الأسود ، ونحوه عن يوم وليلة ، ولا يزيد على خمسة عشر ولو تنقل أو لم يتكرر . فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ، ووقته فغالب الحيض تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها ، وضاع موضعه ، وإلا فمن أول كل هلالي كالعالمة بموضعه أي موضع الحيض الناسية لعدده فتجلس غالب الحيض في موضعه . وإن علمت المستحاضة عدده أي عدد أيام حيضها ونسيت موضعه من الشهر ولو كان موضعه من الشهر في نصفه جلستها أي جلست أيام عادتها من أوله أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه كمن أي كمبتدأة لا عادة لها ولا تمييز فتجلس من أول وقت ابتدائها ما تقدم . أستمع حفظ
2 - ومن زادت عادتها مثل أن يكون حيضها خمسة من كل شهر ، فيصير ستة أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من آخر الشهر ، فتراه في أوله أو تأخرت عكس التي قبلها فما تكرر من ذلك ثلاثا فـ هو حيض ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره ، كدم المبتدأة الزائد على أقل الحيض ، فتصوم فيه ، وتصلي قبل التكرار ، وتغتسل عند انقطاعه ثانيا ، فاذا تكرر ذلك ثلاثا ، صار عادة ، فتعيد ما صامته ونحوه من فرض . وما نقص عن العادة طهر . أستمع حفظ
4 - فإن كانت عادتها ستا فانقطع لخمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طاهرة وما عاد فيها أي في أيام عادتها كما لوكانت عشرا فرأت الدم ستها ثم انقطع يومين ثم عاد في التاسع والعاشر جلسته فيهما ، لأنه صادف زمن العادة ، كما لو لم ينقطع . أستمع حفظ
7 - امرأة معتادة وتعلم طهرها بالقصة البيضاء ثم في الشهر الذي بعده لم تعد ترى القصة البيضاء ؟ أستمع حفظ
8 - والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض فتجلسهما ، لا بعد العادة ، ولو تكررتا ، لقول أم عطية : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا رواه أبو داود . ومن رأت يوما أو أقل ، أو أكثر دما ويوما أو أقل ، أو أكثر نقاء ، فالدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض والنقاء طهر تغتسل فيه ، وتصوم ، وتصلي ، ويكره وطؤها فيه ما لم يعبر أي يجاوز مجموعهما أكثره أي أكثر الحيض ، فيكون استحاضة . أستمع حفظ
9 - والمستحاضة ونحوها ممن به سلس بول ، أو مذي ، أو ريح ، أو جرح لا يرقأ دمه ، أو رعاف دائم تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخبث وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان ، فإن لم يمكن عصبه كالباسور صلى على حسب حاله ، ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة إن لم يفرط . أستمع حفظ
14 - وتتوضأ لـدخول وقت كل صلاة إن خرج شئ وتصلي مادام الوقت فروضا ونوافل فإن لم يخرج شئ لم يجب الوضوء . أستمع حفظ
21 - ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا ، و راكعا أو ساجدا يركع ، ويسجد . ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنت منه ، أو منها ولا كفارة فيه . ويستحب غسلها أي غسل المستحاضة لكل صلاة لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة متفق عليه . أستمع حفظ
27 - وأكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة ، وبعدها ، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله . وأصله لغة : من التنفس وهو الخروج من الجوف ، أو من : نفس الله كربته ، أي فرجها . أربعون يوما . أستمع حفظ
32 - وأول مدته من الوضع ، وما رأته قبل الولادة بيومين ، أو ثلاثة بأمارة ، فنفاس وتقدم ، ويثبت حكمه بشئ فيه خلق الإنسان ، ولا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده ، وإن جاوز الدم الأربعين ، وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد ، وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثره ، ولا يدخل حيض ، واستحاضة في مدة نفاس . ومتى طهرت قبله أي قبل انقضاء أكثره تطهرت أي اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات ، كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها . ويكره وطئها قبل الأربعين بعد انقطاع الدم ، و التطهير أي الاغتسال ، قال أحمد : ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص . أنها أتته قبل الأربعين فقال لاتقربيني ، ولأنه لا يأمن عود الدم في زمن الوطأ ، فإن عاودها الدم فيها ، أي الأربعين فمشكوك فيه كما لو لم تراه ، ثم رأته فيها تصوم وتصلي أي تتعبد ، لأنها واجبة في ذمتها بيقين ، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه وتقضي الواجب من صوم ، ونحوه احتياطا ، ولوجوبه يقينا ، ولا تقضي الصلاة كما تقدم . وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج و فيما يحرم به كالوطء في الفرج ، والصوم ، والصلاة والطواف والطلاق بغير سؤالها على عوض و فيما يجب به كالغسل ، والكفارة بالوطء فيه و فيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها غير العدة فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس و غير البلوغ فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالإنزال السابق ، ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض . أستمع حفظ